8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

مشروع تعديل قانون العمل يتناول النقابات والمفاوضات الجماعية:

تضمنت الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون العمل التي رفعتها وزارة العمل أخيراً الى مجلس الوزراء تعديلات جوهرية في الباب الرابع المتعلق بالنقابات والاتحادات والفصل الأول من الباب السادس المتعلق بعقود العمل الجماعية، بالإضافة الى التعديلات التي كانت "المستقبل" قد تناولتها في عدد سابق في بابي علاقات العمل الفردية، وتنظيم العمل.
فقد أعطت التعديلات في باب "النقابات والاتحادات" الحق لموظفي الإدارات العامة بتأسيس نقابات لهم، لا سيما أجراء الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة، كذلك بالنسبة لقرار الترخيص بإنشاء نقابة يصدر من وزير العمل بناء لاقتراح المدير العام في الوزارة.
وأكد مشروع التعديل أن المنتسبين الى النقابة يتمتعون بحماية كافية في كل عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم، كما أعطى النقابات حماية كافية في أي أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء الأخرى.
وأعطى المشروع الهيئة التأسيسية للنقابة مهلة ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس نقابة. وأناط بالجمعية العمومية حل مجلس النقابة بالأكثرية المطلقة بدلاً من الحكومة.
أما بالنسبة للاتحادات فقد تضمن المشروع أن تنضم الى الاتحاد نقابات من مهن مختلفة، كما اشترط لإنشاء الاتحاد أن لا يقل عدد النقابات المؤسسة للاتحاد عن خمس نقابات.
وأضيف الى المشروع مادتان جديدتان (160 و161) تتعلقان بالاتحاد العمالي العام، وقد وضعتا لسد ثغرة في القانون الحالي.
أما بالنسبة للفصل الأول من الباب السادس فقد تضمن مادة جديدة تتعلق بالمفاوضات الجماعية التي اعتبرها وسيلة لتنظيم علاقات العمل وتحسين ظروفه وشروطه.
وخفض المشروع النسبة المطلوبة لتفويض ممثلي الإجراء، لمناقشة عقد العمل الجماعي من 60 في المئة الى 51، كما أن صحة التفويض تتطلب قراراً من وزير العمل.
وللموافقة على عقد العمل الجماعي حدد المشروع أغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في جلسات الجمعيات العمومية بدلاً من أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
وحدد مدة عقد العمل الجماعي بثلاث سنوات بدلاً من سنتين مع إجازة التجديد لمدة مماثلة.
وفي ما يأتي نص الباب الثالث المتعلق بالنقابات والاتحادات وفصل المفاوضات الجماعية وطبيعة وصحة عقد العمل الجماعي، كما وردا في مشروع التعديل:

مدة عقد العمل الجماعي ثلاث سنوات قابلة للتجديد

الباب الثالث
النقابات والاتحادات
المادة 129 ـ النقابة جماعة من الأجراء أو الموظفين أو أصحاب العمل أو الحرف أو المهن ينتمون الى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتخضع لأحكام الباب الخاص بالنقابات.
المادة 130 ـ تصنف النقابات الى سبع فئات كبيرة:
النقابات الصناعية
النقابات التجارية
النقابات الزراعية
النقابات الحرفية والمهنية
نقابات القطاعات الخدماتية
النقابات العمالية في المؤسسات العامة الاقتصادية والاستثمارية وفي البلدات.
نقابات الموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة.
المادة 131 ـ يحق للفئات التالية تأسيس النقابات التي يختارونها والانتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي:
1 ـ كل فئة من فئات المهن لأصحاب العمل والأجراء.
2 ـ اجراء الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المكلفة بإدارة المرافق العامة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص.
3 ـ موظفو الإدارات العامة باستثناء القوى العسكرية والأمنية والقضاة.
المادة 132 ـ غاية النقابة هي العمل على حماية المهنة وتوحيد جهود العاملين فيها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم ورفع مستوى وعيهم المهني والنقابي وتطوير قدراتهم الانتاجية وتحسين أوضاعهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات للسلطات العامة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.
ليس للنقابة أي صفة سياسية، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يمس الوحدة الوطنية.
