8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

المستقبل تنشر اقتراح قانون إنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة: استشفاء مجاني لأكثر من 53% من اللبنانيين ممول بجزئه الأكبر من وزارة الصحة

قدم رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني عضو كتلة المستقبل النيابية اقتراح قانون يتعلق بالبطاقة الصحية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها خرق للجمود الحاصل وتطال اللبنانيين مباشرة.
قنبلةُ صحية فجرّها مجدلاني بالامس من مجلس النواب، وهي تأتي في وقتٍ باتَ الشعب اللبناني بأمس الحاجة الى مزيدٍ من الجرعاتِ الايجابية. وهذه الخطوة من شأنها ان تضفي املا عند اللبنانيين بامكان إصلاح قطاعهم الصحي خصوصاً وأنّ ما يزيد على 53 في المئة منهم لا يحظون بأي تغطية صحية الزامية سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم متلقي حق. كما يمكن ان يستفيد من هذا النظام الذي يفترض ان تموله وزارة الصحة وجزء بسيط من المواطن، شرائح أخرى من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان بصورة قانونية، على الا تقل مدة إقامتهم السنة.
حسنات هذه البطاقة كثيرة ومتشعبة، فهي تساهم في ضبط الانفاق الصحي المرتفع، وتنظيم السوق الصحية والخدمات الاستشفائية، وبعض الخدمات خارج الاستشفاء مثل المساعدات والأدوية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، الذين لا يملكون أي تغطية اجتماعية.
إعلان مجدلاني
مجدلاني الذي قدم اقتراح القانون عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، عرض خلاله لاسباب تقديم الاقتراح باسم الكتلة، فقال: نظراً الى كون الصحة حقا للمواطن تكفله شرعة حقوق الإنسان ووسيلة لتعزيز الثروة الوطنية، ونظرا الى عدم تمكن مؤسسة الضمان الإجتماعي من أن تطول معظم فئات المجتمع اللبناني، ونظرا الى وجود نصف اللبنانيين تقريبا من دون أي حماية صحية، ونظرا الى كون وزارة الصحة أخذت على عاتقها تغطية استشفاء هذه الفئة كما تغطية الدواء للأمراض المزمنة والمستعصية والمعدية، ولكن بظروف صعبة وتعثر شبه دائم يتطلب تدخل نواب ووزراء لإيجاد سرير في مستشفى مع ما يطاول كرامة المواطن من إهانة وتجريح، ومنعا لما يحصل أيضا في بعض الأحيان من تلاعب في فواتير الإستشفاء، كان من واجب الدولة توفير الحماية الصحية عبر نظام يشترك ويتضافر فيه جهد القطاع العام مع الجهد الفردي لتوفير هذه الحماية بشكل صحيح، وبالأسلوب الذي يحفظ كرامة المواطن ويوفر له الطمأنينة والثقة بالمستقبل ويعزز قدرته على الإسهام بفاعلية واطمئنان في النمو الإقتصادي والتطور الإجتماعي.
وأضاف إننا جهزنا هذا المشروع قبل همروجة قانون الإنتخاب، ثم التمديد، وسجلناه في الأمانة العامة لمجلس النواب في 23 أيارالماضي. ان هدف هذا المشروع واضح ويأتي في سياق استكمال ما نقوم به في كتلة المستقبل منذ اعوام في مجال دعم كل ما يتصل بتحسين الخدمات الصحية، وتعميم الإستشفاء والطبابة على جميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة وأعلى درجات الجودة والفاعلية.
وتابع انني أعرض هذا الإقتراح باسم كتلة المستقبل، ونأمل في أن ننجح في إيصاله الى خواتيمه السعيدة.
يهدف المشروع المعروض الى ان تكون التغطية شاملة لجميع الأشخاص غيرالمستفيدين من تغطية صحية إلزامية، وهو يتميز بالواقعية والعقلانية فيتدرج في توسيع التقديمات بما يتلاءم مع القدرات الإدارية والمالية للنظام ومما يحفظ متانته واستمراره.
