8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

كركي: الحل عملاني ويسهل التعاطي مع هذا الملف الحساس

أعد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح مدير عام الضمان، مشروع قانون يتناول تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، لاسيما لجهة قوننة التدابير المتفق عليها بين صندوق الضمان وقطاع المخابز والافران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي، والمتعلقة باستيفاء مبلغ مقطوع عن كل طن من الطحين تستخدمه المطاحن بدلا من اشتراك العمال التي تستخدمها، بالاضافة الى تغطية المتوجبات المالية السابقة المترتبة على هذه الفئة.
وبذلك يستثني المشروع هذه الشريحة من تطبيق معدلات الاشتراك بالنسبة لكل فرع من الفروع. كذلك اكد المشروع ان تنظيم اوضاع اصحاب الافران في ما يتعلق بعلاقته مع الضمان الاجتماعي ينظم بموجب مرسوم يتخذ ويعدل عند الاقتضاء في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الادارة.
وفي هذا الاطار، اوضح المدير العام في الضمان محمد كركي لـ"المستقبل"، ان هذا الاقتراح جاء بناء على طلب مجلس ادارة الضمان بوضع تصور عملاني لطريقة التعاطي بين الضمان واصحاب الافران، "وقد وافق المجلس على التصور الذي وضعته الادارة وتم ارساله الى وزير الوصاية". وقال "العلاقة بين الطرفين كانت تنظم طوال المدة الماضية من خلال اتفاقيات ثنائية لحساسية موضوع الافران الذي كان يدفع الادارة الى التعامل مع هذا الملف بتأن، لارتباط ذلك بموضوع الرغيف الذي يعتبر من اكثر المواضيع حساسية".
وأضاف "اما الآن فقد حان الوقت لوضع جوهر هذه الاتفاقيات بشكل قوانين، لتشريعها وتسهيل التعاطي مع هذا الملف الحساس".
واشار كركي الى انه بعد اقرار القانون في مجلس النواب سيتم وضع آلية جديدة تنظم العلاقة بين الطرفين.
وجاء في مشروع القانون الآتي:
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر في قانون الضمان الاجتماعي وفي المراسيم الصادرة لتطبيقه، يخضع أصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي والأجراء الذين يعملون فيها للأحكام المبينة في الفقرات الآتية:
1 ـ يُستثنى أصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي وكذلك الأجراء الذين يعملون فيها، من بدء مفعول تطبيق معدلات الاشتراك المنصوص عليها في المراسيم المتخذة إنفاذاً لأحكام المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي، بالنسبة لكل فرع من الفروع المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المذكور. ويُعمل بهذا الاستثناء اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الذي يُتخذ بناء على أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
ويُعتمد التدبير المتفق عليه بين الصندوق وفئة أصحاب العمل في القطاع المذكور، على أساس مبلغ مقطوع عن كل وحدة وزن من كميات الطحين المشتراة، حتى تاريخ صدور المرسوم المذكور أعلاه في هذه الفقرة، لتغطية الموجبات المالية السابقة على هذه الفئة. كما تغطى التقديمات المستحقة أو التي تستحق حتى التاريخ المشار إليه، على حساب صناديق الفروع، من الواردات العامة العائدة لكل منها.
2 ـ تعتبر بحكم المدفوعة الى الصندوق فعلياً، الموجبات المالية الآتية، السابقة لتاريخ صدور المرسوم المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة:
ـ الاشتراكات التي توجبت أو تتوجب للصندوق على أصحاب المخابز والأجراء المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، لحساب الفروع الموضوعة موضع التنفيذ، وكذلك زيادات التأخير الناشئة عن تطبيق المادة 79 من قانون الضمان.
ـ الفروقات التي توجبت أو تتوجب لحساب فرع نهاية الخدمة، بين قيمة تعويضات نهاية الخدمة محسوبة وفاقاً للأحكام القانونية وقيمة حسابات الأجراء في هذا الفرع.
3 ـ تحدد في نظام الصندوق الداخلي، الأسس والأحكام المتعلقة بتوزيع المبالغ التي استوفاها أو يستوفيها الصندوق، من أصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة عملاً بالتدابير المشار إليها فيها، على صناديق الفروع الموضوعة موضع التنفيذ وحسابات أصحاب العمل وحسابات الأجراء المضمونين في فرع نهاية الخدمة فيما خص عائدات هذا الفرع.
