8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

صلاحية واسعة للحكومة من دون أعباء مالية وصندوق سيادي للعائدات

وصف خبير نفطي واسع الإطلاع، مشروع مسودة القانون الخاص بعمليات التنقيب عن المواد البترولية في البحر، بأنه شفاف الى حد كبير بالإضافة الى أنه يمنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة، كما أنه مطمئن للشركات التي ستتولى عمليات التنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية، ناعتاً إياه بـالثابت.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء الماضي مشروع مسودة قانون الموارد البترولية في المياه، الذي رفعه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وقد ألف مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي قدمها الوزراء. وقال الوزير باسيل الذي دعى الى الاسراع في إقراره هناك مسؤولية كبيرة على مجلس الوزراء، لأن هذا الموضوع نسمع عنه منذ عشرات السنين كإشاعة واليوم اصبح حقيقة فهذه مسؤوليتنا، ومسؤوليتنا ايضا ان نعد القانون المناسب، هذا القانون يحضّر منذ سنوات مع الحكومة النروجية بمواكبة رئاسة الحكومة والوزارات المعنية وهو وصل الى خواتمه وقدم الى مجلس الوزراء، ومن المفترض ان يكون هناك سرعة في اقراره.
وقال الخبير الذي لم يشأ الافصاح عن اسمه، إن مشروع القانون المذكور يقوم على مبدأ الـأوف شور ويقوم على نطاق إدارة للموارد النفطية البحرية، كما أنه يقوم على مبدأ تقاسم الانتاج، أي أن الدولة لا تتحمل عبء الاستثمار بل إن الأعباء ستكون على الشركات، إلا أنها تسترد التكلفة بعد نحو 7 سنوات من بدء عمليات الانتاج وبموجب اتفاق لتقاسم الأرباح. وأردف الخبير قائلاً، إن القانون المذكور أعلاه شفاف ومتطور ويلحظ دوراً مهماً لمجلس الوزراء، تبدأ من عمليات التوقيع على الاتفاقات مع الشركات، بحيث لا يمكن للوزير المختص التوقيع منفرداً معها، كما أن من الصلاحيات إطلاق مزايدة واسعة. وتابع أن بالقانون المذكور أن تقويم الشركات التي ستتقدم للتنقيب عن الغاز والنفط ستقبل على أساس معايير مالية وفنية وبيئية، ووفقاً لمنطق الشراكة التجارية حيث سيتم التنقيب لكل شركتين في البقعة الواحدة وفقاً لهذا المنطق. ويتحدد تقاسم الانتاج بالاتفاق بين الدولة اللبنانية والشركات، وهذه مرحلة ستتم في مرحلة متقدمة. ولفت الخبير النفطي الى أن الفارق بين قانون التنقيب عن النفط في البحر لا يختلف كثيراً عن قانون التنقيب في البر، فهما يتشابهان بما نسبته 90%، والفوارق تنحصر في عملية التملك على الأرض وفي عملية المسوح الزلزالية. وأكد أن تكلفة حفر بئر بعمق يراوح بين 1500 و2000 متر يراوح بين 50 الى 70 مليون دولار، لافتاً الى أن القانون يلحظ سقفاً مالياً لعمليات التنقيب وللمدد الزمنية المطلوبة.
وبالعودة الى مسودة مشروع القانون الذي قدمه الوزير باسيل، وحصلت المستقبل على نسخة منه، وتنشر مقتطفات منه، فهو يوضح الأسباب الموجبة لوضعه، ويشير الى أن وزارة الطاقة قامت بعمليات مسح زلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد في المياه الاقليمية اللبنانية وفي مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، بحيث دلت تلك المسوحات على احتمالات واعدة جداً لوجود البترول. ويشير الى أن السياسة البترولية تقوم على عدد من المبادئ من أهمها: مشاركة الانتاج، انشاء صندوق سيادي للعائدات المالية، إدارة مرنة ومرتبطة إدارياً بالوزير، ابقاء الصلاحية الدائمة للدولة لمواكبة الأنشطة البترولية، تشريع ثابت متطور ومطمئن للمستثمر ويلحظ مشاركة الدولة، الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة، تعدد الشركاء ضمن الاتفاقية الواحدة لتفادي الحصرية، إعداد بنى تحتية فنية وبشرية وطنية، وضع ضوابط لتنظيم الانتاج والاستفادة المثلى منه.
