8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

مجلس شورى الدولة يبطل قرار الحاج حسن تشكيل لجنة الأدوية الزراعية

فيما لا يزال مسلسل الفضائح مستمراً في وزارة الزراعة، أطلت خطوة ايجابية تمثّلت في إبطال مجلس شورى الدولة في الثالث من حزيران الجاري، قرار وزير حزب الله (23/1) الصادر في 18 كانون الثاني 2010، والمتضمن تشكيل لجنة الأدوية الزراعية وتحديد مهامها، حيث تم استبعاد جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي، من عضوية اللجنة بغرض تهميشها والغاء دورها. ويجعل قرار مجلس شورى الدولة كل القرارات والتعاميم التي صدرت عن اللجنة الفنية المذكورة أعلاه باطلة وعديمة الوجود.
واستند قرار مجلس شورى الدولة بالإبطال لقرار وزير الزراعة، على مجموعة من الحقائق، ومنها أنّ القرار
مخالف لأحكام المادتين 5 و7 من القانون رقم 6/68 اللتين أعطتا مجلس الوزراء صلاحية تحديد الجهات الممثلة في اللجنة وتعيين أعضاء اللجان بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبالتالي يكون القرار المذكور مخالفاً لقواعد الصلاحية ومستوجباً الإبطال، كما أن القرار المطلوب الرجوع عنه اتخذ من أجل تهميش الجمعية المستدعية وإلغاء دورها وهو بالتالي مشوب بتحوير السلطة. كما أنّ القرار مخالف لأحكام المادتين 46 و47 من قانون الموظفين لأنه صدر بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالإنابة ولا يتبين من بناءاته وجود قرار عن الجهة المختصة بالإنابة المذكورة.
وجاء في قرار مجلس شورى الدولة الآتي:
قرار الرقم: 584/2012 ـ 2013 تاريخ: 29/5/2013 رقم المراجعة: 16327/2012
المستدعية: جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان. المستدعى ضدها: الدولة ـ وزارة الزراعة. الهيئة الحاكمة: الرئيس: شكري صادر. المستشار: ريتا كرم القزي. المستشار: لينا ارزوني كنج
مجلس شورى الدولة
باسم الشعب اللبناني
ان مجلس شورى الدولة
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وملاحظات الجهة المستدعية عليهما،
وبعد المذاكرة حسب الأصول،
بما انه بتاريخ 17/5/2010 تقدمت المستدعية جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان بواسطة وكيلها القانوني بمراجعة بوجه الدولة سجلت لدى قلم هذا المجلس تحت الرقم 16327/2010، تطلب فيها ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض الرجوع عن القرار الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 18/1/2010 تحت الرقم 23/1 بشأن تشكيل لجنة الأدوية الزراعية وتحديد مهامها، كما تطلب المستدعية تدريك المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف كافة.
وبما ان المستدعية تدلي بالتالي:
1 ـ انه بتاريخ 8/1/1968 صدر القانون الرقم 6/68 الناظم لأعمال انتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع واستعمال الأدوية الزراعية والأعلاف، وقد نصت المادة السابعة من هذا القانون على ان يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة اعضاء لجان فنية يرأسها المدير العام لوزارة الزراعة لتحدد الوزارة المذكورة عبر هذا اللجان وجهة استعمال المواد واسعار بيعها من المزارعين بعد استطلاع رأي وزارة الاقتصاد وجمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية.
2 ـ انه بتاريخ 26/3/1982 صدر المرسوم الرقم 5039 المتعلق بتجارة الأدوية الزراعية ونصت المادة الرابعة منه على انشاء لجنة الأدوية الزراعية وتتألف من المدير العام لوزارة الزراعة رئيسا ومن عدد من الأعضاء منهم ممثلين عن المهن التي تمارس الأعمال الزراعية المحددة في متن المادة الثالثة من المرسوم ذاته.
3 ـ انه بتاريخ 18/1/2010 صدر عن وزير الزراعة القرار 23/1 المتضمن تشكيل اللجنة المذكورة واستبعد الجمعية المستدعية من عضوية اللجنة على الرغم من التعاون المستمر بينها وبين الجهات المعنية لانجاح عمل اللجنة الفنية المذكورة اعلاه، الأمر الذي أدى الى الحاق اضرار مادية ومعنوية بالجمعية وبمصالح اعضائها وبالمصلحة العامة فتقدمت على أثر ذلك بتاريخ 4/3/2010 بمراجعة إدارية تطلب فيها الرجوع عن القرار المطعون فيه، غير أن هذا الطلب لم يقترن بأي جواب صريح مما ولّد قراراً ضمنياً بالرفض.
4 إن المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية.
5 إن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين 5 و7 من القانون رقم 6/68 اللتين أعطتا مجلس الوزراء صلاحية تجديد الجهات الممثلة في اللجنة وتعيين أعضاء اللجان بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبالتالي يكون القرار المذكور مخالفاً لقواعد الصلاحية ومستوجباً الإبطال.
