8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

المستقبل تنشر مشروع السلسلة المحال على مجلس النواب: طارت الإجراءات الإصلاحية وغابت أرقام الإيرادات المتوقعة

بعد رحلة طويلة من الكر والفر استمرت لنحو عام تخللتها اعتصامات واضرابات عامة، حط مشروع سلسلة الرتب والرواتب اخيرا رحاله في المجلس النيابي بعدما مهره رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتوقيعه في الرابع عشر من الشهر الجاري واحاله إليه. المتابعون لم يعودوا قادرين على معرفة الصيغة النهائية للمشروع المذكور لتعدد الايادي التي شاركت في طبخ المشروع (فريق رئاسة الحكومة في البداية ثم وزارة المالية صاحبة الصلاحية اصلا) ولكثرة التعديلات التي ادخلت عليه (وزارة المالية عدلته اكثر من اربع مرات) بحيث بات المعنيون بالسلسلة حائرين الى أي صيغة يمكن الركون.
في جلسته ما قبل الاخيرة في 21 اذار 2013 قبل استقالة رئيسه نجيب ميقاتي، وافق مجلس الوزراء على قرار احالة السلسلة الى مجلس النواب مرفقا بمجموعة من الاجراءات الادارية والضريبية، منها مثلا في الشق الاداري تحديد دوام العمل حتى الخامسة مساء مع ساعة راحة يوميا والسبت والاحد عطلة. أما في ما يتعلق بالاجراءات الضريبية لتمويل السلسلة، فلائحة طويلة ومنها مثلا ما بات يعرف بطابق ميقاتي.
اليوم، وبينما تستعد لجنة المال والموازنة لبدء تشريح المشروع الذي وصل اليها، علما انه كان مقررا ان تبدأ بحثه الاثنين الماضي وتقرر تأجيل الجلسة بسبب غياب كل من وزير المالية محمد الصفدي والمدير العام آلان بيفاني، فإننا نورد بعض الملاحظات على مشروع السلسلة الذي تنشره المستقبل كاملاً (من دون الجداول المرفقة وعددها 24 وتتناول السلاسل الجديدة):
1 - ان مشروع السلسلة مقسم الى مشروعي قانون؛ الاول الوارد بالمرسوم، الرقم 10415 وعنوانه احالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
اما مشروع القانون الثاني الوارد بالمرسوم 10416 فيحمل عنوان احالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية. والسؤال هو لماذا تم فصل الاجراءات الضريبية عن مشروع رفع الحد الادنى للرواتب؟
2 - خلا مشروع القانون الرقم 10415 من اي ارقام متوقعة للايرادات المنوي جبايتها من الاجراءات الضريبية وما اذا كانت هذه الاجراءات كافية لتغطية نفقات السلسلة. فالاسباب الموجبة للمشروع المذكور جاءت سرداً من دون ارقام.
3 - اطاحت وزارة المالية الاجراءات الاصلاحية التي كان اقرها مجلس الوزراء في جلسته في 21 اذار لتعزيز انتاجية الموظفين في القطاع العام، وخلا مشروعها من اي مواد اصلاحية. والاهم في هذ الاطار، ان المشروع لم يأت على ذكر ما اقره مجلس الوزراء في ما يتعلق بتعليق التوظيف في الادارات العامة الذي يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع أنواعه وأشكاله باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها، وذلك إلى حين إعادة النظر بهيكليات هذه الادارات العامة. او ما قرره مجلس الوزراء حول ان رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات العامة المتفرغين، والمديرين العامين في الادارات العامة والمديرين العامين ومديري المؤسسات العامة، لا يتقاضون أي تعويض، من أي نوع كان ومن أي جهة كانت، إذا كان العمل الذي يقوم به إضافة لوظيفته الأصلية ملازما لهذه الوظيفة.
- لا وجود لطابق ميقاتي.
وفي ما يأتي نص مشروعي القانون:
[المشروع الاول

مشروع القانون الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وكذلك تحويل رواتب الملاك الإداري العام والمتعاقدين والأجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
المادة الأولى:
تعديل نص المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي:
إن معدل الضريبة هو عشرة بالمئة (10%)، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع للضريبة بمعدل 15% العمليات والخدمات التالية:
1 عمليات استيراد وتسليم:
- الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.
- السلمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها.
