تنعقد الهيئة العامة في العاشرة صباح اليوم وعلى جدول اعمالها مشروعان، الاول مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 10415 حول تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
اما مشروع القانون الثاني الوارد بالمرسوم 10416، فيتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
وقد لوحظ ان اللجان المشتركة التي درست مشروعي القانون على مدى جلسات متعددة، خفضت كلفة سلسلة الرتب والرواتب الى 2400 مليار ليرة من 2765 مليارا، اي خفضها بقيمة 365 مليارا.
وفي ما يتعلق بالايرادات المتوقعة لتمويل السلسلة، فان اللجان علقت بعض المواد ليصار الى الاتفاق حولها في الهيئة العامة لاسيما تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة نظراً لحساسيتها الشديدة والتعديلات على الرسوم الجمركية، وكذلك في ما يتعلق بمشروع قانون البناء الأخضر.
تقرير اللجان حول الـ10415
وفي التقرير الذي وضعته اللجان حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 10415 جاء فيه انها اطلعت على التعديلات التي ادخلتها اللجنة الفرعية حيث اخذت بالبعض منها وأجرت تعديلات على بعض المواد، وابرز هذه التعديلات:
رفع رسم الطابع المالي.
تسوية مخالفات البناء.
فرض غرامة على الاشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية.
وابقت اللجان على مادتين معلقتين، الأولى متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة نظراً لحساسيتها الشديدة ومساسها المباشر بالمتطلبات المعيشية والحياتية اليومية للمواطن ولما قد يترتب على اقرارها من اثار تطال كافة شرائح المجتمع، وبعد مناقشات مستفيضة من سائر الاطراف وتبادل واختلاف في وجهات النظر حولها على مدى أكثر من جلسة، وبعد تعذر الوصول الى توافق حولها، تم التوافق على ان يترك أمر بتها للهيئة العامة للمجلس النيابي اضافة الى المادة التالية المذكورة لاحقاً.
أما المواد المذكورة فهي التالية بايجاز:
- المادة الأولى المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وبالتعديلات على الرسوم الجمركية.
- المادة السابعة في مشروع قانون البناء الأخضر.
اضافة الى ذلك، قدمت وزارة المالية اقتراح بمادتين جديدتين تتعلقان بالضريبة على الفوائد المصرفية:
- المادة الأولى: تتعلق بتعديل اسس احتساب الضريبة على فوائد المصارف.
- المادة الثانية: تتعلق برفع معدل الضريبة على الفوائد من 5% الى 7%.
تقرير اللجان حول الـ10416
جاء في تقرير اللجان حول مشروع القانون الثاني الوارد بالمرسوم 10416 انه تم التوافق على عدد من المواد وفقاً للصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية، وان تباينا حصل حول مواد أخرى إتفق النواب على تعليقها وترك أمر البت بها إلى الهيئة العامة، كما عدلت بعض المواد وأضيفت مواد جديدة على مشروع القانون.
- أما المواد التي حصل تباين حولها وترك أمر البت بها إلى الهيئة العامة فهي التالية: المواد: 12 13 23 24 26. (تعديلات اللجنة الفرعية). اي تلك المتعلقة بملء الشواغر بالفئة الثانية، وملء الشواغر في الفئة الاولى، وتحويل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/7/2012 (المادة 23). اما المادة 24 فتنص على الاتي: يستحق الراتب المحدد بتاريخ 1/1/2016 للمستفيدين من احكام هذا القانون اعتبارا من 1/7/2012.
وتنص المادة 26 على الاتي: لا يجوز ان يؤدي اقرار هذا القانون الى زيادة عجز الموازنة العامة بما يفوق الـ5250 مليار ليرة.
[ في ما يتعلق بالمادة الثالثة والعشرين، قدم عدة اقتراحات حول منح درجات للمتقاعدين من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم غير الجامعي تمحورت حول التالي:
ـ منح 6 درجات.
ـ منح 3 درجات.
ـ لا شيء.
وتعليل منح هذه الشريحة الدرجات المذكورة مساواتهم مع أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين، وهذه المساواة تستند إلى نص قانوني نافذ قانون رقم 206 تاريخ 5 آذار 2012.
وخلصت الآراء إلى تباين نتيجته ما بين منح 3 درجات، أو لا شيء.
[ ملاحظة: حصل تباين في الآراء حول خدمة الميدان للعسكريين والتعديلات التي أُدخلت إليها، قررت اللجان الإبقاء على المادة كما وردت في تعديلات اللجنة الفرعية.
ـ أبرز التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة (وفقاً لتعديل اللجنة الفرعية) هي التالية:
[ مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات.
[ تخفيض نسبة الدرجة لدى سائر القطاعات حيث تصبح على الشكل التالي:
ـ من 4% إلى 3,5%: لقطاعي العسكر والمعلمين.
ـ من 5% من قيمة الدرجة للإداريين.
[ منح الإداريين ست درجات إضافية كمتمم للراتب، على أن يتم احتسابها في تعويض نهاية الخدمة.
