8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

كركي يقدّم لمجلس الضمان مشروع مرسوم ينظم وحدات تحصيل أموال الصندوق

رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الى مجلس إدارة الصندوق مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الوحدات الخاصة لتنفيذ طلبات تحصيل أموال صندوق الضمان.
وأشار المشروع الى ان الوحدة الخاصة التابعة لدائرة التنفيذ صاحبة الصلاحية، تتألف من قاض منفرد أو أكثر للرئاسة، ومن مساعدين قضائيين ومستكتبين وحجاب، على ان يكون مركز دائرة التنفيذ في كل من مراكز المحافظات مركزاً لجميع الوحدات الخاصة في المحافظة نفسها.
ولفت الى ان معاملات التنفيذ العائدة لصندوق الضمان والعالقة أمام دوائر التنفيذ، تحال بصورة إدارية الى الوحدة الخاصة صاحبة الصلاحية خلال مهلة شهرين من تاريخ تشكيلها.
وأوضح ان رؤساء الوحدات الخاصة وموظفو أقلامها يتقاضون بالإضافة الى تعويضات النقل والانتقال تعويضات شهرية مقطوعة بقرار من المدير العام في الصندوق، على أن يؤمن صندوق الضمان كل النفقات اللازمة بقيام الوحدات الخاصة بأعمالها.
وفي ما يأتي مشروع مرسوم تنظيم الوحدات الخاصة بتنفيذ تحصيل أموال الصندوق:
المادة الأولى: تتألف الوحدة الخاصة التابعة لدائرة التنفيذ صاحبة الصلاحية، والمنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 13/78 الصادر بتاريخ 24 نيسان 1978، من قاض منفرد أو أكثر للرئاسة، ومن مساعدين قضائيين ومستكتبين وحجاب يتألف منهم القلم.
المادة الثانية: يكون مركز دائرة التنفيذ في كل من مراكز المحافظات مركزاً ايضاً لجميع الوحدات الخاصة في المحافظة نفسها.
المادة الثالثة: يحدّد عدد القضاة في كل من الوحدات الخاصة بقرار من وزير العدل.
المادة الرابعة: يعيّن قضاة الوحدات الخاصة بقرار من وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاة الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها دائرة التنفيذ المختصة.
المادة الخامسة: يمكن أن تكون الوحدة الخاصة تابعة لأكثر من دائرة تنفيذ واحدة ضمن نطاق المحافظة الواحدة. وفي حال تعدد قضاة الوحدة الخاصة، يحدد قرار تعيينهم كيفية توزيع الأعمال أو القضايا في ما بينهم.
المادة السادسة: إذا تعذّر على رئيس الوحدة الخاصة النظر في قضية أو قضايا معينة أو القيام بوظيفته لأي سبب، فللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الواقعة الوحدة الخاصة ضمن نطاقها ان يكلف قاضياً من القضاة التابعين له لا تقل درجته عن درجة القاضي الأصيل للنظر في القضية أو القضايا المذكورة أو لتأمين أعمال القاضي الأصيل. وليس على القاضي البديل ان يتفرغ لمهمته. وتنتهي مهمة البديل بانتهاء القضية أو القضايا التي عين بسببها أو لزوال السبب الذي عيّن من أجله.
المادة السابعة: يطبق على رؤساء الوحدات الخاصة أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم /7855/الصادر بتاريخ 16/10/1961 مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم.
المادة الثامنة: يحدد عدد الموظفين في قلم كل من الوحدات الخاصة بقرار من وزير العدل ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير العدل يتخذ بعد الاطلاع على رأي هيئة التفتيش القضائي.
المادة التاسعة: يطبق على موظفي أقلام الوحدات الخاصة نظام الموظفين العام مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم /7855/ الصادر بتاريخ 16/10/1961 والأحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم.
المادة العاشرة: تطبق العطلة القضائية ونظام المناوبة على الوحدات الخاصة.
