8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

دور طربيه ودكاش وكلش في دائرة الاستفهام قرض بـ 45 مليون دولار وهيكلتها أو تحويلها لشركة مساهمة

أنجز وزير الزراعة علي حسن خليل، مشروع اقتراح حل لمشكلة التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان "تعاونيات لبنان"، بناء لطلب من مجلس الوزراء رقم 33 في 31/7/2003.
ويضع التقرير الذي رفع الى مجلس الوزراء لدراسته في الجلسة المقبلة، في دائرة الاستفهام ما آل إليه وضع التعاونيات الى وضع مادي سيئ، ودور كل من المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية، وجوزيف دكاش الذي تولى مراجعة حسابات التعاونية من العام 1992 حتى العام 2000، وسعيد كلش الذي كان مدير مكتب مدير عام التعاونية منير فرغل.
ويوضح التقرير، أن دكاش كان يؤكد في تقاريره على التوالي سلامة الوضع المالي في التعاونية، فيما تبين خلال العام 2000، أن المعلومات الواردة في تقريره كان البعض منها مغايراً للواقع، أما بالنسبة الى طربيه، فيشير التقرير الى أنه اتخذ 3 قرارات خلال فترة شهرين، أبرزها تولية سعيد كلش رئاسة اللجنة الموقتة للتعاونيات، وثانيها التمديد للجنة الموقتة، وهذا بحسب التقرير "مخالف لأحكام المادة 19 من القانون رقم 17199 المتعلق بالجمعيات التعاونية وفقاً لاجتهاد صدر عن مجلس الشورى بعد قرارات التمديد".
ويعدد التقرير بوضوح مخالفات طربية، في ما يتعلق بإصداره قرارات خاصة بالتعاونيات على الرغم من طلب وزير الوصاية منه عدم اتخاذ أي تدبير يخص التعاونيات دون الرجوع إليه، ورغم ذلك اتخذ طربيه 4 قرارات خلال الفترة الممتدة من 14/8/2003 ولغاية 16/2/2004.
أما في ما يتعلق بكلش، فقد ابرم عقداً لادارة التعاونيات، مع الشركة المتحدة التي تأسست قبل فترة وجيزة من تاريخ توقيع العقد.
ويلفت التقرير الى أن مجلس الادارة الذي تألف عقب قرار اللجنة الموقتة، لم يقدم أي ميزانية حسابية، تاريخ اقالته في 16/2/2004.
ويعاين التقرير، الوضعين المالي والاداري للتعاونيات، وذلك بناء لتقرير مقدم من شركة ديلويت أند توش، حيث قدرت القيمة لمجمل موجودات التعاونية بـ30 مليون دولار، أما التقرير الآخر المقدم من خبراء محاسبة محلفين فيشير الى أن قيمة الموجودات تبلغ نحو 45 مليون دولار.
ويقترح التقرير احد حلين لمشكلة التعاونيات:
الاقتراح الأول: المحافظة على مبدأ استمرار التعاونية وانتخاب مجلس ادارة جديد لها وفقاً للأصول القانونية، وإعادة ترتيب الهيكلية المالية للتعاونيات، وتأمين قرض مالي مع فترة سماح لمدة 3 سنوات قيمته 45 مليون دولار، على أن يسدد من قيمة القرض مبالغ لأصحاب الحقوق، وفق نسب معينة ويبلغ مجموع المبالغ المستحقة نحو 44.1 مليون دولار.
أما الاقتراح الثاني الذي تقترحه الوزارة، فيرتكز على إعداد مشروع قانون بتحويل التعاونية الى شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون التجارة اللبناني، وتطبيق نفس القواعد المشار اليها في الحل الأول لجهة احتساب المستحقات، وتعرض أسهم الشركة امام مساهمين جدد يغطون جزءاً من تكلفة التسوية.
