8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

خلاف في الضمان على قانونية التعيينات في اللجنة الفنية

يتوقع ان تشهد جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم مناقشات حامية حول قانونية التعيينات التي أجراها رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون في ملاك اللجنة، والتي شملت 24 وظيفة من بينها 11 مركزاً في الفئة الثالثة، بناء على قرار كان قد اتخذه مجلس إدارة الصندوق (رقم 38/2003) ووافقت عليه سلطة الوصاية (وزارة العمل).
وبانتظار ما قد تتخذه هيئة المكتب التي من اختصاصها تعيين الفئتين الثانية والثالثة أصدر المدير العام في الصندوق محمد كركي مذكرة إدارية أمس رقم 35 تاريخ 5/4/2004، أبطل فيها جميع العقود التي أجرتها اللجنة الفنية "لعدم قانونيتها".
وحظر على جميع مستخدمي أمانة السر تنفيذ النفقة الناتجة من هذه العقود.
واعتبر كركي ان قرار مجلس الادارة المذكور أعلاه خروج عن النصوص القانونية القائمة والمرعية الاجراء.
وفيما رجحت مصادر مطلعة في مجلس الادارة ان يعمد رئيس المجلس موريس أبو ناضر إلى احالة هذا الملف إلى هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لبت النزاع القانوني بين المديرية العامة واللجنة الفنية، أكد عون لـ"المستقبل" قانونية التعيينات ونظاميتها وقال "انها جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 1/26 تاريخ 9/10/2003، حيث أجيز للجنة الفنية التعاقد أو اجراء مباراة مفتوحة مع ذوي الكفاية لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاكها.
ولفت عون إلى ان مجلس الادارة هو السلطة التقريرية في الصندوق، وما على الادارة إلا ان تنفذ قراراته وليس مسوغاً لها وصف هذه القرارات بالخروج عن النصوص القانونية.
إلا ان مصدراً آخر في الضمان فنّد لـ"المستقبل" المخالفات المرتكبة بالتعيينات بالآتي:
ـ إن قرار مجلس الادارة المذكور آنفاً يشترط تعذر ملء المراكز الشاغرة من مستخدمي الصندوق قبل اللجوء إلى المباراة أو التعاقد لهذه الغاية، إلا ان اللجنة الفنية مضت بالتعاقد من دون الرجوع إلى ملاك الصندوق.
ـ ان قانون الضمان ربط عملية التعاقد مع لبنانيين أو أجانب لتنفيذ مواضيع ومهام محددة يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة، وليس كما تم في عمليات التعاقد التي أجرتها اللجنة الفنية وهو من أجل وظائف ادارية في ملاكها، حيث حدد نظام المستخدمين في الصندوق آلية التعيين في هذه المراكز من خلال الامتحانات والمباراة (في الفئة الخامسة وما فوق).
ـ قانون الضمان حصر صلاحية التعيين في الفئة الأولى بمجلس الادارة وفي الفئتين الثانية والثالثة بهيئة المكتب، والرابعة وما دون بالمدير العام أم ما اتبع في التعاقد الذي أجرته اللجنة الفنية فلم يراع هذه الأصول.
ـ في الشكل، فإن التعاقد يجب أن يكون بين المديرية العامة وهي المسؤولة عن الجهاز الاداري في الضمان من جهة وبين الأشخاص المتعاقدين من جهة ثانية، وكذلك فان هذا الأمر لم يحترم، إذ شرعت اللجنة الفنية بالتعاقد مباشرة مع المتعاقدين.
وأكد المصدر حق المدير العام عدم تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الادارة لمخالفته قانون الضمان والأنظمة المرعية الاجراء.
أما عون فقد قال في هذا الاطار "إذا جاز للادارة ان تطعن بقرار إداري صادر عن مجلس الادارة فإن سبيلها الوحيد هو تقديم مراجعة إبطال ضمن المهلة القانونية أمام مجلس شورى الدولة، وهذا يظهر ان المذكرة الموزعة من المدير العام ليس لها أي قيمة ومخالفة للقوانين والأنظمة".
وأضاف "أعتقد ان المتضررين من دور مجلس الادارة على رأس مؤسسة صندوق الضمان والمتضررين من توسع رقابة اللجنة الفنية لاسيما التقارير الصادرة عنها، والتي كشفت مخالفات خطيرة في أداء الادارة هي السبب المضمر في الاعتراض على توسع ملاك اللجنة".
وأكد عون "ان مسيرة الاصلاح في الصندوق مستمرة على الرغم من الممانعات العديدة في بعض أوساط الادارة، في ما يتعلق بالتشكيلات الادارية والمكننة، وتأهيل المستخدمين واجراء المباراة لترفيع من يستحق منهم وتنفيذ خطة الاصلاح التي سبق أن صدرت عن لجنة الطوارئ، وأقرها مجلس الادارة".
المذكرة
وأوضحت المذكرة ان المادة السادسة من قانون الضمان تنص على أن يعين مستخدمو الصندوق بنتيجة مباراة أو امتحان، على أن يعين مستخدمو الفئة الأولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب، ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين في الفئات الأخرى.
وحيث أن مجلس ادارة الصندوق قد اتخذ مؤخراً القرار رقم 38 تاريخ 25/9/2003، والذي تم دون اتباع الأصول القانونية والادارية، يعتبر خروجاً عن النصوص القانونية القائمة والمرعية الاجراء وعن التعامل الاداري الذي درج عليه الصندوق منذ بداية الستينات والمعتبر بمثابة قاعدة قانونية.
لذلك،
فإن مدير عام الصندوق يؤكد على الالتزام بتطبيق النصوص القانونية والنظامية المرعية الاجراء ويطلب من جميع مستخدمي الصندوق التقيد التام بما يلي:
أولاً: تعتبر جميع الاجراءات الادارية المستندة الى قرار مجلس الادارة رقم 38/2003 في غير موقعها القانوني، وتبطل كافة العقود الموقعة او التي قد توقع عملاً بهذا القرار، ولا يعتبر الشخص الذي قد تتناوله هذه العقود من عداد مستخدمي الصندوق.
ثانياً: يحظر على جميع مستخدمي امانة سر الصندوق تنفيذ النفقة الناتجة عن العقود التي قد تستند الى القرار رقم 38/2003، وتعتبر كل عملية تصفية او صرف او دفع لهذه النفقة مخالفة للقانون والأنظمة المعمول بها والمقررة وفق الأصول، ويتحمل كل مستخدم في الصندوق مسؤوليته الكاملة في هذا الاطار.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00