8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

نقابة الصيادلة تعدّ مشروع قانون معجلاً لإعادة العمل بالمادة 80 من نظام المزاولة

تسعى نقابة الصيادلة اليوم الى حماية مهنة الصيدلة، من السمسرة والتجارة، وذلك من خلال إرسال مشروع قانون معجل مكرر لصرف الدواء بموجب السعر الرسمي، لإعادة العمل بالمادة 80 من قانون مزاولة الصيدلة، بعدما ألغيت في العام 2002.
ويرى نقيب الصيادلة زياد نصور أن تعديل هذه المادة، حول الصيدلي إلى سمسار في الأسعار، مع ان هذه المادة لا تعني في الأساس تسعير الدواء، لأن سعر الدواء يكون بناء على القرارين 1/306 و1/51، وهو يسعر في وزارة الصحة.
وأشار إلى أن "النقابة قد جالت على جميع النواب وكتلهم، وجميعهم أبدى التجاوب لتصحيح الأمر لأنهم علموا أن الوضع القائم خطأ، الآن نتوقع ونأمل، كذلك زرنا لهذه الغاية الرؤساء الثلاثة والوزراء، وكانت النتيجة، أن قدمنا مشروع قانون معجلاً مكرراً خاصاً بالمادة 80، كان يفترض أن يصدر في الدورة النيابية التشريعية الماضية، ونحن ما زلنا ننتظر الدورة التشريعية المقبلة، أن يوضع هذا المشروع على جدول الأعمال، لنبدأ بإصلاح الخطأ الذي يرتكب في حق الصحة في لبنان".
وينص مشروع القانون المعجل المكرر على صرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية، وفيه مادة وحيدة:
ـ ألغيت المادة الأولى من القانون 480 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول 2002 (خلافاً لأي نص آخر، تعطى الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر أدنى من التسعيرة المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة، دون التعرض لأي عقوبة ويعتبر السعر الذي تحدده وزارة الصحة العامة بمثابة السعر الأقصى للبيع)، ويعمل بالمادة 80 من القانون رقم 367 تاريخ 11/8/1994 وفقاً لمندرجاتها (يضع وزير الصحة العامة بقرار يصدر عنه تعرفة بأسعار بيع المستحضرات الصيدلانية الجاهزة، ويصار الى وضع أسس تسعيرة الأدوية بموجب لجنة مؤلفة بقرار من وزير الصحة العامة، وبعد أخذ رأي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ومصنعي الأدوية.
يذكر على كل طلب محال الى لجنة الأسعار رقم وتاريخ التسجيل لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تبت بكل طلب يردها من اللجنة العلمية في مهلة أقصاها شهر واحد اذا كان مرفقاً بجميع المستندات اللازمة، وفي هذه الحال، اذا لم تبت اللجنة بالطلب في المهلة المذكورة يمنح الوزير إجازة إستيراد أو تصنيع أو تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التي تقدم بها صاحب العلاقة، ثم يوقف استيراده أو يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة.
تضع وزارة الصحة العامة دليلاً للمستحضرات الصيدلانية المرخصة والتي وافقت عليها اللجنة الفنية وحددت أسعارها لجنة الأسعار، لا يجوز بيع دواء في لبنان خلافاً لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة العامة).
ـ يعمل بالقانون الحاضر فور نشره.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ما يلي:
أولاً: مسلمات مهنة الصيدلة:
أ ـ الدواء: هو مادة خطرة له قوة علاجية وشفائية إلا أن له آثار جانبية ومضاعفات خطرة في معظم الأحيان.
ب ـ الصيدلي: هو الأخصائي الوحيد المسؤول عن هذه المواد الخطرة والمخوّل صرفها للمريض على مسؤوليته الشخصية.
وإن أساس وجود مهنة الصيدلة هي حماية صحة المريض من خلال دور علمي للصيدلي.
من هنا نرى أن الدواء عندما يصرف من قبل الصيدلي يعطى بعد أن يكون راقب الوصفة من ناحية تلازم الجرعة مع عمر وجنس ووزن المريض، إضافة الى مراقبة عدم وجود أي تداخل أو تنافر بين الأدوية الموصوفة على الوصفة نفسها أو بين دواء موصوف حالياً من قبل طبيب مع دواء آخر كان يأخذه المريض وموصوف من طبيب آخر.
