8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

المنتدى الدولي: لبنان يحرز تقدماً واعداً في مكافحة التهرّب الضريبي

بات لبنان في وضع يمكّنه من الانتقال الى المرحلة الثانية للتقويم التي يقوم بها المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية لتحديد مدى التزام الدول معايير الشفافية وتبادل المعلومات، والتي يجب ان تبدأ في النصف الثاني من العام 2018. فالتقدم الذي أحرزه لبنان في معالجة الثغرات القانونية والتنظيمية التي حددها تقرير المنتدى للعام 2012 واعد، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهه على صعيد الوضع السياسي الراهن.
هذه خلاصة اجتماع المنتدى الدولي التابع لاشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في تبيليسي نهاية الاسبوع الماضي، وذلك بعد نجاح مجلس النواب في اقرار مشاريع قوانين مالية كانت طلبتها المنظمة لمكافحة التهرب الضريبي، كي لا يدرج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة.
معلوم ان المنتدى الدولي الذي انشئ عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، يتولى اداء الدول على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها معايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المراجعة: المرحلة الأولى تتضمن تقويم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات، والثانية تشمل التطبيق العملي لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية ومدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى.
وقد كان امام لبنان مهلة حتى اخر ايلول لتمرير مشاريع القوانين المالية المطلوبة بعدما اعلن في ايار الماضي انضمامه إلى المنتدى الدولي والتزامه اتفاقية تبادل المعلومات التلقائية التي من المقرر تفعيلها عام 2018. الا ان فشل مجلس النواب في الانعقاد في حينه دفع المنظمة في اجتماعها في باريس، الى تمديد هذه المهلة حتى اخر السنة، باعتبار ان نية انضمام لبنان موجودة فيما الخلل في الشلل المؤسساتي.
وفي تشرين الاول، اقر مجلس النواب مشاريع القوانين المطلوبة وهي: اقتراح قانون معجل مكرر لتبادل المعلومات لغايات ضريبية، اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، اقتراح قانون معجل مكرر رامي إلى تحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ Trustee.
في ختام الاجتماع الذي استمر ثلاثة ايام في تبيليسي في جورجيا وجمع 220 مندوبا من 84 جهة قضائية و12 منظمة دولية لتعزيز تحسين الشفافية الضريبية، اعلن المنتدى الدولي أن التقدم الذي أحرزه لبنان في مرحلة التقويم الاولى حول التزامه الشفافية في ما يتعلق بمعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية التي حددها تقرير عام 2012 واعد، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهه على صعيد الوضع السياسي الراهن.
اضاف المنتدى بالنظر الى الإجراءات المتخذة لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير عام 2012، فان لبنان بات في وضع يمكنه من الانتقال إلى مرحلة التقويم الثانية التي من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من العام 2018، وفقا لجدول زمني محدد.
لكنه قال انه من المستحسن أن يبدأ لبنان بسرعة بتعديل التشريع المتعلق بالوصول إلى المعلومات، بهدف ازالة اي لبس او غموض، وذلك من اجل:
1- التأكد ان السلطات قادرة على الحصول على المعلومات وتوفيرها، بما فيها المعلومات المصرفية موضع الطلب بموجب الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات ( EOI ) وفقا للمعايير الدولية.
2- ومن ثم، ان يكون لبنان قادرا على الامتثال التام لاتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية وتفعيلها.
قال المنتدى انه بالإضافة إلى ذلك، طُرحت توصيات أخرى في ما يتعلق بمواضيع الأسهم لحاملها، والاتفاق بين المحامي وموكله وتوافر المعلومات المحاسبية لنشاط الـTRUSTEE,S. وسيتم تقديم تقرير متابعة عن التدابير التي اتخذها لبنان لتلبية التوصيات الواردة في التقرير الحالي إلى مجموعة العمل لمرحلة التقويم الثانية في حزيران 2017.
وفي هذا الساق، تنشر المستقبل نص القانون رقم 55 حول تبادل المعلومات لغايات ضريبية
مادة وحيدة:
أولاً: يهدف هذا القانون إلى:
ـــ تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية، الموقعة والمبرمة وفقاً للأصول.
ـــ الإلزام بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً لأحكام تلك الاتفاقية.
ثانياً: (1) ما لم يقض النص خلاف ذلك، تعني المصطلحات التالية ما يلي:
أ – الاتفاقية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية تنص على تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات بين لبنان وأي دولة أجنبية؛
ب – التبادل التلقائي للمعلومات: إعطاء معلومات محددة مسبقاً عن مقيمين في دولة أجنبية ترتبط مع لبنان بموجب اتفاقية وذلك بشكل دوري ومن دون أي طلب مسبق؛
ج – السلطة المختصة: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبله؛
د – اتفاقية السلطات المختصة: أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف بين السلطة المختصة وأي دولة أجنبية لتوضيح أو تفسير أحكام اتفاقية معينة أو تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية؛
ه – المعلومات: أي بيان أو سجل يتضمن وقائع معينة ويتخذ أي شكل من الأشكال؛
و – الطلب: طلب يتم تقديمه إلى السلطة المختصة للحصول على معلومات بموجب اتفاقية معينة؛
ز – الدولة مقدمة الطلب: الدولة التي تتقدم بطلب للحصول على معلومات؛
ح – الشخص: أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى مؤسسة وفقاً مع أحكام قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون والاتفاقية.
