أعدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع نظام جديد لإخضاع وإفادة الطلاب الجامعيين اللبنانيين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة بعد إدخال ملاحظات مجلس شورى الدولة عليه.
وجاء مشروع النظام موسعاً ومبوباً، بحيث حدد بشكل مفصّل كل شروط انتساب وتسجيل وتنظيم الطلاب الجامعيين وطريقة استيفاء الاشتراكات والاستفادة من التقديمات، بشكل يمكن صندوق الضمان من خلال النظام الجديد، من معالجة الثغرات التي اعترت تنفيذ النظام القديم لا سيما في عدم ضبط الانتساب واستيفاء الاشتراكات.
فقد أخضع مشروع النظام الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما العناية الطبية في حالات المرض والأمومة.
وتستحق التقديمات للطالب بعد ثلاثة أشهر من التسجيل، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه التقديمات عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد، مضافاً إليها سنتان.
وحدد بدل الاشتراك السنوي بنسبة 30 في المئة من الحد الأدنى الرسمي للأجور، كما سمح بالاستفادة من تقديمات العناية الطبية، بالإضافة الى الطالب الزوج والأولاد الشرعيون.
وبناء للنظام الجديد، تتولى المكاتب الإقليمية استلام طلبات الانتساب على أن تسلّمها الى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان للتدقيق في صحتها ومن ثم مسك سجل خاص بالطلاب الجامعيين، تمهيداً لإصدار البطاقات.
وحمل النظام الجديد مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية مسؤولية عدم سداد اشتراكات الطلاب الى صندوق الضمان خلال مدة شهر من تاريخ التسجيل، على أن تسري زيادات التأخير المنصوص عليها في قانون الضمان اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي فترة الاستحقاق.
وفي ما يأتي مشروع النظام:
المادة الأولى: يخضع الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية، بصورة إلزامية، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المُتمّمة له فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة، شرط توفّر شروط الخضوع لديه.
المادة الثانية: من أجل خضوع الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المُتمّمة له، والإفادة من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من نفس القانون، ينبغي أن تتوفر لديه الشروط التالية مجتمعة:
ـ أن يكون مسجلاً في أحد الاختصاصات لدى إحدى مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية المرخص لها في لبنان.
ـ أن لا يتجاوز الثلاثين عاماً مكتملة من عمره بتاريخ بداية العام الدراسي.
ـ أن يُسدّد الاشتراكات المنصوص عليها في المراسيم المرعية الإجراء.
ـ أن لا يكون مستفيداً بأي صفة أخرى، من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو من أية تقديمات مماثلة يؤمنها أي نظام رسمي إلزامي آخر.
المادة الثالثة:
1 ـ تستحق التقديمات بعد ثلاثة أشهر من تسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية، وتستمر سنة واحدة ابتداء من تاريخ استحقاقها.
2 ـ تُجدّد التقديمات سنة فسنة بتجديد التسجيل في مؤسسة التعليم العالي أو المعهد الفني، شرط تسديد الاشتراكات المستحقة وضمن الشروط المحددة للتسجيل، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه التقديمات عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد، مضافاً إليها سنتان.
المادة الرابعة:
1 ـ يُفهم بسنوات الاختصاص الواحد، المُشار إليها في الفقرة/2 من المادة الثالثة أعلاه، السنوات الدراسية المقررة لمراحل الاختصاص كافة (من إجازة، ودراسات عليا وتحضير دكتوراه) المحددة بالاستناد الى أنظمة كل من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.
2 ـ إن تحديد عدد سنوات استفادة الطالب الجامعي من التقديمات يتم منذ السنة الأولى، ومن خلال الاختصاص الأول الذي اعتُمد لتسجيل انتسابه، ولا يتأثّر بتغيير الاختصاص.
3 ـ عند تغيير الاختصاص، يؤخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الاختصاص الأطول ويُحسم منه عدد السنوات التي سبق للطالب أن استفاد منها.
المادة الخامسة:
1 ـ يُحدّد بدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية وعن كل مستفيد معه، لفرع ضمان المرض والأمومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثين في الماية) من الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
2 ـ يعتبر مستفيداً من تقديمات العناية الطبية، بالإضافة الى الطالب، الزوج والأولاد الشرعيون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة/14 من قانون الضمان الاجتماعي، شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عنهم والمُحدّدة في الفقرة/1 من هذه المادة.