وتلحظ المادة الثالثة مبادئ إدارة البترول:
1-يهدف هذا القانون الى تمكين الدولة من إدارة الموارد البترولية في المياه.
2-تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية في صندوق سيادي.
3-يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى المجلس الأعلى لإدارة عائدات البترول يرأسه رئيس الجمهورية ويضم رئيس مجلس الوزراء، وزير المال، وزير الطاقة والمياه، وزير الاقتصاد والتجارة، وحاكم مصرف لبنان.
ويعاون المجلس جهاز من الخبراء في الاقتصاد والمال والاستثمار، ويرفع الجهاز توصياته الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، كما أنه يرفع تقارير دورية كلما دعت الحاجة لمجلس الوزراء، وتقارير سنوية لمجلس النواب
4-يحدد نظام الصندوق ونظام إدارته، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من إيراداته بمثابة صندوق للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر من الايرادات وفقاً لمعايير تؤمن الانماء الاستثماري المتوازن من جهة، وتعمل على احتواء الدين العام من جهة ثانية، كما وتضمن هذه المبادئ حقوق الدولة، وتجنّب الاقتصاد الانعكاسات السلبية على المديين القصير والطويل، كل ذلك على أساس المحافظة على تلك العائدات باعتبار أن الموارد البترولية غير متجددة، وتشكل أصولاً تحولت من حالتها الطبيعية الى قيَم نقدية.
وتشير المادة الرابعة الى الحقوق على الموارد البترولية: بحيث تعود ملكية الموارد البترولية والحق في إدارتها للدولة حصراً. فيما تلفت المادة الرابعة الى مشاركة الدولة:
1-تحتفظ الدولة بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد حصتها في الرخصة البترولية أو في اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2-يمكن عند الاقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، إنشاء شركة بترول وطنية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة.
وفي الفصل الثاني يتحدث مشروع القانون المذكور عن صلاحيات الحكومة، وتقول المادة الثامنة منه يضع مجلس الوزراء السياسة البترولية للدولة، ولا سيما منها المتعلقة بإدارة مواردها البترولية ويتخذ المراسيم والقرارات، وفقاً لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح الوزير.
وتشير المادة التاسعة الى صلاحيات الوزير في هذا الشأن يسهر الوزير على تنفيذ السياسة البترولية العامة وعلى تطبيق هذا القانون لمنح الحقوق البترولية، ويسعى الى تعزيز امكانات الدولة البترولية، ويراقب ويشرف على الأنشطة البترولية، ويتخذ التدابير الضرورية لحماية الحياة والصحة والممتلكات والبيئة من التلوث وكل ما من شأنه مواجهة حالات الطوارئ. كما تتبع له هيئة إدارة القطاع.
وتوضح المادة العاشرة ماهية هيئة إدارة قطاع البترول:
1-تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى هيئة إدارة قطاع البترول تتبع الوزير مباشرة، تعين إدارتها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتناط بها الصلاحيات الواردة أدناه، وعلى أن يحدد نظامها وأصول عملها وأوصول التوظيف وسلم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتتولى:
أ-وضع درسات لجهة الترويج للموارد البترولية المحتملة في لبنان.
ب-رفع تقرير الى الوزير حول تقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية.
ج-إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والاتفاقيات المرتبطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د-التفاوض حول الاستكشاف والانتاج ورفع تقارير حول نتيجة هذه المفاوضات للوزير لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ه-المتابعة والمراقبة والاشراف على الأنشطة البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات ووضع تقارير دورية فصلية بهذا الشأن ورفعها الى الوزير.
و-تقويم خطط تطوير الحقول ونقل البترول ووقف الأنشطة البترولية وإزالة المنشآت.
ز-إدارة بيانات الأنشطة البترولية. ح-مسك وإدارة السجل البترولي.
أما المادة الحادية عشرة فتوضح مسألة رخصة الاستطلاع:
1-يحدد مجلس الوزراء بموجب مرسوم الشروط العامة لمنح رخصة الاستطلاع ونطاقها والرسوم الواجب استيفاؤها.
2-يمنح الوزير رخصة الاستطلاع بموجب قرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3-لا تكون رخصة الاستطلاع حصرية ولا تعطي حاملها أي أفضلية أو امتياز في ما يتعلق بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
4-تعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكاً للدولة.