6 إن القرار المطعون فيه كما القرار المطلوب الرجوع عنه مخالف للأصول الجوهرية المنصوص عليها في القانون الرقم 6/68 والمرسوم الرقم 5039/82 لأن اختصاص وزارة الزراعة مقيد في هذه الحالة ويقتصر على إصدار قرار تعلن فيه وجهة استعمال وأسعار بيع كل مادة من المواد التي تقرّها اللجنة الفنية فقط من دون تسمية وتعيين الأعضاء، كما أنه يقتضي سنداً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 6/68 استطلاع رأي جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان بشأن تسمية ممثل مهنة استيراد الأدوية الزراعية.
7 إن القرار المطلوب الرجوع عنه اتخذ من أجل تهميش الجمعية المستدعية وإلغاء دورها وهو بالتالي مشوب بتحوير السلطة.
8 إن القرار الصادر عن وزير الزراعة في 18/11/2010 تحت الرقم 23/1 مخالف لأحكام المادة 13 من قانون الموظفين لعدم تضمنه اسم المدير العام للزراعة، علماً أنه مركز شاغر لعدم وجود مدير عام أصيل في الوزارة.
9 إن قرار وزير الزراعة المذكور مخالف لأحكام المادتين 46 و47 من قانون الموظفين لأنه صدر بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالإنابة ولا يتبين من بناءاته وجود قرار عن الجهة المختصة بالإنابة المذكورة.
وبما أنه بتاريخ 13/9/2010 تقدمت الدولة المستدعى ضدها بلائحة طلبت فيها منحها مهلة إضافية للجواب على استدعاء المراجعة واقترنت بالقبول.
وبما أنه بتاريخ 11/11/2010 و7/4/2011 أصدر المستشار المقرر قرارين إعداديين كلف بموجبهما الدولة الجواب على استدعاء المراجعة وبيان موقفها منها.
وبما أن الدولة ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تبلّغت القرارين الإعداديين المشار إليهما أعلاه في 2/12/2010 و14/4/2011 ولم تنفذ مضمونها حتى تاريخه.
وبما أنه بتاريخ 11/7/2011 أصدر المستشار المقرر قراراً إعدادياً ثالثاً كلّف بموجبه الجمعية المستدعية إبراز نسخة عن نظامها الداخلي.
وبما أنه بتاريخ 29/7/2011 تقدمت الجمعية المستدعية بلائحة إنفاذاً للقرار الإعدادي الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 11/7/2011.
وبما أن المستشار المقرر أصدرت تقريرها بتاريخ 26/11/2012 وأعطى مفوض الحكومة مطالعته بتاريخ 11/12/2012 ونشرت الدعوة للإطلاع عليهما بموجب البيان رقم 353.
وبما أنه بتاريخ 31/1/2013 قدمت الجمعية المستدعية لائحة تعليقاً على التقرير طلبت فيها رد ما جاء فيه وعدم الأخذ بالنتيجة التي توصّل إليها مكررة كافة أقوالها ومطالبيها السابقة.
بناء على ما تقدم،
أولاً: في الشكل
بما أن المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً.
ثانياً: في الأساس
بما أن المستدعية تطلب إبطال القرار الضمني الصادر عن وزير الزراعة برفض الرجوع عن قراره الرقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 والمتضمن تشكيل لجنة الأدوية الزراعية وتسمية أعضائها، وهي تدلي بعدم صلاحية وزير الزراعة لتسمية الأعضاء وبمخالفة الأصول الجوهرية لناحية عدم استطلاع رأيها قبل تسمية الأعضاء وبتحوير السلطة ومخالفة أحكام قانون الموظفين.
في الصلاحية:
بما أن المستدعية تدلي تحت هذا السبب بأن القانون الرقم 6/68 خوّل مجلس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء لجنة الأدوية الزراعية وتحديد الممثلين عن الجهات والمهن الزراعية المتمثلة فيها بناء على اقتراح وزير الزراعة، وبأن قرار وزير الزراعة الذي عيّن أعضاء لجنة الأدوية الزراعية يكون متخذاً من قبل سلطة غير مختصة ومستوجباً الإبطال.
وبما أن القانون الرقم 6/68 الصادر في 8/1/1968 الذي تدلي المستدعية بمخالفة أحكامه، يتعلق بتنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف، وهو وضع في مادتيه الخامسة والسابعة إطاراً عاماً لتنظيم تجارة المواد الزراعية ومستلزمات الزراعة ومنها الأدوية الزراعية، حيث أوجد لجاناً فنية متخصصة في وزارة الزراعة من أجل تحديد وجهة استعمال المواد وأسعار بيعها الصافية من المزارعين، على أن يتم تعيين أعضاء هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة، كما يضع مجلس الوزراء القرارات التنظيمية الخاصة بأعمال اللجان المذكورة.
