بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته التي عقدها في 28 نيسان (أبريل)، يناقش مجلس النواب مشروع قانون معالجة التعديات على الأملاك البحرية، تمهيداً لإقراره، وعلمت "المستقبل" أن المشروع المذكور قد أحيل الى المجلس، إلا أن اللجان لم تدعَ بعد لمناقشته.
ويوجب المشروع على كل من يشغل مساحة من هذه الأملاك بدون ترخيص قانوني إخلاءها، لكن في المقابل يسمح في المادة الثانية بالإشغال الموقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، ضمن مجموعة من الشروط، منها أن يكون الاشغال قد حصل قبل 1/1/1994، وأن لا يكون قد أدى للاضرار بالمواقع الأثرية والتاريخية والبيئية، أو أحدث خطراً على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، وأن لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المخصصة له.
ويبين مشروع القانون، إجراءات المعالجة للإشغال الموقت، ومنها أن يتقدم بطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقلالمديرية العامة للنقل البري والبحري في مهلة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، على أن تبت الوزارة هذا الطلب خلال 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة تعد الوزارة مشروع مرسوم بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت، وبعد اعطاء هذه الموافقة على صاحب العلاقة مراعاة مجموعة من المعايير البيئية، ولا سيما تلك المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات الصلبة والسائلة.
ويحدد المشروع الحالات والشروط، التي تتم بموجبها معالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت، ومنها:
1الأملاك العمومية البحرية المشغولة، اذا كان العقار المتاخم لها ملكاً عاماً أو خاصاً للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات.
2الأملاك العمومية البحرية المشغولة، دون أن يكون شاغلها مالكاً لعقار خاص متاخم أو حائزاً حق ايجار أو استثمار عليه.
3الأملاك العمومية البحرية المشغولة دون ترخيص قانوني من قبل شاغل يملك حقاً على عقار خاص متاخم ويستوفي الشروط القانونية لإشغال الأملاك العمومية البحرية.
4الأملاك العمومية البحرية المشغولة من قبل شاغل يملك حقاً على عقار خاص متاخم، وذلك دون ترخيص ودون مراعاة شروط إشغال الأملاك العمومية البحرية.
أما بشأن الرسوم والغرامات المتوجبة عن معالجة أوضاع الشاغلين ، فيحددها القانون، بأنه من أجل احتساب الغرامات التي تترتب استناداً لأحكام هذا القانون تعتبر جميع المخالفات حاصلة بتاريخ 1/1/1994، وتعتمد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته، يضرب حاصل هذه البدلات بنسبة المضاعفة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وبعدد سنوات الاشغال بدءاً من 1/1/94، ولغاية صدور مرسوم معالجة التعديات والسماح بالاشغال الموقت، ويطبق عليها نسبة فائدة سنوية بمقدار 7.5% اعتباراً من 1/1/1994 وفقاً للمعادلة التالية: الغرامة المتوجبة=(البدل السنوي للمساحة المشغولة*نسب المضاعفة*عدد السنين)+(الافائدة المتوجبة).
وتحدد المادة الثامنة الغاء التسويات المخالفة للقانون الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية، إذ تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات المخالفات التي تمت على الأملاك العمومية البحرية خلافاً للقوانين والأنظمة، وذلك أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة على إجراء التسوية وتخضع هذه المخالفات لأحكام هذا القانون.
وفي ما يأتي نص مشروع القانون:
تعليق كل الملاحقات الجزائية الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون
المادة الأولى: يتوجب على الشاغل لأي مساحة من الأملاك العمومية البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية بدون ترخيص قانوني إخلاؤها، وعلى الإدارة أن تضع يدها على هذه المساحة، ما لم تتم معالجة التعدي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية: التعديات القابلة للتسوية:
يمكن بمرسوم، وبصورة استثنائية، وبناء على اقتراح كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية، والمجلس الأعلى للتنظيم المدني، شرط عدم المساس بحقوق الغير، معالجة التعديات القائمة على الأملاك العمومية البحرية والسماح بالإشغال الموقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وذلك ضمن الشروط التالية مجتمعة:
1 ـ أن يكون الإشغال حاصلاً ضمن الحالات والشروط المحددة في المادة الرابعة ادناه وأن يخضع للغرامات المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القانون.
2 ـ أن يكون الإشغال الفعلي:
ـ قد حصل قبل 1/1/1994.
ـ أن لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المخصصة له في المنطقة التي تقع فيها الأملاك العمومية البحرية موضوع الإشغال، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
3 ـ أن لا يكون هذا الإشغال:
قد أدى إلى الإضرار بالمواقع الاثرية أو التاريخية، أو إلى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، أو إلى مخالفة الارتفاقات المفروضة قانوناً للملاحة الجوية أو للإذاعة، أو إلى مخالفة أي حالات اخرى مفروضة قانوناً.
