رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى مجلس إدارة الصندوق تقريراً يتضمن نتائج الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة على الأفران.
وبينت نتائج المسح لهذا القطاع أنه من أصل 173 فرناً تمت مراقبتها يوجد 68 فرناً تتقيد تقيداً تاماً بالاتفاقية المعقودة بين الضمان ونقابات الأفران لجهة صحة استخدام الأجراء، وتطابق المبالغ المستوفاة منها مع كميات الطحين المشتراة، وأن 72 فرناً تتقيد جزئياً و33 فرناً لا تتقيد بالاتفاقية.
وكشف المسح وجود 17 أجيراً لبنانياً مكتوماً و512 أجيراً أجنبياً و23 أجيراً وهمياً يتقاضون تقديمات من دون أن يستحقوها.
وأشار المسح إلى ان الفرق بين كمية الطحين المصرّح عنها للصندوق والمضبوطة بالمراقبة هي 13 ألفاً ومئة وثلاثون طناً، ويقدر الرسم المتوجب عن هذه الكمية لمصلحة الضمان نحو 131 مليون ليرة.
ولفت إلى ان مفتشي الضمان حرروا 93 محضر ضبط بحق الأفران المخالفة، في الفترة الممتدة بين 1/11/2003 و13/1/2004.
وقال: "إن عدد الأجراء الأجانب المكتومين العاملين في قطاع الأفران كبير جداً بالنسبة لعدد العمال اللبنانيين المكتومين، بحيث يقابل كل أجير لبناني مكتوم نحو ثلاثين أجيراً أجنبياً".
ورأى ضرورة ضبط اليد العاملة الأجنبية من قبل وزارة العمل.
وأشار المسح إلى ان قيمة المبالغ المقطوعة المستوفاة من الأفران على أساس 10 آلاف ليرة عن كل طن طحين مستهلك تعادل نحو ثلث الاشتراكات المتوجبة لو تم تكليف هذه الأفران كمؤسسات عادية.
ولفت إلى ان عدداً من رؤساء نقابات الأفران قد قاموا بمخالفات عديدة لجهة التصريح عن الأجراء وكميات الطحين المستخدمة.
وكان رئيس المحاسبة في الضمان سامي يوسف قد اقترح إحالة عدد من الأفران إلى التفتيش "بعدما تبين ان حسابات الأفران عن العام 2002 أظهر أن بعض المؤسسات لم تصرح عن الاشتراكات، وأن عدد الأجراء في بعض الأفران لا يتناسب مع المبلغ المقطوع المدفوع وعدد الأجراء وكميات الطحين المصرح عنها".
ويذكر انه بناء على الاتفاقية المعقودة بين صندوق الضمان وأصحاب المخابز والأفران بتاريخ 31/5/2001 يستوفي الصندوق مبلغ 10 آلاف ليرة مقابل استهلاك كل طن من الطحين مباشرة من أصحاب المخابز والأفران.
وفيما يأتي أبرز ما جاء في تقرير مديرية التفتيش في الضمان عن المسح الذي أجرته لقطاع الأفران:
عقدت اجتماعات عمل تمهيدية في مديرية التفتيش والمراقبة، ضمت بالإضافة إلى مدير التفتيش المفتشين المكلفين بمتابعة تنفيذ الخطة عبد الحليم سعد وإيلان بجاني/ ورئيس اتحاد نقابات الأفران كاظم ابراهيم ورؤساء النقابات أنيس بشارة وزكريا العرب وعبدالله المير وعلي ابراهيم بتاريخ 4/10/2003، تم خلاله الاتفاق على أن يساعد النقباء المذكورون بتقديم معلومات صحيحة حول الأفران التابعة لنقاباتهم في مهلة أقصاها 31/10/2003.
وقد قدّم النقباء لوائحهم للتفتيش، وأبدى رئيس الاتحاد فكرة انه، من باب حماية الرغيف وكونه مادة حساسة، فإنه ليس في استطاعة المخابز والأفران التصريح عن الأجراء الأجانب والسوريين وإلا "فإن تكلفة الرغيف سترتفع، وتطلع الصرخة، بتعبيره".
أجاب مدير التفتيش والمراقبة بأن "حماية الرغيف واجب اجتماعي هو شخصياً معه كنقابي منتسب لنقابة مستخدمي الصندوق، ومستعد للتظاهر من أجل ذلك، ولكنه كمدير للتفتيش ملزم بتطبيق القانون والتصريح عن كافة الأجراء المكتومين بما فيهم الأجانب والكشف عن المخالفات في هذا القطاع".