وفي ما يأتي نص التقرير:
أولاً: تمهيد
1 ـ تأسست الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان بموجب القرار رقم 22/2ت تاريخ 2/8/1977 تحت اسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت (مستند رقم 1)
2 ـ تم تعديل الاسم ليصبح الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت والمناطق وذلك بسبب التطور الحاصل على اعمالها وتوسيع نشاطاتها حيث اصبحت تمتلك مراكز للانتاج.
3 ـ استمر مجلس الادارة نفسه خلال فترة عمل التعاونية، مع بعض التغيرات الطفيفة، وبقاء السيد منير فرغل في منصبه كمدير عام للتعاونية طيلة هذه الفترة. وطبق خلال ولايته، مبدأ التمدد الافقي بزيادة عدد فروع التعاونية في جميع المناطق.
4 ـ تولى السيد جوزيف الدكاش مراجعة حسابات التعاونية من العام 1992 حتى العام 2000، وكان يشير في تقاريره على التوالي الى سلامة الوضع المالي في التعاونية (مستند رقم 2).
5 ـ تبين خلال العام 2000 ان تلك المعلومات الواردة في التقارير كان بعض منها مغايراً للواقع.
6 ـ خلال الفترة المذكورة برزت أيضاً مشكلة في السيولة. فبدأ المدير العام منير فرغل بالاتصال بشركات أجنبية وعربية وتحديداً بشركات فرنسية للتعاقد معها كي تساعد على حل مشكلة المنافسة المذكورة اعلاه. ولجأ ايضاً إلى قبول أموال من المودعين والمساهمين دون اعلامهم بالأزمة التي تمر بها التعاونيات، ودون اعلام مجلس الادارة بهذه الايداعات حسب افادتهم.
ثانياً: دور المديرية العامة للتعاونيات وتطور المشكلة
خلال العام 2000 تدخلت المديرية العامة للتعاونيات بشخص مديرها الاستاذ جوزيف طربيه كمرجع في المفاوضات الى جانب ادارة التعاونية من اجل التوصل مع الشركات العربية والاجنبية لحل ازمة السيولة والمشكلة بشكل عام، ومن ثم تطورت الامور وفقاً لما يلي:
1 ـ بتاريخ 18/9/2000 اصدر مدير عام التعاونيات قراراً تحت رقم 162/2ت اقال بموجبه مجلس ادارة التعاونية ولجنة المراقبة، وعين لجنة موقتة لتقوم بمهام مجلس الادارة، الذي كان همه الوحيد البحث عن مستثمر لتغطية العجز الناتج عن عدم قدرة التعاونية على تغطية النفقات المتوجبة عليها للموردين (مستند رقم 3).
* أثارت تركيبة اللجنة الموقتة التساؤلات خصوصاً ما يتعلق برئيسها السيد سعيد كلش الذي كان مدير مكتب مدير عام التعاونية السيد منير فرغل.
* حصلت تحركات من قبل المساهمين لرفض قرار تشكيل اللجنة الموقتة.
* تقدمت لجنة المراقبة المقالة بطعن لدى مجلس شورى الدولة وربحت القضية لاحقاً (صورة القرار كمستند رقم 4).
2 ـ وبتاريخ 29/9/2000 اي بعد عشرة ايام على القرار السابق اصدر مدير عام التعاونيات القرار رقم 175/2ت وعدل بموجبه القرار الاول وعين لجنة جديدة مع الابقاء على رئيس اللجنة السابقة السيد سعيد كلش (مستند رقم 5).
3 ـ وبتاريخ 20/11/2000 اصدر مدير عام التعاونيات ايضاً القرار رقم 209/2ت الذي قضى بتعديل قرار تعيين اللجنة الموقتة مع الابقاء على السيد سعيد كلش رئيساً (مستند رقم 6).
4 ـ تبين ان التمديد للجنة الموقتة مخالف لأحكام المادة 19 من القانون رقم 17199 المتعلق بالجمعيات التعاونية وفقاً لاجتهاد صدر عن مجلس الشورى بعد قرارات التمديد.