ـ المواد الجديدة التي أدخلتها اللجان المشتركة على مشروع القانون هي الآتية:
[ تعديل مدة الخدمة الفعلية للموظف في الإدارة العامة، حيث يستحق المعاش التقاعدي له عن الخدمات الفعلية التي تبلغ 25 سنة عوضاً عن عشرين سنة.
[ أفراد الهيئة التعليمية: يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة ثلاثين سنة على الأقل.
[ منح عائلة الموظف المتوفى الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة أو المعاش التقاعدي مهما بلغت مدة خدمة الموظف المتوفى الفعلية مع اعتماد مبدأ عشر سنوات خدمة كحد أدنى للاستفادة، وفي حال اختيار المعاش التقاعدي لا يجوز أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ.
[ تعديل دوام العمل في كافة الإدارات العامة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الأيام التالية: الإثنين إلى الخميس، والجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر.
[ تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً فقط.
[ تعليق التوظيف في الادارات العامة باستثناء الفئة الأولى او ما يماثلها، وحتى انجاز الهيكلية الجديدة للادارة والجسم التعليمي، يعلق التوظيف في الادارة العامة في اي شكل قد يتخذه هذا التوظيف مباشرة او غير مباشرة (مثلاً: تعاقد، مياومة) الا من خلال مجلس الخدمة المدنية وبعد التثبت من الحاجة من قبل ادارة الأبحاث والتوجيه.
[ التوظيف في القطاع التعليمي:
تلغى الفقرة 5 من القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 المتعلقة بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
يعين المدرسون في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الشهادات الجامعية في الدرجة السابعة ويعين حاملو الاجازات التعليمية في الدرجة التاسعة. لا يستفيد المعينون وفقا لهذه الأحكام من مضمون القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2011 باستثناء حاملي الاجازات الجامعية الذين قد يحصلون بعد تعينهم على الاجازة التعليمية.
[ التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية:
خلافا لأي نص آخر، تعدل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من افراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص، بحيث ترتبط احكام التناقص بسن المعلم او الاستاذ بدلا من عدد سنوات خدمته، على ان يبدأ العمل بأحكام التناقص عند بلوغ المعلم أو الأستاذ سن الثانية والخمسين.
[ كما قدم اقتراح بعدد من المواد الجديدة تباينت الاراء حولها وهي الآتية:
ـ رفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6% الى 8%.
ـ عدم منح افراد الهيئة التعليمية منحا مدرسية (الأكثرية وافقت على هذا الاقتراح وتحفظت الاقلية)
ـ فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية
وفي ختام الجلسات خلصت اللجان الى التوصيات التالية:
[ إدارة الفائض في القطاع العام:
[ يوصي مجلس النواب بتكليف كل من وزارة الدولة للاصلاح الاداري والتفتيش المركزي باجراء مسح شامل للادارة والمؤسسات العامة والهيئات المؤسسة بقوانين خاصة، وذلك لبيان اعداد الموظفين والمتعاقدين والمتعاملين بأية صفة كانت فيها، وتبيان الحاجات والفائض واقتراح الاجراءات الملائمة لمعالجة ذلك وكذلك اقتراح نظام جديد لتقييم الأداء. على الجهات المكلفة انجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الشهر من اقرار التكليف، وتقديم التقرير الى مجلس الوزراء مع نسخة توجه الى مجلس النواب.
[ إدارة الفائض في القطاع التعليمي:
[ يوصي مجلس النواب بتكليف كل من وزارة التربية والتفتيش المركزي باجراء مسح شامل للمدارس والمعاهد على كافة انواعها الاكاديمية والمهنية والتقنية والزراعية، وذلك لبيان اعداد المدرسين والمعلمين والأساتذة والمتعاقدين فيها بحسب كل اختصاص، وتبيان الحاجات والفائض واقتراح الاجراءات الملائمة لمعالجة ذلك وكذلك اقتراح نظام جديد لأوقات العمل ولتقييم الاداء في القطاع التربوي. على الجهات المكلفة انجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الشهر من قرار التكليف، وتقديم التقرير الى مجلس الوزراء مع نسخة توجه الى مجلس النواب.
[ لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك:
تنشأ لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك اللبنانية وما يثار بشأنها من تهم بالهدر والفساد وتدني الانتاجية.
[ لجنة برلمانية خاصة بمتابعة الاصلاح الاداري
تنشأ لجنة برلمانية خاصة تختص بمتابعة جهود الاصلاح الاداري لا سيما لجهة هيكلة الادارة والجهاز التعليمي الرسمي.
[ انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد
أخذ مجلس النواب علما بقرب انجاز لجنة الادارة والعدل لعدد من مشاريع واقتراحات القوانين الهامة بهدف تطوير الادارة ومكافحة الفساد. وعليه، يلتزم مجلس النواب وضع المشاريع واقتراحات القوانين الآتية على سلم اولوياته التشريعية.
[ تعديل قانون هيئة التفتيش المركزي
[ اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
[ مشروع واقتراح قانون تعديل قانون الاثراء غير المشروع
[ اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.