8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

المستقبل تنشر قرارَي وزير الزراعة تعيين 544 موظفاً في مخالفة صريحة للدستور

تنشر المستقبل القرارين 467 و465، اللذين أصدرهما وزير الزراعة حسين الحاج حسن وقضيا بتعيين 544 موظفاً منهم 490 من لون مذهبي واحد ومن مناطق معروفة الانتماء. أما الباقي منهم فيدور في فلك حزب الله والقوى الحليفة له أيضاً.
وتأتي هذه الخطوة المشبوهة التي أقدم عليها وزير حزب الله في 13 الشهر الجاري، أي بعد نحو شهرين من استقالة الحكومة الميقاتية وتحوّلها الى حكومة تصريف أعمال.
وتشمل التعيينات المذهبية والطائفية تكليف أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومساعدين فنيين بيطريين وزراعيين وعمال وقائيين في مشروع متابعة تنفيذ خطة طوارئ مرض انفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى خلال العام 2013، وتكليف كيميائيين وبيولوجيين العمل في اجراء فحوص الأدوية البيطرية ورواسبها في مختبرات كفرشيما وجبولة والخيام.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة والصريحة، مخالفة تماماً لتعميم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي حدد بموجبه الاعمال الادارية التصرفية التي لا تدخل في نطاق تصريف الاعمال. وهي الاعمال التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات مهمة او ادخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وحصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال اداراتهم في نطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند 2 من المادة 64 من الدستور، والتأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 92/13 تاريخ 1992/6/4 المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال.
وفي ما يلي نص القرارين:





قرار رقم 467/1
الموضوع: تكليف أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين ومساعدين فنيين ومساعدين فنيين زراعيين وعمال وقائيين العمل في مشروع متابعة تنفيذ خطة طوارئ مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى خلال العام 2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 74 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 2978/2 تاريخ 5/4/2013 (إعطاء سلفة مالية طارئة)،
ومن أجل رصد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى والحد من انتشارها والسيطرة عليها في حال ظهورها،
ومن أجل تنفيذ خطة طوارئ مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى،
ومن أجل المحافظة على صحة الحيوان والنبات والصحة العامة،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى
يكلف الأطباء البيطريون، والمهندسون الزراعيون، والمساعدون الفنيون البيطريون، والمساعدون الفنيون الزراعيون والعمال الوقائيون الواردة أسماؤهم أدناه العمل ضمن مشروع متابعة تنفيذ خطة طوارئ مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى خلال العام 2013 اعتباراً من 20/5/2013 حتى 13/7/2013 (ضمناً) على أن تكون فترة العمل 4 أيام في الأسبوع لكل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمساعدين الفنيين و3 أيام في الأسبوع للعمال الوقائيين، والقيام بكل المهام التي تكلفهم بها وزارة الزراعة وفقاً لما يلي:






قرار رقم 465/1
تكليف كيميائيين وبيولوجيين العمل في إجراء فحوصات الأدوية
البيطرية ورواسبها في مختبرات كفرشيما وجبولة والخيام

إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 2979/2 تاريخ 5/4/2013 (يتعلق بإعطاء سلفة مالية طارئة)،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى:
يكلف الكيميائيون والبيولوجيون الواردة أسماؤهم أدناه العمل في إجراء فحوصات الأدوية البيطرية ورواسبها في مختبرات كفرشيما وجبولة والخيام خلال العام 2013 اعتباراً من 20/5/2013 حتى 13/7/2013 (ضمناً) على أن تكون فترة العمل 4 أيام في الأسبوع وبمعدل 6 ساعات عمل في كل يوم عمل فعلي وذلك لقاء بدلات أتعاب محددة في الجدول التالي:
المادة الثانية:
تدفع بدلات أتعاب الكيميائيين والبيولوجيين المذكورين في المادة الأولى من السلفة المالية الطارئة المعطاة للسيد حسين خليل جرادي بموجب قرار مدير المالية العام رقم 2979/2 تاريخ 5/4/2013.
المادة الثالثة: يبلّغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13/5/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن






المادة الثانية:
يتقاضى أصحاب العلاقة بدلات أتعاب عن المهمات التي يقومون بتنفيذها استناداً الى بيانات شهرية تصدر عن رؤساء دوائر الثروة الحيوانية والزراعية في المديريات والمصالح الإقليمية تتضمن اسم الشخص والمهمة التي قام بتنفيذها وعدد أيام العمل الشهرية، على أن يصادق على هذه البيانات مدير الثروة الحيوانية أو مدير الثروة الزراعية وفقاً للمهام المكلفين بها ويحيلها الى القيم على السلفة للقيام بدفع المستحقات وفقاً للأصول القانونية.
المادة الثالثة:
تدفع بدلات أتعاب الأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين، والمساعدين الفنيين البيطريين، والمساعدين الفنيين الزراعيين والعمال الوقائيين المذكورين أعلاه من السلفة المالية الطارئة المعطاة للدكتور عباس حسين الديراني بموجب قرار مدير المالية العام رقم 2978 تاريخ 5/4/2013.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم.


بيروت في 13/5/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00