5 ـ خلال كل هذه الاجراءات اصدر المدير العام للتعاونيات القرار رقم 163/1ت تاريخ 18/9/2000 انتدب بموجبه السيد جوزف دكاش مراقباً مالياً لدى التعاونية (مستند رقم 7). كما حددت له اللجنة الموقتة المعينة راتباً شهرياً قدره/1500¤). هذا مع الاشارة الى ان السيد جوزيف الدكاش كان يراجع حسابات التعاونية قبل حل إدارتها، وتكليف اللجنة الموقتة باعتباره موظفاً لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، الذي يتولى مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية كافة. وعليه وانطلاقاً من وظيفته هذه، فقد كان يوقع ميزانيات الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية (تعاونيات لبنان COOP) سنة تلو الأخرى، مؤكداً أنها تتمتع بوضع سليم وإنما ينقصها بعض السيولة. كما أكد على موجودات ثابتة توازي النقص في السيولة (يراجع بهذا الخصوص مستند رقم 2). وعليه فإن القرار القاضي بتعيينه مراقباً للحسابات أثار تساؤلات حوله باعتباره كان مسؤولاً خلال الفترة الماضية، كما نشير الى أنه قد ورد في تقرير السيد جوزيف الدكاش، أن قيمة المخزون في التعاونية في نهاية العام 1999 بلغت 66 مليار ليرة لبنانية، وعلى الرغم من حجم هذا المخزون لم تتم أي عملية تسليم وتسلم بين مجلس الإدارة السابق وبين اللجنة الموقتة المكلفة إدارة التعاونية.
6 ـ وبتاريخ 14/12/2000 أصدر مدير عام التعاونيات قراراً قضى بتجديد صلاحية اللجنة الموقتة للمرة الثالثة على التوالي (صورة القرار رقم 216/2ت كمستند رقم 8)، من دون تكليف لجنة مراقبة منذ أول تعليق لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
7 ـ أكمل رئيس اللجنة الموقتة السيد سعيد كلش بالتنسيق مع مدير عام التعاونيات المفاوضات للاتفاق مع شركات خاصة لإدارة التعاونية وسافرا سوياً الى فرنسا للتفاوض مع احدى الشركات لهذه الغاية.
8 ـ وبتاريخ 12/3/2001 تم التعاقد بين اللجنة الموقتة لإدارة التعاونية والشركة المتحدة التي تأسست قبل فترة وجيزة من تاريخ توقيع العقد، وذلك لإدارة التعاونية. وقد نتج عن هذا الأمر الكثير من الالتباسات كون الاتفاق حصل قبل 4 أيام من انتهاء عمل اللجنة الموقتة، وكون رأسمال الشركة المتحدة هو خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن مهمتها إدارة تعاونية قدرت موجوداتها المنقولة وغير المنقولة بحوالي المئة وعشرون مليون دولار أميركي. (مبرز صورة العقد مع تعديلاته كمستند رقم 9).
9 ـ وبعد فترة على توقيع العقد دعي الى جمعية عمومية أجرت انتخابات مجلس إدارة جديد (مستند رقم 10).
10 ـ لم يقدم مجلس الإدارة منذ انتخابه وحتى تاريخ إقالته أي ميزانية حسابية على الرغم من نص القانون على ذلك والمطالبة المتكررة للجنة المراقبة.
11 ـ بدأت تحركات من قبل المساهمين ضد عمل مجلس الإدارة ورعاية المدير العام له، وأدت الى تدخل وزير الزراعة السابق بصفته سلطة الوصاية وعقد اجتماعات مع المساهمين والموردين لم تؤدِ الى نتيجة مباشرة.
12 ـ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، كلف مجلس الوزراء لجنة فنية تضم أصحاب اختصاص لوضع اقتراح حل كامل قانوني وإداري ومالي (القرار رقم 42 تاريخ 27/9/2001 مستند رقم 11).