المادة السادسة: تُتّبع في عملية تسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية الأصول التالية.
أولاً: في المكاتب الإقليمية والمحلية
تتولى وحدة الاستعلامات في المكتب الإقليمي أو المحلي:
1 ـ تقديم الإيضاحات والإرشادات والتعليمات وفقاً لأحكام هذا النظام، وتأمين المراجعات وتسليم النماذج المعتمدة من تصاريح وإعلامات تسجيل، واللوائح الإسمية بأنواعها، والجداول الخاصة باشتراكات الطلاب، وإبلاغ القرارات والمذكرات والتدابير المستجدة، وذلك الى أصحاب العلاقة من طلاب ومندوبي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية المفوضين متابعة شؤون تسجيل الطلاب في الصندوق في مطلع كل عام جامعي.
2 ـ 1.2 استلام طلبات انتساب مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية مرفقاً بها:
ـ صورة عن مرسوم إنشاء مؤسسات التعليم العالي أو المعاهد الفنية.
ـ صورة عن إخراج القيد الإفرادي للشخص المسؤول.
ـ طلب أو كتاب بتكليف المندوبين المفوضين متابعة شؤون تسجيل الطلاب.
2.2 استلام اللوائح الإسمية وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية بالطلاب المسجلين في الجامعات، قدامى وجدد، الذين تتوفر فيهم شروط الخضوع والاستفادة عن العام الدراسي الجامعي، وذلك على ثلاث نسخ، دون حك أو محو أو شطب أو تعديل، ما لم يقترن ذلك بموافقة الشخص المسؤول.
3.2 استلام اللوائح الإسمية وفقاً للنماذج المعدة لهذه الغاية بالطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط الخضوع وفقاً لأحكام النظام الداخلي.. عن العام الدراسي الجاري وذلك على ثلاث نسخ دون حك أو محو أو شطب أو تعديل ما لم يقترن ذلك بموافقة الشخص المسؤول، مرفقاً بها إفادات صادرة عن الجهات الضامنة الأخرى أو ما يثبت عدم توفر شروط الخضوع.
4.2 استلام تصاريح الطلاب وإعلامات التسجيل عن الطلاب المسجلين سابقاً مرفقاً بها:
1.4 تعهد بعدم استفادة الطالب (والمستفيدين على اسمه) من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من تقديمات مماثلة يؤمنها أي نظام رسمي إلزامي آخر.
2.4 صورة طبق الأصل عن القيد العائلي لوالد الطالب الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر.
3.4 إخراج قيد إفرادي للطالب الذي تجاوز الخامسة والعشرين من العمر.
4.4 إخراج قيد عائلي للطالب المتزوج مرفقاً بصورة عن إخراج قيد والد الزوجة إذا كانت دون الخامسة والعشرين من العمر.
3 ـ تسلم مؤسسة التعليم العالي أو المعهد الفني النسخة الأولى من اللوائح الإسمية إشعاراً بالاستلام بعد التوقيع عليها من قبل المكتب الإقليمي أو المحلي المختص.
4 ـ تحال طلبات الانتساب مرفقة بالنسخة الثانية من اللوائح الإسمية وتصاريح الطلاب ومرفقاتها وذلك بعد تسديد الاشتراكات، الى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل خلال فترة أسبوع على الأكثر بموجب جداول إرسال على نسختين.
ثانياً: في مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل
1 ـ تتولى وحدة البريد في أمانة سر مديرية الإحصاء استلام معاملات الطلاب ومرفقاتها من مندوبي المكاتب بموجب جداول إرسال على نسختين توقع وتسلم نسخة منها الى المندوبين إشعاراً بالاستلام.
2 ـ تعتمد المكوّنات الرقمية التالية في عملية التسجيل.
1.2 يتألف رقم تسجيل الطالب المضمون من: رقم تسلسلي موقت/ 9/ سنة الولادة.
2.2 يتألف رقم تسجيل مؤسسة التعليم العالي أو المعهد الفني من: رقم تسلسلي/ 87/ رمز المنطقة.
3.2 تتألف حركة اختصاص الطالب من الرموز التالية: رمز الاختصاص/ رمز الكلية/ رمز الجامعة/ رمز المنطقة.
3 ـ في تسجيل مؤسسات التعليم العالي أو المعاهد الفنية.
