8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

يستمر في مخالفة تعاميم مجلسَي الوزراء والخدمة المدنية

يستمر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي في اجراء تعيينات في شواغر وزارة الاتصالات من دون العودة والرجوع الى الاجهزة الرقابية المختصة كمجلس الخدمة المدنية، حيث عمد امس الى اصدار قرار حمل الرقم 294/1 يكلف فيها الموظف ( ج. أ ) بمهام رئيس دائرة امانة سر الوزير في المصلحة الادارية المشتركة (مركز شاغر منذ 7 سنوات)، في مخالفة واضحة لتعميم رقم 10 /2013 الذي يتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. وتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 3/1999 الذي الغى حالات التكليف النافذة، والاقلاع عنها في المستقبل، تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة بحق المتسبب بها والمستفيد منها، واللجوء الى اعتماد التعيين بالاصالة، او التعيين بالوكالة، وتفعيل حالات الانابة عند الاقتضاء.
وفي معلومات المستقبل ان صحناوي مكث ست ساعات في المصلحة المالية التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، لاستصدار براءة مالية للموظف ( ج.أ) لانه يعمل حاليا بصفة امين صندوق، وعليه ان يقدم كفالة مالية عند مباشرته العمل واستصدار براءة ذمة مالية عند الانتهاء او الانتقال الى شغل وظيفة اخرى ضمن الملاك، وذلك حسب الآلية القانونية المحددة في قانون المحاسبة العمومية الملزمة لكل موظف انيطت به مسؤولية قبض الاموال العمومية، والتي يعتبر تخطيها مخالفة مالية كبيرة جدا تستدعي الملاحقة الجنائية للموظف الذي ارتكبها. فضلا عن المسؤول المباشر للموظف (ج .أ) الذي رفض التوقيع على اعطاء البراءة المالية، لعدم وجود البديل، مما يضر بالمصلحة العامة، وبادارة الاموال العمومية.
وسأل مصدر متابع لملف وزارة الاتصالات لماذا ترك صحناوي كل ملفاته في الوزارة من 3G الى 4G وتفرغ لاستصدار براءة ذمة لموظف يريد تعيينه في فترة تصريف الاعمال؟.
واشارت المعلومات الى ان الموظف الذي تم تكليفه بمهام ادارية قيادية على مستوى الفئة الثالثة، هو موظف استثمار صنف ثالث (فئة رابعة) يتولى حاليا وظيفة امين صندوق، ويحمل شهادة فني في المحاسبة، في حين ان شروط التعيين في وظائف الفئة الثالثة، والتي من ضمنها وظيفة رئيس دائرة امانة سر الوزير تتطلب بحسب المادة 7 من نظام الموظفين حيازة شهادة الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها، اضافة الى النجاح في مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية لوظائف الفئة الثالثة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبما ان قرار تكليف (ج.أ) هو والحالة هذه مخالف لاصول التعيين في الفئة الثالثة، شكلا ومضمونا ومتعارضا مع المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، فإنّ ليس له طابع الضرورة او العجلة، ولا يحقق مصلحة الادارة، ويشكل تجاوزا لحد السلطة في فترة تصريف الاعمال.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00