وعرض مجدلاني للثوابت التي يقوم على اساسها نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية) وهي:
- توفير التغطية الإستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها.
- عدم تناقض هذا النظام مع ما تقوم به مؤسسة الضمان الإجتماعي.
- تقوم التغطية المقترحة على مبدأ التضامن والتكافل.
- ان يوفر النظام الحوافز اللازمة لضمان الرعاية الأولية والطب الوقائي والتثقيفي للمواطنين لتفادي الإضطرار الى تحمل التكاليف الباهظة للمعالجات المستقبلية.
- دعم موقع المستشفيات الحكومية ودورها وتشجيع لامركزية الإستشفاء، مع تحفيز نظام الإحالة.
- إيجاد التعاون والتناغم بين جهود القطاعين العام والخاص.
واوضح ان هذا النظام سيمول من موازنة وزارة الصحة ومن جزء بسيط من المواطن اللبناني، بمعنى هذا الجزء الذي يتحمله المواطن كاشتراك لا يتعدى 150 الف ليرة، ماذا يأخذ في المقابل؟ في المقابل، هناك استشفاء مجاني... في أي مستشفى حكومي خصوصا المستشفى الحكومي في المحافظة التي ينتمي اليها أو يسكن فيها، يعني إذا مواطن من بيروت يريد أن يدخل الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي معه هذه البطاقة، يطبب ولا يدفع أي ليرة، إذا مريض في بعلبك يريد الدخول الى مستشفى بعلبك الحكومي، يدخل ويطبب ولا يدفع أي ليرة. إذا هذا المريض يريد أن يدخل مستشفى خاصا عندها يريد أن يدفع عشرة في المئة من قيمة فاتورة الإستشفاء. الى جانب ذلك، هذا الإقتراح يقدم اليه هذه البطاقة التي توفر له فحصا طبيا شاملا وفحص دم مرة في السنة لكشف الأمراض المستعصية، إذا كان هناك ضرورة لكشف سرطان الثدي أو سرطان الرئة. هذه التقديمات تكون عبر هذه البطاقة، وهذه البطاقة تكون فاعلة عندما يدفع المريض الإشتراك السنوي، اذ ذاك يصبح الإشتراك ملزما للمريض، وهذا الإشتراك يكون عن كل شخص في العائلة، هذه هي الخطوط العريضة للنظام. ولفت الى أن كل شخص يريد الإفادة يدفع عن نفسه، ورب العائلة يدفع عن كل ولد إلا ذلك الذي عمره أقل من سنة يعالج مجانا، وأوضح أن هذا الإقتراح يختلف عن ضمان الشيخوخة ولا علاقة له لا بالضمان الإجتماعي ولا يتعارض مع قانونه ولا يتنافس معه.
وأكد مجدلاني أن اقتراح القانون هذا، مقدم من كتلة المستقبل وسيناقش في اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب، وخلال النقاش سنرى هل توافق وزارة الصحة عليه أو لا. على كل، هذا اقتراح قانون من النواب ومجلس النواب سيد نفسه وهو من يقرر، وأوضح أن البطاقة الصحية ستشمل كل الأمراض المستعصية وكل التحاليل والصور وحتى أدوية الأمراض المستعصية التي تقدمها وزارة الصحة للأمراض المعدية والمستعصية وغيرها من الأمراض، وصور أم.آر.أي، إذا كانت مطلوبة للاستشفاء داخل المستشفيات وليس خارجها.
