وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع مرسوم تنظيمي لقانون مكافحة الإغراق، وأرسلته الى الهيئات المعنية لإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره.
ويتألف المشروع من سبعة فصول موزعة على 31 صفحة وهي تتناول على التوالي: تعاريف وأحكام عامة، بدء التحقيق وإدارته، الإجراءات الموقتة، مكافحة الإغراق، الدعم والإجراءات التعويضية، الوقاية من الزيادة في الواردات والأحكام الختامية.
ويحدد المرسوم أسباب فتح التحقيق لا سيما في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات بناء على شكوى خطية من المتضرر، أو بناء لتحرك هيئة تحقيق تنشأ لدى وزارة الاقتصاد، التي تعنى بتنفيذ المرسوم مع وزارتي الصناعة والزراعة وإدارة الجمارك.
وتضع الهيئة تقريرها عن الشكوى خلال 37 يوماً من تاريخ تسجيلها، وترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار بقبول الشكوى أو حفظها.
وتقوم هيئة التحقيق خلال مدة تراوح بين 60 و180 يوماً من تاريخ بدء التحقيق بإعداد تقرير تحدد بموجبه الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، على أن تقوم بوضع تقرير ثانٍ خلال مهلة 180 يوماً بعد التقرير الأول، تحدد بموجبه نهائياً الأمور المذكورة في التقرير الأولي.
ويتيح مشروع المرسوم فرض إجراءات موقتة إذا توصلت هيئة التحقيق الى تحديد أولي إيجابي للإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، وهي تتخذ شكل رسوم موقتة أو إيداعات أو ضمانات نقدية أو زيادة الرسوم الجمركية.
وعندما تقرر هيئة التحقيق أن شروط فرض رسوم مكافحة الإغراق قد استوفيت، يتم تحديد هذا الرسم بقرار من وزيري المال والاقتصاد، ووزير الصناعة أو وزير الزراعة بحسب نوع المنتج موضوع التحقيق، ويتخذ هذا الرسم شكل رسم نسبي أو نوعي أو الاثنين معاً، على أن يفرض بالإضافة الى الرسوم الجمركية الأخرى، كما أتاح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعي الى الفترة التي فرضت فيها الإجراءات الموقتة.
وبالنسبة للإجراءات التي حددها المرسوم بالنسبة لحالات الدعم التي تتلقاها المنتجات المصدرة (أي المستوردة الى لبنان) من دولة المنشأ، فقد أشار المرسوم الى رسوم تعويضية يتم تحديدها بقرار من وزيري المال والاقتصاد، بالإضافة الى وزير الصناعة أو الزراعة. بعدما تتأكد هيئة التحقيق من حصول الضرر نتيجة الدعم المذكور.
كما أكد المرسوم على تطبيق تدابير وقائية "عندما تحدد هيئة التحقيق، أن الزيادة في واردات منتج محدد قد أحدثت ضرراً "جسيماً" أو هددت بإحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو أعاقت إنشاء الصناعة المحلية، يحددها الوزراء المذكورين آنفاً.
وقال المرسوم "إن هيئة التحقيق تتألف من المدير العام في وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارات الاقتصاد، والمال، والزراعة والصناعة وممثل عن المجلس الأعلى للجمارك".
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في مشروع المرسوم التنظيمي لقانون مكافحة الإغراق:
حدد الفصل الأول تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في المرسوم كما حدد أحكاماً عامة، تنص على أن يجري إعلام الأطراف المعنية بمضمون أوراق التحقيق وإجراءاته عن طريق التبليغ بواسطة الكتاب المضمون مع إشعار بالاستلام.
ويكون الإبلاغ في مواجهة الأطراف المعنية في الدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الديبلوماسية أو قناصلهم المعتمدين لدى الجمهورية اللبنانية أو لدى أقرب بعثة ديبلوماسية لهم في البلدان المجاورة.
وإذا كانت المنتجات قد صدّرت الى لبنان عن طريق بلد وسيط، تعتبر كما لو تمت بين بلد المنشأ ولبنان لجهة تطبيق أحكام هذا المرسوم.
وتسري الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض وفقاً لأحكام هذا المرسوم على المنتجات المستوردة والتي سجل بها بيان جمركي.
ويحدد الفصل الثاني أحكام فتح التحقيق وإدارته، وهو يتم في حالات الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات بناء لشكوى خطية من المتضرر، وعلى هيئة التحقيق خلال 37 يوماً من تسجيل الشكوى دراسة دقة الأدلة، وإعداد تقرير بذلك الى وزير الاقتصاد بقبول الشكوى أو حفظها.
ينشر القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الشكوى في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، حيث يمكن للهيئة بعد ذلك البدء بالتحقيق.
