عبرت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، عن "استِغرابٍها وألمها من الإصرار على تطبيق المادّة 112 من قانون الانتِخاب 44/2017، رغم مخالفتها الدّستور". وتعمّد "تعطيل وضعها على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النوّاب". وأملت من وزير الداخلية ورئيسي المجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى القيام بالدور المؤدي الى "وَضع حدٍّ لهذه المخالفة الدّستوريَّة، من ضمن أطر المؤسّسات الدّستوريَّة، وبالإجراءّات اللّازمة، فلُبنان يقوم بجناحَيه المقيم والمغترب دون تمييز".
في سياق مواكبتها للوضع غير المريح والمخالف للدستور، والذي تنطوي عليه المادّة 122 من قانون الانتِخاب، وجّهت لجنة لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) التي تضم: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبُّود، ووزير الدَّاخليَّة والبلديَّات العميد أحمد الحجَّار.
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة في بيروت وواشنطن في توقيت موحد وما جاء فيه: "لا بُدَّ لنا بدايَةً، وباسم لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، من تثمين الجهود التي تبذلون في سبيل صَوْن الدّستور اللّبناني الذي يُشكّل الرّكيزة الأساسيّة لِقيام دولةٍ يحكمها القانون، ذات سيادةٍ ناجزة، يَنعمُ فيها بناتُها وأبناؤها من مقيمات/ين ومغتربات/ين بالمساواة العادلة في حقوقِهم المدنيَّة والسّياسيّة دون اجتِزاءٍ أو انتقاص. في هذا السّياق، نُتابِع في لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) باستِغرابٍ وألم الإصرار على تطبيق المادّة 112 من قانون الانتِخاب 44/2017، رغم مخالفتها الدّستور، بالإضافة إلى تعمّد تعطيل وضعها على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، بما يُناقض المبادىء المؤسِّسة للنّظام الدّيموقراطي البرلماني اللّبناني".
وتابعت اللّجنة في رسالتها: "لقد نصّت المادّة 112 من قانون الانتخاب تحت عنوان المرشّحين من غير المقيمين، على تخصيص ستّة مقاعد للناخبين غير المقيمين موزّعة على الطوائف بالتساوي بين المسيحيّين والمسلمين وبالتساوي بين القارات الستّ وهذا مُريب. إنّ هذه المادّة مخالفة للمادّة 24 من الدّستور التي نصّت على توزيع المقاعد النّيابيّة بالتساوي، بين المسيحيّين والمسلمين، ونسبيًّا بين طوائف كلّ من الفئتين، ونسبيًّا بين المناطق. المقصود بالمناطق تلك التي تتكوّن منها الدولة اللّبنانيّة كما رسمت حدودها المادة الأولى من الدّستور، لذلك لا يجوز تخصيص مقاعد نيابيّة لمناطق تقع خارج هذه الحدود، موزّعة على القارات في مختلف أنحاء العالم، فغير المقيمين يمارسون حقّهم بالاقتراع في أماكن سكنهم للمرشحات/ين على المقاعد المخصّصة للمناطق المسجّل فيها قيد نفوسهم في لبنان".
وأضافت اللّجنة: "إنّ إعطاء غير المقيمين حقّ الاختيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم، أو في أماكن سكنهم، يقتضي عملًا بمبادئ المساواة بين اللّبنانيّين. وبالتّالي بين غير المقيمين والمقيمين. ومن هنا فإنَّ إعطاء المقيمين كما غير المقيمين حقّ الاختيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم أو أماكن سكنهم هو حقّ دستوريّ، وعدم إعطائهم هذا الحقّ هو مخالفة لمبدأ المساواة، وبالتّالي مخالفة دستوريّة".
وختمت اللّجنة: "بالارتكاز على ما سَبَق، نأمَلُ مِنْكم بما تمثّلون من سُلْطَةً مرجعيَّة، وَضع حدٍّ لهذه المخالفة الدّستوريَّة، من ضمن أطر المؤسّسات الدّستوريَّة، وبالإجراءّات اللّازمة، فلُبنان يقوم بجناحَيه المقيم والمغترب دون تمييز"