8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

مجلس الخدمة يرفض قراراً لصحناوي

ضربة جديدة وجهتها الهيئات الرقابية الى وزير الاصلاح والتغيير نقولا صحناوي مع رفض اعلى هيئة رقابية ادارية هي مجلس الخدمة المدنية قرار صحناوي الرقم 644/1 الذي تضمن تكليف وداد جوزف عون القيام بمهام رئيس دائرة مكاتب استثمار منطقة الشمال.
وجاء في قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حصلت عليه المستقبل انه لما كان يتبين من حيثيات القرار الرقم 644/1 بتاريخ 20/12/2011 انه قد بني على كتابي مجلس الخدمة المدنية الرقم 59 تاريخ 28/12/2012 والرقم 2866 تاريخ 1/3/2003.
ولما كان هذا المجلس قد رأى في كتابيه المذكورين، انه وبعد صدور القانون الرقم 431 تاريخ 23/7/2002 (قانون الاتصالات) وفي ظل الاحكام التي تضمنها لا يمكنه ان يبدي رأيه في مشاريع المراسيم الرامية الى نقل موظفين من ملاك وزارة الاتصالات من ادارة الى ادارة، طالما ان الوزارة لم تستصدر المراسيم التنظيمية العائدة لها والتي تحدد ملاكها والوارد ذكرها في البند (اولاً) من المادة 49 من القانون الرقم 431 تاريخ 23/7/2002 الذي نص: خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها، ويجري الحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة واوجيرو الذين تحتاجهم ممن تتوفر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم الى الملاكات الجديدة وفقا لما تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة وبالتالي لم يتعرض لمناقلات والتي يجب ان تتم وفقاً للاصول تتم داخل كل من الادارات العامة التي تتألف منها، والتي يستوجبها الصالح العام والحاجة لهذا النقل.
وتابع القرار: لما كانت النصوص القانونية والانظمة النافذة التي ترعى الوظيفة العامة ولا سيما احكام المادة 49 من نظام الموظفين واحكام المادة 34 من المرسوم الرقم 2894 تاريخ 16/12/1959 قد نصت على حالات اشغال المراكز الشاغرة وفقا للاصول، حيث عددت التعيين بالاصالة والوكالة او الانتداب فضلاً عن الانابة. ولما كانت احكام المادة 43 من نظام الموظفين التي ترعى النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة تقضي بأن يصدر قرار بهذا الشأن عن الوزير المختص في ما خص الفئة الثالثة، انما بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية كما ان الوكالة تستدعي صدور مرسوم وفق احكام المادة 44 من نظام الموظفين الامر الذي يستفاد منه ان تكليف السيدة وداد عون على النحو المبين في القرار الرقم 644/1 تاريخ 20/12/2011 يعتبر مخالفاً للقانون.
وبما ان مجلس الخدمة المدنية بتعميمه الرقم 3 تاريخ 21/1/1999 قد دعا جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيته، الى الغاء حالات التكليف النافذة لديها، والاقلاع عنها في المستقبل، واللجوء الى اعتماد التعيين بالاصالة او التعيين بالوكالة وتفعيل حالات الانابة عند الاقتضاء.
وبما ان التكليف هو حالة غير قانونية لمخالفته احكام المادة 49 م نظام الموظفين المشار اليها علاه، وبالتالي فإن تكليف السيدة عون بالقيام بمهام رئيس دائرة مكاتب استثمار منطقة الشمال يقع مخالفاً للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
يوصي مجلس الخدمة المدنية بالعمل على ملء مركز رئيس دائرة مكاتب استثمار الشمال بالاصالة او بالوكالة او تطبيق احكام الانابة. ونعيد اليكم المعاملة مع الاجابة بما تقدم.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00