أما الفصل الرابع من القانون، فيتعلق بمنح حقوق الإستكشاف والإنتاج، إذ تفند المادة الثالثة عشرة مسألة منح التراخيص:
يمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة، رخصة حصرية للقيام بالعمليات البترولية بموجب إتفاقية استكشاف وانتاج وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
تشمل إتفاقية الإستكشاف والإنتاج مرحلتين:
مرحلة الإستكشاف لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
مرحلة الإنتاج لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين سنة.
فيما توضح المادة عشرون من القانون المذكور، ماهية اتفاقية الاستكشاف والانتاج:
يخضع النص النهائي لاتفاقية الإستكشاف والانتاج لموافقة مجلس الوزراء قبل توقيعه من قبل الوزير، ويصبح عندئذ مقدّم الطلب الذي تمّ اختياره صاحباً لحق بترولي غير قابل للتجزئة وفق اتفاقية الإستكشاف والإنتاج، وتصبح إتفاقية الإستكشاف والإنتاج سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الوزير عليها.
يشكل أصحاب الحقوق في اتفاقية الإستكشاف والإنتاج شراكة تجارية غير مندمجة وتعتبر مساهمتهم فيها غير قابلة للتجزئة والتنازل.
يتحمل أصحاب الحقوق في اتفاقية الإستكشاف والإنتاج المسؤولية الفردية والتضامنية تجاه الغير وتجاه شركائهم في اتفاقية الإستكشاف والإنتاج وذلك بنسبة مشاركة كلّ منهم في الإتفاقية لجهة ما ينتج عن الأنشطة البترولية.
تمنح الإتفاقية الأستكشاف والإنتاج أصحاب الحقوق، الحق الحصري المشترك للقيام بالأنشطة البترولية وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء ولإتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
يعتبر كل صاحب حق مكلفاً ضريبياً عن نشاطاته الخاضعة للضريبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
6-تحدد إتفاقية الإستكشاف والإنتاج حقوق وموجبات صاحب الحق تجاه الدولة وتجاه أصحاب الحقوق، وتتضمن ما يلي:
إحداثيات المنطقة الممنوحة بموجب إتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
توزيع نسب المشاركة بين أصحاب الحقوق.
ج- مدة إتفاقية الإستكشاف والإنتاج ومدة كل مرحلة منها.
د- الحد الأدنى لموجبات العمل والإلتزامات المتعلقة بالإنفاق الإستثماري على مرحلة الإستكشاف.
ه- أحكام متعلقة بإحتمال مشاركة الدولة في إتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
و- أحكام متعلقة بمسائل بيئية متعلّقة بالمنطقة.
ز- القواعد والأحكام المحاسبية المطبقة على الأنشطة البترولية الخاضعة لإتفاقية الإستكشاف والإنتاج وطرق تحديد الأرباح.
ح-أحكام متعلقة بحل النزاعات والتحكيم.
ط- الضمانات النموذجية الدنيا التي تغطي موجبات العمل الإلزامية للموافقة على خطة التطوير والإنتاج، والتوقف عن الأنشطة البترولية وإيقاف تشغيل منشأة ما.
وينص الفصل الخامس، على الخطط المتعلقة بالانتاج والنقل، ففي المادة السابعة والعشرين شرح للتصريح المتعلق بالانتاج:
خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ حفر آخر بئر إستكشاف، على صاحب الحق إبلاغ الوزير خطيًا مع نسخة إلى الهيئة قراره حول المباشرة أو عدم المباشرة بالإنتاج.
يجب أن يرفق بالتصريح تقرير يتضمن الأسباب التي دفعته إلى إتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى ملخص عن وضع المكمن والجوانب التقنية والإقتصادية المتعلقة بالمكمن والدراسات المنجزة أو المخطط لها مع تبيان ما إذا كان المكمن جاهزاً أو قابلاً للإستثمار.
أما المادة الثامنة والعشرون فتوضح مسألة الانتاج الرشيد يتم الإنتاج بطريقة تسمح باستخراج أكبر كمية ممكنة من البترول وبالوتيرة المناسبة لإقتصاد الدولة من كل مكمن على حدة أو من عدة مكامن مجتمعة، شرط أن يتم الإنتاج وفقاً لمعايير تقنية حكيمة ومبادئ إقتصادية مجدية وبطريقة تتفادى هدر البترول أو طاقة المكمن قدر الإمكان. على صاحب الحق أن يقوم بتقويم مستمر لإستراتيجية الإنتاج والحلول التقنية المعتمدة، وإتخاذ التدابير اللازمة لتحسين النتائج.
