26 تشرين الثاني 2019 | 17:14

إقتصاد

هذا ما طلبه سلامة من المصارف بشأن استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم تعميماً وسيطاً للمصارف والمؤسسات المالية ‏حمل الرقم 535، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات ‏الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم ‏‏23، والمتعلق بالمستلزمات الطبيّة والأدوية‎.‎

وهنا نَصّه: "إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ‏أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ ‏استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي‎:‎

‎- ‎المادة الأولى: يعدّل ترقيم "المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة ‏عشرة" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي "المادة ‏الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة‎".‎

‎- ‎المادة الثانية: يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة ‏عشرة" التالي نصها‎:‎

‎"‎المادة الرابعة عشرة‎":‎

‎1- ‎يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان إجراء عمليات قطع لتأمين‎:‎

أ- نسبة 85% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد الادوية بالعملات الأجنبية‎.‎

ب- نسبة 50% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات ‏الأجنبية‎.‎

ج- نسبة 75% من قيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المواد الطبية التي تدخل في ‏صناعة الأدوية بالعملات الأجنبية ضمن حدّ اقصى يحدّده مصرف لبنان، بصورة استنسابية، ‏للقطاع بمجمله ولكل مستورد على حدة بالاستناد الى متوسط حجم استيراد هذه المواد خلال ‏الثلاث سنوات الاخيرة‎.‎

‎2- ‎بغية الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، على المصارف ان تتقيّد بما يلي‎:‎

أ- ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل عملية استيراد سيما نسخة عن ‏الفاتورة مصدقة من وزارة الصحة ونسخة عن امر التحويل وفقاً لرسالة‎ Swift ‎انموذج رقم ‏‏103 المتعلق بهذه الفاتورة‎.‎

ب- ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الفواتير المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً ‏لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي وفقاً لحاجات السوق اللبناني‎.‎

ج- ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية‎.‎

‎3- ‎تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى ‏مصرف لبنان‎.‎

‎4- ‎على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه ‏المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها ‏مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان ‏وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في البند (1) اعلاه‎.‎

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره‎.‎

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‎".‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

26 تشرين الثاني 2019 17:14