ـ يجب على الأطراف المعنية في خلال 45 يوماً من تاريخ تبلغهم قرار بدء التحقيق ومرفقاته وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 12 أن يقدموا رداً وافياً على الشكوى ويرفقوا به كافة المستندات المؤيدة لأجوبتهم. يجوز تمديد هذه المهلة بناء على طلب مبرر يقدم لهيئة التحقيق.
إذا لم تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة في المهل المحددة، يجوز لهيئة التحقيق استكمال الإجراءات واستخلاص النتائج وفقاً لأفضل المعلومات والبيانات المتاحة.
يجب على هيئة التحقيق إتاحة الفرصة الكافية للأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحددة لإتمام التحقيق. وعليها في سبيل ذلك عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وتقديم حججهم بناء على طلبهم.
ـ تقوم هيئة التحقيق بعد الإعلان عن بدء التحقيق بعقد لقاء تشاوري للأطراف يتم تحت إشراف الهيئة على أن يجري في هذا اللقاء تقديم العروض لحل النزاع وإنهاء التحقيق.
لا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو استكماله أو فرض تدابير موقتة أو نهائية وفقاً لاحكام هذا المرسوم.
إذا ما توصل الفرقاء نتيجة اللقاء التشاوري الى حل على نحو متبادل، تنظم هيئة التحقيق تقريراً بهذا الشأن وترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليه.
ينشر القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية.
ـ يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد أولي للإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات والضرر والرابطة السببية وذلك خلال مهلة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد على 180 يوماً من تاريخ بدء التحقيق. وعليها بناء لذلك إعداد تقرير بالنتائج التي توصلت اليها. يكون قرار الهيئة مستنداً الى المعلومات المتوفرة لغاية تاريخ إصدار التقرير.
ترفع هيئة التحقيق تقريرها الى وزير الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب.
ينشر القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالتحديد الأولي، سواء كان التحديد سلبياً أم ايجابياً، في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية..
ـ يجب على هيئة التحقيق إجراء تحديد نهائي للإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات والضرر والرابطة السببية وذلك خلال مهلة 180 يوماً من تاريخ نشر القرار بالتحديد الأولي في الجريدة الرسمية، على أن تستند في تحديدها النهائي على المعلومات التي حصلت عليها أثناء التحقيق سواء قدمت من الأطراف المعنية أو من أي مصدر آخر.
ـ يجب إنهاء التحقيق فوراً، في أي مرحلة من مراحله:
1 ـ إذا ما ثبت لهيئة التحقيق عدم وجود أدلة كافية على الإغراق أو منح الدعم أو الزيادة في الواردات، أو ضرر ناجم عن هذه الممارسات أو علاقة سببية.
2 ـ بمجرد سحب الشكوى من قبل مقدمها، إلا إذا رأت الهيئة أن من مصلحة لبنان إكمال التحقيق، أو بتوصل الأطراف المعنية الى حل نتيجة المشاورات.
3 ـ في الحالات التي يكون فيها هامش الإغراق أو مبلغ الدعم ضئيلاً أو أن حجم الواردات المغرقة أو المدعومة الفعلي أو المحتمل يمكن تجاهله كما هو محدد في المادة 37.
الإجراءات الموقتة
ـ يتم فرض إجراءات موقتة إذا ما توصلت هيئة التحقيق الى تحديد أولي ايجابي لوجود الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات، والضرر اللاحق بالصناعة المحلية. وإن من شأن هذه الإجراءات منع حدوث الضرر أثناء التحقيق.
ولا تطبق الإجراءات الموقتة قبل 60 يوم من تاريخ نشر قرار بدء التحقيق، تتخد شكل رسوم موقتة أو ايداعات أو ضمانات نقدية في حالات الإغراق والدعم، أو زيادة في الرسوم الجمركية بالنسبة لحالات التزايد في الواردات، على أن لا تزيد على هامش الإغراق أو مقدار الدعم أو مقدار الضرر المحدد بصورة أولية، وتعاد قيمة التدابير الموقتة الى دافعيها إذا كانت نتيجة التحقيقات النهائية سلبية.
ـ يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الموقتة في كل من حالات الدعم والإغراق أربعة أشهر.
يجوز لهيئة التحقيق، في حالات الإغراق، تمديد هذه الفترة الى ستة أشهر، بناء لطلب مصدرين يمثلون نسبة مئوية كبيرة من التجارة موضوع التحقيق كما ويمكن تمديدها من ستة الى تسعة أشهر إذا ما تبين في مجرى التحقيق أن رسماً أدنى من هامش الإغراق كافياً لإزالة الضرر.
يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الوقائية الموقتة في حالات التزايد في الواردات مدة 200 يوماً.
مكافحة الإغراق
يعتبر المنتج موضوع التحقيق منتجاً "مغرقاً" إذا أدخل الى السوق اللبنانية بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادي.
