أحالت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الى اللجان المشتركة لدراسته في أسرع وقت ممكن.
وقالت مصادر في وزارة الأشغال العامة والنقل لـ"المستقبل"، إن من شأن هذا المشروع في حال إقراره، أن يسرع خطوات الحكومة باتجاه الانماء المتوازن الذي تسعى إليه، ويوفرللعاصمة الثانية فرص انطلاقة نهوض اقتصادية مهمة.
ويسمح مشروع القانون بانشاء المنطقة أو تعديلها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك، يحدد موقعها وحدودها ومساحتها، كما يحدد كيفية إنشائها والقواعد والإجراءات، التي تتعلق بإدارتها وضبط شؤونها وأصول بنائها وتجهيزها واستثمارها، والأحكام التي تعيّن النشاطات والأعمال المسموح بها، وأصول إعطاء الموافقات والتراخيص وإدخال البضائع اليها وإخراجها منها، وغيرها من التدابير التي تنظم العمل داخلها، كما يحدد الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع التي تنشأ في نطاقها.
وتدير المنطقة بحسب مشروع القانون مؤسسة عامة تدعى "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام مرسوم النظام العام للمؤسسات، وتتمتع بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وتتولى الهيئة نشاطات وأعمالا، منها السماح بتأسيس مشاريع استثمارية في المنطقة تتعاطى اعمال الصناعة بقيمة مضافة 30% حدا أدنى وأعمال التجارة والخدمات والتخزين بحد أقصى 20% من مساحة المنطقة وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية، على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الهيئة.
ويستثني مشروع القانون الأجراء والعاملين في مؤسسات المنطقة من أحكام الضمان، كما يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات.
ويتألف مشروع القانون من 43 مادة، مقسمة على 7 فصول، يهتم الأول بالتعاريف، والثاني بانشاء الهيئة وأهدافها وصلاحياتها، والثالث يركز على انشاء المنطقة واقامتها وتجهيزها، ويشير الرابع الى النشاطات والأعمال المسموح بها، أما الفصل الخامس فيتضمن أحكاماً عامة، ويركز السادس على نظام العمل والضمان الاجتماعي، فيما يشتمل الفصل السابع على الحوافز والاعفاءات.
وفي ما يلي أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون:
ـ المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفية إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والقواعد والإجراءات التي تتعلق بإدارتها وضبط شؤونها وأصول بنائها وتجهيزها واستثمارها والأحكام التي تعيّن النشاطات والأعمال المسموح بها وأصول إعطاء الموافقات والتراخيص وإدخال البضائع الى المنطقة وإخراجها منها وغيرها من التدابير التي تنظم العمل داخلها. كما يحدد أيضاً الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع التي تنشأ في نطاق المنطقة.
ـ المادة الثالثة: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات). تتمتع الهيئة بحق القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ـ المادة الرابعة: تعمل الهيئة على إنماء المنطقة الاقتصادية الخاصة المعنية بهذا القانون وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع المبادلات التجارية الدولية، وتطويرها، وخلق فرص عمل جديدة، وتسريع المعاملات، واعتماد أحدث الوسائل المعمول بها دولياً لهذه الجهة.
ـ المادة الخامسة: تخضع الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون وللأنظمة الخاصة بما دون سواها ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل. لا تخضع الهيئة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
ـ المادة السادسة: ترتبط الهيئة بوزير الأشغال العامة والنقل الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل المواضيع التي تخضع للوصاية الإدارية.
وينص المشروع على ان يكون مركز الهيئة في طرابلس، ويمكنها أن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في لبنان.
ـ المادة التاسعة: تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الآتية:
* وضع الخطط والبرامج العائدة للمشاريع التي تقترحها ومتابعة تنفيذها ووضع الانظمة الادارية الخاصة بتأمين ادارة المنطقة.
* القيام بكل ما من شأنه إدارة المنطقة واستثمارها وتطويرها مما يؤدي الى نموها وازدهارها. ويحق لها تكليف اشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب لتشغيل المنطقة واستثمارها بموجب عقود تقوم الهيئة بتنظيمها وفقاً للاصول المتبعة قانوناً.
ويجوز للهيئة تكليف الجهة المسؤولة عن تشغيل واستثمار المنطقة (المشغل) ضمن اطار العقد مهمة بناء المنطقة أو تجهيزها وتشغيلها واستثمارها. وللهيئة مراقبة اعمال التخطيط والتجهيز وطريقة تنفيذ جميع الاشغال التي التزم المشغل تأمينها بموجب العقد.
