8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

مجلس الضمان يقرّ مشروعاً بإعفاء الجامعيين المستفيدين من أي نظام صحي من اشتراكاتهم

أقرّ مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6785 تاريخ 7/12/1973 الخاص باستفادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة.
وهدف التعديل الى اعفاء الطالب اللبناني في مؤسسات التعلم العالي والمعاهد الفنية والذي يستفيد ولي أمره من تقديمات الصندوق أو اي نظام صحي رسمي إلزامي آخر، من سداد اشتراكات الضمان.
ويستفيد من هذا الاعفاء أولاد كل من ضباط ومفتشي الأمن العام، وأفراد الضابطة الجمركية، ورجال قوى الأمن الداخلي والعاملين في البلديات وغيرهم ممن يعملون في ادارات رسمية.
وفي ما يأتي نص مشروع المرسوم:
المادة الأولى: تحدد الشروط الواجب توافرها، مجتمعة، في الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية، من أجل الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والافادة من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني منه، كما يلي:
ـ ان يكون مسجلاً لدى احدى مؤسسات التعليم العالي أو المعاهد الفنية المرخص لها في لبنان.
ـ ان لا يتجاوز ثلاثين عاماً مكتملة من عمره.
ـ ان يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ـ ان لا يكون مستفيداً، بأية صفة أخرى، من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او من تقديمات مماثلة يؤمنها اي نظام رسمي الزامي آخر".
المادة الثانية:
ـ تستحق التقديمات بعد ثلاثة أشهر من تسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية، وتستمر سنة واحدة.
ـ تجدد التقديمات سنة فسنة بتجديد التسجيل في مؤسسة التعليم العالي والمعهد الفني وضمن الشروط المحددة للتسجيل، على ألا يتجاوز مجموع سنوات الافادة من تقديمات العناية الطبية عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد مضافاً اليها سنتان.
المادة الثالثة:
ـ حدد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على كل طالب لبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والأمومة (تقديمات العناية الطبية بنسبة 30% (ثلاثين في المئة) من الحد الأدنى للأجر الشهري.
ـ يعتبر مستفيداً مع الطالب الزوج والأولاد الشرعيون.
المادة الرابعة: يدفع الطالب المضمون عند تسجيله، الاشتراكات المترتبة عليه الى ادارة الجامعة أو المعهد، وتكون هذه المؤسسات مسؤولة عن تسديدها للصندوق خلال شهر من تاريخ التسجيل.
المادة الخامسة: تحدد في أنظمة الصندوق الداخلية كيفية تسجيل الطالب وأصول جباية الاشتراكات ودفع التقديمات.
المادة السادسة: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذه المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
الأسباب الموجبة
نص القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في الباب الأول ـ الفصل الثاني من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بتقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة، على الطلبة الجامعيين المسجلين في احدى الجامعات العاملة في لبنان المقيمين فيه وغير المستفيدين من تقديمات ضمان صحي، وذلك وفقاً لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وعليه صدر المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 الذي حدد في مادته الأولى الشروط الواجب توافرها في الطالب اللبناني الجامعي للافادة من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة، ومن هذه الشروط ان لا يكون مستفيداً بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة.
وحيث ان شروط الخضوع والاستفادة للطلبة الجامعيين قد تم تحديدها في المرسوم رقم 6785 بصورة حصرية وبالتالي فإن اعفاء الطالب الجامعي حالياً من الخضوع ومن تسديد الاشتراكات عنه معلق على استفادته من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق او تعاونية موظفي الدولة.
وحيث ان صندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية حلا في التقديمات محل تعاونية موظفي الدولة (المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 تاريخ 26/9/83، والمادة 14 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 3/4/1996 معطوفة على المادة 4 من القانون رقم 321/94 تاريخ 24/3/1994) وبالتالي يمكن للصندوق اعتبار أولاد القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتسبين الى احد صندوقي التعاضد الخاص بهم، معفين من الخضوع لأحكام المرسوم 6785/73.
وحيث انه وفي غياب نصوص مماثلة لما جاء أعلاه، وان كان افراد عائلة كل من ضباط ومفتشي الأمن العام، وأفراد الضابطة الجمركية، ورجال قوى الأمن الداخلي والعاملين في البلديات وغيره ممن يعملون في ادارات رسمية ويستفيدون من الطبابة والمعالجة ومن تقديمات صحية مجاناً، فإن صراحة المرسوم رقم 6785/73 وحصره الاعفاء من الخضوع لأحكامه بالمستفيدين من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق او تعاونية موظفي الدولة، لا تسمح بإعفائهم من الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتسديد الاشتراكات المتوجبة عنه.
وحيث ان هؤلاء يطلبون باستمرار من الصندوق اعفاء افراد عائلاتهم، الطلاب، المستفيدين على اسمهم من تقديمات صحية من المؤسسات التي يعملون لديها من الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويطلبون اعفاء هؤلاء الطلاب من دفع الاشتراكات المتوجبة على الطالب الجامعي وبالتالي عدم افادتهم من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق.
وحيث ان القانون رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 المذكور أعلاه قد تم تعديله بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 اذ نص البند 3 من الفقرة أولاً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي على خضوع الطلاب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط على أن تحدد شروط خضوعهم واستفادتهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
وحيث ان المراسيم التطبيقية للقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 المذكور اعلاه لم تصدر حتى الآن.
وحيث ان منطق الأمور يقضي باعتماد مرحلية التطبيق في هذا المجال وحصره مرحلياً بالطلاب اللبنانيين في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية ريثما يستكمل الصندوق احصاءاته ودراساته المتعلقة بباقي الفئات المذكورة في البند 3 من الفقرة أولاً من المادة التاسعة المذكورة أعلاه.
لذلك،
تم اعداد مشروع المرسوم المرفق الذي يرمي الى اعفاء الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية المستفيد من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو من تقديمات مماثلة يؤمنها اي نظام رسمي إلزامي آخر، من الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00