8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

الأزمة بين أجهزة الضمان مفتوحة ومجلس الإدارة يبطل مذكرة كركي

على الرغم من الجهود التي بذلت على أكثر من صعيد طوال يوم أمس لمعالجة الأزمة التي تعصف بين اجهزة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية التعيينات التي أجريت في ملاك اللجنة الفنية في الصندوق، ومذكرة المدير العام في الضمان، التي ألغت العقود "لعدم قانونيتها"، فإن ما انتهى اليه الاجتماع الاستثنائي لمجلس ادارة الصندوق برئاسة موريس ابو ناضر يؤكد تمسك كل طرف بموقفه وابقاء الازمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفيما قرر مجلس الادارة في نهاية الاجتماع ابطال مذكرة المدير العام واعتبارها غير موجودة وليس لها اي مفاعيل قانونية او نظامية، اكدت مصادر في ادارة الضمان لـ"المستقبل" تمسك المدير العام بمذكرته وعدم قبوله بالتراجع عنها "لأنها تقع ضمن صلاحياته، بالإضافة الى مسؤولية المدير العام الادارية والنظامية على كل الجهاز البشري لصندوق الضمان".
وفي هذا الاطار، أوضح مصدر في مجلس الادارة لـ"المستقبل" "ان البحث في اجتماع المجلس امس تناول قانونية ونظامية مذكرة المدير العام، من دون التطرق الى التعيينات التي اجريت في ملاك اللجنة الفنية".
وقال: "لقد كان النقاش حاداً إذا تبين وجود اختلاف كبير في وجهات النظر وتصلب كل الاطرف حيال مواقفها".
ورأى "ان عدم التزام المدير العام بقرار مجلس الادارة بإبطال مذكرته سيعرض كل التعيينات التي أجريت في الصندوق الى الإلغاء، بدأ بالأطباء المراقبين والتعيينات في ملاك اللجنة الفنية والتعيينات التي أجراها أخيراً المدير العام في أمانة السر".
وقال: "ان موضوع الإلغاء سيصبح قريباً أمراً جدياً لسببين الأول استمرار الخلاف على الصلاحيات بين اجهزة الصندوق على التعيينات، والثاني طلب ديوان المحاسبة من اجهزة صندوق الضمان تزويده بملفات الاطباء المراقبين الذين تعاقد الصندوق معهم وكل القرارات المتخذة في هذا الاطار للنظر في قانونيتها.
وتضمن قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسة امس الآتي:
عملاً بأحكام (المادة 5 من نظام صلاحيات المدير العام) واستناداً الى رأي مجلس شورى الدولة بتاريخ 2 تشرين الثاني 1972 (حلواني المجموعة 1973 ص 5.0) والذي جاء فيه:
"إن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعليه التقيد بها بدون النظر في قانونيتها لأن ذلك يخرج عن صلاحياته وهو يعد ويرفع إلى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب ان يتخذها المجلس، ويملك مجلس الادارة سلطة تعديل القرارات المتخذة من قبل المدير العام، خارج نطاق صلاحياته الخاصة، اي في نطاق الصلاحيات التي يمارسها تحت رقابة مجلس الادارة ويحق للمجلس أن يفرض على مصالح الصندوق تفسيره لتشريعات الضمان حتى ولو كان هذا التفسير مخالفاً لتعاميم المدير العام".
وبناء علي ما تقدم قرر المجلس:
ـ اعتبار المذكرة الادارية رقم 35 تاريخ 5/4/2004 التي أصدرها المدير العام باطلة وغير موجودة وليس لها أي مفاعيل قانونية أو نظامية وخاصة لجهة قانونية قرار مجلس الإدارة رقم 38 تاريخ 25/9/2003.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00