يوقع لبنان اليوم مع المفوضية الأوروبية، اتفاقية في مجال النقل الجوي، من شأنها تمهيد الطريق أمام لبنان للإندماج في سوق الطيران الأوروبي.
ويعتبر لبنان أول بلد في المنطقة المتوسطية يتوصل الى عقد مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ويوقع الاتفاقية عن الاتحاد المفوَّضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي بينيتا فيريرووالدنر، التي تلتقي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير الخارجية فوزي صلوخ وأعضاء آخرين في الحكومة، ثم يعقد السنيورة ووالدنر مؤتمراً صحافياً مشتركاً في السرايا الحكومية.
وفي ما يأتي نص الاتفاقية التي توقع اليوم:
إن المجموعة الأوروبية من جهة، والجمهورية اللبنانية من جهة أخرى، (المشار إليهما في ما يلي "بالطرفين"): إذ تشيران الى أنه تم عقد اتفاقات خدمات نقل جوي ثنائية بين دول عدة أعضاء في المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، تتضمن نصوصاً تتناقض وقانون المجموعة، وإذ تشيران أن للمجموعة الأوروبية أهلية حصرية في أمور عدة يمكن أن تدرج في اتفاقات خدمات النقل الجوي الثنائية التي قد تبرم بين دول أعضاء في المجموعة الأوروبية وبلدان ثالثة، علماً أن الناقلين الجويين التابعين للمجموعة الذين لديهم مقر في دولة عضو يتمتعون، بموجب قانون المجموعة الأوروبية، بحق عبور غير تمييزي على الطرق الجوية التي تربط الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والدول الثالثة، آخذتين في الاعتبار الاتفاقات المعقودة فيما بين المجموعة الأوروبية وبعض البلدان الثالثة التي تنص على إمكانية حيازة مواطني هذه البلدان الثالثة ملكية في شركات النقل الجوي المرخّص لها وفقاً لقانون المجموعة الأوروبية.
وإذ تدركان أن أحكام الاتفاقات الثنائية للخدمات الجوية المعقودة فيما بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية المتعارضة مع قانون المجموعة الأوروبية، يجب أن تصبح مطابقة كلياً لهذا القانون بغية توفير أساس قانوني سليم للخدمات الجوية فيما بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وللحفاظ على استمرارية هذه الخدمات، آخذتين في الاعتبار بأن المجموعة الأوروبية لا تهدف، من خلال هذا الاتفاق، الى التأثير على الحجم الإجمالي للنقل الجوي بين المجموعة الأوروبية والجمهورية اللبنانية، ولا الإخلال بالتوازن بين الناقلات الجوية التابعة للمجموعة الأوروبية والناقلات الجوية التابعة للجمهورية اللبنانية، أو إجراء تعديلات على أحكام اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية الموجودة فيما يتعلق بحقوق النقل.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: أحكام عامة
1لأغراض هذا الاتفاق، سوف يقصد بعبارة "الدول الأعضاء"، الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
2من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1 أن الإشارة الى مواطني الدولة العضو التي هي فريق في هذا الاتفاق، إنما تشير الى مواطني الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية.
3من المفهوم في كل الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم1 أن الإشارة الى الناقلين الجويين أو شركات الطيران التابعة للدولة العضو التي هي طرف في هذا الاتفاق، إنما تشير الى الناقلين الجويين أو شركات الطيران المعينة من هذه الدولة العضو.
المادة الثانية: التعيين من قبل دولة عضو
1تحل الأحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة محل الأحكام المقابلة في المواد المدرجة في كل من الفقرتين (أ) و(ب) من الملحق رقم2 المتعلقة بتعيين ناقل جوي من قبل الدولة العضو المعنية، والتراخيص والإجازات الممنوحة له من قبل الجمهورية اللبنانية، والرفض، والإلغاء، والتعليق أو الحد من تراخيص أو إجازات الناقل الجوي.
2لدى تلقيها إشعاراً بالتعيين من قبل دولة عضو، تعمد الجمهورية اللبنانية الى منح التراخيص والإجازات المناسبة بأقل وقت ممكن للإجراءات، شرط أن:
21 يكون للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقراً في أراضي الدولة العضو المعينة وأن يكون حائزاً إجازة تشغيل صالحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية.
22 تمارس رقابة منتظمة فعلية على الناقل الجوي وبشكل متواصل من قبل الدولة العضو، المعنية بإصدار إجازاته للتشغيل الجوي، وتعيّن بوضوح، في وثيقة التعيين، سلطات الطيران المعنية.
23 يكون الناقل الجوي مملوكاً ويستمر على هذه الحال بشكل مباشر عبر أغلبية الملكية من دول أعضاء و/أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم3 و/أو من مواطني هذه الدولة الأخرى ويخضع الناقل الجوي، في أي وقت، لرقابة فعلية من هذه الدول و/أو هؤلاء المواطنين.
