تبحث اللجان النيابية قريباً اقتراح قانون تنظيم إشغال الأملاك العامة، تمهيداً لإقراره بصيغته الحالية أو معدلاً، ويتألف من 26 مادة موزعة على أربعة فصول: الأول يتضمن موضوع إشغال الإملاك العامة (9 مواد)، أما الثاني فيتطرق الى بدلات إشغال الأملاك العامة (7 مواد)، أما الثالث فيلفت الى موضوع المخالفات (مادة واحدة)، والرابع يتضمن أحكاماً خاصة بالأملاك العامة المشغولة خلافاً للترخيص أو بدون ترخيص.
ويشير الاقتراح المذكور في مادته الأولى الى أنه باستثناء الأملاك العامة البحرية الممتدة من حدود المياه البحرية وحتى 60 متراً باتجاه البر، والتي يحظر الترخيص إشغالها مطلقاً، يمكن للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أن ترخص بصفة موقتة قابلة للإلغاء ومقابل بدل، بإشغال جزء من أملاكها العامة، إشغالاً شخصياً مانعاً، لا سيما إذا كان الإشغال بقصد إنشاء مشروع ما، يكون الغرض من إنشائه تحقيق مصلحة عامة.
وتحدد المادة العاشرة، البدلات السنوية لإشغال الأملاك العامة، وفقاً لنسب مئوية من قيمة المساحة المرخص بإشغالها على أن يعاد النظر في قيمتها كل 3 سنوات على الأكثر، وذلك وفقاً للآتي:
أ الإشغال للاستثمار الزراعي أو لصيد الأسماك 1%،
ب الإشغال لورش صناعة السفن وإصلاحها ولموانئ خدمة الصناعات الخفيفة دون إقامة إنشاءات 3%،
ج الإشغال لخدمة الصناعات المتوسطة دون إقامة إنشاءات 5%،
د الإشغال للاستثمار السياحي دون إقامة إنشاءات 4% و7% مع إقامة إنشاءات،
هـ الإشغال للاستعمال الخاص مع إقامة إنشاءات 9%.
وتلفت المادة الثامنة عشرة الى أنه يتوجب على شاغلي أي مساحة من الأملاك العامة دون ترخيص قانوني أو خلافاً لهذا الترخيص، إخلاؤها وهدم الإنشاءات القائمة عليها على نفقتهم ما لم تتم تسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين تؤكد المادة التاسعة عشرة، أنه مع مراعاة مبدأ عدم المساس بحقوق الغير، يمكن استثناء، تسوية أوضاع الأملاك العامة السابق إشغالها دون ترخيص أو خلافاً له ضمن الشروط الآتية مجتمعة: أن يكون الإشغال الفعلي حاصلاً قبل تاريخ 1/1/2003، وألا يكون واقعاً في الطرق والممرات العامة، وألا ينتج عن هذا الإشغال الفعلي، إضرار بالبيئة أو بالمواقع الأثرية أو التاريخية أو السلامة أو الصحة العامتين أو أخطار على الملاحة البحرية أو الجوية أو وسائل النقل والمواصلات البرية، أو استثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو غير ذلك من المشاريع التي لا يرخص لها إلا بموجب قانون.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
تسوية أوضاع الإشغالات المخالفة قبل 2003 بموجب مراسيم
الفصل الأول
في إشغال الأملاك العامة
المادة الأولى: باستثناء الأملاك العامة البحرية الخالية الممتدة من حدود المياه البحرية وحتى ستين متراً باتجاه البر والتي يحظر الترخيص بإشغالها مطلقاً، يمكن للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أن ترخص بصفة موقتة قابلة للإلغاء، ومقابل بدل، بإشغال جزء من أملاكها العامة إشغالاً شخصياً مانعاً، لا سيما إذا كان الإشغال بقصد إنشاء مشروع ما.
إذا كانت الغاية من المشروع المزمع إنشاؤه تحقيق مصلحة عامة بالمعنى الملحوظ في المادة 89 من الدستور اعتبر المشروع امتيازاً. أما الإجازة بالإشغال الموقت فلا تكون لمصلحة عامة.
يعطى الامتياز والإجازة بالإشغال الموقت على الأملاك العامة شرط المحافظة على حقوق الغير.
المادة الثانية: تعطى الامتيازات بموجب قانون وفقاً لأحكام الدستور.
المادة الثالثة: تعطى إجازات الإشغال الموقت على الأملاك العامة العائدة للدولة بموجب مرسوم وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعطى إجازات الإشغال الموقت على الأملاك العامة العائدة للبلديات أو المؤسسات العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبلديات أو بالمؤسسات العامة.
المادة الرابعة: يجب ان يتضمن مرسوم الترخيص بصورة خاصة:
ـ اسم المرخص له.
ـ المساحة المرخص بإشغالها.
ـ وجهة الاستعمال.
ـ المهلة المحددة لإنجاز المشروع على أن لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، وتعتبر هذه المهلة من أصل مدة الترخيص.
