8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

حوافز للمستثمرين وإعفاء المصرف المقرض من نسبة من الاحتياط الإلزامي

لم يسلك بعد مشروع تعديل القانون المتعلق بالايجار التملكي الذي رفعه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى مجلس الوزراء، طريقه الى الاقرار وذلك بعد تعديلات جديدة ادخلها ابو فاعور بناء على طلب من مجلس الوزراء، على ان يصار في حال اقراره الى احالته الى لجنة الادارة والعدل لدرسه. علما ان اللجنة المذكورة كانت درست هذا الشق في اطار قانون الايجارات الذي تتم مناقشته حاليا. ويحتاج هذا المشروع الى مراسيم تطبيقية قيل انها يفترض ان تتضمن سلة من الحوافز والاعفاءات التي تشجع المستثمرين، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للاسكان والمصارف لبناء الابنية السكنية لذوي الدخل المحدود وفق قانون الايجار التملكي.
عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب سمير الجسر، قال إن مشروع الايجار التملكي لم يحله بعد مجلس الوزراء الى لجنة الادارة والعدل لدراسته، موضحا ان اللجنة كانت أنجزت الشق المرحلة الأولى من مشروع قانون الايجارات، ويتعلق بإيجار الأماكن السكنية، وما زالت بانتظار درس المرحلة الثانية وهي موضوع الإيجار التملكي، تليها المرحلة الثالثة، وهي الصندوق الذي سوف ينشأ بموجب قانون، على اساس مساعدة المعدمين لدفع فرق بدل المثل للذي لا يتمكن من تسديد هذا الفارق. ولدى الانتهاء من دراسة ومناقشة المشروع بشكل كامل مع الحوافز والإيجار التملكي والصندوق يرفع الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
من جهته، النائب عماد الحوت قال إن قانون الايجار التملكي هو على جدول مجلس الوزراء، وسيحال الى لجنة الادارة والعدل. أضاف الأمور تسير على خير ما يرام ولا نتصور أن هناك عرقلة.
ومشروع القانون الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية مبنيٌ على الشراكة بين الدولة عبر المؤسسة العامة للاسكان، وبين المصارف والقطاع الخاص الذي يستهدف المواطن اللبناني غير القادر على التملك، وتحديدا غير القادر على ان يدفع دفعة اولى، قيمة هذا المشروع انها تمكن ذوي الدخل المحدود، الشباب ابناء العائلات الفقيرة من ان يتملكوا دون ان يكون هناك دفعة اولى للمستثمر.
وفي ما يأتي نص المشروع المعدل الذي رفعه اخيرا ابو فاعور
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: تضاف مادة ثانية التالي نصها الى القانون رقم 767 تاريخ 11/11/2006:
المادة الثانية:
1 يتعهد المستثمر الراغب بإنشاء وحدات سكنية معدة للإيجار التملكي وفقاً للقانون بتسجيل تعهده على الصحيفة العينية للعقار المنوي إنشاء الوحدات السكنية عليه وينسحب هذا الشرط على كل عقار يستفيد المستثمر عنه من أي من الإعفاءات المنصوص عليها أدناه. لا يرقن قيد التعهد المذكور إلا بموافقة المؤسسة العامة للإسكان ومصدر التمويل إذا وجد ويتوجب عندها على مالك العقار دفع الضرائب والرسوم التي أعفي منها بموجب هذا القانون.
2 يعفى المستثمر الذي ينشئ وحدات سكنية معدة للإيجار التملكي من:
أ رسم رخصة البناء على العقار المنوي إنشاء الوحدات السكنية عليه.
ب رسوم الإفراز والإنشاءات عن العقار الذي ينشئ عليه بناء وحداته السكنية معدة للإيجار التملكي.
ج رسوم التأمين وفك التأمين الملقى على الصحيفة العينية للعقار المنوي إنشاء وحدات سكنية عليه معدة للإيجار التملكي في حال اقترض من مصدر التمويل لتنفيذ هذه الوحدات على أن ينص على ذلك في الاتفاق على تنفيذ المشروع السكني المنظم بين المستثمر والمؤسسة العامة للإسكان ومصدر التمويل إذا وجد.
د رسم الطابع المتوجب على جميع العقود والمستندات والمعاملات التي تنظم بمناسبة تنفيذ مشروع بناء سكني معد للإيجار التملكي وفقاً للقانون.
و رسم الطابع على عقود الإيجار التملكي التي ينظمها مع المستأجرين.
3 تبقى الأقسام غير السكنية في البناء المؤجرة وحداته السكنية إيجاراً تملكياً بتصرف المستثمر يتصرف بها كيف يشاء.
4 مع مراعاة حق التصرف بنسبة العشرين بالماية المنصوص عليها آنفاً يمكن لمالك العقار المبني بقصد الإيجار التملكي أن يستصدر ترخيصاً بزيادة عامل الاستثمار العام بما يوازي مساحة البناء في الطوابق المتكررة، توزع على عدد الطوابق بشكل متساو، مع ضرورة التقيد بباقي أحكام قانون البناء وبشروط نظام المنطقة الارتفاقية، ويطبق هذا البند في المناطق التي يكون الاستثمار السطحي فيها 50% وما دون.
5 يعمل بهذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
6- في حال بقاء الوحدة السكنية مستأجرة لمدة أقصاها خمس عشرة سنة من تاريخ تأجيرها ايجاراً تملكياً، على مالك العقار اعادة المبالغ التي اعفي منها عن هذه الوحدة ودفع ثمن الامتار الوهمية بالسعر الذي كان رائجاً بتاريخ الحصول على ترخيص زيادة عامل الاستثمار.
7- تسجل الاعفاءات والمنافع التي يستفيد منها المستثمر في الصحيفة العينية للعقار، ويرقن هذا التسجيل اذا انقضت ثلاث سنوات دون تنفيذ الانشاءات على العقار موضوع الاعفاءات
8- يعطي الترخيص بزيادة عامل الاستثمار بعد موافقة البلدية التابع لها العقار.
9- يجب ان يكون المستفيد من الايجار التملكي من احدى الفئتين المحددتين بموجب المرسوم رقم 12425 تاريخ 1/7/1998 (تحدد فئات المستفيدين من قوانين الاسكان)
10 للمستثمر حق التصرف بنسبة لا تتجاوز العشر بالماية من المساحات المخصصة للايجار التملكي، على ان لا تستفيد هذه النسبة من المساحات من الاعفاءات المدرجة أعلاه.
11 تعفى معاملة نقل ملكية الوحدة السكنية على اسم مستأجرها ايجاراً تملكياً من رسم الفراغ والتأمين وفك التأمين ومن رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المتعلقة بالمسكن موضوع الايجار التملكي.
12- يعفى المصرف الذي يفرض المستثمر للبناء والتأجير التملكي من نسبة من الاحتياطي الالزامي يحددها حاكم مصرف لبنان بعد التشاور مع جمعية المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.
المادة الثانية: لا يطبق هذا القانون على الأبنية المرخص لها قبل نفاذه
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00