4 ـ تنظم العلاقات بين الصندوق وأصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتحدد الشروط التي يجب أن تتوافر فيها، وكذلك الأحكام المتعلقة بتعيين طبيعة ونوع ومطرح وقيمة الاشتراك المتوجب على خضوع هذه الفئة لقانون الضمان الاجتماعي وأصول حسابها وتحصيلها وتوزيع عائداتها على الفروع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي، وعلى حسابات أصحاب العمل المذكورين وحسابات المضمونين فيما خص فرع نهاية الخدمة، بموجب مرسوم يتخذ ويعدل عند الاقتضاء في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
تشير الأسباب الموجبة الى أن المادة 66 من قانون الضمان تحدد معدلات اشتراكات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية وفقاً لأنواع النشاطات المهنية عند وضع هذا الفرع موضع التنفيذ، وقالت إن المخابز والأفران تخضع لمعدلات الاشتراك هذه، وبات معظمها مشمولاً بالحد الأعلى منها، بعد أن تضاءل عدد الحرفيين في هذا القطاع تبعاً للمعايير القانونية النافذة من جهة والاتجاه المتزايد الى تأليل صناعة الرغيف من جهة ثانية، والعديد من المشكلات قد نشأ بين الصندوق والقطاع موضوع البحث، بالتزامن مع تطبيق كل من الفروع:
ـ ففي نطاق طبيعة العمالة، وما تتسم به من تقطع وعدم استقرار، نشأت صعوبات تطبيق القانون عملياً، لجهة التصريح عن حركة اليد العاملة، ولجهة ما يرتبط بهذه الحركة من حقوق للمضمونين.
ـ وفي نطاق الالتزامات المالية، عارض القطاع جملةً الوفاء بها، لما تمثّله من عبء لا يتناسب مع إمكانياتها المحدودة، التي تحول دون تحديث الصناعة الذي يمليه تطوّر حاجات السوق والارتقاء النوعي في السلعة المنتجة.
ـ وتعذر على الصندوق تحصيل الموجبات المالية، في مواجهة تكتل القطاع وما يمثله الرغيف من حاجة أساسية ضرورية. بينما كان عليه دفع التقديمات المتوجبة للمضمونين عملاً بالمبادئ العامة وبالأحكام القانونية والنظامية النافذة.
وتقول الأسباب الموجبة إنه بعد مرور نحو عقد ونصف على مباشرة تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي، وللتمكن من تغطية الموجبات المالية، اتفقت إدارة الصندوق خلال عام 1980 مع ممثلي أصحاب العمل في القطاع المذكور، على اعتماد اتفاق/ تدبير، قضى أن يستوفي الصندوق مبلغاً محدداً عن كل وحدة من القمح أو الطحين المبيع والمسلم الى المطاحن والأفران من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وأشارت الى أن مجلس الوزراء وافق في قرار اتخذه عام 1991، وعلى سبيل التسوية على استيفاء اشتراك الأفران في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن كل طن من القمح يسلّم الى المطاحن. ثم عاد الى بحث العلاقات بين الصندوق وأصحاب المخابز والأفران في المبدأ، وضمناً الاتفاق التدبير، في جلسته تاريخ 20/8/1998، حيث قرر الموافقة على ضرورة وضع مشروع قانون ينظم العلاقة بين الصندوق وأصحاب الأفران بصورة نهائية، وثابتة وتجري بموجبه تسوية كل الأوضاع السابقة بينهما وتكليف إدارة الصندوق إعداد هذا المشروع على وجه السرعة ورفعه الى سلطة الوصاية لإجراء المقتضى.
وبانتظار صدور القانون المذكور، وافق المجلس على حل مرحلي يقضي برفع الرسم المحدد في العام 1991 بألفي ليرة على الطن الواحد من القمح أو الطحين الى عشرة آلاف ليرة على سبيل التسوية، بحيث يستوفى هذا المبلغ لمصلحة الصندوق عن كل طن من القمح أو الطحين يستورد الى لبنان ولا يجاز إعطاء أي رخصة استيراد أو إدخال أي كمية من القمح أو الطحين الى الأسواق اللبنانية إلا بعد إبراز إيصال يثبت دفع الرسم المتوجب للصندوق عن الكمية المستوردة.
كما يقضي باعتبار واردات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاتفاق/ التدبير تاريخ 21/7/1980 ومن القرار الحالي تؤلف مع مدفوعاته من تقديمات وتعويضات الى المستفيدين من أجراء الأفران حساباً خاصاً واحداً يعتمد مبدأ التوازن بين هذه الواردات وبين التقديمات والتعويضات المدفوعة، على أن يتم حكماً إجراء المقاصة بينها في مهلة أقصاها آخر شباط من كل سنة بحيث يُعاد النظر بناء للمحاسبة السنوية والمقاصة في قيمة الرسم المفروض زيادة أو إنقاصاً وبحيث تعتبر أيضاً ذمة أصحاب الأفران مبرأة من أي موجب تجاه الصندوق عن الفترة السابقة.
