أعدت وزارة الأشغال العامة والنقل مؤخراً، مشروع قانون يقضي بإنشاء المجلس الوطني لسلامة المرور، ويتألف من 14 مادة، بناء على تقرير وضع سلامة المرور ومقترحات لمخطط توجيهي لسلامة المرور، نفذته وزارة الأشغال العامة مع الفريق السويدي AOR EWS، ولفت الى أن التكلفة المجملة المحسومة لحوادث المرور في لبنان تزيد على 500 مليون دولار، واذا طبقت المؤشرات الرئيسية العالمية على أعداد الحوادث وضحاياها في لبنان، ترتفع تزداد التكلفة المجملة لتتعدى مبلغ 750 مليون دولار.
ولا بد من الاشارة الى أن السرعة والقيادة العدوانية، هما عاملان يسهمان في وقوع هذه النسبة الكبيرة من الحوادث.
ويشير مشروع القانون في مادته الأولى الى أن المجلس يتألف من هيئة ناظمة وأمانة عامة تنفيذية، وتوضح المادة الثانية أن هيئة المجلس تضم ممثلا واحدا عن كل من الادارات والمؤسسات العامة والخاصة التالية: المدير العام للطرق والمباني، المدير العام للنقل البري والبحري، مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، رئيس مجلس الانماء والاعمار، المدير العام للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لهيئة السير والآليات والمركبات، رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني، رئيس نقابة شركات التأمين، ورئيس إحدى الجمعيات الأهلية التي تهتم بسلامة المرور على الطرق.
أما صلاحيات المجلس فتشير اليها المادة الرابعة، وتشمل كل ما يتعلق بسلامة المرور للسيارات والمشاة والآليات والمركبات والقطارات وغيرها الوارد ذكرها في قانون السير على اختلاف أنواعها، ومختلف أنواع الطرق والجسور والأنفاق والمعابر وغيرها، التي تسهر الهيئة على اعدادها للسير وتأمين صيانتها وتسهيل المرور عليها بمختلف الوسائل اللازمة بالتنسيق مع الادارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية وغيرها من السلطات المعنية.
ويقوم المجلس بالمهام التالية: (1) رسم سياسة عامة لتأمين سلامة السير والمرور على الطرق بمختلف أنواعها مع بيان تفصيلي لهذه السياسة وطريقة بلوغ الأهداف المرجوة مع تحديد المراحل والأوقات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، كلما كان ذلك ممكناً بحسب نوعية التدابير والأشغال والمواقع وغيرها من الظروف اللازمة لتطبيق خطة السلامة العامة على الطرق، (2) اعداد المواصفات والمعايير الخاصة بتأمين السلامة المرورية بالاشتراك مع الجهات المختصة، (3) اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والمراسيم التطبيقية والتعليمات المتعلقة بالمجلس، وخصوصاً وضع: النظام الداخلي للمجلس، النظام المالي، بيان الصلاحيات والمهام العائدة لمختلف الوحدات وطريقة عملها وتوزيع مختلف المهام التي تقوم بها، نظام الأمانة العامة وهيكليتها وتحديد مهامها وصلاحيتها، وشروط التعيين اللازمة فيها على أن تراعى فيها الاختصاصات العالية والخبرة المتعلقين بالسلامة المرورية، (4) اقرار الموازنة السنوية وتصديقها من قبل رئيس مجلس الوزراء والاشراف عليها، (5) تمثيل الدولة اللبنانية لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالمرور وسلامة الطرق، (6) الاستعانة بالخبراء والمستشارين لمساعدة المجلس في تنفيذ مهامه، (7) اعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة لكل من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة، وبالتنسيق المسبق معها للتمكن من تنفيذ السياسة المرسومة لتأمين سلامة المرور على الطرق بمختلف أنواعها، (8) يشرف المجلس ويراقب تنفيذ الخطة المتفق عليها لتأمين السلامة المرورية، وفي حال إخلال أي جهة كانت بالتعليمات الصادرة عن المجلس، يعود له محاسبتها وفقاً للأصول القانونية، (9) يطور المجلس الخطة الموضوعة لتأمين السلامة المرورية وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي الممكن تطبيقه محلياً، (10) يطلع المجلس الجمهور وسائر المنتفعين باستعمال الطرق على الأساليب الواجب اتباعها أثناء السير والاتجاهات الواجب اتباعها، (11) جمع المعلومات الاحصائية من مختلف المصادر الرسمية والخاصة المتعلقة بحوادث السير على أنواعها وظروفها، (12) اقرار كل الأمور التي تؤدي الى الحؤول دون حصول حوادث السير ومنع تكرارها.
ويلحظ مشروع القانون موارد الهيئة، تتأمن من المصادر التالية: (أ) ما تلحظه الحكومة في موازنة الدولة من اعتمادات مخصصة للمجلس الوطني لسلامة المرور أو ما تحوله اليه من اعتمادات بحسب الحاجة، (ب) نسبة 10% تقتطع مما يتم تحصيله من غرامات مخالفات السير أو مما تصدره المحاكم المختصة بنتيجة الأحكام المتعلقة بمخالفات السير وحوادثه، (ج) نسبة 10% من رسوم رخصة السوق، (د) نسبة 10% من قيمة بوليصة التأمين المفروضة على السيارات والآليات، (ح) نسبة 10% من رسوم الوقوف في المواقف العمومية أو في الطرق حيث يسمح بالتوقف بواسطة عدادات أوتوماتيكية، (ط) ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة، (ي) الهبات والاعانات والمساعدات على أنواعها، التي تقدم للمجلس على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية.
وتحدد المادة الثالثة عشرة هيكلية الأمانة العامة ومختلف المهام المنوطة بها، وكذلك عدد موظفيها وسلسلة رواتبهم ومؤهلاتهم بموجب مرسوم يتم اعداده من قبل المجلس وبالتنسيق مع الأمين العام في حال وجوده.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.