8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

إدارة الضمان تدرس آلية جديدة للتحقيق الاجتماعي ومشروع نظام يحسّن أداء مديرية المرض والأمومة

رفعت المديرية العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروعين الى مجلس الإدارة يقضيان بوضع نظام لمديرية المرض والامومة، ومسالك عمل لتنظيم آلية واصول اجراء التحقيق الاجتماعي.
وقال المدير العام في الصندوق محمد كركي ان ذلك يأتي في اطار المشاريع التطويرية التي تعمل الادارة على انجازها، بهدف تسهيل امور المضمونين وتحسين مسالك العمل وضبط النفقات وزيادة الواردات فضلا عن استكمال الهيكليات الادارية لمديريات الضمان.
واوضح ان مشروع تعديل آلية اجراء التحقيقات الاجتماعية، ستؤدي الى تسهيل اجراء التحقيق والاسراع في انجازه، لاسيما انه يخفض مدة انجاز التحقيق من خمسة أشهر الى اقل من شهر، فضلا عن ان اجراءه سيتم بناء على المستندات وفي المركز التابع له المضمون، على ان يبت فيه رئيس المركز بدلا من ارساله الى الادارة المركزية.
واشار كركي الى ان المشروع تضمن آلية تكفل للمضمون في حال رُفض طلبه، بمراجعته من قبل لجنة اقترح المشروع تأليفها في الادارة المركزية، على ان يبت فيها خلال 15 يوما.
وأمل ان يقر مجلس ادارة هذا المشروع في اسرع وقت ممكن لتسهيل امور المضمونين، وتخفيف الضغط عن الادارة المركزية. أما بالنسبة لمشروع نظام مديرية المرض والامومة، فقد قال كركي انه يدرس من قبل مجلس ادارة الضمان، وهو يهدف الى تبسيط الاجراءات وتسريع العمل وتحسين مسالكه واتمام عمليات المتابعة والمراقبة بشكل افضل وادق، فضلا عن ضبط التقديمات الصحية، كما انه يؤدي الى جعل المديرية وحدة متكاملة من خلال ربط كل الدوائر والمصالح التابعة لها بمدير المرض والامومة.
واوضح انه بعد وضع هيكلية مديرية المرض والامومة نكون قد اتممنا هيكلية كل المديريات بانتظار تنفيذ الهيكلية الادارية الجديدة الواردة في المخطط التوجيهي العام، لاسيما اننا فعلنا هذا الامر في وقت سابق لمديرية العلاقات العامة ومديرية التفتيش الاداري، ومديرية الاعداد والتدريب، كما وضعنا نظاما جديدا لبراءة الذمة، واقترحنا آلية جديدة للتحقيقات الاجتماعية.
واضاف بعد هيكلة المرض والامومة نكون استكملنا كل التوصيف الوظيفي والانظمة الادارية ومسالك العمل في الضمان. وبالتالي فإن كل الوضع الحالي يكون منظما في اطار واقع العمل المعمول به الآن في الضمان، بانتظار الهيكلية الجديدة، التي ستنفذ في اطار المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام، والممول من الهبة الثانية للبنك الدولي.
آلية التحقيق الاجتماعي
بالنسبة لمشروع اقتراح مسلك عمل جديد ينظم آلية وأصول التحقيق الاجتماعي، اوضح المشروع الذي رفعه المدير العام للضمان محمد كركي ان المادة 14 الفقرة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي اكتفت بتحديد الشروط الواجب توفرها في افراد عائلة المضمون للاستفادة من تقديمات فرع المرض والامومة، ولم تربط هذه الاستفادة بموجب اجراء تحقيق اجتماعي ميداني للتثبت من توفرها. لذلك فانه مجرد توفر هذه الشروط المثبتة بالمستندات المحددة من قبل الصندوق، تعطي للمضمون الحق بالاستفادة عن افراد عائلته من والدين أو زوجة أو اولاد دون الحاجة الى اجراء اي تدبير آخر الا عند الاقتضاء. وقال هذا ما هو معمول به بالنسبة لزوجة وأولاد المضمون حيث يكتفي بارفاق المستندات اللازمة للتثبت من توفر شروط الاستفادة، كالتعهد بان الزوجة لا تعمل، والافادات المدرسية للاولاد الذين يتابعون دراستهم، اما بالنسبة لوالدي المضمون، فالصندوق يقوم حاليا باجراء تحقيقات اجتماعية ميدانية للتثبت من توفر شروط الاستفادة.
واضاف التسلسل المنطقي للامور يقضي بوجوب اعتماد نفس الاصول في معالجة نفس الحالة، لذلك يجب الاكتفاء بوضع معايير موضوعية مبنية على المستندات التي يحددها الصندوق في ضوء الشروط المحددة في قانون الضمان لاستفادة المضمون عن والديه من تقديمات فرع المرض والامومة من دون الحاجة الى اللجوء لزيارات ميدانية بواسطة محققين اجتماعيين كما يجري حاليا.
وإذ اشار كتاب المدير العام الى ان مسالك العمل النافذة في الصندوق لم تحدد آلية واصول اجراء التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن والديه، اوضح ان اقتراح مسالك العمل في هذا الاطار سيؤدي الى مجموعة من النتائج، ابرزها:
- حسن تطبيق احكام المادة 14 الفقرة 2 من قانون الضمان لجهة المساواة بين المستفيدين في تطبيق احكام هذه المادة.
- ازالة اسباب شكاوى المضمونين لجهة التأخر في انجاز التحقيقات الاجتماعية الناتجة عن تنقل هذه الملفات بين مكاتب الصندوق ومديرية ضمان المرض والامومة ذهابا وايابا.