المادة 133 ـ يكون جميع أعضاء النقابة الواحدة ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهناً متشابهة أو مهناً مشتركة في إنتاج واحد. وتعيّن بقرار من وزير العمل، بناء على اقتراح المدير العام، الحدود بين المهن المتشابهة أو المهن المشتركة في إنتاج واحد.
تأسيس النقابات
المادة 134 ـ يقدم طلب الترخيص بإنشاء نقابة الى وزارة العمل على ثلاث نسخ مرفقاً بثلاث نسخ من مشروع النظام الداخلي للنقابة وبالسجل العدلي للأعضاء المؤسسين لا يعود تاريخه لأكثر من شهر واحد وبإخراج قيد فردي. يجب أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة.
المادة 135 ـ ترخص النقابة بقرار يصدر عن وزير العمل بناء على اقتراح المدير العام.
يتوجب على وزير العمل إصدار القرار بالترخيص أو برفضه معللاً خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الى وزارة العمل، على أن يشمل قرار الترخيص مصادقة وزارة العمل على النظام الداخلي إذا كان متوافقاً مع القانون. لا تعتبر النقابة شرعية إلا بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية.
المادة 136 ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي الذي تضعه النقابة على سبيل التعداد ما يأتي:
اسم النقابة ومقرها ـ الأهداف التي أنشئت لأجلها ـ شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وشروط وظروف قبول استقالتهم وسقوط عضويتهم ـ عدد أعضاء مجلس النقابة ـ اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها ـ النصاب القانوني المطلوب توافره لعقد جلسات مجلس النقابة والجمعية ولاتخاذ القرارات والأكثرية اللازمة لذلك وكيفية التصديق ـ توزيع المهام بين أعضاء المجلس ـ صلاحيات مجلس النقابة والرئيس وأميني السر والصندوق وبقية الأعضاء وواجبات كل منهم وكيفية توجيه الدعوات ـ السجلات على اختلاف أنواعها ـ الاشتراكات ـ الاجراءات المتعلقة بأصول الدعوة الى الانتخابات وكيفية إجرائها ـ شروط سحب الثقة من عضو أو أعضاء مجلس النقابة ـ إجراءات تعديل النظام الداخلي أو حل مجلس النقابة أو حل النقابة ـ أصول عقد القروض وقبول الهبات وبيان كيفية صرفها ـ الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة في حال حلّها...
يتم وضع وتعديل النظام الداخلي بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
الانتساب الى النقابة
المادة 137 ـ ان الانتساب الى النقابة أو عدم الانتساب أمر اختياري، ويحق للمنتسب أن ينسحب منها ساعة يشاء.
المادة 138 ـ يتمتع المنتسبون الى النقابة بحماية كافية في كل عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي، أي عدم جعل استخدام أجير أو موظف مشروطاً بعدم انضمامه الى نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة، أو تسريح أجير أو موظف أو الإساءة إليه بأي وسائل أخرى بسبب الانضمام الى نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو أيضاً المشاركة فيها بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل.
المادة 139 ـ تتمتع نقابات أصحاب العمل والاجراء والموظفين بحماية كافية من أي أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء الأخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممثليها أو أعضائها، كتشجيع إقامة نقابات للأجراء تخضع لسيطرة نقابات لأصحاب العمل أو دعم نقابات للأجراء بوسائل مالية أو غير مالية بهدف وضع هذه النقابات تحت سيطرة أصحاب العمل أو نقابات لأصحاب العمل.
المادة 140 ـ يشترط في من يريد الانتساب الى النقابة سواء اكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ممثلاً بشخص طبيعي أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية.
2 ـ أن يمارس المهنة وقت تقديم طلب الانتساب.
3 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر.
4 ـ أن لا يكون محكوماً عليه لجناية أو لجنحة شائنة.
المادة 141 ـ يجوز للأجانب المرخص لهم بالعمل والإقامة في لبنان الانتساب الى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة، في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة. على أنه لا يحق للأعضاء الأجانب الترشيح والانتخاب، وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.
