رغم نسبة الإشغال الفندقي السياحي المرتفعة 85%، وفي موسم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة، فإن وزارة السياحة تدق ناقوس الخطر، إزاء الجمود الحاصل للقانون 339 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به، وهذا يعني أن كل التراخيص الممنوحة للفنادق فقد تمت قبل العام 2006.
وإذا كانت المؤشرات السياحية للعام الجاري تدل على ضرورة زيادة العامل الاستثماري في القطاع الفندقي، نظراً للطلب الحاصل، مقابل عرض لا يتجاوز 23 ألف غرفة فندقية، خصوصاً وأن الأمور تدل على صحة ما توقعته وزارة السياحة من بلوغ المليوني سائح مع نهايات العام الجاري، فإلاحصاءات الأخيرة تشير الى وصول 1،5 مليون سائح حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، وعليه فإن نهاية 2009 سياحياً ستكون مدعومة بثلاثة أعياد مهمة على صعيد القطاع: الأضحى والميلاد ورأس السنة.
ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد الوافدين 1،4 مليون زائر، بزيادة تصل الى 87،6% مع العام 2007 إذ وصل عدد السياح خلال ذلك العام بمجمله الى 766،6 ألف زائر، الى 46،2% بالمقارنة مع العام 2008 عندما وصل الرقم الى 983،5 ألف زائر.
وبين أيلول (سبتمبر) 2009 ومثيله في العام 2008 فإن الزيادة تصل الى 57% مع بلوغ عدد الوافدين نحو 98 ألف زائر، وهو ما يؤشر الى استمرار الاندفاعة السياحية لتحقيق سنة قياسية غينيسية في تاريخ لبنان.
وتوفر السياحة ما بين 8 الى 12% من نسبة النمو، بحسب المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك. ويزيد مدخول السياحة عن 3،5 مليارات دولار، ولا يقتصر هذا الرقم المالي على القطاع الفندقي فحسب، بل يتعداها، الى قطاعات أخرى منها قطاع الطيران ومكاتب السفر والسياحة، والتسوق (ملابس ومجوهرات، زهور)، والمطاعم والمقاهي، القطاع الزراعي، قطاع السيارات العمومية وشركات تأجير السيارات، ومن ساعة نزول السائح الى لبنان تبدأ حركة الأعمال الصغيرة (من حمل الحقائب مروراً بكل ما يساعد السائح على الراحة) التي تقلص جزءاً من البطالة بفعل حركة العمل الموسمية، وهي تساعد بذلك على خفض نسب الفقر.
تأليف الحكومة
وتقول السردوك إن الاستقرار السياسي والأمني والخطاب الديموقراطي وتأليف الحكومة العتيدة، هي المداميك التي يعول عليها لتطوير قطاعات الانتاج والخدمات في البلد، وهي السبب في زيادة كتلة النمو الاقتصادي، واللاستقرار من شأنه أن يؤدي الى ضمور النشاط في هذه القطاعات، فمثلاً في قطاع السياحة توقفنا منذ العام 2006 عن إعطاء رخص استثمار سياحية، مع نفاد العمل بالقانون 339، وعدم تجديده أو إقرار قانون جديد لهذا الغرض، نحن نطمح الى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع خصوصاً وأن هناك فورة عقارية في لبنان، لكنها تتجه لأغراض السكن، ومعظم الفنادق التي ستفتتح خلال الفترة المقبلة قد حصلت على الترخيص قبل نفاد القانون 339.
وينص القانون 339 على تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 والمتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به.
ومن المتوقع أن يفتتح في بيروت ثلاثة فنادق فئة 5 نجوم خلال الشهر الجاري، وهي أرجانـ شركة روتانا، في منطقة الروشة، فور سيزن، ولوغراي ـ شركة كامبل في الوسط التجاري.
