أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يتعلقان بتمديد مهل تقديم تصاريح دورية وتسديد ضرائب.
وجاء في القرار الأول:
المادة الأولى: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
"التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
"تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
"بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
"البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
"التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
"تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
"تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
"التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وفي القرار الثاني:
"تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 31/08/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث."
ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".