ولفت مجدلاني الى أن حظوظ هذا الإقتراح في الاقرار كبيرة إذا كانت هناك ارادة وخصوصا ان هذا الإقتراح هدفه الأساسي انه يحفظ كرامة المواطن ويوفر سريرا للمريض الذي يحمل هذه البطاقة، مهما كان عليه الوضع، لأن هذا الإقتراح سيلغي شيئا اسمه سقف مالي في وزارة الصحة للمستشفيات، ولن يعود هناك لزوم للسقف المالي، لأن كل الأموال ستذهب لهذا النظام الإستشفائي، وهذا النظام هو مع مشاركة المريض الفردية وهو الذي يوفر الإستشفاء، وبما إنه يلغي السقف المالي لوزارة لمال للمستشفيات، وبذلك تتحرر المستشفيات ويصبح التعاقد مع المستشفيات ووزارة الصحة عبر هذا النظام، كما تتعاقد المستشفيات مع الضمان الإجتماعي، ومثلما تتعاقد المستشفيات مع أي شركة تأمين صحي، فلذلك لن يكون هناك، كما يحصل الآن كالقول ان لا سرير في المستشفى على حساب وزارة الصحة، والقول للمريض: تستطيع أن تدخل على حسابك، ثم نرى هل هناك إمكان لتوفير سرير على حساب وزارة الصحة، وبذلك، يدفعون المريض تكلفة استشفائه لأنه في الأيام الأولى من دخوله تكون الكلفة الكبيرة وخصوصا انها تشمل الفحوص الطبية والعمليات وغيرها، وبعدها يكون بقاؤه في المستشفى للاستجمام. أما في هذا الإقتراح، فإننا نحفظ للمواطن كرامته بغض النظر إذا كان في مستشفى حكومي فهو لا يدفع شيئا، وبالتالي لن يقف المريض على باب المستشفى ويستعطف إدارته للدخول اليه، ولا حتى لا يعود هناك من لزوم أن يأخذ المريض أوراقه الى الوزارة ويترجاها للاستشفاء لأن المريض الذي يحمل هذه البطاقة توفر له تأمينا خاصا أو ضمانا خاصا فيعامل المعاملة نفسها أسوة بأي مضمون وبكل احترام واطمئنان، وينال الخدمة بالجودة والفاعلية اللازمة نفسها من دون التجريح بكرامته.
النص الحرفي
وتنشر المستقبل في الاتي النص الحرفي لاقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة
المادة 1: ينشأ، في وزارة الصحة العامة، نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
المادة 2: يغطي النظام العناية الصحية في حالات المرض والأمومة غير الناتجة عن طارئ عمل، ويتضمن الخدمات الصحية التالية:
-الاستشفاء في المستشفيات الحكومية، والخاصة.
-الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض وذلك من خلال توفير الفحص الطبي التشخيصي السنوي وفحص الدم الأساسي في المستشفيات الحكومية مجاناً.
-تأمين غسل الدم بالكلية الاصطناعية مجاناً.
-تقديم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية مجاناً.
-تقديم العنايات الصحية الأخرى التي قد تدخلها الحكومة الى النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمال، والذي ينبغي ان يتضمن اقتراح كيفية تغطية كلفتها.
المادة 3: المستفيدون من النظام:
يستفيد حكماً، من النظام اللبنانيون الذين لا يستفيدون من اي نظام صحي الزامي آخر، سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم متلقي حق. يمكن ان يستفيد من هذا النظام شرائح أخرى من غير اللبنانيين المقيمين في لبنان بصورة قانونية، على ان لا تقل مدة إقامتهم عن سنة، تحدد هذه الشرائح وشروط إفادتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الصحة العامة والمال، والوزير المختص عن الاقتضاء.
المادة 4: الانتساب الى النظام:
ينتسب الأشخاص المبينون أعلاه الى النظام في أي وقت، بناء على طلبهم. ويصبحون بعد الانتساب خاضعين للنظام إلزامياً وملتزمين بتأدية الاشتراكات، ولا ينتهي خضوعهم إلا إذا أصبح الشخص المعني مضموناً في أي نظام إلزامي أو متلقياً للحق من مضمون أو أصبح مقيماً خارج الاراضي اللبنانية مدة تزيد على سنة. يكون الانتساب على أساس عائلي أو فردي إذ يتوجب على رب الأسرة ان يسجل جميع الأفراد الذين هم على عاتقه. أما الاستفادة فتكون على أساس شخصي لكل فرد. ويعفى الأطفال الذين لا يتجاوزون السنة الأولى من العمل من توجب الاشتراكات عنهم.