ـ أو قد أدى إلى تشويه الشاطئ أو إلى الإضرار بالبيئة.
ـ أو واقعاً على مرافق عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع لا يمكن الترخيص بها إلا بموجب قانون.
ـ أو واقعاً على طريق عام مؤد إلى الشاطئ البحري و/أو البحر.
كل ذلك ما لم تتم إزالة التعديات أو التشويهات أو الأضرار وفقاً للبند 3 من المادة الثالثة من هذا القانون.
4 ـ تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحق إنشاء أو الإبقاء على:
ـ أجزاء مفتوحة من الأملاك العمومية البحري المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام هذا القانون، كممرات للوصول إلى الشاطئ البحري و/أو إلى البحر بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ.
ـ الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الشاطئ البحري و/أو البحر.
المادة الثالثة: إجراءات المعالجة:
1 ـ على المخالف، الذي يرغب بالاستفادة من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، أن يتقدم من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري وفي مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بطلب معالجة وضعه والسماح له بالإشغال الموقت.
2 ـ على وزارة الأشغال العامة والنقل درس الطلب بعد استطلاع رأي كل من الإدارات المعنية بتطبيق البندين 2 و3 من المادة الثانية من هذا القانون.
3 ـ في حال تعارض الإشغال مع مندرجات البند 3 من المادة الثانية تطلب وزارة الأشغال العامة والنقل من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم الترخيص له وإزالة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار من قبل الإدارة على مسؤولية المخالف ونفقته.
عند التثبت من إزالة المخالفات المبينة أعلاه تستكمل الإدارة درس الطلب.
4 ـ على وزارة الأشغال العامة والنقل أن تبت بالطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه. أما في حال تعارض الإشغال مع مندرجات البند 3 من المادة الثانية من هذا القانون، تسري مهلة الأربعة أشهر من تاريخ إزالة المخالفة وفقاً للبند 3 من هذه المادة.
5 ـ في حال الموافقة على الطلب تعد وزارة الأشغال العامة والنقل مشروع مرسوم بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت ضمن السبل المذكورة أعلاه.
6 ـ يمكن لوزير الأشغال العامة والنقل ولأسباب يعود إليه تقديرها وبقرار معلل، إعطاء مهلة
إضافية لا تتجاوز أربعة أشهر للبت بالطلب لمرة واحدة فقط.
7 ـ في حال الموافقة على معالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت، يجب على صاحب العلاقة مراعاة المعايير البيئية التالية:
أ ـ التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة.
ب ـ التقيد بإدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز كافة المواد الممكن إعادة تدويرها (زجاج، بلاستيك، ورق، كرتون... الخ) ونقلها إلى المؤسسات المختصة لإعادة تدويرها وذلك على نفقة صاحب العلاقة.
ج ـ إعلام وزارة البيئة دورياً كل ستة أشهر بكيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في هذا البند.
8 ـ بعد انقضاء المهلة المحددة في البند الأول من هذه المادة، وإذا لم يتقدم الشاغل بطلب الترخيص وفقاً للأصول، تطبق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة الرابعة: تحديد الحالات والشروط التي تتم بموجبها معالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت، المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون:
أولاً: الأملاك العمومية البحرية المشغولة إذا كان العقار المتاخم لها ملكاً عاماً أو خاصاً للدولة أو للمؤسسات العامة أوللبلديات:
تضع الإدارة يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون بأنه استحصل على عقد ايجار أو استثمار عليها، كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة، وخلافاً لنص المادة 60 من القانون رقم 375 تاريخ 25/4/1926، يمكن للدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أن تؤجر بالتراضي العقارات ملك الدولة الخاص أو ملك المؤسسات العامة والبلديات المتاخمة لشاغليها ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية ووزير الداخلية والبلديات كل فيما يخصه. وتطبق على الشاغل أحكام البند رابعاً من هذه المادة. وفي حال لم يتمكن الشاغل من ذلك، يعتبر إشغال العقار المتاخم دون مسوغ شرعي مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية.
ثانياً: الأملاك العمومية البحرية المشغولة، دون أن يكون شاغلها مالكاً لعقار خاص متاخم أو حائزاً حق ايجار أو استثمار عليه:
تضع الإدارة يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون بأنه تملك العقار أو العقارات التاخمة أو استحصل على عقد ايجار أو استثمار عليها، كلياً أو جزئياً. وفي هذه الحالة تطبق على الشاغل أحكام البند رابعاً من هذه المادة.
ثالثاً: الأملاك العمومية البحرية المشغولة، دون ترخيص قانوني من قبل شاغل يملك حقاً على عقار خاص متاخم ويستوفي الشروط القانونية لإشغال الأملاك العمومية البحرية:
يعالج وضع الشاغل وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون ويسمح له بالإشغال الموقت وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بنسبة (*1).