كما نصّ القرار المذكور على تنظيم سائر جوانب العلاقة بين قطاع المخابز والأفران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي، لجهة براءة الذمّة التي يمنحها الصندوق وتنفيذ سائر موجبات أصحاب العمل في هذا القطاع، المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.
وبتاريخ 10/1/2001 أبطل مجلس شورى الدولة بقراره رقم 55/2000 ـ 2001، قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 15/12/1999 لجهة إبطال الرسم المنازع بشأنه سواء الأصلي منه وقدره الفا ليرة لبنانية والمعدّل الذي أصبح عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل طن من القمح أو الطحين المستورد، وبناء على كتاب معالي وزير العمل رقم 430/3 تاريخ 28/2/2001 المتضمّن تكليف المدير العام للصندوق وإجراء الاتفاق مع اتحاد أصحاب المخابز والأفران على تحمّل المبالغ المالية التي تستوفى عن كل طن قمح أو طحين مستورد من مكتب الحبوب والشمندر السكري وذلك كحل موقت ريثما يقر مشروع القانون الذي ينظم علاقة أصحاب المخابز والأفران بالصندوق.
وعملاً بقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 203 المتخذ في الجلسة عدد 115/م.أ.ض/2001 تاريخ 31/5/2001 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 92/1 تاريخ 9/7/2001، وقّع المدير العام للصندوق ورئيس وأمين عام اتحاد أصحاب المخابز والأفران الاتفاقية رقم 92 تاريخ 30/7/2001، التي اعتبرت طريقة موقتة لاستيفاء الاشتراكات والموجبات المالية المترتبة قانوناً على أصحاب المخابز والأفران ريثما تصدر النصوص القانونية والنظامية الكفيلة بمعالجة الموضوع بصورة جذرية.
وحدّدت المبلغ المقطوع الواجب استيفاؤه عن كل طن من كميات الطحين المشتراة بعشرة آلاف ليرة لبنانية، ونصّت على إجراء محاسبة سنوية ودراسات مالية يُعاد بنتيجتها النظر بالمبلغ المقطوع إذا تبيّن أنه لم يعد يؤمن تغطية الاشتراكات والمتوجبات المالية المستحقة على أصحاب المخابز والأفران أو يزيد عنها.
وبتاريخ 12/4/2007 اتخذ مجلس إدارة الصندوق في جلسته عدد 188 قراره رقم 392 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار 34/1 تاريخ 7/5/2007، المتضمّن تعديل المبلغ المقطوع بحيث أصبح (25000) ل.ل. بدلاً من (10000) ل.ل. عن كل طن طحين، وطلب إلى المدير العام إعداد تصوّر قانوني ينظّم العلاقة بين الصندوق وأصحاب المخابز والأفران بصورة دائمة ونهائية ليرفع إلى سلطة الوصاية للعمل على إصدار قانون يعالج الموجبات المالية المتراكمة لصالح الصندوق. كما نص على تجميد تحصيل المبالغ المتراكمة على أصحاب المخابز والأفران حتى تاريخه لحين صدور القانون المشار إليه أعلاه.
وأدى قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدعم عن القمح والطحين عام 1991 وبإباحة استيرادهما، بعدما كان الأمر محصوراً بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تراجع مستمر في المبالغ الناشئة عن التدبير المذكور أعلاه، بسبب انحصاره فقط بما تستورد الوزارة ـ مكتب الحبوب والشمندر السكري، الأمر الذي أنتج عجزاً متفاقماً بين مبالغ التقديمات التي يدفعها الصندوق إلى المستفيدين من الأجراء في المخابز والأفران وبين المبالغ المحصّلة فعلياً، وأوجب عليه مراجعة التدبير الذي اتخذ سابقاً، وتشير الأسباب إلى أن الضمان أصبح في الواقع أمام خيارين رئيسيين:
ـ إما التقيّد بالأحكام القانونية الواردة في قانون الضمان لجهة الحقوق والواجبات، وهي ذات طابع عام إلزامي شامل، وتنفيذها هو من الانتظام العام، ولم يطرأ عليها أي تعديل يمكن من استيعاب الاتفاق/التدبير المذكور أعلاه. وبقيت المبالغ التي تستوفى على أساسه، هي على حساب الموجبات المالية القانونية ذات الطابع الشخصي. حيث مع استئناف تكليف وملاحقة أصحاب العمل بالاشتراكات إفرادياً، نشأت خلافات ونزاعات متعدّدة ومتشعبة بين الصندوق المتمسك بتطبيق النصوص وأصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران المتمسكين بتطبيق الاتفاق/التدبير وقانونيته، واستمرارية العمل به، وعلى أن ذلك يغطي مساهمتهم في تمويل نظام الضمان.