وبما أنه يستفاد من أحكام القانون رقم 6/68 أن صلاحية تشكيل لجنة الأدوية الزراعية في وزارة الزراعة تعود لمجلس الوزراء حيث يصدر قرار عن المجلس بتسمية كافة أعضاء اللجنة بمن فيهم مندوبين عن المهن المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المذكور وهي: مهنة استيراد الأدوية الزراعية، ومهنة بيع الأدوية الزراعية ومهنة توضيب الأدوية الزراعية ومهنة تحضير الأدوية الزراعية، مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية ومهنة صنع الأدوية الزراعية واختصاصيين في وقاية المزروعات والأدوية الزراعية يعملان في مؤسسات علمية متخصصة.
وبما أن القرار الرقم 23/1 الصادر عن وزير الزراعة في 18/1/2010 الذي شكّل لجنة الأدوية الزراعية جاء مخالفاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 6/68 لناحية صدوره عن مرجع غير مخوّل قانوناً بإصداره.
وبما أن الدولة المستدعى ضدها لم تبرز حتى تاريخه أي جواب على استدعاء المراجعة على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المستشار المقرر في 11/11/2010 و7/4/2011.
وبما أنه ينبني على ما تقدم أن قرار رفض الرجوع عن القرار رقم 23/1 تاريخ 18/10/2010 الصادر عن وزير الزراعة لا يقع في موقعه القانوني السليم، ويقتضي بالتالي إبطاله.
وبما أنه يقتضي بالتالي قبول المراجعة في الأساس وإبطال القرار الضمني برفض الرجوع عن القرار رقم 23/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 18/1/2010.
وبما أنه كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وبما أنه لم يعد من حاجة للبحث في سائر ما أدلي به من أسباب ومطالب لعدم الفائدة.
لذلك يقرر المجلس بالإجماع:
أولاً: قبول المراجعة في الشكل.
ثانياً: قبولها في الأساس وإبطال القرار المطعون فيه لعدم الاختصاص ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة
ثالثاً: تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف كافة.
قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 29/5/2013.
الرئيس شكري صادر
المستشار ريتا كرم القزي
المستشار لينا أرزوني كنج
الكاتب جاندارك الحاج.
ومن جهته، قال رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي ميشال عقل، في رسالة وجهها الى أعضاء اللجنة بعدما كانت وزارة الزراعة بتاريخ 18/1/2010 اصدرت القرار رقم 23/1 المتضمن تشكيل لجنة الأدوية الزراعية وتحديد مهامها، واستبعدت الجمعية من عضوية اللجنة من اجل تهميشها والغاء دورها، بالرغم من التعاون المستمر بينها وبين الجهات المعنية لانجاح عمل اللجنة الفنية المذكورة.
وبعدما افتى مستشار الجمعية القانوني مكتب المحامين انطوان عبود وشركاه في 11/2/2010، وبناء لطلب رئاسة الجمعية، بامكان طعن الجمعية بهذا القرار تقدمت الجمعية بتاريخ 4/3/2010 بمراجعة ادارية تطلب فيها الرجوع عن القرار المذكور اعلاه، غير ان هذا الطلب لم يقترن بأي جواب صريح مما ولد قراراً ضمنياً بالرفض.
وفي 17/5/2010 تقدمت الجمعية الى مجلس شورى الدولة بمراجعة لابطال هذا القرار عن طريق الطعن به. وبالفعل في 29/5/2013 صدر قرار مجلس شورى الدولة رقم 584/2012 ـ 2013 ويقضي بابطال القرار رقم 23/1 المذكورة أعلاه باطلة وعديمة الوجود.
ان هذا الاجراء اعلاه ما كان يمكن ان يتم لو لم تكن جمعيتنا تتمتع بصفة قانونية شرعية ذات شخصية معنوية توليها حق المداعاة عملا بأحكام المادتين 8 و9 من قانون الجمعيات العثماني.
ان رئاسة الجمعية، اذ تشكر لكم تعاونكم معها ودعمكم اياها والثقة بها، لفخورة بأن توصل الجمعية الى وضع قانوني سليم متين وقوي، فبموجب العلم والخبر رقم 202 تاريخ 24/12/96 ومحضر انتخاب رئيسها ونظامها الداخلي، تمكنت جمعيتنا كشخصية معنوية قوية، من ان تربح دعواها لدى مجلس شورى الدولة.
ان هذا الحدث، الى جانب ما يشير اليه من متانة الصفة القانونية والشخصية المعنوية لجمعيتنا، يشير في هذا السياق الى استقلالية القضاء اللبناني ونزاهته وشفافيته، مما يوطد الثقة بدولة القانون والمؤسسات التي نعيش في حماها. ان رئاسة الجمعية، اذ يسعدها ان تنقل اليكم هذا الخبر، يهمها ان تشدد على التعاون معكم بشكل وثيق، وان تشكركم على تعاونكم معها بشكل مماثل.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00