تضيف السردوك البلد ليس بألف خير إن لم تكن هناك حكومة على الرغم من وجود حكومة لتصريف الأعمال فوجود الدولة مؤشر استثمار، مضيفة أن خلال فترة وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحكم كان الغرب يلقبه بـمستر ليبانون، وقد أعطى وجوده زخماً لقطاعات الانتاج والخدمات بسبب الثقة التي منحت له، وقد أفاد القطاع السياحي من ذلك كثيراً، بيد أننا الآن أي بعد الاغتيال والأحداث التي شهدها لبنان خلال السنوات التي تلتها، فإننا نحاول إعادة الثقة بلبنان بقوة. هناك مشاريع قوانين سياحية يجب أن تقر، لإبقاء الزخم السياحي مندفعاً الى الأمام، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لديهما الكثير من برامج الدعم، ولا سيما في مجال السياحة الريفية وغيرها، لكن الكل يطالب باستقرار.
وتبدي السردوك أسفها للغبن اللاحق بوزارة السياحة ولا سيما في الهيئة العليا للتنظيم المدني، وتقول هناك 11 مديراً عاماً يتمثل في هذه الهيئة، لكن وزارة السياحة لا تتمثل فيها.
وتناولت السردوك، المشاريع السياحية التي قامت بها الوزارة للعام الجاري لتحفيز القطاع، ومنها الترخيص لـ23 مطعماً في منطقة الأسواق في بيروت، الدليل السياحي لمكفوفي البصر البريل، مسلسل مشاوير الأطفال، ما أصعب الروحة من لبنان، كما أن هناك فريقاً من بيلاروسيا موجود الآن في لبنان، وهو يمثل وكالات السفر والسياحة لتوقيع اتفاقات تعاون مع الوكالات الموجودة في لبنان، بالإضافة الى فريق تلفزيوني بيلاروسي يصور فيلماً سياحياً عن لبنان. كما أن سنستقبل فريقاً من وكلاء السفر في تونس ولنفس الغاية، وفي 21 الشهر الجاري ستكون هناك ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة العام للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين، وهذا أول اتفاق من نوعه ينفذ بنداً بنداً وليس حبراً على ورق، وقد سبق ذلك تبادل خبراء بيننا وقد قام فريق من الخبراء اللبنانيين بزيارة المملكة لهذا الغرض، كما قمت والوزير ماروني بعدد من اللقاءات في السعودية. بالإضافة الى رحلات التعريف ففي كل شهر كان لنا لقاء في بلد، كما أن لبنان استقبل فنانين كما استضاف التلفزيون الكويتي في رمضان، ويشار الى أن الوزارة تقوم بصناعة الأفلام الدعائية لتفعيل السياحة باتجاه لبنان.
وتتابع أن الوزارة قدمت دعماً للمهرجانات أو النشاطات التي حدثت في لبنان خلال العام الجاري، جرياً على عادتها كل عام، كما أن للوزارة مشاريع تسويق وترويج مع القطاع الخاص، والتي لا تتوقف على مدار العام.
إلا أنّ المشهد الايجابي للسياحة الذي قدمته السردوك، قابلته بمشهد سلبي يعكس الوضع السياسي المتأزم في البلاد، والذي يجب أن يتبدد سريعاً لمصلحة البلد إقتصاداً واستقراراً فعلياً، وقالت إننا نلتقي رجال أعمال كبار بغرض الاستثمار في بيروت بعدما اشتروا أراضي، بيد أن الاستثمار بفعل عدم التجديد للقانون 339، وهو ما يجعل المستثمرين وأصحاب الرساميل يتجهون نحو الاستثمار في مجال البناء والسكن.
ويرى نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، أن التراخيص الممنوحة للفنادق هي قبل العام 2006، أي قبل تجميد العمل بالقانون 339، وهو ما يشير الى أهمية التعجيل بتأليف الحكومة لإعادة العمل بهذا القانون نظراً لأهميته على صعيد الاستثمار.
ويؤكد أن لبنان بحاجة الى تطوير القوانين الخاصة بالسياحة خصوصاً وأن ما يشهده البلد اليوم على صعيد القطاع، يؤشر الى أن لبنان قد عاد للعب دوره كوجهة سياحية أولى للعرب.