* الاشراف المستمر على الانشاءات والمعدات وكل التجهيزات في المنطقة لجهة مطابقتها لقواعد ومعايير السلامة العامة وتلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة وعلى الشروط التي يمكن ان تضعها الهيئة.
* الاشراف على حسن اداء الخدمات الواجب توفيرها للمستفيدين في المنطقة والتحقق من انها مؤمنة بشكل ملائم، وبامكانها تأمين التنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنيين بأوضاع المنطقة عند الاقتضاء.
* الموافقة على المشاريع الاستثمارية الصناعية للمستفيدين الراغبين في ممارسة نشاطهم في المنطقة وتعيين الشروط والضمانات الواجب تقديمها لهذه الغاية ووضع اصول وقواعد منح تلك الموافقات.
* تمارس الهيئة حصراً، فيما يخص المشاريع الاستثمارية الاقتصادية التي تخضع لاحكام هذا القانون (أو للأنظمة التطبيقية لاحكامه)، صلاحية جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص الادارية واجازات البناء وفق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام الموضوع للمنطقة الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء، باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء وللسلطات الامنية.
* تتلقى طلبات الترخيص بالعمل للاجانب في المنطقة واصدار تلك التراخيص بقرار من الهيئة وفقاً لنظام منح التراخيص الخاصة بالمنطقة، واطلاع وزارة العمل عليها.
* مراقبة التقيد بالتعريفات المعتمدة من جانب المشغل وطلب تعديلها عند الحاجة ضمن الشروط المحددة في العقد.
* مسك سجل خاص بالمستفيدين الذين يقومون بنشاط في المنطقة وتكوين ملفات تشمل كل المستندات المتعلقة بنشاط المنطقة وأعمالها.
* تتلقى الشكاوى والمراجعات والعمل على فض المنازعات حبيا، وعند الضرورة تحيلها للمراجع المعنية.
ـ المادة العاشرة: تنشأ المنطقة أو تعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك يحدد هذا المرسوم موقعها وحدودها ومساحتها
ـ المادة الحادية عشرة: تقوم الهيئة بإعداد المخطط التوجيهي للمنطقة المتعلق بالأبنية والمنشآت والبنى التحتية بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ويصدر هذا المخطط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
ـ المادة الثانية عشرة: في حال تولى القطاع الخاص تشغيل واستثمار المنطقة، يمكن للمشغل، ضمن إطار العقود التي تنظم مع الهيئة، القيام بأعمال بناء وإنشاء وتأهيل المنطقة أو تجهيزها واستثمارها وإقامة كل أو بعض أعمال البنية التحتية اللازمة، بما فيها أعمال الردم والتوسيع.
ويجوز أيضاً منح المشغلين مهام توفير بعض الخدمات في المنطقة عن طريق توليهم مسؤولية إقامة مشاريع إنتاجية مثل الكهرباء وخدمات الاتصالات والماء وغيرها وتشغيلها بصورة مستقلة في المنطقة بأسعار منافسة وفقاً للترتيبات الناشئة عن العقد.
ـ المادة الرابعة عشرة تشير الى أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد استثمار المنطقة وتشغيلها وأي عقد مشابه أو متفرع عنه عن ثلاثين سنة.
ـ المادة الثامنة عشرة: يسمح بتأسيس مشاريع إستثمارية في المنطقة تتعاطى اعمال الصناعة بقيمة مضافة 30 في المئة كحد أدنى وأعمال التجارة والخدمات والتخزين بحد أقصى 20 في المئة من مساحة المنطقة وغيرها من النشاطات والمشاريع الإستثمارية على أن يجري تحديدها في قرارات تصدر عن الهيئة.
ويسمح في المنطقة بأن تجري بمطلق الحرية جميع الأعمال المحددة في المادة 2477 من قانون الجمارك وجميع عمليات التحويل الأخرى التي يمكن تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الهيئة.
تخضع المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المنطقة للشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها ولجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل الهيئة.
يسمح للأجانب اقامة المشاريع والنشاطات الاستثمارية التجارية والصناعية كافة المسموح بها في المنطقة وفقاً للنصوص التي ترعاها.
ـ المادة العشرون: تخضع الموافقات بإقامة المشاريع الإستثمارية في المنطقة للشروط والضمانات التي تضعها الهيئة والتي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاطات المنوي القيام به وقيمة الاستثمار في المشروع وتشغيل نسبة اليد العاملة الوطنية ومعطيات أخرى مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية المتوخاة من إنشاء المنطقة.
ـ المادة الواحدة والعشرون: تبت الهيئة الطلب خلال مهلة أقصاها أسبوعان ويجب أن تتضمن الموافقة بياناً بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان المالي الذي يتوجب على المستفيد تأديته وغيرها من الأمور المرتبطة بأصول وقواعد منح تلك المواصفات.
