8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

نص قانون تقسيط ديون الضمان لعشرين سنة وإعفاء من الغرامات

توقع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن يؤدي إقرار قانون تقسيط ديون الدولة والمؤسسات العامة والخاصة الى توفير تدفقات نقدية تصل الى 50 مليار ليرة سنوياً.
وأكد لـ"المستقبل" أن هذا القانون وضع حداً نهائياً لفكرة الإعفاء من ديون الضمان، مشيراً الى أن لجوء الدولة الى تقسيط ديونها في فترة أربع سنوات سيمكن صندوق الضمان من تحقيق التوازن المالي، وتأخير استحقاق زيادة الاشتراكات كوسيلة ضرورية لمعالجة العجز المالي في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن أن تقسيط ديون الضمان لفترة طويلة تصل الى 20 عاماً يؤدي الى أضعاف مردودية هذه الديون.
وطالب غصن في تصريح الى "المستقبل" بزيادة معدل الاشتراكات، وتوسيع دائرة المنتسبين باتجاه الشباب ومعالجة كل أبواب الهدر كشروط أساسية لمعالجة العجز المالي وتأمين التوازن في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية.
أما ممثل أصحاب العمل في مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، فأكد لـ"المستقبل" عدم ضرورة اللجوء الى زيادة الاشتراكات لمعالجة العجز المالي، خصوصاً أنه لا يوجد عجز في الصناديق إنما نقص في السيولة، وهذا يعالج عبر هندسة مالية يقوم بها صندوق الضمان بالتعاون مع الدولة والجهات المعنية.
ورأى أن أهمية القانون هو في فتح المجال أمام المؤسسات المتعثرة أن تقسط ديونها، وبالتالي الحفاظ على سيولة مالية لأعمالها، وكذلك توفير سيولة مالية للضمان.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته التشريعية أول من أمس قانون تقسيط ديون الدولة، والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لمصلحة صندوق الضمان والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات.
وفي هذا الإطار، يقوم صندوق الضمان خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون بتقسيط ديون الدولة، والديون التي يطلب أصحاب العلاقة تقسيطها والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة أو التي تتوجب له حتى تاريخ 31/12/2002 على أصحاب العلاقة من أصحاب القانون العام والقانون الخاص، بما فيها أرصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة.
وأقر القانون مضاعفة كل الغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ثلاث مرات مقدار الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون 89/91 تاريخ 7/9/1991، على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من الشهر الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويبلغ مجموع الديون موضوع التقسيط 1628 مليار ليرة، وهي موزعة كالآتي:
ـ الديون المتوجبة على الدولة: 733.262 مليار ليرة.
ـ الديون المتوجبة على المؤسسات العامة والمؤسسات التي تدير مرفقاً عاماً: 445.083 مليار ليرة.
ـ الديون المتوجبة على مؤسسات القطاع الخاص: 449.692 مليار ليرة.
وعن أهمية إقرار هذا لقانون قال كركي "أهميته أنه وضع حداً لكل الإشاعات عن الإعفاء من ديون الضمان، حيث كان هناك مؤسسات كثيرة تتريّث في التصريح لأنها كانت موعودة بإلغاء الديون"، مشيراً الى أنه بنتيجة الصراع بين فكرتي التقسيط والإلغاء تأخر إقرار القانون نحو 10 سنوات.
وتوقع كركي أن يؤمن تقسيط الديون تدفقات نقدية تصل الى نحو 50 مليار ليرة سنوياً.
وقال "أتوقع أن يؤدي هذا الموضوع الى خلق ديناميكية جديدة تدفع بالمؤسسات المكتومة الى التصريح لدى الضمان، وهذا ما يؤمن تدفقات مالية كبيرة، خصوصاً أن حجم المؤسسات المكتومة قريب من حجم المؤسسات المسجلة".
وأضاف "ان هذه التدفقات مرتبطة بمدى تجاوب المؤسسات والدولة مع بنود هذا القانون".
وعما إذا كان هذا القانون سيؤدي الى معالجة العجز في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، قال كركي "هذا العجز سينخفض كثيراً إذا سددت الدولة ما التزمت به (أي سداد مبلغ 180 مليار ليرة عن مستحقات العام 2003 و2004) وقسطت ديونها، وكذلك تجاوبت المؤسسات الخاصة بتقسيط ديونها فإن ذلك يمتص بنسبة كبيرة العجز في الفرعين المذكورين، خصوصاً إذا صرّحت عن نفسها المؤسسات المكتومة فإن ذلك سيوفر تدفقات مالية أكبر".
وعن اقتراح رفع معدل الاشتراكات لتأمين التوازن المالي في صندوق الضمان قال "ان هذا الاقتراح ارتبط بالوضع الذي كان سائداً، أي في ظل عدم إيفاء الدولة بتعهداتها وكذلك المؤسسات الخاصة، لكن في ضوء المعطيات الجديدة، خصوصاً مع إقرار هذا القانون والتزام جميع المعنيين بما سبق ذكره، فإن زيادة معدل الاشتراكات لا تصبح ضرورة آنية ويمكن تأخيرها".
وأضاف "إذا قسطت الدولة ديونها في مهلة أربع سنوات فإن هذا يؤدي الى تأمين توازن مالي في الصندوق، وعندها يمكن تأجيل زيادة الاشتراكات هذه المرة".
وأوضح كركي أن حجم العجز السنوي في فرعي المرض والتقديمات كبير جداً وقد وصل في نهاية العام 2003 الى نحو 275 مليار ليرة، (علماً أن هذا الرقم احتسب عندما كانت الدولة لا تسدد متوجباتها للضمان).