المادة 142 ـ يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقاً بالمستندات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
يدرس مجلس النقابة الطلب ويتخذ قراره بالقبول أو الرفض المعلل في مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 143 ـ يحق لطالب الانتساب أن يعترض على قرار الرفض الصريح أو الضمني خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغه الى وزارة العمل، التي تتخذ بشأنه قراراً معللاً تبلغه الى الطرفين في مهلة خمسة عشر يوماً.
يمكن للمتضرر مراجعة القضاء المختص.
المادة 144 ـ يحق للعضو المنتسب الذي يفصله مجلس النقابة الاعتراض على قرار الفصل خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغه الى وزارة العمل التي تتخذ بشأنه قراراً معللاً تبلغه الى الطرفين في مهلة خمسة عشر يوماً.
يمكن للمتضرر مراجعة القضاء المختص.
إدارة أعمال النقابة
المادة 145 ـ يتوجب على الهيئة التأسيسية للنقابة، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص في الجريدة الرسمية، دعوة الجمعية العامة لانتخاب مجلس للنقابة.
تتولى الهيئة التأسيسية، أثناء ذلك، الأعمال الانتخابية المعطاة للمجلس وتجتمع لهذه الغاية ضمن مهلة أسبوع من تاريخ نشر القرار لتوزيع المهام بين أعضائها.
المادة 146 ـ يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر. ويحدد النظام الداخلي للنقابة عدد الأعضاء بين هذين الحدين.
المادة 147 ـ ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الأوليين وينتخب بدلاً عنهم. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم.
المادة 148 ـ ينتخب أعضاء المجلس من بينهم، في أول اجتماع يعقدونه هيئة مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة. وعند تعادل الأصوات يطبق ما نص عليه النظام الداخلي.
رئيس المجلس هو رئيس النقابة.
يحدد في النظام الداخلي للنقابة صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وبقية الأعضاء وواجبات كل منهم.
الأعمال الانتخابية
المادة 149 ـ يعيّن مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه الى وزارة العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل.
تقدم طلبات الترشيح للنقابة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، ويقفل باب الترشيح نهائياً قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام عمل، ولا يقبل أي اعتراض بعد انقضاء مهلة الترشيح.
المادة 150 ـ يشرف على الأعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلف من أعضاء يعيّنهم مجلس النقابة، ويحق لكل فئة من المرشحين تعيين مراقب له حق الدخول الى مكتب الاقتراع.
تعيّن وزارة العمل مندوباً يتولى مراقبة العملية الانتخابية للتثبت من تقيّدها بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 151 ـ بعد فرز الأصوات يوقع مكتب الاقتراع ومندوب وزارة العمل محضراً بنتيجة الفرز مع تسجيل الملاحظات عند الاقتضاء.
تسلم نسخة من هذا المحضر الى مندوب وزارة العمل.
يحق للمعترضين على نتيجة الاقتراع مراجعة القضاء المختص.
المادة 152 ـ تصادق وزارة العمل، خلال فترة أقصاها عشرة أيام، على نتيجة الانتخابات إذا كانت قد جرت وفقاً للقوانين المرعية الاجراء والنظام الداخلي للنقابة.
لا يعتبر الانتخاب نهائياً ما لم يقترن بهذا التصديق.
حل مجلس النقابة
المادة 153 ـ إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملاً لا يدخل في اختصاصه، حق للجمعية العمومية للنقابة أن تحل هذا المجلس بالأكثرية المطلقة من أعضائها.
في هذه الحالة يجب أن تتأمن هذه الأكثرية المطلقة في جميع جلسات الجمعية العمومية.
يجري انتخاب المجلس الجديد ضمن مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.
حل النقابة
المادة 154 ـ يعود للجمعية العمومية حل النقابة بناء لقرار تتخذه أكثرية ثلثي أعضائها وتجري تصفية أموالها وفقاً لما هو مذكور في نظامها الداخلي.
المادة 155 ـ يحق للقضاء المختص حل النقابة في حال مخالفتها الانتظام العام وأحكام المادة (132) من هذا القانون.
الاتحادات
المادة 156 ـ للنقابات المكونة وفقاً لأحكام هذا الباب، الحق في تكوين اتحادات وفي الانضمام إليها. كما يحق لأي من هذه النقابات والاتحادات الانضمام الى اتحادات ومنظمات دولية وإقليمية.