وفي حال رغب المستفيد الذي حاز الموافقة في تغيير المشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الموافقة فإن عليه الاستحصال على موافقة جديدة.
ـ المادة الثانية والعشرون: تحدد بموجب قرارات لاحقة تصدر عن الهيئة شروط وضع قواعد إعطاء الموافقة أو إلغائها.
ـ المادة الثالثة والعشرون: تستفيد النشاطات المنفذة في المنطقة من الإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون ضمن حدود الشروط المنصوص عنها في الموافقة.
المادة الرابعة والعشرون: يمكن للهيئة إلغاء الموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة الى المنطقة أو ارتكاب المخالفات المشار اليها في المادة 261 من قانون الجمارك أو عدم تقيد المستفيد بالشروط الواردة في الموافقة.
ـ المادة الخامسة والعشرون: ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والأمور الأخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين الهيئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بموجب قرارات لاحقة تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع هذه الإدارات، وفي حال اختلاف في الرأي يعرض وزير الأشغال العامة والنقل الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.
ـ المادة السادسة والعشرون: ينشأ في المنطقة مكتب جمركي يضم موظفين من إدارة الجمارك، يكون صالحاً لقبول معاملات الإدخال الى المنطقة ومعاملات الوضع بالاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير أو الترانزيت أو أي وضع جمركي آخر لجميع أنواع البضائع الخارجة منها.
ـ المادة السابعة والعشرون: يمكن إدخال البضائع أياً كان نوعها ومنشؤها الى المنطقة باستثناء البضائع التي لا يوافق عليها مجلس الوزراء.
ـ المادة الثامنة والعشرون: تخضع جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الى المنطقة الجمركية، في حال طرحها للإستهلاك المحلي، للرسوم والضرائب المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الإستهلاك.
ـ المادة التاسعة والعشرون: يطبق في المنطقة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية.
المادة الثلاثون: مع مراعاة الأصول المحددة في قانون الجمارك، تنظم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها وتخزينها والعناية بها ونقلها من مكان إلى آخر بموجب قرارات لاحقة تصدر عن الهيئة.
ـ المادة الواحدة والثلاثون: خلافاً لأي نص قانون آخر، فإن علاقات العمل بين الإجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل تبقى خاضعة للاتفاقات التعاقدية المقبولة رضائياً من الفرقاء.
ـ المادة الثانية والثلاثون: عندما تكون طلبات الترخيص بالعمل عائدة لأصحاب عمل أو لإجراء دخلوا الى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة، تقدم الطلبات الترخيص أو طلبات تجديده الى الهيئة وذلك وفقاً للمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة الثالثة والثلاثون: يمنح الأجنبي صاحب المشروع الاستثماري المرخص به والمنطبق عليه أحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون اجازة عمل في المنطقة اياً كانت طبيعة المشروع الاستثماري.
ـ المادة الرابعة والثلاثون: يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والاجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة، كما يعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات.
يتوجب على اصحاب العمل المعنيين في الاستفادة من الاعفاءات المهنية اعلاه تأمين تقديمات صحية لاجرائهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين الى مجمل فروعه.
تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.
ـ المادة الخامسة والثلاثون: يعفى المشروع الاستثماري من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع التي يستوجبها المشروع، على أن تستوفى هذه الرسوم والضرائب في حال اخراج اي صنف من هذه الاصناف من المنطقة لادخالها الى الأسواق اللبنانية وفقاً لاحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون.
المادة السادسة والثلاثون: تعفي من ضريبة الدخل أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط التقيد بالآتي:
أ ـ ان لا تقل قيمة الأصول الثابتة الموظفة في المؤسسة او رأسمالها عن خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
ب ـ ان لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عن 50 % منهم.
ـ المادة السابعة والثلاثون: تعفى الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة من ضريبة الدخل.
ـ المادة الثامنة والثلاثون: تعفى الأبنية والانشاءات العقارية في المنطقة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الاملاك المبنية والأراضي.
ـ المادة التاسعة والثلاثون: تعفى الشركات المغفلة علي أنواعها التي يكون هدفها ادارة مشروع استثماري في المنطقة من شرط وجود اشخاص لبنانيين طبيعيين أو معنويين في مجالس ادارتها.
ـ المادة الاربعون: تعفى اصدارات الأسهم والأوراق المالية التابعة للمؤسسات العاملة في المنطقة من أي رسوم وضرائب. كما يمكن أن تكون جميع أسهم المؤسسات العاملة في المنطقة أسهماً لحامله.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.