8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

لجنة عقوبات الـ 1636 تجتمع منتصف الشهر لدرس الاقتراح الياباني لآلية العمل

أوضحت مصادر ديبلوماسية في نيويورك ان لجنة العقوبات المنبثقة من القرار 1636، والتي يرأسها مندوب اليابان في الأمم المتحدة السفير كثرو اوشيما، ستجتمع منتصف كانون الثاني المقبل في مقر المنظمة الدولية لإقرار مبادئ وآلية عملها، إلا ان اللجنة في انتظار ذلك، باشرت عملها بتسلم أسماء المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الحكومة اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 22 كانون الأول الماضي، وناقشت آلية لعملها وضعتها اليابان، وتشير هذه الآلية إلى اتخاذ اللجنة قراراتها بالتوافق، وفي حال تعذر ذلك، يمكن التصويت على القرارات. كما تظهر الآلية كيفية تسجيل أسماء المتهمين أو استثنائهم من العقوبات (خلال فترة التحقيقات).
وأشارت المصادر إلى ان هناك مشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الآلية، وان لبنان يعد حالياً لوضع ملاحظاته عليها، في حين ان الآلية المقترحة تعطي للجنة التحقيق الدولية المستقلة صلاحية الموافقة على الاستثناء من العقوبات، ولفتت إلى ان صلاحية طلب فرض العقوبات معطاة إلى الطرفين اللبناني ومن جانب لجنة التحقيق بموجب القرار 1636.
وتشمل الخطوط العريضة لآلية العمل المقترحة ما يلي:
ـ في صنع القرار: ان اللجنة يجب ان تتخذ قراراتها بالتوافق، فإذا ما تعذر التوصل إلى التوافق، فإنه على رئيس اللجنة أن يلجأ الى مشاورات اضافية من شأنها تسهيل الاتفاق، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد كل هذه المشاورات، فإن المسألة تعرض على مجلس الأمن الدولي. وعلى رئيس اللجنة تشجيع تبادل وجهات النظر الثنائية بين الدول المعنية أو المتهمة الأعضاء في المجلس بغية التوصل الى توضيح المسألة في مرحلة ما قبل القرار النهائي، كما ان كل الاتصالات يمكن عرضها على اللجنة ويؤخذ بها انسجاماً مع الآلية التي يشملها القرار 1636.
ـ بالنسبة إلى تسجيل الاشخاص استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من القرار 1636، فإن الاقتراح يقضي بأن تسجل الحكومة اللبنانية واللجنة أسماء المشتبه بهم مع معلومات وافية حولهم تتعلق بالاسم وتاريخ الميلاد، والجنسية، والاقامة، والصفة في العمل، ورقم جواز السفر ورقم أي وثيقة سفر أخرى. كذلك، تسجيل المعلومات الكاملة المتعلقة بتسهيل تطبيق كافة الاجراءات التي تنص عليها الفقرة الثالثة، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص ثم المطلوب توصيف عام للأسس التي تم بناء عليها تصنيف الأشخاص مشتبهاً بهم، انسجاماً مع اجراءات التضييق المتخذة من التحقيق الجنائي. وهذه الشروط مطلوبة من أجل عقوبات السفر وتجميد الأرصدة المالية في المصارف لهؤلاء المشتبه بهم.
ـ وفي مجال الاستثناءات من عقوبات السفر والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من القرار 1636، فإن كل طلب لاجراء استثناء من هذه العقوبات يجب أن يقدم خطياً باسم المشتبه به، إلى رئيس اللجنة، من خلال البعثة الدائمة للدولة التي ينتمي إليها المشتبه به، لدى منظمة الأمم المتحدة، ان كان كمواطن أو كمقيم في هذه الدولة. على أن يتم تقديم الطلب قبل خمسة أيام من تاريخ السفر المقترح، ما عدا حالات الطوارئ، لذلك يفترض ان يتضمن الطلب كل المعلومات التفصيلية والوثائق الشخصية المذكورة سابقاً والمعلومات الدقيقة عن الرحلة والدول التي سيقصدها واوقات الوصول والمغادرة ونقاط العبور من مطارات او مرافئ او نقاط برية، فضلاً عن نقاط المرور بالترانزيت، وارقام الرحلات، ووثيقة رسمية تعلل اسباب طلب هذا الاستثناء. وهذه الشروط مطلوبة ايضاً في طلبات الاستثناءات من العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من القرار 1636.
وعلى لجنة العقوبات ان تحصل على تأكيد خطي من وزارة الخارجية لدى حكومات الدول، حيث يقيم هؤلاء الاشخاص مع وثائق ثبوتية تؤكد موعد واجندة السفر للاشخاص المنتقلين في اطار الضمانات حول الاستثناءات المعطاة من اللجنة والمتعلقة بالدولة ومركز الاقامة. واي تعديلات حول المعلومات عن الرحلات تعرض مسبقاً على اللجنة بما في ذلك نقاط العبور، وتتطلب موافقة مسبقة منها، على ان اجراءات طلب ذك تتم بتوجيه الطلب الخطي الى الرئيس واعضاء اللجنة، قبل توقيت السفر بيومي عمل فعلي، ما عدا حالات الطوارئ.
كما انه يجب اعلام اللجنة حالا وخطياً بأية تغييرات مفاجئة في مواعيد السفر بعد ان تكون قد وافقت على طلب الاستثناء. كذلك ان تعديل مواعيد السفر لاكثر من 48 ساعة قبل او بعد التاريخ الذي كان حظي بموافقة اللجنة يتطلب من المعنيين بالاستثناءات تقديم طلب جديد الى رئيس اللجنة على ان يعرض عليها للبحث.
ـ بالنسبة الى تجميد الارصدة، وغيرها من المصادر الاقتصادية المتعلقة بالفقرة الثالثة من القرار 1636، فان للجنة ان تتلقى من الدول الاعضاء، كما هو مطلوب، طلبات لان تتمكن من ان تمتد سلطتها الى الاموال المجمدة او المصادر الاقتصادية الاخرى، اللازمة لتغطية الاكلاف الاساسية التي نصت عليها الفقرة الثانية من القرار 1636. على ان تعلم اللجنة الدولة المعنية بالطلب بعد يومين من العمل الفعلي على تسلمها الطلب. ويفترض ان يتضمن الطلب معلومات حول متلقي الاموال كالآتي: الاسم والعنوان، واسم وعنوان المصرف، وهدف التمويل، وكميات الاموال المحولة وارقام الحوالات، وتاريخ البدء بالتمويل، وتحويلات المصرف والفوائد المالية. وما اذا كانت هناك ارصدة خاصة غير مجمدة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00