المادة 5: واردات النظام:
تتألف واردات النظام من: بدل البطاقة الصحية. المبالغ المحولة من الموازنة العامة. التبرعات والهبات وموارد أخرى. ضريبة تعاضدية. وينبغي ان تكون الواردات، في كل حين، كافية لتغطية أعباء النظام.
المادة 6: النظام المالي:
يكون للنظام موازنة خاصة. يحدد النظام المالي أصول وضع الموازنة وقطع حساباتها وإدارة الأعمال المالية والحسابية لعائدة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة إدارة النظام المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون واقتراح كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.
المادة7: يلتزم معيل الأسرة بدفع بدل البطاقة الصحية عن نفسه وعن من هم على عاتقه. ويمكن لجهة ثالثة، عامة أو خاصة، أن تأخذ على عاتقها عبء الاشتراكات المذكورة. تحدد قيمة الاشتراك ونسبة مساهمة المستفيد، وتعدل عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة إدارة المشروع واقتراح كل من وزيري الصحة العامة والمال. تدفع قيمة البطاقة الصحية مسبقاً، ولمدة سنة. وتبدأ الاستفادة من تاريخ الدفع. إذا امتنع المنتسب عن تسديد البدل السنوي للبطاقة الصحية، فلا يمكنه أن يستفيد شخصياً أو يستفيد أحد أفراد أسرته من تقديمات النظام ما لم يسدد البدلات المتوجبة عن فترات سابقة. وتفرض عليه في هذه الحالة غرامة قدرها 1,5% واحد ونصف بالمئة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً. وعلى الهيئة اتخاذ إجراءات التحصيل وفق أصول تحصيل الأموال العمومية للدولة.
المادة 8: تأمين العناية الطبية:
تؤمن العناية الطبية من قبل الأطباء والمهنيين والمؤسسات الطبية المقبولين من الهيئة. وتحدد أجورهم وفق أحكام المادة 9 التالية. تلتزم المؤسسات العلاجية بتقديم جميع الخدمات بشكل كاف للمستفيدين وطبقاً للمستويات التي تحددها البيئة.
المادة 9: أجور المعالجة: تحدد أجور العلاج الطبي والخدمات الصحية، بعد التشاور مع الجهات المهنية المعنية، بقرار مشترك من وزيري الصحة العامة والمالية بناء على اقتراح الهيئة.
المادة 10: تسقط بمرور الزمن أجور العلاج الطبي والخدمات الصحية التي لم تجر المطالبة بها خلال مدة سنتين.
المادة 11: إن تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المستفيدين، أو أصحاب الحق من بعدهم، في مطالبة المتسببين بالحادث بالتعويضات عن الضرر الحاصل، يحسم من أصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الهيئة. يحق للهيئة في مطلق الأحوال أن ترجع بدعوى مباشرة على المتسببين بالحادث بالمبالغ التي تكون قد دفعتها بنتيجته. تمثل الهيئة أمام المحاكم هيئة القضايا في وزارة العدل.
المادة 12: تحدد العلاجات غير الداخلة في نطاق التغطية بقرار من هيئة إدارة النظام المنصوص عليها في المادة 13: تنشأ، في وزارة الصحة العامة هيئة تسمى: هيئة إدارة نظام التغطية الصحية الشاملة، المعرف عنها في سياق هذا القانون بالهيئة ترتبط مباشرة بوزير الصحة العامة الذي يسهر على حسن تنفيذ المهمة الموكولة إليها وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. تتمتع الهيئة بصلاحيات إدارية ومالية خاصة محددة في هذا القانون. ولا تعتبر من المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة.
المادة 14: تتولى الهيئة مهام التنظيم والتوجيه والمراقبة والتقييم، وتضع في نهاية كل سنة مالية، وقبل آخر شهر آذار من السنة اللاحقة، تقريراً مالياً وإدارياً بنتائج أعمالها ترفعه الى مجلس الوزراء تبين فيه حركة تطور الواردات والنفقات وسير العمل في النظام. تعهد الهيئة بعد موافقة وزيري الصحة العامة والمالية بإدارة الأعمال التنفيذية الى مؤسستا متخصصة بإدارة عمليات التأمين الصحي (TPA) على أساس تنافسي وذلك عن طريق استدراج عروض، وبناء على دفاتر شروط تبين فيها المهام وشرط التنفيذ.
