8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

تعيين عوني رئيساً لمنطقة هاتف البقاع خلافاً للقوانين

توقفت دوائر الاجهزة الادارية والرقابية، وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، امام المخالفات التي ترتكب في وزارة الاتصالات، بعدما عمد وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى تعيين رئيس لمنطقة البقاع الهاتفية خلافاً للقوانين وللانظمة الادارية المرعية الاجراء.
فقد اصدر صحناوي قراراً حمل الرقم 818/1 تاريخ 15 تشرين الاول 2012 كلّف بموجبه جوزف ابو رجيلي مهام رئيس منطقة البقاع بسبب شغور هذه الوظيفة، والى حين تعيين أصيل في هذا المركز.
وزعم صحناوي ان المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف لم يقترح عليه اي اسم، وانه حين طلب إجازة صحية ستة أيام اعتباراً من 29 تشرين الاول 2012، ناب عنه رئيس مصلحة تنفيذ الشبكات المهندس شحادة سركيس الذي اقترح اسم ابو رجيلي لاكبر منطقة هاتفية تابعة لوزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو والتي تغطي 40 في المئة من مساحة لبنان.
لكن الدوائر الرقابية والادارية استغربت قرار صحناوي، خصوصاً وان يوسف كان قد ارسل له كتاباً بتاريخ 10/10/2012 يتضمن لائحة حصرية بأسماء الموظفين المؤهلين بالترتيب حسب الكفاءة والجدارة، لإشغال مركز رئيس منطقة الهاتف في البقاع، وذلك وفقاً للاحكام القانونية النافذة ولنظام الموظفين الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لا سيما المواد 11،43،44،39، ووفقاً لتنظيم الادارة العامة بموجب المرسوم رقم 111/59 .
ونفى مصدر في الاجهزة الرقابية لـ المستقبل ما ذكره صحناوي وقال انه ليس صحيحاً بالمطلق ان المدير العام لم يرفع اسماً بديلاً لرئيس منطقة البقاع السابق عدنان نصّار الذي رقي الى رتبة الامين العام للشؤون الادارية في القصر الجمهوري، بل ان يوسف استوحى الأحكام القانونية والانظمة المرعية كافة في اقتراحه للاسماء البديلة (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته والمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الادارة العامة) ورفع كتابه الى الوزير ذات الرقم 5289/أ ص تاريخ 10/10/2012 وضمه اسماء مرشحين لإشغال مركز ادارة المنطقة لاستيفائهم شروط الاهلية والشروط القانونية ونجاحهم في الدورة التدريبية المؤهلة للفئة الثانية لاختيار احدهم، واستكمال اللازم مقترحاً استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وفق الاصول وسجل كتابه في امانة سر الوزير تحت الرقم 7769/أ/و تاريخ 11/10/2012 وهم: عمار غالب الحاج سليمان ومحسن عباس طه وخليل علي سفر وطوني جميل هليط.
وسأل المصدر 1- ليس صحيحاً ان المدير العام لم يقم برفع اسم بديل لرئيس منطقة الهاتف في البقاع عدنان نصار الذي رقي الى رتبة الامين العام للشؤون الادارية في القصر الجمهوري، مؤكداً ان المدير العام عبد المنعم يوسف يدرك تماماً واجباته الوظيفية بصرف النظر عن العلاقة غير الطبيعية مع الوزير.
2- لم يقترن كتاب المدير العام (الاسماء المقترحة) بجواب الوزير لا رفضاً ولا موافقة، فكيف يجوز اقتراح اسماء اخرى؟
3- ان تكليف جوزف ابو رجيلي جاء بموجب القرار رقم 818/1 تاريخ 15/10/2012 في حين اقترح المدير العام الاسماء البديلة بتاريخ 10/10/2012 !
4- صدر القرار رقم 818/1 تاريخ 15/10/2012 من دون ان يبنى لا على اقتراح المدير العام ولا على موافقته ومن دون ان يحمل حتى تأشيرة المدير العام، خلافاً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الادارة العامة) والتي نصت ما حرفيته: يشرف المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته بشأنها..
5- صدر القرار رقم 918/1 تاريخ 1/11/2012 وقضى بإعطاء المدير العام الدكتور يوسف اجازة صحية لمدة ستة ايام اعتباراً من 29/10/2012 ليحل محله طيلة مدة غيابه المهندس شحادة سركيس، وهنا قال المصدر إن اشغال وظيفة المدير العام بالحلول جاء بتاريخ 1/11/2012 فيما صدر قرار تكليف ابو رجيلي بتاريخ 15/10/2012 فكيف يكون شحادة سركيس رفع اسم ابو رجيلي للوزير لأن المدير العام لم يرفع اي اسم؟ وهل صلاحية الوظيفة بالحلول تقضي باصدار اوامر شفهية بالكسر والخلع لابواب مكتب منطقة البقاع الهاتفية؟ فحتى الاوامر بالخلع والكسر يجب ان تكون خطية ومسجلة في المديرية العامة وتبلغ الى المنطقة المختصة وفق الاصول والى الجهة الامنية المولجة بالمرافقة. وهل يجوز خلع الابواب بالرفس؟ علماً انه في حال ضرورة الخلع هناك اكثر من وسيلة اخلاقية لفتح الباب ولو عنوة. وهناك وحدات ادارية مسؤولة عن ذلك، ولا يمكن ان يتولى ذلك الموظف المكلف بطريقة غير قانونية.
6- سبق لرئيس دائرة شؤون الموظفين في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات ان اعترف أن (حالة اشغال الوظيفة تقتضي مباشرة عمل) فاعتبرت حالة تكليف الموظف ابو رجيلي غير قانونية وصدرت بموجب قرار يشوبه الكثير من العيوب وفي مطلق الاحوال لا يصحّ تبليغه هذا القرار الا بواسطة رئيسه المباشر الذي هو في هذه الحالة المدير العام للاستثمار والصيانة وذلك عملاً باحكام نظامي الموظفين والادارات العامة. وتضيف: ان مباشرة عمل ابو رجيلي غير ملزمة لانها غير قانونية ولانها تتعلق بقرار غير قانوني لم يمر عبر المديرية العامة ولم يراع مبدأ التسلسل الاداري واقتراح المدير العام وذلك بموجب كتابها رقم 3379 تاريخ 24 /10/2012 مما يؤكد ان قرار ابو رجيلي كان صادراً قبل حلول سركيس شحادة محل المدير العام.
واطلق المصدر صرخة قال فيها: كفى كفى كفى لأن ما بدا في الظاهر هو غير المضمر تماماً.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00