وأشار في العام 2004 تغيّرت المعطيات حيث سددت الدولة حتى الآن 90 مليار ليرة، وكان آخر دفعة منذ بضعة أيام حيث سددت 20 مليار ليرة.
أما غصن، فقد اعتبر أن تقسيط الديون المتوجبة للضمان لمدة 20 سنة يفقدها قيمتها "ويجعلها غير ذي جدوى"، وطالب بتقليص مدة التقسيط بما يوفر تدفقات مالية كبيرة للصندوق ما يسهم في معالجة العجز وتحقيق التوازن المالي.
ودعا غصن، في هذا الإطار، الى رفع معدل الاشتراكات وتوسيع دائرة المنتسبين لتشمل نسبة أكبر من الشباب وإقفال كل أبواب الهدر كشروط أساسية لتعزيز وضع الضمان المالي.
ورأى أن إقرار قانون التقسيط هو خطوة غير كافية لمعالجة عجز الضمان المالي.
من جهته، اعتبر يحيى أن سداد الدولة المستحقات المتوجبة عليها عن عامي 2003 و2004 (180 مليار ليرة) وتقسيط ديونها عن السنوات السابقة ومساهمتها الفعلية في النفقات الصحية والتزام المؤسسات الخاصة بسداد الاشتراكات وتقسيط الديون سيؤدي الى معالجة العجز المالي، خصوصاً إذا ما نفّذ مجلس إداة الضمان الخطة الإصلاحية القاضية بمعالجة الوضع الإداري وإقفال أبواب الهدر، لا سيما ملف السائقين العموميين والأفران والجامعات والإنفاق الصحي.
القانون
وفي ما يأتي نص القانون كما عدّلته لجنة المال:
المادة الأولى
1 ـ يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مدة اثني عشر شهرا تلي تاريخ نشر هذا القانون، بتقسيط ديون الدولة والديون التي يطلب اصحاب العلاقة تقسيطها والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة او التي تتوجب له حتى تاريخ 31/12/2002 على اصحاب العلاقة من اشخاص القانون العام والقانون الخاص، بما فيها ارصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة.
يفهم بالديون المتوجبة على الدولة الديون الناتجة عن الاشتراكات وسائر المتوجبات المالية الأخرى.
2 ـ يقسم الدين الى شطور ويقسط على اقساط متساوية وبدون فائدة وفقا لما يلي:
شطر الدين بالليرة اللبنانية المدى القصوى للتقسيط
ـ من ليرة لبنانية واحدة لغاية 20 مليون ل.ل. 36 شهراً
ـ من 20 مليون وليرة واحدة لغاية 40 مليون ل.ل. 48 شهراً
ـ من 40 مليون وليرة واحدة لغاية 80 مليون ل.ل. 60 شهراً
ـ من 80 مليون وليرة واحدة لغاية 120 مليون ل.ل. 72 شهراً
ـ من 120 مليون وليرة واحدة لغاية 200 مليون ل.ل. 84 شهرا*
ـ من 200 مليون وليرة واحدة لغاية 400 مليون ل.ل. 96 شهراً
ـ من 400 مليون وليرة واحدة وما فوق 240 شهراً
3 ـ تعفى الديون التي تدفع للصندوق فعليا او التي يجري تقسيطها وفقا لاحكام هذا القانون من زيادات التأخير المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، لا تتوجب اي فائدة على الديون المشمولة بالتقسيط.
لا تؤخذ بعين الاعتبار زيادات التأخير المسندة الى اشتراكات مستحقة لغاية 31/12/2002 اذا كانت موضوع نزاع عالق امام القضاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي شرط ان يسدد صاحب العمل فعليا او ان يعرض عرضا فعليا ما يعتبره مستحقا عليه قانونا من اشتراكات وفقا لاحكام المواد 822 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تطبق على هذه الاشتراكات المنازع عليها بعد تحديدها بقرار قضائي نهائي، قواعد التقسيط والجدولة اضافة الى قواعد الاعفاءات من زيادات التأخير والغرامات والفوائد المشار اليها اعلاه.
4 ـ في حال عدم تسديد ثلاثة سندات متتالية من الدين، يستحق اجمالي الدين المقسط وتسري الزيادة المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي على كامل رصيد الدين المتوجب اعتبارا من تاريخ استحقاق السند الاول الذي لم يدفع في الاجل المحدد.
5 ـ يمنح عفو عام من جميع مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. لا يسري مفعول العفو على العقوبات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمال باحكام هذه الفقرة، ومن اجل ذلك لا يعتبر تنفيذا لزيادات التأخير توقيع سندات لامر الصندوق ويشترط للاستفادة من العفو المذكور قيام اصحاب العلاقة بالوفاء بموجباتهم وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته بما في ذلك تقديم التصاريح والكشوفات والضمانات والمستندات المتعلقة بتنفيذ تلك الموجبات.
6 ـ باستثناء حل المؤسسة وتصفيتها، لا يحول التقسيط الجاري وفقا لاحكام هذا القانون دون ترخيص الصندوق لاصحاب العلاقة، بصورة استثنائية، باجراء المعاملات المبينة في القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 التي تستوجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها فيتوقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له خطيا، على قيمة الدين وأخذه على عاتقهم وتعهدهم بايفاء الاقساط في تواريخ استحقاقها.
المادة الثانية:
تضاعف كل الغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ثلاث مرات مقدار الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (30) من القانون رقم 89/91 تاريخ 7/9/1991 (قانون الموازنة العامة لعام 1991) ويعمل بهذه الزيادة اعتبارا من الشهر الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
يعفى اصحاب العمل الذين يسددون اشتراكاتهم عن العام 2003 خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون، من 90% من زيادات التأخير المترتبة على الاشتراكات.
المادة الرابعة:
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00