أصدر مجلس شورى الدولة قراراً حمل الرقم 245/2012 تاريخ 2/4/2012 رد فيه طلب وقف تنفيذ القرار رقم 26/م.غ/ 2011 الصادر عن المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بتاريخ 23/11/2011 المتضمن تعيين رئيس قطاع شؤون المستخدمين بسام جرادي مديراً للموارد البشرية.
وجاء في نص القرار: إن مجلس شورى الدولة، بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول.
بما أن المستدعية الدولة تقدمت بتاريخ 23/12/2011 بواسطة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بمراجعة أمام هذا المجلس سجلت تحت الرقم 17613/2011 تطلب فيها قبول المراجعة شكلاً ووقف تنفيذ ومن ثم إبطال القرار رقم 26/م.ع./2011 الصادر عن المدير العام لهيئة أوجيرو بتاريخ 23/11/2011 والمتضمن تعيين رئيس قطاع شؤون المستخدمين، المستخدم الأستاذ بسام جرادي، مديراً للموارد البشرية.
وبما أن المستدعية الدولة تدلي تأييداً لمطالبها بالوقائع والأسباب القانونية التالية:
- إن وزارة الاتصالات بصفتها سلطة وصاية على هيئة أوجيرو تملك الصفة لتقديم المراجعة الراهنة، إذ يقع على الوزارة كسلطة وصاية مراقبة انطباق أعمال الهيئة على أحكام القانون خاصة عندما تخالف الهيئة الأنظمة المصادق عليها من قبل الوزارة باعتبارها سلطة وصاية.
- يقتضي إبطال القرار المطعون فيه للأسباب التالية:
أ - صدوره عن سلطة غير مختصة وغير موجودة قانوناً:
- عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة الأولى من مرسوم تنظيم هيئة أوجيرو رقم 4671 الصادر بتاريخ 27/12/1972 إن تعيين المستخدمين يعود لهيئة أوجيرو، غير أن المدير العام اتخذ قرار تعيين مدير بصورة منفردة من دون الرجوع الى الهيئة، مما يعني أنه تجاوز قواعد الاختصاص، فهذا التعدي هو تعدي هيئة تنفيذية على صلاحية هيئة تقريرية.
- إن السيد عبد المنعم يوسف معيّن بالوكالة في هيئة أوجيرو فلا يجوز له الاستمرار بالوكالة إلا بموجب نص صريح وذلك تطبيقاً لنص الفقرة 6 من المادة /44/ من قانون الموظفين، فبعد تاريخ 16/1/2008 لا يستطيع الاستمرار وكالة في مهام مدير عام هيئة أوجيرو ما لم يصدر قرار تجديد قرار تعيينه وكالة، فتكون القرارات الصادرة عنه صادرة عن سلطة غير موجودة قانوناً.
ب - لمخالفته القانون الذي يمنع تعيين أي مستخدم في المؤسسات العامة إلا عبر مجلس الخدمة المدنية.
- ان المشترع ألغى بموجب المادة /54/ من القانون رقم 583 الصادر في 23/4/2004 الحالة الخاصة التي كانت تتمتع بها هيئة أوجيرو لناحية عدم خضوعها للمرسوم الاشتراعي رقم 114/59، وبهذا الإلغاء فإن هيئة أوجيرو لا تستطيع أن تعين أي موظف إلا عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، فيكون قرار التعيين غير نافذ.
ج - لمخالفته قرار مجلس الوزراء:
- صدرت عن مجلس الوزراء قرارات متتالية تمنع الاستخدام أو التعاقد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال وذلك خلال العام 2011 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء، ولا يمكن التذرع بأن القرار المطعون فيه ليس تعييناً جديداً بحجة أن المعيّن هو مستخدم سابق في هيئة أوجيرو، والسبب أن القرار استخدم عبارة التعيين وليس الترفيع.
د - لمخالفته نظام المستخدمين في هيئة أوجيرو:
- حدد نظام مستخدمي هيئة أوجيرو الشروط التي تسمح بتعيين مدير من بين مستخدمي هيئة أوجيرو، ولا سيما المادة /13/ منه، التي تجيز الترفيع بشرط أن يستوفي الشخص شروط الفئة التي ينوي الترفيع إليها، ولقد وضع نظام المستخدمين شروطاً لصحة الترفيع الى رتبة مدير، وذلك في الجدول رقم 2 الذي حدد شروط التعيين في وظيفة مدير من بين مستخدمي هيئة أوجيرو، وهو أن يكون من الفئة العاشرة وأن يكون له أربع سنوات خدمة في هذه الفئة، الأمر غير المتوفر في حالة المستخدم السيد بسام جرادي لترفيعه الى رتبة مدير.
- يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه يلحق الضرر، إذ إنه يلحق مهانة ببقية مستخدمي هيئة أوجيرو، فضلاً عن أن الموظف المعيّن لا يتمتع بالكفاءة اللازمة لشغل مثل هذا الموقع، كما أن المراجعة ترتكز على أسباب جدية مهمة.
وبما أن مدير عام هيئة أوجيرو السيد عبد المنعم يوسف تقدم بتاريخ 10/2/2012 بلائحة جوابية، طلب فيها ما يلي:
أ يقضي رد المراجعة في الشكل للسببين التاليين:
- لعدم صفة مصلحة الدولة المستدعية:
- إن القرار المطعون فيه هو قرار يتعلق بشأن داخلي لهيئة أوجيرو وهو يدخل ضمن اختصاص الهيئة الحصري، ولا يعود للدولة كسلطة وصاية حق الطعن فيه.
