اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، وعملاً بصلاحيات رئيس الجمهورية المحددة في المادة 57 من الدستور.
وصدر المرسوم 1105 تاريخ 5 أيلول 2025 المتضمن الأسباب التي دعت الرئيس عون الى إعادة القانون الى مجلس النواب لدرسه وفق ما ينص عليه الدستور.
نص المرسوم
وجاء في نص المرسوم:
"إن رئيس الجمهورية، لا سيما المادة 57 منه، بناء على القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه مجلس النواب وأحاله إلى الحكومة لإصداره من قِبل رئيس الجمهورية، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه لحظ في مادّته الثانية اقتضاء تعيين الأعضاء الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء، ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس معهد الدروس القضائية، من قضاة الدرجة 16 على الأقل، بينما اشترطت المادة 81 منه تعيين الرئيس الأول لمحكمة التمييز من الدرجة 18 وما فوق، كما اشترطت المادة 109 تعيين رئيس المعهد من الدرجة 13 وما فوق، الأمر الذي يتطلب توحيد الشرط الواحد الوارد في نصوص متفرقة،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه نص في مادته الثانية على تعيين الأعضاء الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء، ومن بينهم رئيس معهد الدروس القضائية، لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بينما لحظت المادة 109 تعيين رئيس المعهد لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما نصت المادة 78 على أن المهلة القصوى لشغل المنصب القضائي الملحوظة فيها لا تسري على رئيس المعهد الذي يبقى خاضعاً لأحكام قانون تنظيم وزارة العدل،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه لحظ في مادّته الثالثة، البند "ج"، انتقال صلاحية الدعوة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى ثلث أعضاء المجلس ومن ثم إلى ثلث عدد القضاة العاملين وذلك في حال تخلّف المرجع الصالح بدايةً عن توجيه الدعوة، إلّا أنه لم يحدّد مهلة للقول بحصول التخلّف عن الدعوة وانتقال الصلاحية، علماً أن مجمل المهل المفترض توزيعها بين المراجع الثلاثة أعلاه يبلغ حوالي خمسة عشر يوماً،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه تضمن في مادته الرابعة اعتماد المادة 81 منه لجهة تحديد المراكز والدرجات المطلوبة لإشغالها كأساس لحق الترشح، وهو أمر يتناقض مع المادة الثانية من ذات القانون التي حدّدت بدقّة وبصورة كافية المراكز المطلوبة للترشّح، علماً أن المادة الرابعة لا تتعلّق بحق الترشّح والمراكز المشترطة فيه،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه لحظ في مادته السابعة، البند "3"، تاريخ حلف اليمين من قبل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كمنطلق لسريان مهلة تقديم التصريح عن الذمّة الماليّة، بينما لم يلحظ القانون هذه اليمين ومضمونها وإجراءاتها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر على إمكانية قيام المجلس بمهامه،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه تضمن في مادته الثالثة عشرة على أنه يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يدعو النائب العام التمييزي عند وضعه التقرير السنوي، بينما هو نائب رئيس المجلس،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه تضمّن في مادّته الثانية والأربعين ما يعطي النائب العام التمييزي صلاحية الطلب إلى أي عضو في النيابة العامّة، عبر الرئيس التسلسلي، "كف التعقّبات في ملف قيد النظر" دون أي مسوّغ، الأمر الذي يقتضي معه حذف هذه الصلاحية وشطب تلك العبارة،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه نص في مادّته السادسة والسبعين على أنّه "في جميع الأحوال يعمل بموجب هذه التشكيلات اذا لم تصدر بمرسوم خلال فترة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود المشروع إلى ديوان وزارة العدل"، وأنه يقتضي توضيح ما إذا كان هذا الحكم يقتصر على الحالة التي يتّخذ فيها المجلس الأعلى للقضاء قراره بأكثرية سبعة من أعضائه أم أنه يشمل أيضاً الحالة التي لا يتمكّن فيها من اتخاذ قراره بهذه الأكثرية بعدما كان قد اتّخذ القرار بدايةً بأغلبية خمسة من أعضائه، والحالة التي لا يدعو فيها وزير العدل لجلسة مشتركة، إذ أن عبارة "في جميع الأحوال" تدل على هذا الشمول،
وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه عالج في مادّتيه 91 و101 مسألة واحدة بأحكام متفرّقة بين هاتين المادّتين، الأمر الذي يتطلّب جمعهما،
وبما ان القانون المطلوب إعادة النظر فيه لحظ دور كلٍ من مكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة في المادتين 55 و70 في ما يتعلّق بمعهد الدروس القضائية، بينما هناك أحكام وردت في المواد الواقعة بين هاتين المادّتين تتطلب أيضاً حفظ دور المرجعين أعلاه، كما أنه يقتضي حفظ مثل هذا الدور في المادة 132 الفقرة "أولاً" البند "6" المتعلقة باقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي توقيف القاضي المحال إلى المجلس التأديبي عن العمل،
وبما أن القانون المطعون فيه تضمن أحكاماً يقتضي فيها إعطاء الصلاحية للقاضي الإداري، القاضي الطبيعي للنظر في القرارات الإدارية، كما يقتضي عدم تضييق هذه الصلاحية وحصرها في مراقبة صحّة الوقائع بل يقتضي الإبقاء هنا على المبادئ والقواعد والأصول المعمول بها لدى القضاء الإداري،
وبما ان القانون المطلوب إعادة النظر فيه تضمن أخطاء مادّية ومطبعية ولغويّة كثيرة يقتضي العمل على معالجتها، ويُكتفى منها هنا بالآتي نظراً لتأثيرها على المعنى القانوني:
1- المادة 2: بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية وليس عن مجلس الوزراء.
2- المادة 5: يقتضي ابدال النقطة بفاصلة بعد كلمة "درجة" الواردة في كل من السطرين السابع والثامن.
3- المادة 18 تعطف على المادة 113 دون وضوح المبرّر.
4- المادة 55 وما يليها: يقتضي ابدال عبارة "مكتب ديوان المحاسبة" بعبارة "مجلس ديوان المحاسبة"
5- المادة 58 (وكذلك المادة64): تلحظ هذه المادة "مدير الدروس" مرتين، بينما يتبين من المادة 108 وجود مديرين للمعهد وهما "مدير قسم
التدرّج القضائي" و"مدير التدريب المستمر والابحاث".
6- المادة 81: لا تلحظ رئيس بداية مدني وتجاري، إذ أنها عندما تطرقت إلى مركز "رئيس بداية" أتبعته بعبارة "(جنايات أحداث)"
7- المادة 97: يقتضي اضافة كلمة "القضائية" الى العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى بحيث تصبح "الهيئة القضائية العليا للتأديب".
8- المادة 100: قد يكون المقصود بعبارة "المجلس الاعلى للتأديب" الواردة مرتين في البند الاول من هذه المادة "الهيئة القضائية العليا للتأديب" المنصوص عنها في المادة 99. وعليه، يقتضي التصحيح.
9- المادة 102: تتضمن الفقرة الثالثة أكثرية موصوفة للحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية. وعليه، يقتضي نقل آخر جملة من الفقرة الثالثة إلى آخر الفقرة الثانية مع حذف المقطع الأول من هذه الجملة لعدم اللزوم بعد النقل.
10- المادة 124: تعطف على المادة 128 بينما قد يكون المقصود العطف على المادة 127.
11- المادة 132: (السطر ما قبل الاخير): يقتضي حذف عبارة "أكثر من" وإلّا عبارة "أو أكثر". كما يقتضي ابدال كلمة "هذه" بكلمة "مجلس"، ذلك أن الاختصاص هنا لمجلس الهيئة وليس للهيئة وبالتالي لا دور هنا لأعضاء الهيئة الذين ليسوا أعضاء في مجلس الهيئة.
12- المادة 138: تعطف هذه المادة على ذاتها بينما المقصود العطف على المادة 137.
13- المادة 147: يقتضي في العنوان تصحيح عبارة "المساعدين القضائيين"
14- المادة 149:
أ- في ما خص وظيفة كاتب: تمت اضافة عبارة "من جامعة معتمدة في لبنان"، بينما قد يكون الأفضل ابدالها بعبارة "معترف بها" كما تم اعتماده في المادة 150.
ب- في ما خص وظيفة رئيس قلم: يقتضي حذف عبارة "في هذه الحالة".
وبعد إطلاع مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2025،
يرســــــم مـــــــا يـأتـــــــــي:
المادة الأولى: أعيد إلى مجلس النواب القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي الذي أقرّه مجلس النواب بتاريخ 31 تموز 2025 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 7/8/2025، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية: إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.