3يحق للجمهورية اللبنانية أن ترفض أو تلغي أو تعلق أو تحد من التراخيص أو الإجازات المعطاة لناقل جوي معين من قبل دولة عضو بحال:
31 لم يكن للناقل الجوي، بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية، مقراً في أراضي الدولة العضو المعينة أو لم يكن لديه اجازة تشغيل صالحة وفقاً لقانون المجموعة الأوروبية.
32 لم تمارس رقابة نظامية فعالة على الناقل الجوي أو مستمرة من قبل الدولة العضو المعنية باصدار شهاداته للتشغيل الجول أو اذا لم يكن سلطة الطيران المختصة المعنية بالموضوع مشاراً اليها بوضوح في وثيقة التعيين؛ أو
33 لم يكن الناقل الجوي مملوكاً وخاضعاً فعلياً، مباشرة او عبر ملكية الأغلبية من دول أعضاء و/ أو مواطني الدول الأعضاء، أو من دول أخرى مدرجة في الملحق رقم 3 و/ أو من مواطني مثل هذه الدول الأخرى.
لا يحق للجمهورية اللبنانية خلال ممارساتها لحقوقها بموجب هذا البلد، أن تميز بين ناقلين جويين تابعين للمجموعة استناداً الى جنسياتهم.
المادة الثالثة: الحقوق بالنبسة للتفتيش النظامي
1تُكمل الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق رقم 2 (ج).
2في حال قامت دولة عضو بتعيين ناقل جوي تٌمارس عليه عضو أخرى رقابة نظامية ومتواصلة، فان حقوق الجمهورية اللبنانية وفق أحكام السلامة الواردة في الاتفاق بين الدولة العضو التي عينت الناقل الجوي والجمهورية اللبنانية، تطبق بالتساوي في ما يتعلق بتبني أو ممارسة أو المحافظة على معايير السلامة من قبل الدولة العضو الأخرى وما يتعلق بأذونات التشغيل لهذا الناقل.
المادة الرابعة: الضريبة على وقود الطيران
1تكمل الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة الأحكام المقابلة الواردة في المواد المدرجة في الملحق 2 (د).
2على الرغم من كل نص آخر مخالف، لا شيء في كل من الاتفاقات المدرجة في الملحق (2) (د) يمنع دولة عضو من فرض الضرائب، تحصيل الرسوم، الفرائض، الجعالات أو الأعباء على الوقود المزودة في أراضيها لاستعمالها في طائرة ناقل جوي معين تابع للجمهورية اللبنانية تؤمن رحلات بين نقطة في اراضي هذه الدولة العضو ونقطة أخرى في أراضي هذه الدولة نفسها أو في أراضي دولة عضو أخرى.
المادة الخامسة: تعرفات النقل ضمن المجموعة الأوروبية
1تكمل الاحداث الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة المواد المدرجة في الملحق 2 (5).
2تخضع لقوانين المجموعة الأوروبية التعرفات التي تفرض من الناقل (ين) الجوي (ين) من المعنيين من قبل الجمهورية اللبنانية بموجب اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، المتضمن نصاً مدرجاً في الملحق رقم 2 (5)، المتعلق بالنقل كلياً ضمن المجموعة الأوروبية.
المادة السادسة: ملحقات الاتفاق
تشكل ملحقات هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة السابعة: التنقيح او التعديل
يحق للطرفين تنقيح أو تعديل هذا الاتفاق بالرضى المتبادل.
المادة الثامنة:الدخول حيز التنفيذ والتطبيق الموقت
1يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لدى تبليغ كل من الطرفين بعضهما كتابة عن استكمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2على الرغم من الفقرة 1، اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق، بصورة مؤقتة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تبليغ كل منهم باستكمال الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
3ان الاتفاقات والترتيبات الأخرى المبرمة بين الدول الاعضاء والجمهورية اللبنانية والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تطبق مؤقتاً بتاريخ توقيع هذا الاتفاق، مدرجة في الملحق رقم 1 (ب)، يطبق هذا الاتفاق على جميع هذه الاتفاقات والترتيبات لدى دخولها حيز التنفيذ او تطبيقها موقتاً.
المادة التاسعة: انهاء الاتفاق:
1في حال انهاء اتفاق مدرج في الملحق رقم 1، ينتهي بنفس الوقت مفعول كل بنود هذا الاتفاق المتعلقة بالاتفاق المدرج في الملحق رقم 1.
2في حال انهاء جميع الاتفاقات المدرجة في الملحق رقم 1، ينتهي مفعول هذا الاتفاق بالوقت نفسه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.