رابعاً: الأملاك العمومية البحرية المشغولة من قبل شاغل يملك حقاً على عقار خاص متاخم، وذلك دون ترخيص ودون مراعاة شروط إشغال الأملاك العمومية البحرية:
1 ـ إشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية تفوق ضعفي مساحة العقار المتاخم:
على الشاغل أن يثبت خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون بأنه تملّك مساحة كافية من العقار أو العقارات المتاخمة أو استحصل على عقد إيجار أو استثمار عليها، لبلوغ نسبة نصف المساحة المشغولة على الأقل:
أ ـ إذا كانت مساحة الأملاك العمومية البحرية المشغولة توازي أو هي دون ضعفي مساحة العقار المتاخم:
تتم معالجة وضع الشاغل ويسمح له بالإشغال الموقت وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بنسبة (*1.5).
ب ـ إذا كانت مساحة الأملاك العمومية البحرية المشغولة تفوق ضعفي مساحة العقار المتاخم:
تتم معالجة وضع الشاغل ويسمح له بالإشغال الموقت وتفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، محتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقاً لما يلي:
2 ـ المساحة المشغولة من الأملاك العمومية البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار المتاخم الى واجهة عقار آخر:
تضع الإدارة يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة والمتجاوزة لواجهة العقار المتاخم ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون ما لم يثبت الشاغل خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون بأنه تملّك العقار أو العقارات المتاخمة أو استحصل على عقد إيجار أو استثمار عليها، كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة، تطبق على الشاغل أحكام الفقرة (1) أعلاه.
3 ـ الإنشاءات الدائمة على المساحات المشغولة من الأملاك العمومية البحرية:
تهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة غير المسموح بها بموجب أحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966.
خامساً: الأملاك العمومية البحرية المشغولة بموجب ترخيص قانوني من قبل شاغل يملك عقاراً خاصاً متاخماً مع تجاوز شروط الترخيص:
يعالج وضع الشاغل، حسب نوع المخالفة، وفقاً لأحكام البند رابعاً من هذه المادة، وذلك بالنسبة للمساحات والإنشاءات التي تزيد عن تلك الملحوظة في الترخيص القانوني، ويسمح له بالإشغال الموقت.
سادساً: في الحالات المبينة أعلاه، ولأغراض معالجة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، لا تطبّق أحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته التي تتعارض مع الأسس المعتمدة للمعالجة.
سابعاً: إذا كان الإشغال ينطوي على أكثر من مخالفة، تطبق الأحكام الملحوظة في هذا القانون على كل مخالفة على حدة.
ثامناً: في جميع الحالات التي يتم فيها السماح بالإشغال الموقت بالاستناد الى عقد إيجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العمومية البحرية، تسجل إشارة العقد على الصحيفة العينية للعقارات المعنية، ويعتبر السماح بالإشغال منتهياً حكماً بانتهاء مدة العقد المذكور.
المادة الخامسة: الرسوم والغرامات المتوجبة عن معالجة أوضاع الشاغلين:
أ ـ من أجل احتساب الغرامات التي تترتب استناداً لأحكام هذا القانون تعتبر جميع المخالفات حاصلة بتاريخ 1/1/1994 وتعتمد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدّل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته. يضرب حاصل هذه البدلات بنسبة المضاعفة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذ القانون وبعدد سنوات الإشغال ابتداء من 1/1/1994 ولغاية صدور مرسوم معالجة التعديات والسماح بالإشغال الموقت، ويطبق عليها نسبة فائدة سنوية بمقدار 7.5% اعتباراً من 1/1/1994 وفقاً للمعادلة التالية:
الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة * نسبة المضاعفة * عدد السنين) + (الفائدة المتوجبة).
ب ـ على الشاغل أن يسدد قيمة بدلات ورسوم الإشغال والغرامات على النحو التالي:
1 ـ عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة:
ـ على الشاغل المخالف أن يسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم القاضي بالسماح له بالإشغال الموقت، تقسيط المبالغ المتوجبة لمدى خمس سنوات على ستة أو اثني عشر قسطاً متساوياً يستحق الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدل إثني عشر في المئة (12%) وتسجل قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها. في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الأقساط الباقية مرة واحدة.
2 ـ عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة ولمدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون:
أما في سائر الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، تسدد الرسوم عن كل سنة وفقاً للنصوص المعمول بها في حينه وذلك عن كامل المساحات المشغولة.