المادة 157 ـ يمكن أن تنضم الى الاتحاد نقابات من مهن مختلفة.
المادة 158 ـ يجب أن لا يقل عدد النقابات المؤسسة للاتحاد عن خمس.
المادة 159 ـ تطبق على الاتحادات سائر النصوص القانونية المطبقة على النقابات.
الاتحاد العمالي العام
المادة 160 ـ يتشكل الاتحاد العمالي العام من اتحادات نقابية عمالية.
المادة 161 ـ يطبق على الاتحاد العمالي العام، في ما يتعلق بالانتساب والفصل والانتخاب أحكام نظامه الداخلي.
الفصل الأول
المفاوضة الجماعية وطبيعة وصحة عقد العمل الجماعي
المادة 180 ـ المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين طرف يمثل نقابة واحدة أو أكثر، أو اتحاداً واحداً أو أكثر من نقابات أو اتحادات نقابات الأجراء، وبين طرف آخر يكون صاحب العمل منفرداً أو أكثر من صاحب عمل أو ممثل هيئة مهنية أو أكثر أو ممثل اتحاد أو أكثر من اتحاد مهني لأصحاب العمل من أجل:
أ) ـ تنظيم وتحسين شروط وظروف العمل.
ب) ـ تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والأجراء.
المادة 181 ـ عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين الأطراف المذكورين في المادة /180/ من هذا القانون.
المادة 182 ـ لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة، يجب أن يحوز تفويض ممثلي الأجراء على 51 في المئة (واحد وخمسين) على الأقل من الأجراء اللبنانيين المعنيين.
تحدد طرق التثبت من صحة التفويض بقرار يصدر عن وزير العمل.
يعتبر باطلاً حكماً كل بند يتضمنه عقد العمل الجماعي ويكون مخالفاً للانتظام العام.
المادة 183 ـ يشترط تحت طائلة الإبطال أن يكون عقد العمل الجماعي:
1 ـ خطياً.
2 ـ مرفقاً بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في جلسات الجمعيات العمومية للنقابات أو الهيئات المهنية التي هي طرف فيه.
يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار إليها في البند 2 أعلاه من هذه المادة حضور أكثر من نصف الأعضاء المنتسبين للنقابة.
أما أصحاب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية أو نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.
المادة 184 ـ ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل طرف فيه بنسخة وتودع الثالثة لدى وزارة العمل للتسجيل.
المادة 185 ـ لا يكون عقد عمل جماعي ملزماً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل أو بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديها.
لوزارة العمل أن تطلب من الطرفين في عقد عمل جماعي إعادة النظر فيه قبل نشره. وفي هذه الحالة لا يصبح العقد، الذي أعيد النظر فيه، ملزماً إلا بعد نشره أو بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تسجيله مجدداً لدى وزارة العمل.
المادة 186 ـ يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة لا تتجاوز الثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
المادة 187 ـ تلحظ في عقد العمل الجماعي الأصول والمدد والمهل التي يمكن بموجبها تجديده أو إلغاؤه أو إعادة النظر فيه.
يبقى عقد العمل الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد عمل جماعي جديد.
المادة 188 ـ تبلغ وزارة العمل من قبل الطرفين أو أحدهما، عن كل تجديد أو إلغاء أو تعديل لعقد العمل الجماعي.
المادة 189 ـ كل نقابة أو هيئة مهنية أو صاحب عمل لا يكون فريقاً في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام إليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الأساس وتطبق على طالبي الانضمام شروط المادتين (182) و(183) من هذا القانون.
يقدم طلب الانضمام خطياً الى وزارة العمل موقعاً من المعنيين.
المادة 190 ـ كل ما يطرأ على عقد عمل جماعي من تجديد أو تعديل أو انضمام أو إلغاء يقدم الى وزارة العمل مع النص الأساسي.
ينشر في الجريدة الرسمية ملحق بذلك من قبل وزارة العمل.
تراعى أحكام المادة (185) من هذا القانون عند حصول التجديد والتعديل والانضمام.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00