تجري التحضيرات على قدم وساق، في كل من وزارتي النقل اللبنانية والسورية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية بين البلدين في مجال التسهيلات لإنشاء شركات ملاحية خاصة مشتركة، وتقديم المؤازرة والدعم لها وتذليل العوائق والصعوبات، التي تحول دون تحقيق الأغراض التي تنشأ لأجلها هذه الشركات.
وتتيح الاتفاقية السماح للشركات الملاحية الخاصة المشتركة، شراء وبيع وإيجار واستئجار وتشغيل السفن التجارية بجميع أنواعها في أعالي البحار، كما يسمح لها بمزاولة أعمال النقل البحري للركاب والبضائع، العارض والمنتظم، وأعمال الشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين وإصلاح وصيانة السفن المملوكة لها أو المملوكة لشركات أخرى، أو التي تعمل لحسابها أو تحت إدارتها وتملك وحيازة المهمات والمعدات والعائمات لذلك.
يبقى أن الأهم في هذه الاتفاقية، هو اعفاء هذه الشركات بكافة أوجه أنشطتها ومعاملاتها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك مدة 7 سنوات من تاريخ تأسيسها على أن لا يتجاوز عمر صنع سفنها 15 سنة عند التسجيل.
وقالت مصادر في وزارة النقل اللبنانية لـ"المستقبل"، "إن الاجتماع بين وزيري النقل اللبناني والسوري، محمد الصفدي ويعرب سليمان بدر، سيقرر بعد انهاء التحضيرات والتنسيق بين الوزارتين"، إلا أن هذه المصادر لم تحدد موعداً نهائياً بشأن التوقيع.
وتأتي هذه التحضيرات على خلفية الاجتماع، الذي عقدته لجنة النقل البحري اللبنانية ـ السورية المشتركة، برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني عبد الحفيظ القيسي، ومدير النقل السوري كميل بو راس، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري مالك يازجي، في 16 الشهر الجاري في مدينة طرطوس.
واتفق الجانبان على أن ترفع الاتفاقية بصيغتها النهائية، الى وزيري النقل في البلدين في الاجتماع الاول المقبل للجنة النقل السورية اللبنانية المشتركة للتوقيع واستكمال الاجراءات اللازمة.
وفي موضوع هيكلية الرسوم وتسميتها وتحديد وتوحيد العمليات الاستثمارية، اتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك لممثلي ادارات المرافئ في كل من البلدين لاعتماد الكتيب الخاص بالموضوع الصادر عن جامعة الدول العربية بشكل نهائي، وابلاغ الجامعة بذلك، على ان تقوم كل من ادارات المرافئ بما يلزم لعمليات توحيد الهيكلية والتسميات، وحدد موعد هذا الاجتماع في الاسبوع الاول من نيسان/ أبريل المقبل في بيروت ـ وزارة الاشغال العامة والنقل.
أما بشأن مقاربة البدلات والاجور بين المرافئ، فقد توصل المجتمعون بعد التداول والمناقشة، الى ان تترك ادارة من ادارات المرافئ احتساب البدلات والاجور وفق المعايير وكلف التشغيل الخاصة بكل مرفأ.
وبما يتعلق باتفاقية الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري بين حكومات لبنان وسوريا والأردن، فقد اقترح المجتمعون تفعيل العمل ووضع الملاحظات وتبادلها خلال شهر من تاريخه تمهيداً لتوقيعها في اول اجتماع ثلاثي لوزراء النقل في البلدان الثلاثة.
معفاة من الضرائب والرسوم 7 سنوات من تاريخ التأسيس
وبالعودة الى الاتفاقية في مجال التسهيلات لانشاء شركات ملاحية خاصة مشتركة، فهي تنص كما أصبحت في صيغتها النهائية، على الآتي : "ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار اليهما في هذه الاتفاقية ـ بالطرفين المتعاقدين ـ وبالطرف المتعاقد لكل حكومة على حدة، وانطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بينهما ورغبة كل منهما في تشجيع اصحاب السفن في القطرين الشقيقين على انشاء شركات ملاحة مشتركة خاصة بالنقل البحري، فقد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى:
ـ الأهداف
تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع انشاء شركات مشتركة خاصة للملاحة البحرية في اراضي الطرفين المتعاقدين وتقديم المؤازرة والدعم لها وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق الاغراض التي تنشأ من اجلها هذه الشركات.
المادة الثانية:
ـ ميدان التطبيق
أ ـ تطبق احكام هذه الاتفاقية على جميع الشركات المشتركة الخاصة للملاحة البحرية العاملة في نقل الاشخاص والبضائع على مختلف انواعها، السائلة والصلبة، بواسطة سفن ترفع علم دولة احد الطرفين المتعاقدين والتابعة لاحدى الشركات المشتركة الخاصة والمنشأة بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
ب ـ لا تطبق هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية الوطنية في نقل الاشخاص والبضائع ولا على الخدمات المرفئية من اعمال قطر وارشاد لدى كل طرف متعاقد.