ويعطى مهلة عشر سنوات لجعل وضعه مطابقاً للأحكام التي ترعى إشغال الأملاك العمومية البحرية، وإذا تعذّر ذلك، لأي سبب كان، تضع الإدارة يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة فور انقضاء المهلة المذكورة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ج ـ يعتبر السماح بالإشغال الموقت ملغى حكماً في حال التخلّف عن دفع المبالغ موضوع المعالجة أو أي قسط من الأقساط المستحقة. وفي هذه الحالة تضع الادارة يدها على الأملاك العمومية البحرية المشغولة ويتم اخلاؤها وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة على المتعدي (الشاغل) في جميع الاحوال.
المادة السادسة: المخالفات التي لم تتم تسويتها
على الشاغل المخالف قبل تاريخ 1/1/1994 الذي لم يتقدم بطلب لمعالجة وضعه، أو تقدم بطلب ورفض طلبه بسبب عدم امكانية السماح له بالاشغال، ان يدفع غرامة تعادل ضعفي ونصف (*2.5) رسم الاشغال المتوجب وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته وذلك ابتداء من 1/1/1994 ولحين الاخلاء الذي يجب ان لا يتجاوز مدة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بالنسبة لمن لم يتقدم بطلب المعالجة، ومدة شهرين من تاريخ ابلاغه قرار الرفض بالنسبة لمن رفض طلبه، والا عمدت الادارة الى تطبيق تدابير وضع اليد وتنفيذ الاخلاء على نفقته ومسؤوليته وفقاً لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة السابعة: ان دفع الغرامة في اطار معالجة التعديات على الاملاك العمومية البحرية لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات او للتعدي ولا ينشئ للمخالف اي حق من اي نوع كان.
المادة الثامنة: الغاء التسويات المخالفة للقانون الحاصلة على الاملاك العمومية البحرية:
تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات المخالفات التي تمت على الاملاك العمومية البحرية خلافا للقوانين والأنظمة، وذلك ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على اجراء التسوية وتخضع هذه المخالفات لاحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: الأوضاع الناتجة عن حالات وضع اليد:
في جميع الحالات التي تضع فيها الادارة يدها على المساحات المشغولة من الاملاك العمومية البحرية، وفقا لاحكام هذا القانون.
1 ـ يتم اخلاء هذه المساحات من شاغليها دون ان يترتب لهؤلاء او لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق او تعويض تجاه الادارة من اي نوع كان.
2 ـ يعتبر الشاغل الذي لا يخلي المساحات المشغولة معتدياً وتطبق عليه القوانين الجزائية التي ترعى هذه الأوضاع.
3 ـ تبقى الغرامات متوجبة على الشاغل عن فترة الاشغال السابقة لتنفيذ الاخلاء، وعليه تسديدها وفقاً لاحكام هذا القانون.
4 ـ تحتفظ الادارة بحقها في الابقاء على الردميات والانشاءات القائمة على هذه المساحات أو في طلب هدمها وازالتها من قبل المخالفين على نفقتهم ومسؤوليتهم، وفي هذه الحالة تحصل تكاليف هذا العمل وفقاً لطريقة تحصيل الضرائب والرسوم المالية.
المادة العاشرة: مسؤولية المخالف وحقوق الغير:
في جميع الحالات والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذا القانون، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.
المادة الحادية عشر: المخالفات على الاملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العمومية البحرية:
تطبق على الانشاءات والابنية المشيدة بصورة مخالفة للقانون على الأملاك الخاصة المتاخمة للاملاك العمومية البحرية والمرتبطة باستثمار الاملاك العمومية البحرية، احكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/1994 تاريخ 24/3/1994، وتبدأ مهلة تقديم طلبات المعالجة المنصوص عليها في القانون المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية عشر: لا تسري مهل مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية على الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في هذا القانون. تحصل هذه الرسوم والغرامات وفقا لاصول تحصيل الضرائب والرسوم المالية.
المادة الثالثة عشر: تعتبر جميع الرسوم والغرامات والواردات الناتجة عن هذا القانون ايراد موازنة.
المادة الرابعة عشر: تحدد، عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية دقائق تطبيق هذا القانون.
المادة الخامسة عشر: تلغى الاحكام الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) فيما يتعلق باشغال الاملاك العمومية البحرية دون ترخيص قانوني.
المادة السادسة عشر: تعلق الملاحقات الجزائية الحاصلة قبل نفاذ هذا القانون بحق شاغلي الاملاك العمومية البحرية بدون ترخيص قانوني، وفي حال استحصل هؤلاء الشاغلون على مرسوم بالسماح لهم بالاشغال وفقا لاحكام هذا القانون تعتبر الملاحقات الجزائية الحاصلة بحقهم بحكم الملغاة مع حفظ حق الدولة باستيفاء الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حال عدم استحصال هؤلاء على المرسوم المذكور تتابع الملاحقات الجزائية بحقهم وتضع الادارة يدها على الاملاك العمومية البحرية المشغولة ويتم اخلاؤها وفقاً للمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة السابعة عشر: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.