ثم عاد رئيس الاتحاد فاتصل بالمديرية بعد تسليم النقباء لوائحهم إلى التفتيش، بتاريخ 10/11/2003، ليقول إن اللوائح التي قدمها النقباء غير دقيقة، وغير صحيحة، وطلب تأجيل الخطة إلى 1/1/2004، فطلبنا منه أن يتم تزويد المفتشين بأي معلومة صحيحة، وأنه لا يمكن التأجيل بعد تنظيم أوامر مهمة بخطة التفتيش وتسليمها للمفتشين، وانطلاق العمل من 1/11/2003.
ومع بداية عملية المسح تم تنظيم (195) أمر مهمة سلمت للمفتشين لإنجازها وإيداعها ليتم من خلالها مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية رقم 92 آنفة الذكر وذلك لجهة النقاط التالية: طبيعة النشاط ونوعه: خبز عربي، خبز افرنجي، حلويات وباتيسيري، عدد الأجراء اللبنانيين العاملين بالفعل، عدد المستفيدين من تقديمات الضمان، عدد الأجراء الوهميين، عدد الأجراء الأجانب المصرح عنهم، عدد الأجراء الأجانب المكتومين، المبالغ المدفوعة دون وجه حق لأجراء وهميين أو لا يعملون بالفعل في الفرن، كميات الطحين المستهلكة بالفعل، والصفة الغالبة على نشاط الفرن.
وقد اعتمدنا من خلال اجتماعات العمل مع المفتشين، ولجهة عبارة "...المخابز والأفران التي تتعاطى صناعة الرغيف العربي ويغلب على نشاطها هذا الطابع"، الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية، كمية الطحين المستهلكة في الفرن لتصنيع الخبز العربي فاعتبرنا أن الفرن الذي يستهلك الطحين لتصنيع الخبز العربي وسواه (مناقيش، باتيسيري ... الخ) يغلب عليه هذا الوصف إذا كانت نسبة كمية الطحين المستهلكة للخبز العربي تساوي 60 في المئة وما فوق، أما الأفران والمخابز التي لا تتوفر فيها هذه النسبة، فلا تعتبر مشمولة بالاتفاقية. وهناك مؤسسات أصلاً لا تصنع الخبز مسجلة على النشاط، فقد إعتبرت مؤسسات عادية. كما أن الأفران التي تشتري الخبز العربي لتبيعه للغير بقصد الربح تخرج أيضاً من نطاق الاتفاقية، وتعتبر مؤسسة تجارية عادية.
أما العنصر الآخر الذي تم اعتماده في تحديد صفة الفرن العربي أو ما تغلب عليه هذه الصفة، فهو عنصر أكثرية 60 في المئة وما فوق من اليد العاملة في الفرن، المكلفة بتصنيع الخبز العربي.
وقد تم إنجاز 173 مهمة من قبل المفتشين على 173 فرناً ومخبزاً لغاية 14/1/2004 وذلك من أصل 195 مهمة، أما المهمات التي بقيت في حوزة المفتشين فهي قيد الانتظار لمدة أقصاها نهاية 2/2004 وعددها 22 مهمة.
إننا نعتبر أن من تنطبق عليه شروط الاتفاقية هو فقط الفرن الذي يقوم صاحبه بجميع التزاماته نحو الصندوق وفي مواعيدها المحددة (يصرح عن كل فصل خلال الفصل الذي يليه بشكل صحيح لجهة كمية الطحين المستهلكة)، وصرح بالعدد الصحيح لأجرائه لبنانيين وأجانب... بمعنى أن التطبيق المجزوء والعشوائي للاتفاقية يخرج الفرن من إطار تطبيقها...
من خلال نتائج المراقبة والإحصائيات المرفقة تبين أن من أصل 173 فرنا مراقبا هناك:
ـ 68 فرناً تتقيد تقيداً تاماً بالاتفاقية (زمنياً وصحة تصاريح).
ـ 72 فرناً تتقيد جزئياً بالاتفاقية.
ـ 33 فرناً لا تتقيد بالاتفاقية.
ـ تم التصريح عن 17 أجيراً مكتوماً لبنانياً.
ـ تم التصريح عن 512 أجيراً مكتوماً أجنبياً، ونظمت محاضر بالمخالفات أحيلت لمصلحة القضايا في حينه.
الفرق بين كمية الطحين المصرح بها للصندوق والكمية المضبوطة بالرقابة هي:
ـ ثلاثة عشر ألفاً ومئة وثلاثون طناً الرسم عليها: 131306400 مائة وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف وأربعمائة ل.ل.