2 عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
المادة الثانية:
تعديل نص البند أ من المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
تعديل نص البند أ من المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بحيث يصبح كما يلي:
حالات خاصة لاسترداد الضريبة
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، شروط وأصول وإجراءات تطبيق حالات استرداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها:
أ 80% (ثمانون بالماية) من الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية الى خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة.
ب الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال أعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية.
ج جزء أو كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقاً للاتفاقيات الدولية.
5 يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية (Cash Register)، أن يقدموا طلباً الى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2001، على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية، وذلك وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية.
المادة الثالثة:
تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي).
تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يحدد معدل الرسم النسبي بأربعة بالألف إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
المادة الرابعة:
تعديل تعرفات بعض الصكوك والكتابات واردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع والصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وفقاً لما يلي:
المادة الخامسة:
تعديل البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته
تعديل البند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
7 رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء:
أ رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في كافة المناطق باستثناء تلك المصنفة صناعية:
- عن كل متر مربع في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية على أن لا تتعدى الخط الموازي للساحل الذي يمر بمحاذاة الحدود الغربية لمنطقة بعبدا العقارية 60,000ل.ل.
- عن كل متر مربع في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 30,000ل.ل.
- عن كل متر مربع في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 15,000ل.ل.
- عن كل متر مربع في مدن وقرى الاصطياف المصنفة بموجب مراسيم 15,000ل.ل.
- عن كل متر مربع في سائر المناطق الأخرى 7,000ل.ل.
ب رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في المناطق المصنفة صناعية:
- عن كل طابق 2,000 ليرة لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 25,000 ليرة.
- عن جزء من كل طابق 1,000 ليرة لمتر بناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100,000 ليرة.
المادة السادسة:
إضافة نبذات جديدة الى البند رقم 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي).
يضاف الى البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) النبذات الجديدة التالية:
- رسم طابع مالي عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية فقط: /500,000/ل.ل.
- رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير: /2,500,000/ل.ل.
- رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية: /7,500,000/ل.ل.
- رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها من الغير: /50,000,000/ل.ل.
يطبق رسم الطابع المالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص المشار إليها أعلاه. تسدد هذه الرسوم سنوياً بتاريخ صدور المرسوم القاضي بالترخيص خلال المهلة القانونية.
المادة السابعة:
فرض غرامات على الآبار غير المرخصة
يفرض على كل من حفر بئراً دون الحصول على ترخيص متى كان ذلك إلزامياً، تسديد غرامات عن كامل فترة استثماره لتلك البئر دون أن يوليه تسديد تلك الغرامات أي حق أو مكسب من أي نوع كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتباره مرخصاً له بالإشغال.
تفرض تلك الغرامات عن كل سنة، اعتباراً من تاريخ الحفر وتحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على رخصة الحفر.
لا تخضع هذه الغرامات لأي تسوية من أي نوع كان ويقتضي تسديدها في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتتوجب غرامة تحصيل بمعدل 2% شهرياً من قيمة المبالغ غير المسددة اعتباراً من انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
يمكن تقسيط هذه الغرامات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد.
تحدد قواعد ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ووزير الطاقة والمياه.
المادة الثامنة:
رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000
ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي:
- من 60ل.ل لتصبح 300ل.ل.
- من 200ل.ل لتصبح 2000ل.ل.
- من 400ل.ل لتصبح 5000ل.ل.
المادة التاسعة:
تعديل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل)
يعدل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث يصبح كالتالي:
- رسوم كتابة العدل
نوع السند:
أولاً: الأسناد المصادق عليها لدى الكاتب العدل والمتضمنة مبلغاً من المال والعروض الفعلية شرط أن لا يقل الرسم عن مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية /20000/ل.ل.
02%
ثانياً: الوصية ولو تضمنت مبلغا من المال مقطوع 40000ل.ل.
ثالثاً: العقود المتبادلة بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي مهما بلغت قيمتها ومهما بلغ عدد الموقعين مقطوع 100000ل.ل.
رابعاً: - سند الوكالة العامة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال مقطوع 30000ل.ل.
- سند الوكالة الخاصة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال 20000ل.ل.
- سند الإبراء العام وصك التحكيم 20000ل.ل.