المادة 15: تتألف الهيئة:
أ من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.
ب ومن أمانة سر تعاون الهيئة، يرأسها مدير عام يعين وفق الأسس المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة 16: يشترط في عضو الهيئة وفي المدير العام أن يكون حائزاً إجازة جامعية ويملك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أي من المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية أو المالية أو الإدارية أو التأمينات الصحية التي تؤهله المشاركة في تحمل المسؤوليات المناطة بالهيئة على أن تغطى هذه الاختصاصات في تركيبة الهيئة.
المادة 17: يعين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمكن أن تنهى خدماتهم قبل انتهاء ولايتهم للأسباب المبينة في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 18: على الهيئة تعيين مدقق حسابات من شركات التدقيق العالمية. يرفع تقريراً سنوياً عن أداء الهيئة الإداري والمالي والنتائج المحققة الى الهيئة وإلى كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.
المادة 19:
تخضع الهيئة:
-لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
-لرقابة هيئة التفتيش المركزي ـ التفتيش المالي فقط.
-لمجلس الخدمة المدنية في الأمور المذكورة حصراً في هذا القانون.
المادة 20: أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً حتى اتجاه الغير، إفرادياً وبالتضامن، عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم في الهيئة بسبب أعمال الغش، أو ارتكاب خطأ جسيم أو سوء الإدارة.
يفهم بالخطأ الجسيم وسوء الإدارة كل عمل يشكل خرقاً لنص قانوني أو نظامي واضح، أو كل عمل من شأنه أن يلحق ضرراً معنوياً أو مادياً بمصالح الهيئة.
لا تطال المسؤولية العضو الذي خالف القرار المشكو منه دوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
تتحقق من المخالفات المبينة أعلاه هيئة التفتيش المركزي بناء على تحقيق يجريه المفتش العام المالي عفواً أو بناء على طلب من ديوان المحاسبة أو من المدعي العام لدى الديوان، أو من كل من وزيري الصحة العامة والمالية.
تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.
المادة 21:
إذا استقال العضو أو توفي أو سقطت عضويته أو أنهيت خدمته عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية وفقاً للأصول.
المادة 22:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل وبإمكانه عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء.
لوزير الصحة العامة، وكذلك لوزير المالية أو لثلث أعضاء المجلس الطلب خطياً عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع معين طارئ وعلى رئيس المجلس تنفيذ الطلب في خلال أسبوع على الأكثر.
المادة 23:
1 لا يتقاضى الأعضاء غير المتفرغين عن أعمالهم أي راتب أو تعويض إلا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.
2 يشمل تعويض الحضور نفقات النقل وتعويض الانتقال والأعمال الإضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم.
3 للحكومة أن تقر مبدأ تفرغ رئيس مجلس الإدارة وتعيينه مديراً عاماً للهيئة. يحدد مبدأ التفرغ وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمال.
المادة 24: تتخذ الهيئة، ضمن نطاق القوانين والأنظمة القرارات اللازمة لتحقيق غايات إنشائها وتأمين حسن سير العمل فيها، وبصورة خاصة القرارات المتعلقة بالأمور التالية:
1 النظام الداخلي للهيئة ونظام أمانة السر وملاكها وشروط التعيين فيها وسلسلة الفئات والرتب والرواتب.
2 - النظام المالي وتصميم الحسابات.
3 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها.
4 - طلبات سلفات الخزينة.
5 - نظام الخدمات الطبية والتعرفات.
6 - قبول التبرعات والهبات.
7 - تحديد بدل البطاقة الصحية، ونسبة مساهمة المستفيد في أكلاف العناية الطبية.
المادة 25: تخضع قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع المبينة في المادة 24 السابقة لموافقة كل من وزيري الصحة العامة والمال.
وتصدق القرارات الواردة في البنود (1) و(2) و(6) و(7) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية.