ـ تم شطب الأجراء الوهميين أو الذين لا يستحقون تقديمات وتقاضوها وعددهم 23، ونظمت النماذج cnss228 بالاسترداد، كما نظمت محاضر ضبط أحيلت لمصلحة القضايا.
ـ مجموع محاضر المخالفات: 93 محضراً، خلال الفترة من 1/11/2003 لغاية 13/1/2004.
ـ عدد الأجراء الأجانب المكتومين كبير جداً بالنسبة لعدد العمال اللبنانيين المكتومين والنسبة هي 512/17 أي مقابل كل أجير لبناني مكتوم هناك نحو ثلاثين أجيراً أجنبياً، ما يعني اعتماد هذا النطاق من العمل على اليد العاملة الأجنبية، بصفة تفوق بأضعاف استناده لليد العاملة اللبنانية، وأنه لا بد من ضبط عمالة اليد الأجنبية من قبل وزارة العمل (مصلحة التفتيش).
ـ يلاحظ من خلال المراقبة، أن عدداً من رؤساء النقابات، قد قام بمخالفات لجهة التصريح عن العمال والأجراء، وعلى سبيل المثال الرقابة على أفران وباتيسيري (...) لصاحبها (...) بينت أنه مصرح فقط عن أجيرين في حين أن عدد الأجراء العاملين هو 17 فتم التصريح عن المكتومين وتم تنظيم محاضر بالمخالفات.
الرقابة على الأفران (...) لصاحبها النقيب (...) بالتقرير 169/11 إيداع 12/200312 حيث تم التصريح عن 6 أجراء مكتومين، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات، فضلاً عن بدائية العمل في الفرن، وانعدام المستندات المحاسبية وسواها. وتبين أن نشاطه يتوزع بين الخبز العربي والخبز الفرنجي والكعك والحلويات.
ـ تم تحديد الأفران التي لا تخضع للاتفاقية وعددها 33 فرناً.
ونظم النموذج cnss101 وأنشأت أوامر مهمة بالرقابة الشاملة عليها باعتبارها مؤسسات عادية. وبعملية تحليلية لما تم التوصل إليه، تبين أن قيمة المبالغ المقطوعة المدفوعة من قبل الأفران على أساس 10 آلاف ليرة لبنانية عن كل طن طحين مستهلك، تعادل تقريباً ثلث الاشتراكات المتوجبة فيما لو تم تكليف هذه الأفران كمؤسسات عادية.
ـ إن المهمات التي نفذها المفتشون في الخطة المذكورة هي على أساس ما قدم للمديرية من لوائح ومعلومات. وهي على ما وصفنا من نقص وأغلاط وظروف عمل صعبة أما ما فات المفتشين من أفران، فالرقابة عليها مرهونة بأي مخابرة صحيح ترد إلى التفتيش من أي جهة كانت.
إن لرؤساء المناطق مسؤولية مباشرة في مراقبة التنفيذ والتقارير المودعة تبعاً لأحكام نظام التفتيش ومراقبة أصحاب العمل.
ـ إذا كان التفتيش سيكلف في الأعوام المقبلة مراقبة تنفيذ الاتفاقية فإن ذلك سيستهلكه لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل في كل عام، وبالتالي سيشل عمله في سائر المهمات... وهو أمر لا ننصح به. وإنه بالإمكان، من خلال المراكز المحلية والإقليمية والمركز الرئيسي والدوائر التي تعالج مدفوعات الأفران العربية المشمولة بالاتفاقية أن تحيل للتفتيش فقط الأفران المشتبه بأن وضعها غير سليم، علماً بأن الاتفاقية جددت لها آلية التدقيق والتحقيق كما سبقت الإشارة. أما مراقبة تنفيذ الاتفاقية من قبل التفتيش على جميع المشمولين بها سنوياً، فأمر، كما هو ملاحظ، لا يؤدي إلا إلى إرهاق وشل عمل المفتشين... وبالتالي لماذا لا ينشأ مصلحة دائمة لتفتيش الأفران مثلاً؟ الأجدى كما تبين لنا هو إيلاء مراقبة تطبيق الاتفاقية إلى المراكز التي يتم التسديد فيها بناء على مواصفات وجداول محددة، وكميات محددة، وعدد أجراء محددين، ويكون التفتيش رديفاً لهذه المراقبة أو مرجع احتياط... وهو الأسلم ولربما كان إنشاء جهاز تحقيق مناسباً للقيام بهذه المهمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.