- السندات والتعهدات والكفالات والموجبات الأخرى التي لا تتضمن مبالغ معينة من المال 20000ل.ل.
خامساً: معاملة الاحتجاج أو البروتيستو 20000ل.ل.
سادساً: معاملة إعطاء الأسناد تاريخاً صحيحاً 10000ل.ل.
سابعاً: الأسناد المترجمة التي يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم المحلف لها والتي لا تتضمن مبلغاً معيناً من المال 4000ل.ل.
- وإذا تضمنت مبلغاً من المال مقطوع 20000ل.ل.
ثامناً: أوراق التبليغ والأخطار والإنذار والإسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول مقطوع 10000ل.ل.
تاسعاً: صورة طبق الأصل عن الأسناد والصكوك والأوراق مقطوع 4000ل.ل.
المادة العاشرة:
تعديل البند 2 من المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل)
يعدل البند 2 من المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1 على الكاتب العدل أن يستوفي لحساب الدولة ووفقاً للأصول المنصوص عليها في المرسوم الرقم 730 تاريخ 13 تموز 1936 رسوم كتاب العدل المفصلة في الجدول أ الملحق بهذا القانون كما عليه أن يلصق الطوابع الأميرية المتوجبة قانوناً وأن يعطلها.
تعفى النسخ التي يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع الرسوم بما فيه رسم الطابع.
2 يستوفي الكاتب العدل علاوة على الرسوم المذكورة في الجدول أ الملحق بهذا القانون أتعابه بنسبة (15%) خمسة عشر بالماية من مبلغ الرسوم المستوفاة وفقاً للبند (1) كما يستوفي عن تنظيم وتحرير كل صفحة ومهما تعددت نسخها مبلغ /7000/ل.ل. سبعة آلاف ليرة لبنانية وكذلك /1500/ل.ل. ألف وخمسماية ليرة لبنانية عن طباعة كل صفحة أصلية مهما تعددت النسخ.
وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطراً والسطر من خمس عشرة كلمة كحد أدنى والصفحة الناقصة الوحيدة أو الأخيرة تعتبر بمثابة صفحة كاملة.
ويستوفي أيضاً نسبة 001/0 واحد بالألف عن العقود المسجلة لديه المعدة للتسجيل في الدوائر العقارية وفي السجل التجاري.
3 في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب من أحد أصحاب المصلحة يستوفي تعويضاً مقداره عشرون ألف ليرة لبنانية إذا انتقل في نطاق مركزه ومبلغاً قدره خمس وثلاثون ألف ليرة لبنانية إذا انتقل خارج نطاق مركزه.
4 يلزم الكاتب العدل بوضع لائحة مفصلة بالرسوم المتوجبة للخزينة والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته في مكان بارز في دائرته يسهل رؤيتها وقراءتها.
5 على الكاتب العدل أن يدون على كل معاملة بياناً مفصلاً وواضحاً بالمرسوم والأتعاب المستوفاة وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المحاسبة العامة على أن تحدد أصول الاستيفاء بقرار من وزير المالية.
يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف أحكام إحدى الفقرات السابقة من هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (15) الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة التالية:
يفرض على المسافرين بطريق البر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره 5,000ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
المادة الثانية عشرة:
تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984). (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي).
تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984). (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالتالي:
خلافاً لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعه، وجوائز اليانصيب الأجنبي المجاز بيع أوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ إيراداً للموازنة العامة.
المادة الثالثة عشرة:
تمديد العمل بالقانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون بعد تعديل المادة 1 منه.
يمدد العمل بالقانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون بعد تعديل المادة 1 منه بحيث تصبح كما يلي:
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة خلافاً لقوانين وأنظمة البناء بين تاريخ 26/3/1964 وتاريخ 31/12/2010.
المادة الرابعة عشرة:
فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن تفرغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن العقارات وزيادة الضريبة المحددة في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل
تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة.
تستثنى من الضريبة المذكورة أعلاه:
أ أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين.
ب أرباح التفرغ عن العقارات المنتقلة عن طريق الإرث.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ.
يعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار إذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة الأخيرة.
يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه المادة تفرغ الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة الخامسة عشرة:
فرض رسم على اتفاقيات وعقود البيع العقاري
يفرض رسم قدره 2% من أصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح، على أن يبادر الشاري الى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي، وإلا توجب عليه رسم التسجيل كاملاً.