ـ أو متابعة تنفيذ الاتفاق/التدبير وإن معدلاً، من جانب الصندوق، في إطار الأحكام القانونية الحالية. وهو ما لا يلغي المشكلة القانونية القائمة، ولا يؤمّن الانتظام الضروري لمسار تنفيذ نظام الضمان على الفئة المعنية من أصحاب العمل والأجراء.
ويتبيّن من ذلك. أن الخيار الأفضل ويرقى إلى مرتبة الضروري، يجب أن يقضي بوجوب اشتراع النصوص التي من شأنها إيجاد حلول نهائية للمشكلات بين الصندوق وهذه الفئة بصورة أساسية بما يؤدي إلى ما يلي:
ـ اعتماد طريقة بديلة لتلك التي نصّ عليها في المادة 71 من قانون الضمان، تؤمن مساهمة أصحاب العمل في تمويل الفروع الموضوعة موضع التنفيذ، وتمكّن حصيلتها من تغطية التقديمات ونفقات الإدارة وتكوين مال الاحتياط.
ـ تغطية الموجبات المالية التي تترتب على أصحاب العمل؛ حتى العمل بالطريقة المشار إليها أعلاه، من عائدات الاتفاق/التدبير القائم مع الصندوق.
ـ تغطية التقديمات المستحقة أو التي تستحق للمضمونين العاملين لدى أصحاب العمل المذكورين، حتى العمل بالطريقة المذكورة، من العائدات العامة لكل من الفروع.
ـ تنظيم العلاقات بين الصندوق وأصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران والشروط التي يجب أن تتوافر فيها، لتصبح مشمولة بما تقدم.
وبالاستناد إلى ما تقدّم،
وحيث يتعذّر على الصندوق تنظيم ومعالجة العلاقات مع أصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران، دون تعديل بعض الأحكام القانونية النافذة في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ.
وحيث يتوجب معالجة وتصفية الأوضاع السابقة لتاريخ التعديل المشار إليه بصورة نهائية، مع أصحاب العمل والأجراء العاملين في القطاع المذكور، على نحو يقارب ما جرى بالنسبة للبلديات والأشخاص العاملين لحسابها.
وحيث إن تنظيم ومعالجة العلاقات على اختلاف أنواعها، مع القطاع المذكور، بصورة نهائية، يوجب إدخال تعديلات على عدة مواد في قانون الضمان الاجتماعي، يمكن أن تكون ضمنية.
وحيث إن تنظيم ومعالجة العلاقات المشار إليها على اختلاف أنواعها، يدخلان في الإطار الوطني العام، ويرتبطان في درجة الأهمية والإلحاح في تسريع إيجاد الحلول الثابتة والنهائية، بما للرغيف الذي ينتجه قطاع المخابز والأفران، من ضرورة جامدة وقيمة ثابتة موازية على الصعيد الوطني.
وحيث إنه يمكن تحقيق هذه الغاية، باشتراع المبادئ التي تتناول الإطار العام الاستثنائية والتي تخالف النصوص القائمة، والإحالة على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وكذلك على النظام الداخلي، لاستكمال وضع الأحكام التفصيلية والإجرائية لمعالجة مختلف جوانب المشكلات مع قطاع الأفران والمخابز.
وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 20/8/1998 ورقم 19 تاريخ 15/12/1999 لجهة ضرورة وضع مشروع قانون ينظّم العلاقة بين الصندوق وأصحاب العمل في قطاع المخابز والأفران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي، بصورة نهائية وثابتة، ولمعالجة المستحقات والتقديمات السابقة.
نتقدم بمشروع القانون المرفق وهو يتناول:
ـ استثناء المخابز والأفران التي يطغى على نشاطها صناعة الخبز العربي، من بدء مفعول تطبيق معدلات الاشتراك المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي.
ـ الإحالة على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، لتنظيم العلاقات مع القطاع المذكور وتحديد الشروط التي يجب أن تتوافر فيه، ولتحديد طبيعة ونوع ومطرح وقيمة الاشتراك الذي يتوجب على الخضوع ولتغطية المساهمة في تمويل تنفيذ الفروع...
ـ النص على تغطية مساهمة القطاع المذكور، من الاتفاق/ التدبير القائم بينه وبين الصندوق، وعلى أن يبقى قائماً حتى صدور المرسوم المذكور أعلاه، وكذلك على تغطية التقديمات المستحقة والتي تستحق من الواردات العامة لكل فرع من الفروع.
ـ الإحالة على النظام الداخلي، لتحديد الأسس والأحكام المتعلّقة بتوزيع المبالغ التي استوفاها الصندوق ويستوفيها على أساس الاتفاق/ التدبير، على حسابات الفروع الموضوعة موضع التنفيذ وحسابات المشتركين من أصحاب العمل وحسابات المضمونين في فرع نهاية الخدمة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00