في ظل التجاذب القانوني القائم بين المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات من جهة والهيئة المنظمة للاتصالات من جهة اخرى، وجهت المديرية العامة للاستثمار والصيانة مطالعة قانونية الى الهيئة بتاريخ 16 تشرين الاول 2007 اوضحت فيها مراحل وآلية تطبيق قانون الاتصالات رقم 431/2002 والتي نصت على الآتي:
بناءً على آراء الوحدات المختلفة المعنية في المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو، وبما أن قانون الاتصالات رقم 431 هو قانون محوري يرمي الى اعادة هيكلة قطاع الاتصالات برمته فحدد اطار عمل مؤسسي جديد لهذا القطاع، وبما أن روحية القانون تستند على مبدأ فصل المهام التي كانت موكلة حتى تاريخه الى وزارة الاتصالات، وتوزيعها على نموذج للمهام يرتكز الى ثلاث مؤسسات منفصلة ومستقلة وهي:
1 ـ وزارة الاتصالات بهيكليتها ومهامها الجديدين، توكل اليها مهام وضع السياسات العامة لقطاع الاتصالات والتمثيل الرسمي للبنان في منظمات الاتصالات الدولية.
2 ـ الهيئة المنظمة للاتصالات توكل اليها المهام التنظيمية لقطاع الاتصالات.
3 ـ شركة اتصالات لبنان (LIBAN TELECOM) توكل اليها مهام إنشاء وتجهيز وتشغيل الشبكة الحالية بالاضافة الى خدمات جديدة نص عليها القانون.
وبما أن المادة الحادية والخمسين من القانون قد لحظت أن "تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى أن يتم تنفيذ القانون"، فإن الاستنساب باختيار تنفيذ مواد معينة من القانون رقم 431، لا سيما المواد المتعلقة بنقل المهام التنظيمية الى الهيئة، دون المباشرة الفورية بتطبيق المواد الاخرى يضع الادارة الحالية، والتي هي مؤتمنة حتى اشعار آخر بتنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 والمراسيم التنفيذية التابعة له، والقانون رقم 11/1980 ومراسيمه التنفيذية، والتي تبقى أيضاً خاضعةً للمساءلة من قبل كافة أجهزة الرقابة المرتبطة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء، تضعها بوضع المخالفة القانونية لجميع هذه النصوص القانونية.
أما من الناحية العملية، فلقد نص القانون رقم 431 والمرسوم رقم 14264 (تاريخ 4/3/2005 المتعلق بنظام الهيئة) على آلية تنفيذ في المرحلة الانتقالية التي يفترض اعتمادها للوصول الى الهيكلية الجديدة للقطاع.
أما في القانون رقم 431، فقد نصت المواد التالية على:
م 61: تتألف الهيئة من رئيس و اربعة أعضاء متفرغين بدوام كامل (...).
م 83: في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الاعضاء، يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقية بمهلة شهر واحد على الاكثر ووفقا لقواعد التعيين المحددة في هذا القانون.
م 112: على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا لادارة هذه الاموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الاتصالات والمالية.
م 114ب: تكون مصادر دخل الهيئة من الرسوم المستوفاة عن مراقبة وادارة الترددات اللاسلكية والتي تحدد بمراسيم بناء على اقتراح الوزير ووفقاً لتوصية الهيئة المبنية على دراسات تظهر تناسبها مع الكلفة الفعلية لادارة الترددات اللاسلكية.
م 114ج: تكون مصادر دخل الهيئة من نسبة مئوية تحدد من رسوم استخدام الترددات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير، على ان لا تتعدى نسبة 10% من مجموع عائدات استخدام هذه الترددات اللاسلكية.
م 114هـ: تكون مصادر دخل الهيئة من مستحقات الهيئة لدى الوزارة التي تحول من حساب الخزينة الى حساب الهيئة الخاص مرتين في السنة خلال شهري شباط وتموز.
م 48 ـ2:تنقل الى الهيئة فور تأليفها طلبات الحصول على التراخيص العالقة لدى الوزارة بتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يمنح أي ترخيص في شأنها الا بعد التثبت من توفر الشروط المفروضة بموجب هذا القانون وبعد مباشرة الهيئة لعملها وفقا لاحكام نظامها الداخلي.
م 491: خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها ويجري الحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة واوجيرو الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم الى الملاكات الجديدة وفقا للاحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة.
م 492: اما بالنسبة للهيئة والشركة فيجري خلال فترة ثلاثة أشهر من تعيين هيئتيهما، تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما الى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها وفي أوجيرو وذلك بالتنسيق مع وزير الاتصالات (...).
أما في المرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة)، فقد نصت المواد التالية على: م 61: تصدر هيكلية الهيئة وملاكاتها بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.
م 412: إذا تغيب أي من رئيس الهيئة أو الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة، يعتبر مستقيلا حكما وتكرس استقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيرالاتصالات. من اجل أحكام هذه الفقرة، تحتسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ تغيبه عن أول اجتماع.