المادة 26: يعرض رئيس الهيئة القرارات الخاضعة للموافقة على الوزيرين المختصين. ان عدم ابلاغ الهيئة قرار الوزيرين بالموضوع خلال 15 يوماً يعتبر كأنه موافقة ضمنية على القرار المعروض. إذا أكدت الهيئة قرارها المرفوض من قبل وزير الصحة العامة أو من قبل وزير المالية، للوزير المعني ان يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً ويعلم الهيئة بالاحالة، وإلا اعتبر سكوته موافقة ضمنية على قرار الهيئة.
المادة 27: يتم استخدام العاملين في امانة السر بموجب عقود تجريها الهيئة بناء على اقتراح مدير عام أمانة السر بعد اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية حسب القواعد المتبعة لدى هذا المجلس.
المادة 28: تتوقف وزارة الصحة العامة عن تقديم الخدمات الصحية المشمولة بهذا النظام وذلك بعد ستة اشهر (6) من تاريخ بدء تنفيذ هذا النظام.
المادة 29: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الصحة العامة والمالية.
المادة 30: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة لـمشروع البطاقة الصحية
نظراً لكون الصحة حق للمواطن وهي ايضا تمثل شأناً عاماً والاهتمام بها امرا تقتضيه المبادئ الانسانية فضلاً عن كونها الوسيلة لتعزيز الثورة البشرية الوطنية،
لذلك، فقد اصبح توسيع الحماية الاجتماعية في الدول النامية من الأولويات التي تسعى اليها فئات واسعة من المواطنين في مختلف البلاد.
وفيما خص لبنان فانه نظراً لعدم تمكن مؤسسة الضمان الاجتماعي من بسط الحماية الصحية لتطال معظم شرائح المجتمع اللبناني، فقد كان لا بد من إنشاء أنظمة اضافية تتكامل ولا تتنافس مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وتغطي الفئات المكشوفة التي لا تتمتع بحماية استشفائية الزامية، لا سيما وان تلك الفئات هي من الاكثر حاجة للعناية الصحية والاستشفائية لضآلة مواردها وقلة وسائلها، كالعاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، والعمال المستقلين، والمزارعين، وكبار السن.
من هنا كان من واجب الدولة اللبنانية ان تعمل على توفير الحماية الصحية لهؤلاء الذين يشكلون قرابة نصف عدد اللبنانيين وذلك من خلال نظام يتضافر فيه جهد القطاع العام مع الجهد الفردي بما يؤدي الى توفير هذه الحماية بشكل صحيح وكفوء وبالاسلوب الذي يحفظ كرامة المواطن ويؤمن له الطمأنينة والثقة بالمستقبل ويعزز قدرته على الاسهام بفعالية واطمئنان في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
انطلاقاً مما تقدم، فان المشروع المعروض يهدف الى ان تكون التغطية شاملة لجميع الاشخاص غير المستفيدين من تغطية صحية الزامية. وهو يتميز بالواقعية والعقلانية فيتدرج في توسيع التقديمات بما يتلاءم مع القدرات الادارية والمالية للنظام ومما يحفظ متانته واستمراريته.
يقوم نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية) على الثوابت التالي:
توفير التغطية الاستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها.
عدم تناقض هذا النظام مع ما تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي.
أن تكون تغطية هذه الخدمات الاستشفائية وكلفتها بمقدور الدولة والمواطن مجتمعين حيث تقوم التغطية المقترحة على مبدأ التضامن والتكافل.
أن يؤمن النظام الحوافز اللازمة لتأمين الرعاية الأولية والطب الوقائي والتثقيفي للمواطنين وذلك لتفادي الاضطرار الى تحمل التكاليف الباهظة للمعالجات المستقبلية.
دعم موقع ودور المستشفيات الحكومية وتشجيع لا مركزية الاستشفاء، مع تحفيز نظام الاحالة.
إيجاد التعاون والتناغم بين جهود القطاعين العام والخاص.
لذلك وفي ضوء ما تقدم، واستجابة لحاجات المواطنين، نرجو من المجلس النيابي
الكريم التفضل باقرار هذا الاقتراح بالسرعة الممكنة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00