توقع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، أن يرد مجلس شورى الدولة على قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، الموقع من وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، غازي العريضي وزياد بارود، خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
وكان الوزير العريضي، قد أعلن عن خطة للنقل البري، قبل أكثر من أسبوع، بهدف تنظيم واحد من القطاعات، التي تقلق اللبنانيين والمسؤولين في الدولة، من جراء الفوضى التي تعتريه. وتلمح الخطة المذكورة الى أن نظام النقل الحالي لا يوفر مستوى ملائم لحركة انتقال الأشخاص ونقل البضائع يتماشى مع حاجات الاقتصاد الحديث، أو حركة انتقال مريحة ومقبولة لجميع اللبنانيين، كما أن نظام النقل البري الحالي يعتمد بشكل رئيسي على السيارات الخاصة، والمتوفرة لنحو 75% من الأسر في منطقة بيروت الكبرى، تاركة 25% من الأسر فعلياً بقدرة أقل للانتقال.
وقال القيسي، إن القرار المرفوع الى مجلس شورى الدولة يدرس على نار حامية، ونحن ننتظر الرد سلباً أو ايجباً على الخطة، أو تعديل في بعض بنودها، مضيفاً الى أنه لا يمكن السير بالخطة إلا بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
وتتقاسم قرار تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب نحو 20 مادة، وتشير المادة الأولى الى الأهداف المتوخاة منه،بحيث أن القرار يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية الأساسية لقطاع النقل العام للركاب في لبنان وذلك من أجل تفعيل عمل هذا القطاع وتطوير أدائه وتحسين صورته أمام العموم مع ضمان استمرارية تطوره، كما وفتح المجال واسعاً أمام المشاركة الفعالة للقطاع الخاص وتنمية قدراته في تأدية خدمات النقل العام للركاب بأسلوب حضاري ومتطور.
أما المادة الثانية، والمتعلقة بمزاولة مهنة النقل العام للركاب، فتؤكد أنه يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الأراضي اللبنانية أو بين لبنان والخارج، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري وفق أحكام هذا القرار يخولهم القيام بهذا العمل.
وفي ما خص الترخيص للأفراد والمؤسسات والشركات والسائقين ومركبات النقل العام للركاب، فتشير المادة الثالثة من القرار الى أنه يتوجب على كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات وشركات الذين يقومون أو يرغبون بممارسة النقل العام للركاب الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة الأشغال تخولهم القيام بهذا العمل. يسمى الترخيص ترخيص بمزاولة مهنة النقل العام للركاب (للأفراد والمؤسسات والشركات). ومنها أنه على كل مالك لعشر سيارات صغيرة تاكسي/سرفيس أو لخمس ميني باصات أو لثلاث باصات للنقل العام للركاب أو أكثر، أن ينشئ مؤسسة أو شركة تتعاطى نشاط النقل العام للركاب وذلك حتى يتسنى له الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمله. ويعطى هذا الترخيص لمدة سنة واحدة ويتم تجديده لفترات مماثلة بناءً لطلب من صاحب العلاقة. وتحدد المادة الرابعة من القرار شروط الترخيص، والوثائق المطلوبة من طالب الترخيص.
أما المادة الخامسة، فتحدد طبيعة الترخيص للأفراد وللمؤسسات والشركات، وأسلوب انتقاله، وحالات توقيفه وإلغائه:
أـ إن الترخيص الممنوح للأفراد والمؤسسات والشركات هو ترخيص شخصي يعطى مدة سنة واحدة ويمكن تجديده لفترات مماثلة بناء لطلب يقدم من قبل صاحب العلاقة بموافقة المديرية العامة للنقل البري والبحري وذلك في حال استمرار مقوماته وشروطه وعدم وجود ما يدعو لتوقيفه أو سحبه أو إلغائه.
بـ في حال الوفاة، ينتقل الترخيص حكماً إلى الورثة المستفيدين منه أو إلى الموصى لهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، شرط أن يوكل المستفيدون إدارة المؤسسة الفعلية:
ـ إما إلى أحدهم إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها.
ـ أو إلى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها.
ج ـ يسحب الترخيص ويشطب المرخّص له من السجل في إحدى الحالات التالية:
د ـ إذا فقد المرخص له أحد الشروط المحددة في هذا القرار، وذلك بعد استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري.
ـ إذا لم يتقيد المرخص له بتعرفات النقل التي تضعها وزارة الأشغال العامة والنقل.