تحدد آلية استيفاء هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
الإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول المتداونة والثابتة
يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، ولمرة واحدة، وضمن مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول المتداولة والثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الأخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول.
تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول المشار إليها في الفقرة السابقة والمُدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني من سنة 2011، وشرط أن لا تزيد قيمة الأصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/12/2010.
تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 6% (ستة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
تسدد الضريبة على الفروقات نقداً خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ إعادة التقييم، شرط أن لا تتجاوز مهلة التسديد مهلة السنة المشار إليها أعلاه.
يستفيد من إعادة التقييم المبيّنة في هذه المادة، المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدّر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.
وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
لا يستفيد من أحكام هذه المادة، المكلفون يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.
تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة السابعة عشرة:
استيفاء مبالغ على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية دون إعطاء صاحب العلاقة أي حق مكتسب
إضافة الى رسم الإشغال المقرر قانوناً، يفرض على كل من شغل خلافاً للقانون، أملاكاً عمومية بحرية، تسديد غرامات عن كامل فترة إشغاله المخالف للقانون دون أن يوليه تسديد تلك الغرامات أي حق أو مكسب من أي نوع كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعتباره مرخصاً له بالإشغال.
تفرض تلك الغرامات عن كل سنة، اعتباراً من تاريخ الإشغال وتحدد قيمتها بما يعادل ضعف قيمة الرسوم المتوجبة على الإشغالات المماثلة المرخص لها.
لا تخضع هذه الغرامات لأي تسوية من أي نوع كان ويقتضي تسديدها في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتتوجب غرامة تحصيل بمعدل 2% شهرياً من قيمة المبالغ غير المسددة اعتباراً من انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
يمكن تقسيط هذه الغرامات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد.
تحدد قواعد ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.
المادة الثامنة عشرة:
احتساب قيمة الحصص المعطاة للصناديق أو الهيئات أو لأية جهة كانت من الضرائب والرسوم
خلافاً لأي نص آخر، تحتسب نسبة الحصص المعطاة للصناديق أو الهيئات أو لأية جهة كانت من الضرائب والرسوم، في حال وجودها، على أساس قيمة الضرائب والرسوم النافذة قبل إقرار هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
وضع جدول تخمين سنوي بقيمة العقارات في كافة المناطق اللبنانية.
تضع وزارة المالية جدولاً يحدد قيمة الأرض في مختلف الأراضي والمناطق، وتعمل الوزارة على تحديثه بصورة دورية سنوياً، ويعتمد التخمين المحدد بهذا الجدول كحد أدنى لاحتساب الرسوم المتوجبة عن عمليات التفرغ، وعلى الوزارة نشر هذا الجدول سنوياً في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.
المادة العشرون: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره:
الأسباب الموجبة
الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وكذلك تحويل رواتب الملاك الإداري العام والمتعاقدين والأجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
من أجل زيادة واردات الخزينة لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وكذلك تحويل رواتب الملاك الإداري العام والمتعاقدين والأجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
وحرصاً على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم جراء رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة،
وبما أن قانون رسم الطابع المالي لم يلحظ بصورة واضحة قيمة الطوابع المتوجبة على رخص استثمار المياه الجوفية والمتفجرة والجارية على سطح الأرض ورخص تعبئة المياه وبيعها من الغير،
ومن أجل سد النقص التشريعي،
وتوخياً للعدالة بين المكلفين الذين ارتكبوا مخالفات بناء قبل العام 1994 واستفادوا من أحكام تسوية مخالفات بموجب نصوص قانونية وبين المكلفين الذين ارتكبوا مخالفات بناء من العام 1994 ولغاية العام 2010 ضمناً، ونظراً لكثرة المخالفات التي حصلت في تلك الفترة،
ونظراً للتضخم الكبير الحاصل في أسعار العقارات
وبما أنه من الطبيعي أن يتم إخضاع الأرباح الناشئة عن التفرغ عن العقارات الضريبية مع إعطاء حوافز ضريبية للأشخاص الذين يحتفظون بعقاراتهم لمدة طويلة،
ومن أجل حث المواطنين على تنفيذ اتفاقيات وعقود البيع العقاري لدى الدوائر العقارية،
(التتمة ص 15)

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00