28 آب 2026 | 13:24

أخبار لبنان

مصرف لبنان يشدد شروط ترخيص مؤسسات الصيرفة

مصرف لبنان يشدد شروط ترخيص مؤسسات الصيرفة

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً أساسياً حمل الرقم 6، المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة.

وبحسب التعميم، يحظر مزاولة أعمال الصرافة أو الإعلان عنها من دون ترخيص مسبق من مصرف لبنان، الذي يحدد الفئات والخدمات المسموح بتقديمها، فيما يشترط في المؤسسين وأصحاب الحق الاقتصادي والمكتتبين توافر الكفاءة والأهلية وعدم وجود مخالفات قانونية أو إدراج على لوائح العقوبات.

ويحدد التعميم فئات مؤسسات الصرافة والخدمات التي يمكنها تقديمها، بما يشمل شراء وبيع العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وخدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى شحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة وخدمة التحويل غير الرسمي للأموال، وفقاً للفئة والترخيص الإضافي المطلوب.

كما يفرض التعميم شروطاً على الشكل القانوني والملكية والإدارة، أبرزها أن تكون نسبة لا تقل عن ثلثي الملكية في بعض أنواع الشركات عائدة إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين، وأن تكون إدارة المؤسسة محصورة بأشخاص طبيعيين لبنانيين مقيمين فعلياً ودائماً في لبنان.

وحدد الحد الأدنى لرأس المال بـ25 مليار ليرة للفئة A1، و100 مليار ليرة للفئة A، و25 مليار ليرة للفئة A2، و10 مليارات ليرة للفئة B، مع اعتماد متطلبات تراكمية عند الجمع بين الفئات، وإيداع رأس المال في حساب خاص مجمد ومستقل لدى مصرف لبنان.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

28 آب 2026 13:24