أكثر من 1300 محطة محروقات تعمل بطريقة غير شرعية، تعيش على حساب القطاع والخزينة اللبنانية في آن، وإذا كانت الحرب اللبنانية سبباً في قيام بعضها، الا ان السكوت عن انشاء اعداد اخرى بعد قيامة الدولة يشير الى قوة الدعم الذي تتمتع به هذه المؤسسات اللاشرعية من أصحاب النفوذ والقوى السياسية. فالقطاع ما زال يشهد حتى الان قيام مؤسسات غير شرعية. ومشكلة هذه المحطات لا تقتصر على انها تستثمر في القطاع دون وجه حق، و"تضب المال على عينك يا تاجر"، بل تتاجر وتبيع وتشتري دون ان تدفع مليما واحدا للدولة، وهذا يعني ان الخزينة هي الخاسر الأكبر في هذا القطاع.
يبلغ استهلاك لبنان اليومي من البنزين نحو 270 ألف صفيحة، موزعة على 3967 محطة (مرخصة وغير مرخصة)، وتبلغ جعالة صاحب المحطة نحو 1600 ليرة عن كل صفيحة بنزين، وهذا يعني أن أصحاب المحطات غير الشرعية والمرخصة، يجنون نحو 141.7 مليون ليرة يومياً ونحو 4.2 مليارات ليرة شهرياً ونحو 51 مليار ليرة سنوياً، دون أن يؤدوا ضريبة الدخل والبالغة 3.5% على معدل الربح المقطوع (لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية)، وتجني الدولة في المقابل ما يعادل مليونين ونصف مليون دولار يومياً من مبيع البنزين.
ويعزو نقيب أصحاب المحروقات سامي البراكس، حالة الفوضى في القطاع وانتشار المحطات غير الشرعية والقانونية، الى احتماء معظم أصحاب المحطات بقوى سياسية، فمثلاً هناك أكثر من محطة في بعض المحافظات تجدد رخصها من قبل المحافظ لقاء مبالغ مادية تتجاوز 12 ألف دولار، وهناك من يحتمون في ظل هذا الزعيم أو ذاك، وتمثل محافظتا الشمال (عكار تحديداً) والجنوب، الموئل الرئيسي لهذه المحطات المحظية بالدعم السياسي، وكأنها تعيش في دولة لا تنتمي الى لبنان، ولا تعير أنظمته القانونية والمالية أي اعتبار، وتشكل المحطات غير الشرعية عائقاً يحد من نمو قطاع الطاقة الحيوي في لبنان، والذي يدر على الخزينة أموالاً طائلة، تفيد منها الدولة في أوقاتها الاقتصادية العصيبة.
ويشير الى أنه من ضمن أسباب هذه الفوضى، عدم اقرار مشروع يتعلق بمحطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول والثاني، حيث وافق مجلس الوزراء في 7/2/2002، على مشروع قانون يحمل الرقم 28، يرمي الى ما يلي:
أتحديد شروط انشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول والثاني.
بتحديد شروط تجديد التراخيص للمحطات القائمة سابقاً بموجب تراخيص قانونية.
جتحديد شروط التسوية لأوضاع المحطات القائمة الآن دون تراخيص قانونية.
وقد طلب إضافة بعض التعديلات على هذا المشروع، لإعطائه مجراه القانوني، إلا أنه والى الآن لم تجر أي تعديلات عليه.
ويلفت الى أن المستندات المطلوبة لتقديم ترخيص بالانشاء والاستثمار لمؤسسة مصنفة (محطة المحروقات)، يجب أن تكون أصلية أو صورة طبق الأصل من مصدرها، على أن يقدم الطلب والملف والمستندات الى قلم المحافظة، الذي يحولها بدوره الى المجلس الصحي، واذا تبين أنها مستوفاة الشروط، تعاد الى المحافظة لتعطى قراراً بالانشاء مدة سنتين، لا يحق خلالها لصاحب المحطة بالبيع، وبعد انقضاء هذه المدة تعطى مدة استثمار لـ30 سنة، تجدد رخصة الاستثمار بعد انقضاء هذه المدة، إلا أنه لا تجديد اليوم لعدم اقرار مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع.
أما المطالب التي يثيرها أصحاب المحطات فيمكن تلخيصها بالآتي:
(1) الجعالة المتدنية التي لا تتعدى 6.5% على صفيحة البنزين، فيما القانون ينص على 10% لبائع المفرق، وكذلك الجعالة على مبيع المازوت (2) تسلم ثمن المحروقات بالدولار وبيعها بالليرة وتأثير ذلك على الجعالة، (3) عدم تعديل رسم النقل الى الصهاريج، وتدفع المحطات للسائق ألف ليرة عن كل ألف ليتر، (4) موضوع الزربان والتبخر والحرارة الذي يحد من الجعالة، (5) المضاربات غير المشروعة عبر تقديم الهدايا للزبائن دون تقديم تصريح بذلك الى وزارة الاقتصاد والتجارةمصلحة حماية المستهلك، (6) السيارات العاملة على الغاز التي تؤثر في مبيع صفيحة البنزين اذ يبلغ ثمن 20 ليتر غاز 16 ألف ليرة، وكذلك السيارات العاملة على المازوت يبلغ سعر الصفيحة 10.900 ليرة، (7) عدم تعديل المرسوم 5509 الذي يحدد أصول انشاء محطات الغسيل والتشحيم فئة أولى ضمن محطات المحروقات لا غير، (8) الرسوم العالية للعامل السنوي غير اللبناني في المحطات، ارتفاع التأمين الإلزامي على الصهاريج، وارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والهاتف.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.