وضعت المديرية العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع نظام جديد للتفتيش المالي، تنشأ بموجبه مديرية التفتيش المالي، لتفعيل وتطوير الرقابة المالية وجعلها مؤثرة في تحقيق الغاية التي انشئت من أجلها.
وأشارت الأسباب الموجبة لهذا المشروع الى أن نظام التفتيش الذي أقر العام 1970 لم يأخذ مجراه النظامي حتى الآن. فضلاً عن أن الملاك لا يفي بالحاجة، وقالت: "لذلك كان ضرورياً تنشيط التفتيش المالي، ليسمح للمدير العام بمراقبة أعمال الصندوق المالية، وضبط المخالفات المالية، واقتراح الحلول لتحسين سير العمل والإنتاج، ووضع الدراسات اللازمة لتعزيز أصول تطبيق النظام المالي، وانجاز المهام الطارئة التي قد تنجم من الأداء المالي في الأعمال اليومية.
وأنشأ النظام مديرية التفتيش المالي التي يتألف ملاكها من 12 موظفاً، وهي تتولى الرقابة المالية الأعمال المديريات والمكاتب وإبداء الرأي للمدير العام، والتحقيق المالي.
وتجري المديرية التفتيش وفقاً لبرامج سنوية أو استثنائية وبناء على تكليف خاص، عند الاقتضاء وعالج النظام صلاحيات مدير التفتيش المالي، والمفتش المالي الأول. ورسم أصول إجراء التفتيش فصل واجب المفتش المالي.
وكان مجلس إدارة الصندوق اتخذ قراراً في 29/7/1970 لاستحداث جهاز للتفتيش قوامه مفتش إداري ومفتش مالي.
وعن نظام مديرية التفتيش المالي فقد أنشئ لدى أمانة السر في صندوق الضمان جهاز تفتيش مالي يسمى مديرية التفتيش المالي، ويخضع لأحكام نظام المستخدمين ويتألف ملاك مديرية التفتيش المالي من مدير (فئة أولى) ومفتش مالي أول (فئة ثانية) ومفتشين ماليين (فئة ثالثة) ومستخدمين من سائر الفئات على أن يبلغ عدد جميع أفراد المديرية 12 موظفاً.
وقضى النظام أن تكون مهام المديرية:
ـ الرقابة المالية للأعمال التي تقوم بها المديريات والمكاتب كافة، والتحقق من صحتها وانطباقها على القوانين والأنظمة.
ـ إبداء الرأي للمدير العام عفواً أو بناءً على الطلب.
ـ القيام بأعمال الرقابة والتحقيق والمهام التي تكلفها بها المراجع المختصة.
وأشار الى أن التفتيش يجري وفقاً لبرامج سنوية أو استثنائية، وبناء على تكليف خاص عند الاقتضاء، يصدر عن المدير العام أو مدير التفتيش المالي في الحالات الطارئة وعندما تدعو الحاجة.
وجعل النظام صلاحيات مدير التفتيش المالي، وصلاحيات المفتش المالي الأولى، وأصول إجراء التفتيش فيما يلي:
ـ يحق للمفتش المالي الإطلاع على جميع المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الوحدات التي يتولى تفتيشها ويأخذ صوراً عنها عند الاقتضاء.
ـ يأخذ إفادات المستخدمين ودعوة من يرى ضرورة دعوته منهم للاستماع الى شهادته.
ـ يمكن للمفتش المالي أن يقوم بدورات تفتيش أو تحقيق في وحدات أو مواضيع معينة بناء على تكليف خاص يصدر عن مدير التفتيش المالي.
ـ يحق للمفتش المالي الإطلاع على مختلف المستندات والوثائق والأوراق والسجلات التي في حوزة العاملين في الوحدة وأخذ صور أو نسخ لها. كذلك يحق له أن يطلب الى العاملين في المكتب إعطاء المعلومات والإيضاح والشهادات والإفادات الخطية.
ـ يحق للمفتش المالي بعد استطلاع رأي رئيس الوحدة أو من يقوم مقامه، ضبط المستندات والوثائق والأوراق والسجلات، والاحتفاظ بها إذا انطوت على جرم جزائي، وإبلاغ رئيسه المباشر.
ـ للمفتش المالي أن يطلب وقف الإجازات أثناء التفتيش وله أن يتخذ جميع التدابير الإحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق، ومنها اقتراح توقيف المستخدمين الذين يتناولهم التفتيش عن العمل مدة لا تزيد على 48 ساعة، وإبلاغ مدير التفتيش المالي فوراً بالأمر وبمسوغاته لعرضه على المدير العام لاستصدار القرار المناسب.
ـ يحق للمفتش المالي عند الاقتضاء، بعد موافقة رؤسائه، أن يجمع من المؤسسات الخاصة والأفراد المعلومات والإفادات الخطية والمستندات ووثائق الاثبات التي تسهل مهمته.
ـ يحق للمفتش المالي اقتراح فرض إحدى عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 46 من نظام المستخدمين، بحق المستخدم الذي يعرقل أعمال التفتيش.
ـ لمدير التفتيش المالي أن يعيد الى المفتش المعني تقريره إذا وجد فيه نقصاً يجب استكماله أو خطأ يجب تداركه، وعليه أن يضع ملاحظاته في هذا الشأن.
ورأى النظام ان من واجبات المفتش المالي التزام سرية التحقيق، والاتصال فور مباشرة التفتيش برئيس الوحدة التي يتولى تفتيشها، وعدم إعطاء المستخدمين الذين يتولى التحقيق معهم أي أمر أو توصية في طريقة قيامهم بأعمالهم العادية، وتقديم تقرير تمهيدي يتضمن النقاط المهمة التي تظهر في أثناء قيامه بمهمته، على أن يرفعه إلى مدير التفتيش المالي، وعلى المفتش إنهاء مهمته المكلف بها بتقرير يتضمن عرضاً عاماً لمختلف مراحل التفتيش والمشاهدات والمخالفات التي لاحظها مع اقتراح اللازم.
أما عن نتائج التحقيق فقد أوكل النظام إلى مدير التفتيش المالي استناداً إلى تقارير التفتيش، اتخاذ عقوبات الدرجتين الأولى والثانية، المنصوص عليهما في المادة 46 من نظام المستخدمين بحق المستخدمين المخالفين، وإذا تبيّن له أن المخالفة تستوجب عقوبة أشدّ، يرفع تقريراً معللاً إلى المدير العام مقترحاً العقوبة المناسبة.
وعندما تفرض العقوبة بحق المستخدم، يحق له الاعتراض أمام المدير العام أو مدير التفتيش المالي، دون مراعاة التسلسل الإداري. يسجل هذا الاعتراض وفقاً للأصول وبموجب ايصال أو بواسطة البريد المضمون مع إشعار تسلّم، في مهلة أقصاها أسبوعان من تبلغه قرار العقوبة.
ولا يمكن طلب إعادة النظر بنتائج التفتيش إلا إذا تبيّن حصول خطأ مادي أو إغفال أو ظهور مستندات أو وقائع جديدة، شأنها تعديل نتائج التفتيش.
وعندما تفرض على المخالف نفسه في القضية ذاتها عدة عقوبات تأديبية من مراجع مختلفة، تطبّق في هذه الحالة العقوبة الأشدّ.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.