ـ إذا خالف القوانين أو الأنظمة النافذة في قطاع النقل أو ارتكب أي عمل غير شرعي أو ساهم فيه أو حاول القيام به.
ـ إذا لم يقدم (إذا كان شخصاً طبيعياً) أو إذا لم يقدم المسؤول في الشركة (إذا كان شخصا معنويا) مع طلب التجديد سجلا عدليا خاليا من أي حكم بجناية أو جنحة شائنة بحسب التحديد الوارد في المادة 153 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير).
وتلفت المادة السادسة، الى أنه يتوجب على كل سائق عمومي يزاول أو يرغب بمزاولة مهنة النقل العام للركاب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة يسمى ترخيص بمزاولة النقل العام للركاب (للسائقين). ومدة هذا الترخيص ثلاث سنوات أو لتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية، أيهما أقل. يتم تجديد هذا الترخيص بناءً لطلب من صاحب العلاقة بهذا الشأن.
أما بالنسبة لمنح التراخيص المسبقة، فتشير المادة السابعة، الى أن وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري تتولى منح جميع التراخيص (تراخيص المالكين الأفراد والمؤسسات والشركات، تراخيص السائقين، تراخيص مركبات النقل) وملصق التعريف الخاص بالمركبات الذي يتوجب تثبيته في الأماكن التي تحدد بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للنقل البري والبحري.
أما فترة السماح للحصول على الترخيص المسبق، وبحسب المادة الثامنة، فيُعطى أصحاب المؤسسات والشركات والسائقين ومالكي المركبات مهلة أقصاها 9 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للحصول على الترخيص المناسب، على أن يتقدم طالبو التراخيص بطلباتهم للإستحصال على التراخيص المناسبة وفق الجدول الزمني الذي يصدر بهذا الشأن بموجب قرار عن المدير العام للنقل البري والبحري.
وتحدد المادة التاسعة، معايير السلامة والأمان للمركبات وحالتها العامة، كما تتناول المادة العاشرة، وضع الإعلانات على مركبات النقل العام للركاب، وفقاً لأحكام المرسوم 8861 تاريخ 25/7/1996 وتعديلاته.
أما المادة الحادية عشرة، فتتناول موضوع تدريب السائقين العموميين. وتتناول المادة الثانية عشرة، فتتناول مسألة تأجير اللُوحات العمومية، وتؤكد أنه يتوجب على أي مالك لوحة عمومية يرغب بتأجير لوحته و/أو مركبته لمزاولة النقل العام للركاب أن يبرم لأجل ذلك عقد واضح يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الأطراف المعنية بالعقد.
وتطالب المادة الثالثة عشرة بتأمين تأمين مركبات ومقاعد لخدمة المعوقين، أما المادة الرابعة عشرة، إنشاء لجنة تطوير النقل العام للركاب، بحيث يتم إنشاء لجنة تسمى لجنة تطوير عمل قطاع النقل العام للركاب وتضم كافة الأطراف المعنية بقطاع النقل العام للركاب من القطاعين العام والخاص والنقابات المعنية بشؤون النقل العام للركاب، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل. وتؤكد المادة الخامسة عشرة بضرورة انشاء قاعدة معلومات،
لحفظ وتخزين جميع المعلومات المتعلقة بالنقل العام للركاب والتي سيتم الحصول عليها وجمعها عبر الطلبات والمستندات التي يتم تقديمها من قبل طالبي التراخيص. يتم تزويد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات واتحادات النقل البري المعنية بشؤون النقل العام للركاب بقاعدة المعلومات هذه وفق النظام الممكنن الذي يتم ربطه بها والذي يسمح لها بالإطلاع، دون سواه، (Read Only)، على قاعدة المعلومات هذه مباشرة وعند الطلب (On Line).
وتشير المادة التاسعة عشرة، الى أنه تتولى المديرية العامة المذكورة تأمين كافة التجهيزات والبرامج اللازمة لإنشاء قاعدة المعلومات وتتولى المحافظة على قاعدة المعلومات هذه وتحديثها على نحو مستمر. كما تتولى الأجهزة المعنية في قوى الأمن الداخلي وشرطة البلديات ضبط مخالفات أحكام هذا القرار وتنظيم المحاضر اللازمة لذلك وفق أحكام قانون السير والجداول الملحقة به، وإيداع نسخاً عنها لكل من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمديرية العامة للنقل البري والبحري لتسجيلها على المخالفين في قاعدة المعلومات المحفوظة لديها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.