المادة الثالثة:
ـ تعاريف
لأجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية:
أ ـ سفينة شركة ملاحية خاصة مشتركة: تعني كل سفينة تجارية مسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين وترفع علمه والعائدة في ملكيتها أو استئجارها أو إدارتها لإحدى الشركات الملاحية الخاصة المشتركة.
ب ـ السلطات المختصة: السلطات المختصة، وفقاً لهذه الاتفاقية، هي السلطات المكلفة بالنقل البحري وتحديداً: بالنسبة للبنان: وزارة الاشغال العامة والنقل، أما بالنسبة لسوريا: وزارة النقل.
ج ـ شركات ملاحية خاصة مشتركة: شركات ومؤسسات الملاحة الخاصة المشتركة المنشأة بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مع مراعاة مبدأ التكافؤ والمساواة بالنسبة للحصص والأسهم والإدارة والعاملة في الملاحة التجارية ضمن إطار النقل البحري الدولي ومسجلة وتعمل طبقاً للقوانين المرعية الإجراء أي من الطرفين المتعاقدين ولديها مركزها الرئيسي أو مكاتب فرعية أو من يمثلها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
د ـ اللجنة المشتركة:
اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري للطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة
ـ معاملة السفن
أ ـ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين العمل في موانئه على معاملة سفن الشركات الملاحية الخاصة المشتركة نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه الوطنية في الاستفادة من التخفيضات على الرسوم المرفئية وغيرها وفي أمور استعمال جميع التسهيلات المرفئية المؤمنة من قبل الموانئ من ناحية العمليات الملاحية والتجارية للسفن وطواقمها والركاب والبضائع وإصلاح وصيانة السفن.
ب ـ على الطرفين المتعاقدين وضمن اللجنة المشتركة وضع سياسة واتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية ولتشجيع إنشاء شركات ملاحية خاصة مشتركة عبر إعطاء سفن هذه الشركات مزايا في النقل البحري لبضائع الطرفين المتعاقدين وإعفائها من الرسوم والضرائب وحسب ما تقرره اللجنة المشتركة وبعد موافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة
ـ الشركة الملاحية الخاصة المشتركة
أ ـ يجوز للشركة الملاحية الخاصة المشتركة شراء وبيع وإيجار واستئجار وتشغيل السفن التجارية بجميع أنواعها في أعالي البحار.
ب ـ يجوز للشركة الملاحية الخاصة المشتركة مزاولة أعمال النقل البحري للركاب والبضائع، العارض والمنتظم، وأعمال الشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين وإصلاح وصيانة السفن المملوكة لها أو المملوكة لشركات أخرى أو التي تعمل لحسابها أو تحت إدارتها وتملك وحيازة المهمات والمعدات والعائمات لذلك.
ج ـ تعفى الشركة الملاحية الخاصة المشتركة بكافة أوجه أنشطتها ومعاملاتها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك مدة 7 سنوات من تاريخ تأسيسها على أن لا يتجاوز عمر صنع سفنها 15 سنة عند التسجيل.
المادة السادسة
ـ اللجنة المشتركة
أ ـ تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة كل 6 أشهر بالتناوب بأحد بلدي الطرفين المتعاقدين ويمكن دعوة أعضاء اللجنة لاجتماع استثنائي في بلد الطرف المتعاقد الذي تقدم بطلب ذلك الاجتماع.
ب ـ تهدف اجتماعات اللجنة المشتركة الى متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتذليل كافة المعوقات التي تحد من تحقيق أهدافها واقتراح السبل الآيلة الى دعم الشركات الملاحية الخاصة المشتركة بكافة السبل المتاحة وتسهيل تحقيق أغراضها وتشجيع شركات الملاحة في بلدي الطرفين المتعاقدين على الدمج وإنشاء خطوط ملاحية مشتركة.
ج ـ تدون وقائع اجتماعات اللجنة المشتركة وقراراتها في محاضر مؤشر عليها من قبل أعضاء اللجنة وموقعة من رئيسي الوفدين في كلا بلدي الطرفين المتعاقدين ومندوب المجلس الأعلى السوري اللبناني وتعرض على السلطات المختصة للموافقة والتصديق عليها.
المادة السابعة
ـ تعديل الاتفاقية
يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو الإضافة عليها وذلك عبر المفاوضات بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين ويدخل كل تعديل حيّز التنفيذ وفقاً للآلية المحددة في المادة الثامنة.
المادة الثامنة
ـ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
تبرم هذه الاتفاقية وفقاً للأصول الدستورية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول بعد 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق الإبرام بالطرق الديبلوماسية، التي تثبت اتمام الإجراءات القانونية المتبعة، بموجب القوانين الوطنية لكل منها لدخول الاتفاقيات الدولية حيّز التنفيذ.
تبقى الاتفاقية سارية المفعول لحين تعديلها أو استبدالها باتفاقية أخرى وفقاً للأصول الدستورية في كل من البلدين الشقيقين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.