م 102: تعقد إدارة الهيئة اجتماعين لها في الشهر على الأقل دون الحاجة إلى توجيه أي دعوة، ويحدد اليومان اللذان يعقد فيهما الاجتماعان المذكوران في أول اجتماع تعقده الهيئة، وإذا صودف وقوع أحد هذين اليومين نهار عطلة رسمية فيكون الاجتماع حكما في أول يوم عمل يليه.
م 162: يجب على إدارة الهيئة إنجاز موازنتها للسنة التالية وعرضها على وزيري الاتصالات والمالية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة.
م 192: يتم وضع موازنة السنة المالية الأولى خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين رئيس وأعضاء إدارة الهيئة.
م 26: تضع إدارة الهيئة، وخلال سنة من تاريخ مباشرتها العمل، الأنظمة الخاصة بها المنصوص عليها في قانون الاتصالات ولا سيما:
1 نظام العاملين لدى الهيئة وآداب التعامل وفقا لأحكام المادة 10 من القانون.
2 أصول نشر المعطيات وفقا لأحكام المادة 12 من القانون.
3 أصول المراجعات في القرارات وفقا لأحكام المادة 14 من القانون.
4 أصول إدارة حيز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعمالها وفقا لأحكام المواد 15 إلى 17 من القانون.
5 أصول الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات وفقا لأحكام المواد 18 إلى 24 من القانون.
6 إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات وفقا لأحكام المواد 37 إلى 42 من القانون.
م 271: خلال ثلاثة أشهر من تعيين رئيسها وأعضائها، تعين إدارة الهيئة من بين كبار المستخدمين لديها، مستخدمين مسؤولين عن التنسيق وتبادل المعلومات مع مختلف الوزارات المعنية كل في ما يتعلق بالمسائل التي هي من اختصاصها.
م 272 :ترفع إدارة الهيئة إلى وزير الإتصالات وخلال الفترة ذاتها توصية بالطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء الإيعاز إلى الوزارات المختصة بإنشاء لجان إرتباط بينها وبين الهيئة من أجل التنسيق وتبادل المعلومات في المسائل المشتركة.
تلتئم اللجان مرة واحدة، كل ثلاثة أشهر على الأقل، لمناقشة المسائل المتعلقة بالوزارة المعنية، باستثناءاللجنة المكلفة التنسيق مع وزارة الاتصالات التي تلتئم مرة واحدة في الشهر على الأقل.
بناء عليه، ورفعاً للمسؤولية، نوجز بالملخص أدناه الإجراءات التي يجب ان تقوم بها الهيئة بشكل فوري لكي تتمكن من القيام بمهامها ضمن الاطار القانوني الملخص أعلاه :
1 تكريس استقالة العضو المتغيب باعداد مشروع مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيرالاتصالات.
2 اعداد مشروع مرسوم لتحديد الرسوم المستوفاة عن مراقبة وادارة الترددات اللاسلكية.
3 اعداد مشروع مرسوم لتحديد نسبة مئوية من رسوم استخدام الترددات اللاسلكية.
4 اعداد مشروع مرسوم لتحديد هيكلية الهيئة وملاكاتها.
5 اعداد الأنظمة الخاصة بالهيئة وفقا للمعايير الدولية وبعد المشاورة مع القطاع ولا سيما: نظام العاملين لدى الهيئة وآداب التعامل، أصول نشر المعطيات، أصول المراجعات في القرارات، أصول إدارة حيز الترددات اللاسلكية والترخيص باستعمالها، أصول الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات، إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات.
6 اعداد كتاب يحدد شروط اختيار حاجة الهيئة الى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها وفي أوجيرو.
7 إنجاز موازنتها لسنة 2008 وعرضها على وزيري الاتصالات والمالية.
8 تعيين لجنة من بين كبار المستخدمين لديها لتأمين التواصل مع وزارة الاتصالات.
أما الوزارة فعليها أن تقوم بالاجراءات التالية:
1 استصدار المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها وتحديد احتياجاتها من الموظفين والعاملين في الوزارة وهيئة أوجيرو.
2 دفع مستحقات الهيئة المنظمة للإتصالات بالتحويل من حساب الخزينة الى حساب الهيئة الخاص مرتين في السنة خلال شهري شباط وتموز.
3 نقل طلبات الحصول على التراخيص العالقة الى الهيئة بعد مباشرتها باعمالها وفقا لاحكام نظامها الداخلي.
نرجو من جانبكم القيام بما يتوجب حسب القانون 431 ضمن المهل القانونية الملزمة لتمكين الإدارة من إجتياز مختلف المراحل الإنتقالية العديدة حسب الأصول ودونما صعوبات، وتبعاً لذلك الإلتزام تجاهنا خلال هذه الفترة بحدود الصلاحيات المنوطة بكم بموجب القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.