كشف تقرير أعدته اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود 3643 طبيباً من أصل 9493 طبيباً متعاقداً مع الصندوق، قد خالفوا المرسوم رقم 4822، الذي أخضع الأطباء المقبولين لدى الصندوق لأحكام الضمان الاجتماعي، لجهة عدم انتسابهم الى الصندوق وسداد اشتراكاتهم.
وأشار التقرير الى أن هذه المخالفات قد أدت الى ضرر مالي لحق بواردات الضمان، قدرتها اللجنة الفنية بنحو 11.4 مليار ليرة.
ودعت اللجنة الفنية الإدارة الى فسخ التعاقد مع الأطباء غير المنتسبين للضمان، وإنذار الأطباء المتعاقدين بوجوب سداد الاشتراكات المتوجبة عليهم فترة تعاقدهم.
وأوضح التقرير أنه "بتاريخ 2/2/2001 صدر المرسوم رقم 4822 والذي تم بموجبه إخضاع الأطباء.
وقد حدد تاريخ خضوعهم بنهاية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية أي بتاريخ 1/6/2001 لجهة توجب الاشتراكات ومن بداية الشهر السابع لجهة استحقاق التقديمات أي تاريخ 2/9/2001.
كما أن المرسوم قد نص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى على أن خضوع الأطباء إلزامي ويستمر الخضوع طيلة فترة قبول الطبيب في الصندوق واستمرار التعاقد معه مع مراعاة أنظمة ممارسة المهنة.
وبتاريخ 31/7/2001 صدر عن المدير العام المذكرة رقم 59 والتي تم بموجبها تحديد مسلك العمل الخاص بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع المرض والأمومة".
وقال التقرير "وبعد مراجعة مديرية الإحصاء تبيّن أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق هو 9493 طبيباً، بينما عدد الأطباء المنتسبين للضمان هو 4550 طبيباً وعدد الأطباء المستفيدين بصفة أخرى من الضمان أو من التعاونية أو من الجيش هو 1300 طبيب كما تبيّن بعد مراجعة نقابة الأطباء. وبذلك يكون عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق وغير المنتسبين للضمان 3643 طبيباً. وبما أن الاشتراك المتوجب عن الطبيب هو 60.000ل.ل. شهرياً اعتباراً من 2/2/2001 ولغاية 6/5/2004 و99.000ل.ل. اعتباراً من 6/5/2004 فيكون المبلغ المتوجب على الأطباء المتعاقدين وغير المسجلين من تاريخ صدور المرسوم ولغاية 31/12/2004 بحدود 11.409 ليرة".
واعتبر التقرير أن من مسؤولية الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة بحق الأطباء المتعاقدين مع الضمان وغير المنتسبين طوال هذه الفترة الزمنية إن كان لجهة إنذارهم بفسخ التعاقد معهم، في حال عدم التصريح عن أنفسهم للضمان، عملاً بنص المرسوم، أو لجهة مطالبتهم بالمبالغ المتوجبة عليهم اعتباراً من تاريخ تعاقدهم ولغاية تاريخه، عملاً بنص المادة 34 من النظام المالي، التي أوجبت على الإدارة "اتخاذ التدابير اللازمة لتغطية وتحصيل الديون المتوجبة للصندوق، دون أي تأخير".
وطالب التقرير أن تتولى المديرية المالية مراقبة تحصيل هذه الديون، على أن تعلم المدير العام بكل تأخير يحصل في التحصيل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.