أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الإثنين المرسوم رقم (110)، والذي يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (110) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام المادة /27/ من مرسوم الجمارك رقم /109/ لعام 2026م.
يُرسم ما يلي:
المادة: (1): يُعتمد جدول التعريفة الجمركيّة المرافق المُسمّى بـ ”التعريفة الجمركية المتناسقة”.
المادة (2): يُصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناءً على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالميّة، وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.
المادة (3): يُنهى العمل بأحكام المرسوم رقم (2651) تاريخ 9-5-2001 م والمرسوم رقم (377) تاريخ 27-11-2014 م، وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من 1-6-2026م.




يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.