25 شباط 2026 | 22:09

أخبار لبنان

"منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني" : لتمكين الفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية من التملك أسوة بسائر الأجانب


التقى وفد من منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية في السراي الحكومي .

الوفد الذي تقدمه رئيس المنتدى الحاج طارق عكاوي ضم كلاً من السادة " نزيه بقاعي ، خالد أبي الشيخ وجهاد ابو سيدو" .

وناقش الوفد مع السفير دمشقية ملف التملك للفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية في ضوء الإجراء المستجد الذي يمنعه من تسجيل أو تملك أي عقار ، معبرين عن اعتراضهم على هذا الإجراء كون قانون التملك الصادر سنة 2001 ، لم يشمل منذ ذلك الحين من يحمل جنسية أجنبية حتى لو كان فلسطينياً مقيماً في لبنان، ومطالبين بإعادة النظر بالإجراء المستجد ومؤكدين على ضرورة العمل على تعديل قانون التملك نفسه .

وسلم الوفد السفير دمشقية مذكرة بهذا المطالب متمنين عليه إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة، والتفضل بالتواصل مع وزارة المالية والجهات المختصة لاعتماد التطبيق السليم للقانون، وتمكين الفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية من الاستحصال على إفادة نفي ملكية متى توافرت الشروط القانونية، أسوةً بسائر الأجانب، صونًا لمبدأ المشروعية وحسن سير المرفق العام.

كما كان عرض ونقاش لملف العمل والحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان أو ما تطلق عليها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية ".

وجاء في المذكرة التي سلمها وفد المنتدى للسفير دمشقية :

"حضرة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني سعادة السفير رامز دمشقيه المحترم

تحية و احتراماً،

 درجت الدوائر العقارية في لبنان منذ صدور قانون تملّك الأجانب رقم 296/2001، على إصدار إفادة نفي ملكية لكل أجنبي يحمل جنسية دولة معترف بها قانونًا في لبنان، دون التوقف عند أصوله العرقية أو جذوره التاريخية.

لوحِظ مؤخرًا امتناع بعض هذه الدوائر عن إصدار هذه الإفادة لفئة من الأجانب من أصل فلسطيني (فلسطيني لاجئ في لبنان حصراً)، رغم حملهم جنسية قانونية معترف بها،و ذلك استنادًا إلى تفسير موسّع لمبدأ رفض التوطين،

 وحيث إن العبرة في تطبيق قانون تملّك الأجانب إنما هي للصفة القانونية الحالية للأجنبي، أي للجنسية التي يحملها بصورة قانونية ومعترف بها من الدولة اللبنانية، لا لأصله العرقي أو جذوره التاريخية، إذ إن خلاف ذلك يؤدي إلى استحداث تمييز غير منصوص عليه في القانون، ويُخالف مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ شخصية القوانين ،ويتعارض مع استقرار اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه لا يجوز للإدارة التوسع في تفسير النصوص الاستثنائية كما لا يجوز لها حرمان الأفراد من سلوك الإجراءات القانونية متى لم يمنعها نص واضح وصريح،

وحيث إن مبدأ رفض التوطين الوارد في مقدمة الدستور اللبناني وفي قانون تملّك الأجانب ينصرف إلى التوطين الجماعي المنظّم الذي يمسّ البنية الدستورية للدولة، ولا يجوز تفسيره على نحو يؤدي إلى فرض قيد فردي إضافي على أجنبي يتمتع بجنسية معترف بها قانونًا، في غياب أي نص استثنائي صريح، وخير دليل على ان رفض التوطين الوارد في الدستور اللبناني وفي قانون التملك يقصد به التوطين الجماعي للفلسطينين ،قيام رؤساء الجمهورية المتعاقبين على منح الجنسية اللبنانية بشكل فردي لبعض الفلسطينين اللاجئين في لبنان.

لذلك،

فإننا، نلتمس من سعادتكم إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة، والتفضل بالتواصل مع وزارة المالية والجهات المختصة لاعتماد التطبيق السليم للقانون، وتمكين الفلسطيني الحامل لجنسية أجنبية من الاستحصال على إفادة نفي ملكية متى توافرت الشروط القانونية، أسوةً بسائر الأجانب، صونًا لمبدأ المشروعية وحسن سير المرفق العام".


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

25 شباط 2026 22:09