1.3 ـ تحال طلبات الانتساب الواردة من المكاتب الاقليمية والمحلية مرفقة بجدول الارسال من وحدة البريد الى وحدة تسجيل المؤسسات.
2.3 ـ تتولى وحدة المؤسسات اعتماد ذات الاصول المعتمدة في تسجيل المؤسسات لتسجيل مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية وفقا للمكونات الرقيمة المذكورة سابقا.
4 ـ تحال معاملات الطلاب ومرفقاتها مباشرة من وحدة البريد الى وحدة تسجيل الطلاب في دائرة التسجيل.
5 ـ في وحدة تسجيل الطلاب:
تتولى هذه الوحدة المهام التالية:
1.5 التدقيق في صحة تنظيم طلب الانتساب والتأكد من وجو جميع المرفقات والمستندات المطلوبة ومن صحتها.
2.5 التأكد من ورود اسم الطالب الذي تتوفر فيه شروط الانتساب على اللوائح الاسمية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.
3.5 التأكد من توفر شروط الانتساب
4.5 التأكد من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام.
5.5 في حال تبين عدم تسديد الاشتراكات عن سنوات سابقة تتولى مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات اجراء الرقابة المطلوبة بناء على طلب مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل على ان يعطي الطلب المجرى النظامي دون ربط الامر بنتائج المراقبة او بتسديد الاشتراكات عن سنوات سابقة.
6.5 التأكد من صحة المستندات والافادات المرفقة للطلاب الذين لا تتوفر فيهم شروط الخضوع، بسبب استفادتهم في اي من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او اي نظام رسمي الزامي آخر.
7.5 تنظيم جدول اسمي على النموذج المخصص لهذه الغاية بالمستندات الناقصة وتسليمه الى مندوبي المؤسسات الجامعية لاستكمال المستندات الناقصة.
8.5 مسك سجل ممكنن خاص بالطلاب الجامعيين.
9.5 اعطاء الطالب الجامعي رقماً تسلسلياً وفقا للمكونات الرقمية المذكورة سابقا به طيلة مرحلة انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمن الشروط المعتمدة للتسجيل مع تحديد بدء مفعول التسجيل.
10.5 ترميز المعلومات المتعلقة بحركة اختصاص الطالب استناداً الى لوائح الترميز الصادرة عن المكننة ووفقا للمكونات الرقمية المعتمدة.
11.5 احالة التصاريخ والاعلامات المعالجة إلى وحدة المكننة لاتمام عملية ادخال المعلومات والتدقيق بها.
12.5 اصدار البطاقات والجداول العائدة لها.
13.5 فرز البطاقات والجداول حسب تبعيتها وتسليمها الى مندوبي المكاتب الاقليمية والمحلية.
14.5 احالة التصاريح والاعلامات الى المحفوظات.
15.5 تحفظ في مديرية الاحصاء المصنفات التالية:
ـ اللوائح الاسمية
ـ نسخ اللوائح عن الطلبات المرتجعة.
ـ الكتب والاحالات.
المادة السابعة:
1 ـ يتوجب على الطالب المضمون ان يدفع عند تسجيله، وبعد ابراز اخراج قيد عائلي للطالب المتأهل، الاشتراكات المترتبة عليه (عنه وعن المستفيدين معه المحددين في الفقرة/2 من المادة/الخامسة اعلاه)، الى ادارة مؤسسة التعليم العالي او المعهد الفني.
2 ـ تكون مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية مسؤولة عن تسديد اشتراكات الطلاب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الاستحقاق ومدتها شهر من تاريخ التسجيل.
المادة الثامنة:
1 ـ تسري زيادات التأخير المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي فترة الاستحقاق.
المادة التاسعة: تتولى المكاتب الاقليمية او المركز الرئيسي استيفاء الاشتراكات من مؤسسات التعليم العالي او المعاهد الفنية لقاء ايصال يذكر عليه: اسم المؤسسة الجامعية والفرع مع رقم التسجيل الخاص في الصندوق وعدد الطلاب الجامعيين المسجلين وعدد المستفيدين.
المادة العاشرة: تشكل جداول التسجيل والبطاقات الممكننة الصادرة عن مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل مستند اثبات اساسيا لتحديد بدء مفعول استحقاق التقديمات.
المادة الحادية عشرة: تتبع في عملية تصفية وصرف ودفع تقديمات العناية الطلبية للطالب الجامعي والمستفيدون على عاتقه الأصول المتبعة للاجراء العاديين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.