واحال القاضي عويدات بحسب الصلاحية الملف مع التحقيقات الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طالبا الادعاء على عدد من الاشخاص من بينهم راهب على الاقل وذلك سندا الى المادتين ٣٨٠ و٥١٩ من قانون العقوبات.
وتنص المادة ٣٨٠ على ان " من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يقوم بتنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية عوقب بالسجن شهرا". اما المادة ٥١٩ فتنص على ان" من لمس اوداعب قاصرا بصورة منافية للحياء عوقب بالسجن مدة ستة اشهر."








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.