- السرعة والشفافية في معالجة هذه الملفات نتيجة الضوابط والمعايير المحددة في مشروع المسلك المقترح.
- الاستفادة من عدد المحققين الاجتماعيين الحاليين، بإلحاقهم في وظائف اخرى في مكاتب الصندوق.
ووفق الآلية الجديدة، فإن التحقيق الاجتماعي حدد بدراسة الطلب الذي يتقدم به المضمون (حسب النموذج الخاص) في المكتب الاقليمي أو المحلي المختص مرفقا بالمستندات الثبوتية والمعلومات والايضاحات المكملة عند الاقتضاء. واعتبر دراسة الملف المقترنة بموافقة رئيس المكتب يعطي المضمون حق الاستفادة عن والديه من تاريخ تقديم الطلب الى المكتب، لاسيما ان رئيس المكتب المختص هو المرجع الذي يصدر افادة بنتيجة التحقيق السلبي مبينا اسباب عدم توفر الشروط ويبلغ المضمون نفسه بهذه النتيجة وفقا للاصول، في حين يعمل بنتيجة التحقيق الايجابي الذي يعاد سنويا اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعول التحقيق السابق.
ونصت الآلية الجديدة على تأليف لجنة دائمة بقرار من المدير العام مهمتها بت الاعتراضات على نتائج التحقيقات الاجتماعية، وهي تقرر بعد المداولة رفض الاعتراض أو تثبيت نتيجة التحقيق ، أو قبول الاعتراض وتصحيح نتيجة التحقيق.
نظام مديرية المرض
وفي ما يأتي مشروع نظام مديرية ضمان المرض والامومة:
المادة الأولى: يحدد هذا النظام مهام وصلاحيات ومسؤوليات وملاك مديرية ضمان المرض والأمومة المنشأة في أمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية:
1 تتألف مديرية ضمان المرض والأمومة من الوحدات الآتية:
- أمانة سر مديرية ضمان المرض والأمومة
- مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات
- مصلحة المستشفيات
2 يتولى تنفيذ مهام الوحدات المذكورة أعلاه مستخدمون يرأسهم مدير ضمان المرض والأمومة ويخضعون لإدارته المباشرة وحددت وظائفهم وفئاتهم وطرق تعيينهم في الملحق رقم 1 من هذا النظام.
3 يخضع مستخدمو مديرية ضمان المرض والأمومة لأحكام نظام المستخدمين والأنظمة المعمول بها في الصنوق بوجه عام ولأحكام هذا النظام بوجه خاص.
المادة الثالثة: المهام الأساسية:
تتولى مديرية ضمان المرض والأمومة تنفيذ أحكام هذا النظام وإدارة الوحدات المذكورة في المادة الثانية أعلاه وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة: مهام وصلاحيات مدير ضمان المرض والأمومة
يتولى مدير ضمان المرض والأمومة المهام والصلاحيات الآتية:
1 تنظيم أعمال الوحدات والمصالح الإدارية التابعة له وإعداد المذكرات والتعاميم التطبيقية والتوجيهات اللازمة لها.
2 إصدار القرارات بتسمية مصفي تقديمات المرض والأمومة بناء على اقتراح رئيس المكتب المختص وبعد موافقة المدير العام ويتبع المصفون لسلطة مدير ضمان المرض والأمومة فنياً.
3 الموافقة المسبقة على توزيع المراقبين الإداريين على المستشفيات ونقلهم من مستشفى الى آخر، ضمن الدائرة الواحدة.
4 بيان الرأي في اقتراح رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بشأن نقل المراقبين الإداريين على المستشفيات من دائرة الى دائرة أخرى ورفعه الى المدير العام للبت به.
5 إبداء الرأي في تسمية الآمرين بالصرف لدى مصلحة المستشفيات.
6 التنسيق مع المراقبة الطبية في المواضيع والملفات المشتركة بين مديرية ضمان المرض والأمومة والمراقبة الطبية.
7 تأمين العلاقة والتواصل مع مؤسسات العناية الطبية المقبولة من الصندوق أو التي ترغب التعاقد معه، ومع نقاباتهم.
8 عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي الأطباء ومؤسسات العناية الطبية أو مع نقاباتهم لمعالجة المواضيع المطروحة.
9 المشاركة في جلسات اللجنة الاستشارية الطبية العليا وفق ما نصت عليه المادة 115 من النظام الطبي.
10 إعداد الدراسات والتقارير والكتب اللازمة المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة وبتقديماته، والتي يكلفه بها مدير عام الصندوق.
المادة الخامسة: أمانة سر مديرية ضمان المرض والأمومة
تتولى أمانة سر مديرية ضمان المرض والأمومة تأمين الارتباط فيما بين المصالح التابعة لمديرية ضمان المرض والأمومة وتنفيذ الأعمال الإدارية العائدة لها.
المادة السادسة: مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات
تتولى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، تحت إدارة وإشراف مدير المرض والأمومة المباشرة، متابعة تنفيذ المهام الموكولة إليها، والمحددة في القرار رقم3434 تاريخ 29/9/1992 والمتعلق بإحداث مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة السابعة: مصلحة المستشفيات
تتولى مصلحة المستشفيات، تحت إدارة وإشراف مدير ضمان المرض والأمومة المباشرة، إستلام معاملات الاستشفاء المصفاة والواردة من المكاتب الإقليمية والمحلية وصرفها ودفعها وفقاً للأصول النظامية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00