المادة الحادية عشرة: على القضاة رؤساء الوحدات الخاصة وموظفي أقلام هذه الوحدات ان يتفرغوا لأعمالهم في هذه الوحدات.
المادة الثانية عشرة: ان الوحدة الخاصة الصالحة لتنفيذ طلبات التحصيل موضوع القانون رقم 13/78 ولمتابعة تنفيذ معاملات التنفيذ الموجودة لدى الدوائر الإجرائية والعائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الوحدة التي انشئ السند التنفيذي (البيان بالدين أو القرار أو السند) في منطقة دائرة التنفيذ التابعة لها أو الوحدة التي تكون أموال المديون ضمن منطقة دائرة التنفيذ التابعة لها.
المادة الثالثة عشرة: كل وحدة خاصة، يطلب اليها التنفيذ بمقتضى قواعد الصلاحية المتقدم بيانها، يمكنها ان تستنيب أية وحدة خاصة اخرى، أو أية دائرة تنفيذية في اتخاذ التدابير المتعلقة بالأموال الموجودة في منطقة هذه الوحدة أو هذه الدائرة.
المادة الرابعة عشرة: تحال بصورة إدارية الى الوحدة الخاصة، صاحبة الصلاحية، وخلال مهلة شهرين من تاريخ تشكيلها، معاملات التنفيذ العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعالقة أمام دوائر التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة: تطبق أمام الوحدات الخاصة، الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 13/78 الصادر بتاريخ 24 نيسان 1978 وفي هذا المرسوم.
المادة السادسة عشرة: يتقاضى رؤساء الوحدات الخاصة وموظفو أقلامها، بالإضافة الى التعويضات المقررة لكل منهم عن النقل والانتقال بمقتضى النظام الذي يطبق عليه، تعويضات شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مدير عام الصندوق.
يؤمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه التعويضات الشهرية المقطوعة وسائر النفقات اللازمة لقيام الوحدات الخاصة بأعمالها، وتعتبر هذه النفقات من النفقات الإدارية للصندوق.
المادة السابعة عشرة: ينشر هذا المرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وفي ما يأتي الأسباب الموجبة:
حدّد القانون 13/78 الصادر بتاريخ 24/4/78، في مادته السابعة فقرتها ا لأولى، اختصاص الوحدات الخاصة المذكورة أعلاه، وجعلها تابعة لدوائر التنفيذ صاحبة الصلاحية. وقد نص القانون المذكور في المادة نفسها فقرتها الثانية، على أن تنظيم هذه الوحدات الخاصة وتحديد جهازها وأصول تشكيلها وتعيين مراكزها، وعند الاقتضاء، تحديد تعويضات القاضي ومعاونيه، يتم يمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والعمل.
وحيث ان المادة السادسة من القانون المذكور رقم 13/78، قضت بتطبيق أصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي أمام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحيث ان الوحدات الخاصة هي تابعة لدوائر التنفيذ صاحبة الصلاحية (المادة 7 من القانون رقم 13/78).
وحيث ان أصول التنفيذ هي جزء من أصول المحاكمات المدنية ومتممة لها، وتسودها المبادئ الكلية في الأصول.
وحيث انه بمقتضى أحكام قانون التنظيم القضائي، ينظر القاضي المنفرد بصفته رئيساً لدائرة الاجراء، في جميع قضايا التنفيذ والحجز، في المواد الداخلة ضمن اختصاصه بموجب القوانين المرعية الإجراء.
وحيث انه بمقتضى أحكام القانون المذكور، يتألف قلم الدائرة القضائية من مساعدين قضائيين ومستكتبين وحجّاب.
ولذلك،
جرى وضع مشروع المرسوم المرفق ربطاً، على ضوء أحكام القانون رقم 13/78 والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وفي قانون التنظيم القضائي، وذلك في ما يتعلق بتنظيم الوحدات الخاصة وتحديد جهازها وأصول تشكيلها وتعيين مراكزها.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00