ويتناول الفصل السادس من القانون حصص البترول والرسوم، ففي مسألة الرسوم المتعلقة بالمنطقة، المادة الواحدة والأربعون الى أنه:
على صاحب الحق أن يدفع للدولة رسماً مقابل المنطقة المشمولة بإتفاقية إستكشاف وإنتاج وذلك إبتداء من السنة الأولى التي تلي إنقضاء مرحلة الإستكشاف والإنتاج.
إن طبيعة هذا الرسم تصاعدية ويحتسب لكل كيلومتر مربع، ويتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير.
وتوضح المادة الثانية والأربعون حصص أطراف إتفاقية الإستكشاف والإنتاج :
يوزّع البترول المستخرج من المكمن الواقع في منطقة خاضعة لإتفاقية الإستكشاف والإنتاج إلى إتاوة للدولة وبترول الكلفة وبترول الربح.
يلزم كل صاحب حق بدفع الإتاوة ويحق له الحصول على حصته من بترول الكلفة وعلى حصته من بترول الربح بحسب نسبة مشاركته في إتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
أما المادة الثالثة والأربعون والمتعلقة بالإتاوة تفصل ما يأتي:
يتوجب للدولة إتاوة عن جميع كميات البترول المستخرجة من المكامن التي تخضع لولايتها القضائية.
يعود للدولة الخيار بين إستيفاء الإتاوة العائدة لها من البترول المستخرج نقداً أو عيناً، وفقاً للنسب بين كميات النفط والغاز المستخرجة.
على صاحب الحق أن يدفع أو يسلّم الإتاوة للدولة، مقابل جميع كميّات البترول المستخرجة من مكمن خاضع لخطة تطوير وإنتاج موافق عليها، وذلك بإستثناء البترول المعاد ضخه في مكمن يقع في ذات المنطقة الخاضعة لإتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
تدفع الإتاوة بحسب كميات النفط والغاز وأسعارها والمبالغ المتوجب دفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير.
في حال تمّ تسليم الإتاوة عيناً إلى الدولة، تسلّم في نقاط التسليم المحدّدة في خطة تطوير وإنتاج دون أي تكلفة على عاتق الدولة.
وتحدد المادة الرابعة والأربعون مسألة تقاسم الإنتاج: إذ تحدد طريقة إحتساب وتوزيع الحصص المتعلقة ببترول الكلفة وبترول الربح بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقاً لإقتراح الوزير المستند إلى توصية الهيئة.
وتفصل المادة الخامسة والأربعون الضرائب فتعتبر جميع الأنشطة البترولية والحقوق البترولية الواردة في هذا القانون مزاولة في لبنان وتخضع للقوانين والأنظمة الضريبية المرعية الإجراء.
ويحدد الفصل السابع من القانون الوقف الدائم للتشغيل، أما الفصل الثامن فينص على مسائل الرهن والحجز وتسجيل الحقوق، ويفرد الفصل التاسع حيزاً كبيراً للمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، إذ تحدد المادة 54 ممارسة الأنشطة البترولية بطريقة تؤمن أعلى مستويات السلامة وتسمح بالاستفادة من التطورات والتقنيات. ويتناول الفصل العاشر أحكاماً عامة، تتعلق بالممارسات الرشيدة للأنشطة البترولية، المؤهلات والادراة والتنظيم وغيرها.
وفي الأحكام العامة
نصت المادة 61 (الممارسة الرشيدة للأنشطة البترولية): على وجوب ممارسة الأنشطة البترولية بطريقة رشيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الممارسات والأساليب المفترض اتخاذها من قبل مشغلين عالميين ذوي خبرة، ويشمل ذلك سلامة الاجراء وحماية البيئة والقيم الاقتصادية التي تمثلها الموارد، المنشآت، السفن، المركبات أو المعدات.
وفي المادة 62 (المؤهلات):
1 ـ يجب أن يتمتع صاحب الحق ومن يمارس أنشطة بترولية بالمؤهلات والمهارات اللازمة لتنفيذ العمل بطريقة رشيدة.
