رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروع مذكرة الى مجلس إدارة الصندوق تتضمن الإجراءات اللازمة لضبط الموافقات المؤخرة على الاستشفاء.
وكان المدير العام قد شكل لجنة لدراسة حالات تقديم الموافقة بقرار رقم 1721 تاريخ 13 تشرين الثاني 2004 فقامت هذه اللجنة بإعداد تقرير حول الحالات التي لجأ فيها المرضى المضمونين بحالة طارئة الى المستشفيات وتقدموا بطلبات مؤخرة، واقترحت مشروع مذكرة ترمي الى ضبط هذه الحالات، وإلزام المستشفيات بتحديد قبول حالات الطبابة بنسب محددة من مجموع حالات الاستشفاء.
وأكد مشروع المذكرة على ضرورة ألا تزيد نسبة الطبابة في المستشفيات على 52 في المئة من مجموع حالات الاستشفاء وألا تقل الأعمال الجراحية والولادة عن 48 في المئة من مجموع الحالات فضلاً عن وجوب اعتماد الموافقة المسبقة على الاستشفاء.
ورأت لجنة الموافقات المؤخرة في تقريرها ان استمرار ظاهرة تكاثر حالات الطبابة في معظم المستشفيات المقبولة من ا لصندوق سوف تلحق أبلغ الأذى والضرر بوضع الصندوق، وبصدقيته تجاه المستشفيات.
وأشارت الى كثرة اعداد المستشفيات المقبولة من الصندوق وارتفاع عدد أسرتها بما يفوق الحاجة الفعلية للمجتمع اللبناني، ولجوء بعضها الى تشغيل أسرتها لحالات ليست بحاجة الى معالجة طبية، وازدياد عدد التقنيات الحديثة والمبالغة في استخدامها للحصول على موارد مالية كبيرة.
وبينت وجود نحو 115 الف مضمون، استفادوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من تقديمات الاستشفاء في قسم الطبابة من أصل 184 ألفاً استفادوا من تقديمات الاستشفاء خلال المدة عينها، بما فيها الحالات السرطانية والعلاج الكيميائي.
وأشارت الى ان نسبة الطبابة في بعض المستشفيات تفوق الـ90 في المئة من مجموع أعمالها، وان نسبة الطبابة ترتفع كلما ابتعدنا عن العاصمة وضواحيها.
وفي ما يأتي مشروع المذكرة:
يطلب الى جميع المستشفيات المقبولة والى الأطباء المقبولين من الصندوق التقيد بما يلي:
أولاً:
أ) فيما خص المستشفيات ذات الطابع الاستشفائي العام، العمل على أن لا تزيد نسبة الطبابة (باستثناء العلاج الكيميائي والأمراض السرطانية) على 52 في المئة من مجموع حالات الاستشفاء.
ب) يجب أن لا تقل حالات الاستشفاء العائدة للأعمال الجراحية والولادة عن 48 في المئة من مجموع حالات الاستشفاء، على أن يستثنى من هذا المجموع حالات العلاج الكيميائي للأمراض السرطانية.
ج) وجوب اعتماد الموافقة المسبقة على الاستشفاء إلا في الحالات الاضطرارية والمستعجلة حيث يمكن اعتماد الموافقات المؤخرة.
د) يجري احتساب النسب المذكورة أعلاه شهراً فشهراً، وذلك سنداً للجداول الاحصائية الشهرية التي تعدها مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات.
هـ) تتولى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات تطبيق مضمون ما ورد أعلاه وترفع تقارير تفصيلية شهرية الى مديرية المرض والأمومة.
ثانياً: ينظم الطبيب المعالج استمارة الخروج وفق المطبوعة المرفقة )YRAMMUS EGRAHCSID( فور خروج المريض من المستشفى، وتسلم للطبيب المراقب الذي يتأكد من صحتها ويوقع عليها ويودعها أمانة سر مصلحة المراقبة الطبية، التي تعد تقارير دورية وترفعها الى أمانة سر المديرية العامة.
وفي ما يأتي قرار تشكيل لجنة الموافقة المؤخرة:
المادة الأولى: تشكل لجنة من السادة:
مدير ضمان المرض والأمومة (مقرراً)، رئيسة الأطباء، مستشار الشؤون المالية والمحاسبية، رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، الدكتور بشارة حنا، السيد محمد فرحات.
المادة الثانية: تتولى اللجنة المشكلة في المادة الأولى أعلاه دراسة الحالات التي لجأ فيها المرضى المضمونين، بحالة طارئة، الى المستشفيات وتقدموا فيها بطلبات مؤخرة على استشفاء، كما تتولى اقتراح بروتوكول طبي علمي يتضمن هذه الحالات، كما تتولى اقتراح ما يلزم من تعديلات على النظام الطبي أو على مسالك العمل المعتمدة تطبيقاً لهذا البروتوكول.
المادة الثالثة: يمكن للجنة المشكلة أعلاه الاتصال، بواسطة مقررها بجميع المديريات والوحدات المعنية في الصندوق والحصول على جميع المعلومات والاحصاءات اللازمة لإنجاز مهمتها المحددة في المادة الثانية أعلاه، كما يمكن لها الاستعانة بالجمعيات العلمية في نقابة الأطباء، وبالأطباء الأساتذة في المستشفيات التعليمية.