ووضع هذا الفصل آلية تحديد القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر التصدير للإتاحة لهيئة التحقيق إجراء مقارنة بين السعرين لتحديد هامش الإغراق.
كما نص هذا الفصل على آلية تحديد الضرر الواقع بأحد المنتجات أو التهديد بإحداث ضرر وقال "على هيئة التحقيق، في حالات التهديد بوجود الضرر المادي، النظر في تدابير مكافحة الإغراق وإعداد تقرير بشأنها بعناية خاصة وعليها أن تبحث بين ما تبحثه عوامل مثل:
1 ـ معدل زيادة كبيرة في واردات الإغراق الى السوق المحلي، مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.
2 ـ وجود كميات كبيرة متوافرة بحرية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة المصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في صادرات الإغراق، الى السوق اللبناني، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى لامتصاص الصادرات الإضافية.
3 ـ ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون لها أثر انكماش أو أثر كمي كبير على الأسعار المحلية ومن شأنها أن تزيد الطلب على مزيد من الواردات.
4 ـ مخزون المنتج الذي يجري التحقيق بشأنه.
كما يجب على الهيئة التثبت من أن واردات الإغراق هي التي سببت ضرر للصناعة المحلية.
وينص المشروع على أن تبقى رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق.
كما يجوز لهيئة التحقيق إجراء المراجعة لرسوم الإغراق في أي وقت وذلك في ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك.
وينظم الفصل الخامس موضوع الدعم والإجراءات التعويضية، ويحدد الشروط التي يتم على أساسها تصنيف البضائع المصدرة الى لبنان كبضائع مدعومة غير مدعومة.
كما حدد الدعم القابل للتعويض والدعم غير القابل للتعويض، وكيفية احتساب مقدار الدعم القابل للتعويض.
وكما الإغراق يمكن عند التحقق من وقوع ضرر على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة فإن مشروع المرسوم أتاح لحكومات الدول المصدرة أو لمصدري المنتج موضوع التحقيق التقدم بتعهدات أسعار.
ويلحظ مشروع المرسوم إمكانية تعهد مصدري المنتج موضوع التحقيق التقدم من هيئة التحقيق بتعهدات أسعار يتعهدون بموجبها بزيادة أسعار صادراتهم الى لبنان بما يحقق إزالة هامش الإغراق الذي تم احتسابه لإزالة الضرر الواقع على الصناعة المحلية، كما يجوز لهيئة التحقيق اقتراح تعهدات أسعار، إذا ما رأت أن خطر الضرر أكثر احتمالاً.
وتفرض رسوم مكافحة الإغراق عندما يتم تأكيد وقوع الضرر على منتج لبناني، على أن يجري التحقق مما إذا كان فرض هذه الرسوم من مصلحة الدولة اللبنانية.
يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعي الى الفترة التي فرضت فيها الإجراءات الموقتة.
كما يجوز فرضها على الواردات التي دخلت الى لبنان قبل ما لا يزيد عن 90 يوماً من تاريخ فرض الإجراءات الموقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقاً للشروط التالية:
1 ـ أن يكون الإغراق الذي تسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المحلية موجوداً في فترة سابقة على فترة التحقيق.
2 ـ أن يكون الضرر قد نشأ عن زيادة كبيرة في الواردات المغرقة خلال فترة قصيرة نسبياً، وأنه من شأنه أن يقوض الى حد كبير أثر الرسم النهائي لمكافحة الإغراق الذي سيطبق شرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق.
وفي هذا الإطار يمكن فرض رسوم تعويضية عندما تؤكد هيئة التحقيق دعم دولة التصدير للمنتجات المصدرة.
ويحدد مقدار الرسم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاصة للتحقيق وإذا كان رسماً "أقل من مقدار الدعم المحسوب كافٍ لإزالة الضرر عندها يفرض الرسم الأدنى".
وتفرض الرسوم التعويضية بالإضافة الى الرسوم الجمركية الأخرى. كما يجوز فرض هذه الرسوم بأثر رجعي الى الفترة التي فرضت فيها الإجراءات الموقتة.
وتظل الرسوم التعويضية سارية المفعول بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة آثار الدعم المسبب للضرر.
ويجوز لهيئة التحقيق إجراء المراجعة للرسوم التعويضية في أي وقت وذلك في ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك.
الوقاية من الزيادة في الواردات
تطبق التدابير الوقائية عندما تحدد هيئة التحقيق، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، أن هناك زيادة في الواردات الى لبنان ـ غير مغرقة وغير مدعومة ـ تسببت في إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة لها بشكل مباشر، أو هددت بإحداث ضرر جسيم بها أو أعاقت إنشاء الصناعة المحلية.
وعند التأكد من وقوع ضرر جسيم أو التهديد بإحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، تفرض التدابير الوقائية النهائية التي تكون على شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.