2 ـ اذا كانت الشركة مقدمة الطلب مملوكة أو تتحكم بها شركة أخرى، يمكن أثناء تقويم الطلب المتعلق بمنح حق بترولي، الأخذ بعين الاعتبار تاريخ وخبرة الشركة الأخرى ذات الصلة وكذلك ممارساتها ومدى التزامها بالقوانين المرعية الاجراء.
3 ـ على صاحب الحق أن يتحقق من أن ينفذ الأنشطة لصالحه يمتثل للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحول الادارة والتنظيم: لا يمكن منح حقوق بترولية لأي شركة الا بعد تحقق الهيئة من صحة بياناتها مسبقاً وبخاصة لجهة التسجيل، الملكية، الادارة، والمسائل المالية والضريبية.
كما يخضع صاحب الحق للقوانين الضريبية اللبنانية، ويجب أن يكون لديه المقومات الكافية لمزاولة الأنشطة البترولية داخل الأراضي اللبنانية.
وتحدد الشروط المتعلقة بالادارة ومراكز الشركات وغيرها من المسائل المتعلقة بالأنشطة البترولية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى توصية الهيئة.
ونصت المادة 64 (الانتفاع بالعقارات) على الآتي: في حال تطلبت الأنشطة البترولية الانتفاع بعقار، لصاحب الحق تقديم طلب الانتفاع بالعقار الى الوزير. يجب أن يتضمن هذا الطلب الأسباب الموجبة للانتفاع بالعقار، حتى يتمكن الوزير بعد استشارة الهيئة من تحديد ما اذا كان الانتفاع بالعقار المطلوب ممكناً من خلال اتفاقية مباشرة بين صاحب الحق وصاحب العقار، أو اذا ما دعت الحاجة الى استملاك العقار للمنفعة العامة وفقاً للأحكام المرعية الاجراء.
وعلى صعيد الاتفاقيات بين أصحاب الحقوق والعقود:
1 ـ تخضع لموافقة الوزير الاتفاقيات البينية الناشئة بين أصحاب الحقوق وبينهم وبين أي شركات مرتبطة بالأنشطة البترولية. كذلك تخضع لموافقة الوزير أي اضافة أو تعديل على الاتفاقيات المعقودة بين أصحاب الحقوق وأي شركات مرتبطة بهم.
2 ـ على صاحب الحق أن يتحقق من التزام المقاولين والمتعاقدين الثانويين بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بتوريد المواد والخدمات المتعلقة بالحق البترولي.
3 ـ تخضع العقود المرتبطة بالأنشطة البترولية أو الحق البترولي أو المنشآت، لهذا القانون وللقوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
ويمكن أن يكون المشغل غير صاحب حق حصراً في الأنشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين. ويخضع المشغل في هذه الحالة لأحكام هذا القانون كما لو كان صاحب حق.
وعلى صاحب الحق والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يعطوا أولوية للشركات اللبنانية في ما يعود للعقود المتعلقة ببناء منشأة ما أو توريد مواد ومنتجات وخدمات متعلقة بالأنشطة البترولية، وذلك في حال كانت الشروط المقدمة من قبل الموردين اللبنانيين متساوية مع منافسيهم.
وعلى صاحب الحق والمقاولين الثانويين الذين تعاقد معهم أن يستخدموا أجراء لبنانيين مؤهلين، كما على صاحب الحق تنظيم وتمويل دورات تدريب للموارد البشرية، في ما يختص بالأنشطة البترولية.
المادة 68: الضمانات المالية: يمكن للوزير عند منح الحق البترولي أو بعده، أن يطلب من صاحب الحق تقديم ضمانة حسن تنفيذ، بالاضافة الى موجبات وقف التشغيل.
المادة 69: المسؤوليات: 1 ـ يعتبر أصحاب الحقوق الذين يتمتعون بحق بترولي مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدولة بخصوص الموجبات المتعلقة بالأنشطة البترولية أو الناجمة عنها، بما فيها الموجبات الضريبية.
2 ـ اذا تحققت المسؤولية تجاه الغير من قبل أي جهة تقوم بمهام لصالح صاحب الحق، حينها يصبح صاحب الحق مسؤولاً عن الضرر الحاصل بالتكافل والتضامن مع مسبب الضرر أو الشخص الذي يتبع له. ولا تعتبر الدولة مسؤولة بأي حال من الأحوال عن هذا الضرر.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00