إذا كانت مهلة الثلاث سنوات غير كافية لإنجاز المشروع، فيمكن تمديدها سنتين إضافيتين.
المادة الخامسة: إذا كان الإشغال الموقت مقتصراً على سطح الأرض ولا يستلزم الاتصال الثابت بها فيمكن للإدارة المعنية الترخيص به لمدة سنة قابلة للتجديد.
للإدارة أن تلغي، بإرادتها المنفردة، إجازة الإشغال في أي وقت شاءت، ولا يحق لمن ألغيت إجازته سوى استرداد الرسم أو البدل الذي دفعه عن المدة التي لم يستفد منها.
المادة السادسة: عندما يكون الغرض من الإشغال الموقت إقامة مشروع سياحي أو صناعي أو تجاري فيمكن أن تكون مدة الترخيص به خمس عشرة سنة على الأكثر قابلة للتجديد سنة فسنة وفق أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
تحسب مدة إقامة المشروع من أصل مدة الترخيص.
للإدارة مانحة الترخيص أن تلغي إجازة الإشغال، في أي وقت شاءت، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
إذا حصل الإلغاء قبل انقضاء المدة المحددة في الإجازة فيكون للمنتفع منها حق المطالبة بالتعويض.
المادة السابعة: يجري إلغاء إجازات الإشغال الموقت بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة الثامنة: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط الخصوصية لمنح إجازات الإشغال الموقت على الأملاك العامة، التي هي من نوع واحد (بحرية أو برية أو نهرية أو جوية) وسواء أتناول الإشغال أملاك الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.
المادة التاسعة: يمكن التفرغ للغير عن إجازة الإشغال شرط أن يشمل، في الوقت ذاته، العقارات الخاصة المتاخمة التي أعطيت الإجازة من أجلها وأن تكون بدلات الإشغال المستحقة قد سددت بكاملها وأن يتعهد المتفرغ له بتنفيذ المشروع ذاته أو الاستمرار فيه وفق الشروط عينها والمدة المحددة في الإجازة.
لا يكون التفرغ نافذاً إلا بعد موافقة المرجع الذي منح الإجازة وبالصيغة التي منحت بها.
الفصل الثاني
في بدلات إشغال الأملاك العامة
المادة العاشرة: تحدد البدلات السنوية لإشغال الأملاك العامة وفقاً للنسب المبنية أدناه من قيمة المساحة المرخص بإشغالها ويعاد النظر حكماً في هذه القيمة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون كل ثلاث سنوات على الأكثر:
أ الإشغال للاستثمار الزراعي أو لصيد الأسماك 1%.
ب الإشغال لورش صناعة السفن وإصلاحها ولموانئ خدمة الصناعات الخفيفة دون إقامة إنشاءات 3%.
ج الإشغال لخدمة الصناعات المتوسطة دون إقامة إانشاءات 5%.
د الإشغال للاستثمار السياحي دون إقامة إنشاءات 4%.
هـ الإشغال للاستثمار السياحي مع إقامة إنشاءات 7%.
و الإشغال للاستعمال الخاص مع إقامة إنشاءات 9%.
تخفض بدلات إشغال السطح المائي الى نصف النسب المذكورة أعلاه.
المادة الحادية عشرة: تقوم بتخمين بدلات الإشغال لجنة مشكلة من:
ـ قاضٍ من الدرجة الثامنة على الأقل رئيساً.
ـ رئيس دائرة التنظيم المدني في المنطقة عضواً.
ـ أمين السجل العقاري في المنطقة عضواً.
ـ مهندس مدني خبير محلف عضواً.
يعين رئيس اللجنة والخبير المهندس بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يلحق باللجنة بقرار من وزير العدل رئيس قلم وكاتب ومباشر من ملاك المساعدين القضائيين.
تحدد تعويضات رئيس وأعضاء اللجنة والمساعدين القضائيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، ولا تخضع قرارات اللجنة لأي طعن.
المادة الثانية عشرة: عند انتهاء أجل إجازات الإشغال الموقت المعطاة قبل صدور هذا القانون، وفي حال تجديد هذه الإجازات، تستوفى بدلات الإشغال وفق الأسس والأصول المحددة في هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: على المرخص له أن يدفع البدل السنوي سلفاً على قسطين متساويين يستحق أولهما في الأول من كانون الثاني، وثانيهما في الأول من تموز من كل سنة.
المادة الرابعة عشرة: يعتبر الترخيص ملغى حكماً، وتصبح جميع الإنشاءات والتحسينات ملكاً للإدارة بدون أي تعويض في الحالات الآتية:
1 ـ التخلف عن دفع أي قسط بتاريخ استحقاقه.
2 ـ عدم إنجاز المشروع في المهلة المحددة له.
3 ـ تغيير وجهة الاستعمال المحددة في الترخيص.
المادة الخامسة عشرة: بعد انقضاء المدة المحددة في مرسوم الترخيص تصبح جميع الإنشاءات والتحسينات القائمة على المساحة المرخص بإشغالها ملكاً للإدارة بدون أي ثمن أو تعويض.