ثالثاً: بهدف الالتزام بالأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في أي اتفاقية، تستعمل السلطة المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 23، 44، 48 و103 من قانون الإجراءات الضريبية لمجمع المعلومات حتى لو لم تكن الإدارة الضريبية بحاجة إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية داخلية.
رابعاً: (1) تساعد السلطة المختصة الدولة مقدمة طلب المعلومات وفقاً لشروط الاتفاقية المبرمة معها. إذا تبين للسلطة المختصة، عند استلامها أي طلب، أنه متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، تنفذ عندها السلطة المختصة الطلب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وهذا القانون.
(2) يمكن للسلطة المختصة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك ضرورياً لمساعدتها على معالجة الطلب.
(3) في حال قررت السلطة المختصة أن الطلب لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، عندها ترفض السلطة المختصة الطلب وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.
خامساً: (1) عندما تكون المعلومات المطلوبة غير مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 أو بالمادة 151 من قا نون النقد والتسليف، تقوم السلطة المختصة بإجابة الطلب مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.
(2) عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 أو بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، وفي حال تبين للسلطة المختصة أن الطلب متوافق مع احكام الاتفاقية الموقعة مع هذه الدولة، يتوجب على هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها بموجب القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تأمين المعلومات وتزويدها إلى السلطة المختصة.
(3) لا يمكن تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (2) من دون أن يتم إبلاغ المستعلم عنه بذلك الذي يعود له، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار السلطة المختصة وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون الإجراءات الضريبية، الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة بصحة توافر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل المعلومات وذلك بمهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المراجعة.
بعد انقضاء هذه المهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى إعطاء المعلومات المطلوبة، على السلطة المختصة تزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة.
(4) على الرغم من الأحكام السابقة، وفي ما خص الطلبات العاجلة بطبيعتها أو تلك التي يمكن أن يؤثر ابلاغ المستعلم عنه على فرص نجاح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة الطلب، يجب ان يتم تزويد هذه الأخيرة بالمعلومات من دون الاخطار المسبق المذكور أعلاه وفقاً لمعايير واجراءات يتفق عليها بين الدولتين تحفظ حقوق جميع الأطراف.
سادساً: (1) يعود لكل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة الطلب من المؤسسات المالية، بوقت محدد وبطريقة معينة وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا القانون، تقديم المعلومات المطلوبة لتقوم السلطة المختصة بالتبادل التلقائي للمعلومات بموجب أي اتفاقية أو اتفاقية السلطات المختصة. تزود السلطة المختصة بتلك المعلومات لتتمكن من القيام بمهامها بموجب الاتفاقية.
(2) يحق لكل من وزير المالية أو مصرف لبنان، كل وفق اختصاصه، وفقاً لقرارات تصدر لاحقاً، تحديد:
أ ـــــــ المؤسسات التي عليها إعطاء المعلومات؛
ب ــــــ المعلومات التي يجب إعطاءها والطريقة لذلك من ضمنها الطريقة الالكترونية؛
ج ــــــ معيار دقة وشمول المعلومات التي يجب اعطاءها؛
(3) لمجلس الوزراء عند الاقتضاء، الاتخاذ بمراسيم الاجراءات الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
(4) في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها بموجب هذه المادة أو عدم الامتثال لها، تفرض غرامة ما بين مئة مليون ومئتي مليون ليرة دون المساس بحق السلطة الرقابية التابعة لها لفرض العقوبات الادارية والغرامات المالية استناداً الى القوانين الخاصة بها.
سابعاً: يطبق هذا القانون على اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة كافة.
ثامناً: أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي
(The Multilateral Convention on Mutual Assistance in tax Matters (MAC) (مرفقة ربطاً والتي يمكن ان تعدل من وقت لآخر)، والاتفاقية المتعلقة بالسلطات المختصة (The multilateral competent authority agreement on automatic exchange on (CMAA) Financial account information مرفقة ربطاً.
يفوض وزير المالية التوقيع على هاتين الاتفاقيتين.
تاسعاً: (1) تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من اي التزام متعلق بالسرية أو أي قيود أخرى مفروضة، بموجب اي قانون ىخر، على عملية الافصاح عن المعلومات.
(2) ان اي معلومات يتم تبادلها، بموجب البندين رابعاً وسادساً مع السلطة المختصة وفقاً لاي اتفاقية أو وفقاً لهذا القانون، يتم التعامل معها على انها سرية، وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية.
عاشراً: تلغى احكام القانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015 (تبادل المعلومات الضريبية).
حادي عشر: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.
بيروت، في 27 تشرين الأول 2016.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00