8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

سلامه يقترح على سلام التعاقد مع نواب الحاكم بصفة مستشارين

في الاول من نيسان المقبل، تصبح مناصب ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة شاغرة، وهو أمر سيرخي بثقله على السياسة النقدية في حال تعذر تعيين نواب جدد أو التمديد لهم.
ولهذا الغرض، زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه امس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي اطلع من سلامه على الاوضاع المالية والاقتصادية.
وعلمت المستقبل ان سلامه أثار خلال اللقاء موضوع ولاية نوابه الاربعة التي تنتهي في آخر آذار الحالي وهم: محمد البعاصيري، وسعد عنداري، ورائد شرف الدين وهاروت صاموئيليان. وهو أمر يفترض أن يبت به مجلس الوزراء مجتمعاً بناء على اقتراح يرفعه وزير المالية بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، حيث يصار الى إصدار مرسوم حكومي بالتعيين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مع الإشارة الى أنه وفقاً لقانون النقد والتسليف، يحظر على نواب الحاكم الاستمرار في وظائفهم بعد انقضاء المهلة رغم شغور المناصب.
في المعلومات، أن سلامه طرح إمكان إبرام عقود مع نوابه الحاليين في حال انقضاء المهلة القانونية من دون التوصل الى تعيين نواب جدد. لكن هذا يعني أن دور المجلس المركزي سيتعطل كما سبق وحصل في العام 2008 عندما تعذر تعيين نواب حاكم جدداً، كون المادة 30 من قانون النقد والتسليف أشارت الى انه لا يمكن المجلس المركزي ان يجتمع لا في غياب الحاكم او من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية او مدير الاقتصاد الوطني العام. في حين ذكرت المادة 30 من القانون المذكور ان انعقاد المجلس المركزي يحتاج إلى 4 أعضاء، وهو مؤلف من الحاكم (رئيساً)، نائبي الحاكم، والمدير العام لوزارة المالية، ومدير وزارة الاقتصاد الوطني العام.
ووفقاً المادة 33 من قانون النقد والتسليف، فإن مهمات المجلس المركزي هي:
1 - يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية.
2 -يضع أنظمة تطبيق هذا القانون.
3 - يحدد، على ضوء الأوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف.
4 - ويتذاكر في إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها.
5 - ويتذاكر في الأمور المتعلقة بالإصدار.
6 - ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة من القطاع العام.
7 - يضع سائر الأنظمة المتعلقة بعمليات المصرف.
8 - يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف، أو بحقوقه العقارية، كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف.
9- ظيضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف.
كما يقرّ المجلس المركزي موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها، خلال السنة، التعديلات اللازمة ويعين الموظفين، كما يقطع أيضاً حسابات السنة المالية. ويوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقاً لأحكام المادة 117.
ونبهت مصادر مالية من الضرر الكبير الذي يمكن أن يلحقه إحداث شغور في مناصب نواب الحاكم وتكبيل مهمات المصرف المركزي بحسب ما نص عليه قانون القند والتسليف في ظل عدم قدرة المجلس المركزي على الانعقاد في حال حصول اي ازمة مالية او نقدية لاتخاذ اي قرار في السياسة النقدية. كما يتعذر اعطاء ترخيص لتأسيس مصرف لبناني او فتح فروع لمصارف أجنبية في لبنان.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00