من هذا الملخص البسيط الذي يظهر بعض جوانب مهنة الصيدلة التي أصبحت في عصرنا الحالي مهنة حساسة وخطرة جداً لأننا أصبحنا نتعامل مع أدوية فعّالة جداً بمقادير قليلة جداً، فأي خطأ أو سهو ممكن أن يؤثر على صحة صرف الدواء سيكون على حساب صحة أو حياة المريض.
لذلك نجد أنه من الضروري أن نمنع الصيدلي عن توجيه اهتمامه الى أي أمر خلال ممارسة عمله يتنافى مع اهتمامه الأساسي بالمريض وصحته.
ثانياً: المضاربة غير المشروعة:
أ ـ دول العالم:
إن اللعب بسعر الدواء من قبل الصيدلي بعد أن تكون وزارة الصحة قد حدّدت سعره، ممنوع منعاً باتاً، ويعتبر في كل البلدان مخالفة لأصول ممارسة مهنة الصيدلة، ويدخل ضمن المضاربة غير المشروعة وقد اعتمدت هذه البلدان سعراً موحداً للدواء وصادراً عن وزارة الصحة.
وعلى سبيل المثال: المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، مصر، تونس، المغرب، السودان والعراق.
أوروبا: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هولندا...
ب ـ نتائج المضاربة غير المشروعة بسعر الدواء:
* إن وزارة الصحة العامة هي التي تسعّر الدواء وليس الصيدلي.
* وقد فعلت ذلك كل البلدان لكي تبعد الصيدلي عن النفس التجاري وتعطيه دوره الحقيقي في تحمله مسؤولية صرف الدواء للمريض.
* إن التعديل الصادر بالقانون 480 تاريخ 12/12/2002 والذي سمح بالمضاربة غير المشروعة بين الصيادلة قد فتح ثغرة سلبية في العمل الصيدلاني محولاً الأخصائي الصيدلي المسؤول عن المواد الخطرة الى صيدلي تاجر لا يبغي سوى الربح بعيداً عن المناقبية المهنية المسؤولة. وحوّل الدواء الى سلعة تجارية خاضعة لقاعدة العرض والطلب، ومن ثم الترويج لزيادة الاستهلاك بغية تحقيق الأرباح. وحوّل الصيدلي الى بائع سلعة تجارية لمنطق المضاربة غير المشروعة. وأصبحت الصيدلية المكان الوحيد للـnoisaccO على مدار السنة.
إن المضاربات غير المشروعة بين الصيادلة تضع الصيدلي أمام خيارين:
1 ـ إما الإفلاس.
2 ـ وإما تحوّله الى تاجر قد يحاول بشتى الطرق رفع مستوى أرباحه:
* بتكثيف "بيع" الأدوية (ترويج للدواء وبالتالي رفع قيمة الفاتورة الدوائية).
* بترويج أدوية تعطيه ربح أكبر كالأدوية المهرّبة والمزوّرة والتي هي موجودة الآن.
ثالثاً: الحل:
1 ـ حماية صحة المريض من خلال حماية الصيدلي الأخصائي المسؤول عن دواء المريض وصحته وإبعاد المنطق التجاري عن صحة المريض ومهنة الصيدلة.
2 ـ إلغاء المادة الأولى من القانون رقم 480 الصادر بتاريخ 12/12/2002 والذي فتح ثغرة سلبية في أصول ممارسة مهنة الصيدلة محولاً الصيدلي الأخصائي الى صيدلي تاجر لا هم له سوى المتاجرة بصحة الناس بعيداً عن المسؤولية الصحية.
هذا وبإقرار المشروع المرفق يعاد الانضباط الى أصول ممارسة مهنة الصيدلة ويحافظ على كرامة الصيدلي ويؤمن أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو وجود صيدلي أخصائي مسؤول عن صحة المريض ودوائه، فيكون لبنان مرجعاً للدواء الجيد والمضمون يرتاح إليه المريض اللبناني وتنخفض الفاتورة الدوائية مما يوفر الأموال على خزينة الدولة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00