- لعدم صفة المستدعى ضده:
- ان اجتهاد مجلس شوى الدولة استقر على أن المراجعة يجب أن تقدم بوجه السلطة الإدارية أي الشخص المعنوي مصدر القرار وليس بوجه الشخص الطبيعي الذي يمثل الهيئة ويتولى مهام إصدار القرارات باسمها، وبالتالي فإن توجيه الخصومة ضد مدير عام يكون غير أصولي وتكون المراجعة مقدمة بوجه من ليس له صفة.
ب يقتضي رد المراجعة في الأساس للأسباب التالية:
- إن المستخدم جرداي هو مستخدم في ملاك هيئة اوجيرو ابتداء من العام 1998 ورقمه المالي 11586، وإن تعيينه في المركز المذكور هو ليس من باب التعيين وبالتالي لا تنطبق عليه نص المادة /3/ من المرسوم رقم 4671/1972.
- إن عدم صفة المستدعى ضده عبد المنعم يوسف وانتهاء ولايته وبطلان القرارات التي صدرت عنه، كلها دفوع غير قانونية وتتنكر لجميع المبادئ القانونية المتعارف عليها في مجال إدارة المرفق العام، ولأحكام إنشاء وتنظيم هيئة أوجيرو، فحتى تاريخه لم يصدر عن مجلس الوزراء أي قرار بتعيين رئيس أو هيئة إدارية جديدة لهيئة أوجيرو، فيكون للمستدعى ضده بل من واجبه الاستمرار بممارسة جميع مهامه لحين تعيين هيئة جديدة من قبل المرجع المختص وذلك عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة /3/ من القانون رقم 21/1972.
- إن نص المادة /45/ من القانون رقم 538/2004 لا ينطبق على هيئة أوجيرو لتمتعها باستقلال إداري بصراحة المادة /2/ من القانون رقم 21/1972.
- إن تعيين المستخدم بسام جرادي كمدير للموارد البشرية في القرار المطعون فيه، ليس تعييناً من خارج الملاك فلا ينطق عليه نص المادة /54/ من القانون رقم 583/2004 لأن المرسوم المذكور لحظ حالة التعيينات من خارج الملاك وليس حالة المستخدمين في نفس الملاك وهو أمر يبقى خاضعاً لسلطة هيئة أوجيرو التقديرية.
- إن السيد جرادي هو موظف استحق أن يكون في الفئة الحادية عشر، إلا أن مجلس إدارة هيئة أوجيرو لم يوقع على اللائحة المتضمنة أسماء المستخدمين البالغين 250 مستخدماً ومن بينهم المستخدم المذكور المستحقين للترفيع، فإن قرار عدم توقيع قرار الترفيع لا يحرم المستخدم من حقه الطبيعي والحكمي وبالانتقال من فئة الى فئة أعلى، بالتالي فإن السيد جرداي تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في المستخدم الذي يجب أن يشغل مركز مدير الموارد البشرية بحسب نظام المستخدمين.
- إن نص المادة /13/ من نظام المستخدمين في الهيئة لحظت أن ... لا يعطي العمر أو الدرجة أو قيمة الراتب أو مدة الخدمة في أي حال من الأحوال حقاً في الانتقال من فئة الى فئة أعلى، وحدها الكفاءة المهنية هي التي تعتمد في الترفيع وإن السيد جرادي يتمتع بمهنية وكفاءة وتدريب عالٍ جداً.
ج يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لأن الأسباب المسندة اليها المراجعة غير جدية وغير صحيحة، وإن الطابع الحزبي الذي تتذرع به المستدعية هو عار عن الصحة، فضلاً عن كون المستخدم المذكور كان ينوب عن مدير الموارد البشرية السابق خلال تغيبه عن الهيئة فتكون خبرته وكفاءته في هذا المجال فوق أي تشكيك، كما أن ليس هناك أي ضرر قد يلحق بالمستدعية من جراء إشغال المستخدم للمركز المذكور لا بل على العكس إن استمرار شغور مركز مدير عام الموارد البشرية من شأنه أن يلحق الضرر بالمرفق العام لما قد يترتب على شغور هذا المركز من نتائج سلبية قد تنعكس على حقوق واحتياجات المستخدمين في الهيئة.
وبما أن المستشار المقرر وضع تقريره بتاريخ 21/2/2012 كما أبدى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 21/2/2012.
بناء على ما تقدم،
في طلب وقف التنفيذ:
بما أن الدولة المستدعية تطلب وقف تنفيذ القرار رقم 26/م.ع./2011 الصادر عن مدير عام هيئة أوجيرو بتاريخ 23/11/2012 المتضمن تعيين رئيس قطاع شؤون المستخدمين، المستخدم بسام جرداي، مديراً للموارد البشرية.
وبما أن المادة /77/ من نظام قانون تنظيم مجلس شورى الدولة تشترط من أجل وقف التنفيذ استناد المراجعة الى أسباب جدية وهامة وأن يلحق بالمستدعي ضرر بليغ من جراء التنفيذ.
وبما أنه يستفاد مما تقدم ومن مجمل معطيات هذه القضية، وبعد الاطلاع على الأحكام القانونية المشار اليها، أن شروط وقف التنفيذ غير متوفرة في الحالة الحاضرة.
لذلك
يقرر المجلس بالإجماع: رد طلب وقف التنفيذ. قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 2/4/2012.
الكاتب نيللي شلهوب، المستشار رانيا أبو زين، المستشار فؤاد نون، الرئيس طلال بيضون.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.