المادة الرابعة: يتولى مقرر اللجنة وضع جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتحديد مواعيدها ويتولى دعوة أعضائها الى حضور اجتماعاتها.
المادة الخامسة: تقدم اللجنة، بواسطة مقررها، الى مدير عام الصندوق تقريراً بنتائج أعمالها وذلك في مهلة أقصاها الخامس عشر من شهر كانون الأول 2004.
المادة السادسة: تحدد تعويضات أعضاء اللجنة من غير العاملين والمستخدمين في الصندوق في قرارات لاحقة.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى من يلزم.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في تقرير اللجنة:
استعرضت اللجنة أسباب هذه الظاهرة السلبية بشكل علمي وموضوعي والتي يمكن ايجازها بما يلي:
أولاً: كثرة اعداد المستشفيات المقبولة من الصندوق وارتفاع أعداد أسرتها بما يفوق الحاجة الفعلية للمجتمع اللبناني، ولجوء بعض المستشفيات الى تشغيل اسرتها لحالات ليست بحاجة الى معالجة طبية، كإجراء الفحوصات الدورية مثلاً أو لحالات مرضية يمكن معالجتها خارج نطاق الاستشفاء.
ثانياً: ازدياد اعداد التقنيات الحديثة NACS.TC ,.I.R.M ,OHCE مراكز قلب مفتوح الخ... في المستشفيات المقبولة بما يتجاوز الحاجة الفعلية بكثير للمجتمع اللبناني، ومبالغة بعض المستشفيات في استخدام هذه التقنيات الحديثة للحصول على موارد مالية كبيرة تكفل تغطية كلفة هذه التقنيات، وتأمين ربحية عالية لها.
ثالثاً: اعتماد مكاتب الصندوق الإقليمية والمحلية طريقة الدفع المؤجل، الذي يمتد أحياناً لعدة أشهر بدلاً من الدفع الفوري للتقديمات، ما يرهق المضمونين ويحملهم أعباء مالية لا قبل لهم بها، ما يدفع هؤلاء المستفيدين بتوجيه من بعض الأطباء المعالجين الى اللجوء الى المستشفيات المقبولة دون أن تكون حالاتهم المرضية بحاجة للاستشفاء توفيراً للنفقات، ولا سيما ان بعض المستشفيات تعفي المضمون من نسبة مساهمته في قيمة العلاج.
اقتراحات لحل هذه المشكلة:
أولاً: استئخار وضع حلول طبية مبنية على البروتوكولات الطبية المعتمدة دولياً لضخامة المشكلة التي نعانيها.
ثانياً: اعتماد نسب مئوية مدروسة علمياً تتوافق مع الواقع اللبناني سواء لجهة تعدد المستشفيات المقبولة وتصنيفاتها المختلفة والمتمايزة أولاً، وتوزعها الجغرافي الواسع ثانياً، مع الحرص الأكيد على تأمين الخدمات الاستشفائية الآنفة للمرضى المستفيدين من تقديمات الصندوق ثالثاً، ويمكن تلخيص هذه النسب بالمعادلة التالية:
أ ـ يجب أن لا يتجاوز عدد المرضى المضمونين المستفيدين من تقديمات الاستشفاء في قسم الطبابة 52 في المئة من مجموع عدد المرضى.
ب) ـ يجب أن لا يقل عدد المرضى المضمونين المستفيدين من تقديمات الاستشفاء في قسمي الجراحة والولادة عن 48 في المئة من مجموع عدد المرضى، على أن لا يشمل هذا المجموع حالات العلاج الكيميائي العائدة للأمراض السرطانية.
ج) ـ يجري التأكد من تقيد المستشفيات المقبولة شهراً فشهراً بناء لتقارير وجداول مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات.
إننا باعتماد هذه المعادلة التوازنية المبنية على النسب المئوية لأعداد المرضى الذين استشفوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نخرج بنتيجة:
ـ ان اعداد المرضى المستفيدين من تقديمات الاستشفاء باستثناء العلاج الكيميائي كان يجب أن لا يتجاوز الـ 142.812 حالة استشفاء، ومتى علمنا أن عدد المستفيدين من تقديمات الاستشفاء خلال هذه المدة باستثناء حالات العلاج الكيميائي بلغ 171.293 مستفيداً لتوصلنا الى أن 28.481 مستفيداً أي ما نسبته 17 في المئة من مجموع المستفيدين من تقديمات الاستشفاء أدخلوا المستشفيات دون أن يكونوا بحاجة للعلاج، أو أن حالاتهم المرضية يمكن معالجتها خارج المستشفيات. وإذا اعتمدنا هذه النسبة على كامل سنة 2004 لتأكد لنا بأن عدد الذين أدخلوا الى المستشفيات دون أن يكونوا بحاجة الى ذلك قد بلغ نحو 38.000 حالة.
ثالثاً: العمل على اصدار مرسوم ينص على تغطية الصندوق للأمراض السرطانية من استشفاء وأدوية وعلاج كيميائي بالأشعة بنسبة 100 في المئة، أي عدم تحميل المضمون عن هذه الحالات المرضية الخطيرة والمكلفة أي أعباء مالية مقابل تحميل المضمون مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية عن كل حالة طبابة في المستشفى، بالاضافة الى نسبة مساهمته المحددة بعشرة بالمئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.