8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

إبلاغ لبنان آلية عمل لجنة العقوبات في القرار 1636

أبلغت الأمم المتحدة بيروت، أن لجنة العقوبات المنبثقة من القرار 1636 المتعلق بضرورة استكمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توصلت أخيراً الى اقرار آلية عملها، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها برئاسة اليابان، وأخرى عقدت بين اللجنة، ومندوبي الدول الدائمي العضوية وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وأفادت مصادر ديبلوماسية بارزة، انه بات من السهل امام اللجنة ان تتحرك بالنسبة الى تسلمها لأسماء المشتبه بهم والمتهمين بالجريمة من أجل تنفيذ أحكام الفقرة الثالثة من القرار الدولي والتي تتضمن تجميد الأرصدة المالية وتنقلات هؤلاء ومراقبتها. في حين انه كان ممكناً لهذه اللجنة ان تقوم بعملها حتى في فترة الاعداد للآلية، وعدم الانتهاء من تحديدها، وذلك بالعودة الى روحية القرار 1636 الذي أقر انشاء هذه اللجنة.
وفي مقدمة الآلية، ان اللجنة انشئت طبقا لما ورد في الفقرة الثالثة من القرار 1636، لكي تعنى بالحالات التي وصفتها هذه الفقرة ومضمون القرار. ومن أجل تسهيل عملها في هذا الخصوص، أقرت اللجنة آلية عملها كالآتي:
ـ في اتخاذ القرار: ان اللجنة تتخذ قراراتها بالتوافق، وان لم يكن التوافق ممكناً حول قضية ما، على رئيسها ان يقوم بمشاورات اضافية لتسهيل حصول الاتفاق. لكن اذا ما لم تتمكن المشاورات الاضافية من التوصل الى الاتفاق، فإن القضية تعرض على مجلس الأمن الدولي. وللرئيس ان يشجع المباحثات الثنائية بين الدول الأعضاء المهتمة بالقضية من اجل توضيح القضية في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار. كما ان الاتصالات التي تعرض على لجنة العقوبات يجب ان تؤخذ بالاعتبار على اساس وجوب أن تتطابق مع آلية عمل القرار 1636.
ـ في مسألة تسجيل الأشخاص الذين تنطبق عليهم مفاعيل الفقرة الثالثة من القرار 1636.
ان تسجيل اللجنة للأشخاص الذين يعتبرون "متهمين" من جانب لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة، ومن جانب الحكومة اللبنانية يفترض ان يتضمن معلومات حولهم متصلة بالاسم وتاريخ الولادة، ومكانها، والجنسية والاقامة والمهنة و الصفة، ورقم جواز السفر او وثيقة السفر. ثم اي معلومات متصلة من شأنها تسهيل تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة، بما في ذلك ارقام الحسابات المصرفية للمتهمين، ووصف الأسس التي تم بناء عليها اعتبار هؤلاء الأشخاص متهمين في الاستثناءات المتصلة بفرض حظر السفر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من القرار 1636، فإن توجيه طلب الاستثناء يجب ان تقوم به اي دولة بطريقة مكتوبة الى رئيس اللجنة عبر البعثة الدائمة لهذه الدولة لدى الامم المتحدة، والذي ينتمي اليها المتهم، او يقيم فيها على اساس الفقرة الثانية من القرار 1636. الا في حالات طارئة تحددها اللجنة، فيتسلم رئيسها الطلبات قبل خمسة ايام عمل قبل القيام بالسفر، على ان يتضمن الطلب الرد على كافة الاسئلة المتعلقة بالتفاصيل الشخصية واهداف السفر ومحطاته واوقاته، وارقام الرحلات ان كانت جوية او برية او بحرية واسماءها، والوثائق اللازمة حولها، وافادة تظهر تبريرات السفر استناداً الى البند الاول من الفقرة الثانية. واي طلب لتمديد القبول بالاستثناء يجب ان يخضع ايضاً لموافقة اللجنة، وان يعاد تقديم الطلب من جديد وبكافة المعلومات المطلوبة. واذا ما وافقت فإنها تقدم الاستثناء قبل اربعة ايام من السفر المحدد، وبعد الحصول على معلومات موثوقة من السلطات الحكومية في الدول على لائحة السفر، او المغادرة، والتأكد من كافة التفاصيل حولها.
ان لجنة التحقيق وحكومة لبنان، ومن اجل اهداف التحقيق، يجب ان يعرضا على رئيس لجنة العقوبات اي طلب حول استثناء حظر السفر المفروض في الفقرة الثالثة من القرار 1636، لاعتبارات متعلقة بالاسس المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه. مع ما هو واجب توافره من معلومات شخصية واهداف السفر، ومدته. على ان تتسلم اللجنة تأكيدات رسمية من الدول التي يقصدها المسافر حول التفاصيل كافة.
في طلبات الاستثناءات لتجميد الارصدة المالية والمصادر الاقتصادية الاخرى المتعلقة بالفقرة الثالثة من القرار الدولي: فإن اللجنة تتسلم الطلبات من الدول المعنية، لتوفير امتدادات للارصدة المجمدة والموارد الاخرى، اللازمة لتغطية الاكلاف الاساسية وغيرها في الاكلاف المتعلقة بالفقرة الثانية.
ومن الواجب ان تتضمن الطلبات المعلومات الشخصية كافة، ومعلومات الارصدة وتحديد المصرف، ومواعيد الدفع، والفوائد، والارصدة الخاصة غير المجمدة اذا ما وجدت.
واوضحت الآلية، ان اللجنة هي في صدد دراسة تطبيق السبل اللازمة والمتصلة بتسجيل الاشخاص الذين لا يقعون في اطار اجراءات الفقرة الثالثة من القرار وستضيفها الى هذه الآلية.
كما اوضحت، ان اللجنة واجراءاتها في اطار الفقرة الثالثة تنتهي مهامها، لدى انتهائها من تقديم التقارير كافة الى مجلس الامن الدولي والمتعلقة بتقدم المسائل "التحقيقية" و"القضائية" في هذا الهجوم الارهابي، الا اذا ما قرر مجلس الامن قراراً آخر.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00