نص القانون
ونص القانون رقم 402 استثناء انشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به، وجاء في المادة الأولى منه يمكن زيادة عامل الاستثمار اذا كان البناء المطلوب اقامته من الفنادق التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً لانشاء واستثمار الفنادق السياحية وذلك مع مراعاة احكام قانون البناء (المرسوم الاشتراعي لرقم 148 تاريخ 16/9/1983. والمرسوم التطبيقي الرقم 2791/1992) والأحكام القانونية والمراسيم التنظيمية العائدة للتنظيم المدني باستثناء ما يتعلق منها بشروط الارتفاعات.
تستثنى العقارات التي تقل مساحتها عن عشرين الف متر مربع الواقعة بين الأملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية من الاستفادة من اي من الأحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.
وتستثنى العقارات الواقعة بين الأملاك العامة البحرية والكورنيش البحري بين نهر الموت شمالا ومثلث خلدة جنوباً، التي تنص قوانين البناء والتنظيم المدني والمراسيم التنظيمية فيها على بقاء سطح البناء ادنى من مستوى الكورنيش من اي من الأحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.
ويشترط الاستفادة من أحكام هذا القانون
1 ـ ان لا يتعدى عامل الاستثمار الاقصى في العقار بعد الزيادة الاستثنائية الخمسة ولا يتجاوز مرتين عامل الاستثمار الاساسي للمنطقة.
وتعطى العقارات المستفيدة اصلا من الحد الاقصى للاستثمار العام نسبة اضافية مقدارها عشرون بالمئة على المسموح لها شرط ان تكون مساحتها خمسة اضعاف المساحة الدنيا للافراز المسموح في المنطقة.
2 ـ في المناطق التي يقل معدل الاستثمار السطحي المحدد في نظام المنطقة عن ستين بالمئة يمكن زيادة عامل الاستثمار السطحي لغاية (60%) ستين بالمئة، على ان لا يزيد عن ضعفي عامل الاستثمار السطحي الاساسي للعقار ويعتبر كل من عامل الاستثمار العام الاقصى ومعدل الاستثمار السطحي المنوه عنهما اعلاه العامل الأقصى بما فيه الزيادات عند وجود عقارات واقعة على اكثر من طريق.
3 ـ يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ويتضمن الشروط التي يجب فرضها على صاحب العلاقة سواء لجهة تصميم المشروع او لجهة ضمان تحقيقه والتأكد من صحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.
ولا يصبح هذا المرسوم نافذا الا بعد الحصول على رخصة البناء التي تتوافر فيها الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في هذا القانون ودفع رسوم الرخصة، كل ذلك وفقاً للأصول.
وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي اي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.
وحسب المادة الثانية، يتوجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك الآتي:
1 ـ ان يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقاً بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 ـ ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء أو على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة اشهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه مرسوم الاستثناء.
3 ـ ان يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء او الرخصة التعدييلية وان ينجزه ويحصل على رخصة الاسكان خلال مهلة اربع سنوات على الأكثر من هذا التاريخ.
واذا تأخر انجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثاءات ملغاة وكأنها لم تكن، وتصبح الاقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولأحكام قانون وأنظمة البناء ويصار الى تسويتها كمخالفة بناء وفقاًَ لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 3 ـ يتوجب على طالب الترخيص الذي يستفيد من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عنه في هذا القانون ان يدفع مبلغا يوازي ثلاثين بالمائة من ثمن الارض الوهمية الواجب اضافتها الى مساحة العقار الاساسية ليصبح عامل الاستثمار العام المستعمل في العقار مساويا لعامل الاستثمار العام النهائي المسموح به في المنطقة بعد الزيادة.
يتوجب على طالب الترخيص دفع هذا المبلغ بعد صدور مرسوم الاستثناء المنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الأولى وتحديد القيمة المتوجبة عليه من قبل لجان التخمين المكلفة بموجب قانون تسوية مخالفات البناء الرم 423 تاريخ 19/3/1994.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.