18 أيار 2026 | 21:26

عرب وعالم

الشرع يصدر مرسوماً باعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة في سوريا

الشرع يصدر مرسوماً باعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الإثنين المرسوم ‏رقم (110)، ‌‏والذي يتضمن جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة، ‏على أن يبدأ ‏العمل به اعتباراً ‏من الأول من حزيران/يونيو.

وفيما يلي نص المرسوم: ‏

المرسوم رقم (110) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام المادة /27/ من مرسوم الجمارك رقم ‌‏‌‏/109/ لعام 2026م.‏

يُرسم ما يلي:‏

المادة: (1): يُعتمد جدول التعريفة الجمركيّة المرافق ‌‏المُسمّى بـ ‌‏”التعريفة الجمركية المتناسقة”.‏

المادة (2): يُصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ ‌‏والجمارك بناءً على ‏اقتراح إدارة الجمارك العامة ‌‏التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز ‏البضائع والسلع ‌‏المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من ‌‏‌‏هذا المرسوم، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة ‏عن ‏منظمة الجمارك ‏العالميّة، وبما لا يؤدي إلى ‏تعديل ‏الرسوم الجمركية.‏

المادة (3): يُنهى العمل بأحكام المرسوم رقم ‌‏(2651‏) تاريخ 9-5-2001 م والمرسوم رقم (377) ‏تاريخ 27-11-2014 م، وكافة ‏التعديلات المخالفة ‏اعتباراً ‏من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.‏

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ‌‏ويُعد نافذاً ‏اعتباراً من 1-6-2026م.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

18 أيار 2026 21:26