6 آذار 2019 | 00:00

أمن وقضاء

 مصادر قضائية: تعيين قضاة "محاكمة الرؤساء والوزراء" دستوري

 مصادر قضائية: تعيين قضاة
المصدر: خاص

مع اكتمال عقد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بإنتخاب ستة نواب من جانب المجلس النيابي وتعيين ثمانية قضاة من القضاء العدلي، أوضحت مصادر قضائية "ان محكمة التمييز تخضع لأحكام قانون القضاء العدلي وجميع غرفها لا تلتئم سوى عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي حدّدت المادة 30 من قانون القضاء العدلي دقائق تأليفها وترؤسها وكيفية اتخاذ القرارات فيها؛ وبالتالي فإن إيراد الدستور لعبارة محكمة التمييز بجميع غرفها يعني الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لعدم وجود أي كيان قانوني اخر يجمع غرف محكمة التمييز سوى الهيئة العامة، وذلك سنداً لأحكام المادة 80 من الدستور وبحسب الأصول المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 13/1990"

اما لجهة ما اثير حول الرتب والدرجات فذكّرت المصادر بأن "المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 112(قانون الموظفين) قسّمت الوظائف إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات، وبالتالي الرتبة لا تساوي الدرجة وفقاً للقانون. والرتب القضائية نصت عليها المادة 80 من قانون القضاء العدلي وهي تبدأ من القاضي المنفرد وتتدرج صعوداً لتصل إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وهو القاضي الأعلى رتبة في سلم الرتب القضائية بغض النظر عن الدرجات". 

واكدت ان هذا المنحى "اتخذته الهيئة العامة لمحكمة التمييز منذ العام 1996 برئاسة الرئيس الأول القاضي الراحل فيليب خيرالله واستمرت على المنوال عينه تحت رئاسة الرئيس الأول القاضي الراحل طانيوس الخوري في العام 2003 وخلال رئاسة الرئيس الأول القاضي غالب غانم في العام 2010 واستمرت بالاتجاه عينه خلال رئاسة الرئيس الأول القاضي جان فهد".

 


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

6 آذار 2019 00:00