في حال تجديد الترخيص يحدد البدل على أساس قيمة كامل المساحة المرخص بإشغالها أرضاً وبناء وفقاً للنسب المبينة في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: على المرخص لهم الذين يرغبون في تجديد الترخيص أن يقدموا إلى الإدارة المعنية طلباً خطياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص.
تصدر الإدارة قرارها خلال شهرين من تاريخ استلامها الطلب وإلا اعتبر مرفوضاً.
الفصل الثالث
في المخالفات
المادة السابعة عشرة: أ ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تضبط المخالفات المتعلقة بإشغال الأملاك العامة، بموجب محاضر يضعها أفراد قوى الأمن الداخلي أو الموظفون المكلفون بذلك من الإدارات المختصة.
ب ـ تفرض على المخالف غرامة إدارية تعادل عشرة أضعاف بدل إشغال المساحة الواقعة عليها المخالفة تحدد مقدارها وتنفذها الإدارة المختصة.
تُزال المخالفة على نفقة المخالف.
لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للمخالفة ولا ينشأ للمخالف أي حق من أي نوع كان.
ج ـ يحق للمخالف، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الإداري القاضي بفرض الغرامة، أن يعترض أمام المحكمة المختصة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
لا يقبل الاعتراض إلا إذا ضم المعترض إليه ايصالاً يثبت انه دفع نصف الغرامة المتوجبة.
تنظر المحكمة في الاعترض وفق الأصول العادية.
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالأملاك العامة المشغولة خلافاً للترخيص أو بدون ترخيص
المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون يتوجب على شاغلي أي مساحة من الأملاك العامة دون ترخيص قانوني أو خلافاً لهذا الترخيص، إخلاؤها وهدم الإنشاءات القائمة عليها على نفقتهم ما لم يتم تسوية المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة: مع مراعاة مبدأ عدم المساس بحقوق الغير، يمكن استثناء، تسوية أوضاع الأملاك العامة السابق إشغالها دون ترخيص أو خلافاً ضمن الشروط الآتية مجتمعة:
1 ـ أن يكون الإشغال الفعلي حاصلاً قبل تاريخ 1/1/2003.
2 ـ ألا يكون واقعاً في الطرق والممرات العامة.
3 ـ ألا ينتج عن هذا الإشغال الفعلي:
أ إضرار بالبيئة أو بالمواقع الأثرية أو التاريخية أو بالسلامة والصحة العامتين أو أخطار على الملاحة البحرية أو الجوية أو وسائل النقل والمواصلات البرية.
ب استثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو غير ذلك من المشاريع التي لا يرخص بها إلا بموجب قانون.
المادة العشرون: تحدد الأصول والإجراءات والمستندات الواجب اعتمادها للتسوية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون: على المخالف الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون أن يتقدم بطلب لتسوية وضعه إلى الإدارة المعنية، في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة، وإلا سقط حقه في التسوية. وفي هذه الحال تصبح جميع الإنشاءات والتحسينات القائمة على المساحة المشغولة ملكاً للإدارة دون أي تعويض.
المادة الثانية والعشرون: تتم موافقة الإدارة على التسوية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة الثالثة والعشرون: في حال موافقة الإدارة على التسوية، تحدد بدلات الإشغال وفق ما يأتي:
أ الإشغال خلافاً للترخيص:
على كل من خالف الترخيص الممنوح له بأن شغل مساحة تزيد عن تلك المرخص له بإشغالها، أن يدفع بدل تسوية يعادل ضعف البدلات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون وذلك عن مدة الإشغال المخالف السابقة لتاريخ نفاذه على أن لا تتعدى هذه المدة عشر سنوات.
في حال وجود إنشاءات على الأملاك العامة خلافاً لشروط الترخيص يُلزم المخالف بأن يدفع، علاوة على المبلغ المحدد في الفقرة السابقة، نسبة 2% (اثنان بالمئة) من قيمة الإنشاءات المخالفة كما تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب الإشغال دون ترخيص:
على كل من شغل مساحة ما من الأملاك العامة دون ترخيص أن يدفع بدل تسوية يعادل ثلاثة أمثال البدلات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك عن مدة الإشغال المخالف السابقة لتاريخ نفاذه على أن لا تتعدى عشر سنوات.
في حال وجود إنشاءات مخالفة يُلزم المخالف بأن يدفع، علاوة على المبلغ المحدد في الفقرة السابقة، نسبة 3% (ثلاثة في المئة) من قيمة الإنشاءات المخالفة كما تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: إذا لم توافق الإدارة على طلب التسوية أو لم يدفع طالب التسوية جميع المبالغ الملزم بدفعها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم القاضي بالموافقة على التسوية يسقط حقه في الاستفادة من هذا المرسوم وتزال المخالفة على نفقته.
المادة الخامسة والعشرون: تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة السادسة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.