13 ـ وضعت هذه اللجنة تقريرها (مستند رقم 12) وحملت الإدارة (المديرية العامة للتعاونيات) مسؤولية تقصيرية ناتجة عن عدم قيامها بالمهام الموكلة إليها قانوناً، وهي بالتحديد ناجمة عن:
أ ـ عدم قيام الدولة ممثلة بالمديرية العامة للتعاونيات، بواجباتها التي يفرضها القانون ومنها مراقبة حسابات التعاونية من قبل مراجع الحسابات الذي يفرض القانون وجوده.
ب ـ مخالفة أحكام المادة 31 من قانون الجمعيات التعاونية التي تفرض عدم توزيع أي عوائد أو فوائد عند وجود خسائر تلحق عجزاً في الاحتياطي الإلزامي للتعاونية.
ج ـ مخالفة أحكام المادة 42 من القانون ذاته التي تفرض موافقة الجمعية العمومية للتعاونية على مقدار القروض وشروطها ومعدل فائدتها.
د ـ مخلفة الفقرة 9 من المادة 39 من المرسوم التطبيقي رقم 2989/72 (المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام قانون الجمعيات التعاونية) والتي ألزمت الاستحصال على موافقة الجمعية العمومية من أجل إنشاء الحقوق العينية، بما فيها التأمين على عقارات التعاونية.
14 ـ يتضمن التقرير ثلاثة حلول للأزمة تلخصت كما يلي:
أ ـ يستند الخيار الأول الى حاجة التعاونية الى تمويل جديد، وان قسماً منه سيأتي من مستثمر جديد مقابل تملكه حصة في التعاونية وعليه فإن هذا الخيار يتطلب تصفية التعاونية وتحويل أصولها والتزاماتها الى شركة تجارية تنشأ لهذا الغرض.
ب ـ الخيار الثاني تترك التعاونية على وضعها الحالي حيث تكون عرضة للتصفية من قبل أي من الدائنين مع ما يحمله هذا الحل من مصائب للدائنين والمساهمين. اعتبرت اللجنة ان هذا الحل قد يكون الأثقل وطأة على الجميع، وينطوي على تكاليف اجتماعية مهمة بالإضافة الى الخسائر الكبيرة التي ستلحق بالدائنين والمساهمين على حد سواء.
ج ـ الخيار الثالث يمتاز بقصر المدة المطلوبة بتنفيذه ويتركز على النقاط الآتية:
1 ـ تبقى التعاونية كما هي وتستمر في العمل ضمن إطار قانون التعاونيات.
2 ـ يعاد ترتيب الهيكلة المالية للتعاونية.
3 ـ تحصل التعاونية على قرض مدعوم لتسديد ما تبقى من ديونها والتزاماتها بعد إعادة ترتيب الهيكلة المالية.
4 ـ يعاد النظر في عقد التشغيل الحالي لجهة زيادة عائدات التعاونية منه.
5 ـ يتم شراء مساهمات صغار المساهمين الراغبين ببيع مساهماتهم (من قبل مستثمر).
وفي الخلاصة توصل الفريق الخاص الى استبعاد الخيارين الأول والثاني، ورأى اعتماد الخيار الثالث معتبراً أن الكلفة المالية لهذا الخيار ستتحملها الأطراف المعنية وهي الدولة، المساهمون، الدائنون، والمشغل الحالي. واقترح الفريق أخيراً تطبيق الخيار الثالث بأسرع وقت ممكن لتجنب تفاقم وضع التعاونية والأزمات الاجتماعية.
15 ـ تابع المساهمون تحركاتهم وعقدت لهذه الغاية اجتماعات عدة في القصر الجمهوري بحضور مدير عام التعاونيات والذي كلّف بوضع اقتراح مشروع حل لم يقدمه في حينه.
16 ـ اتخذ مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2003 قراراً تحت رقم 33 كلّف فيه وزير الزراعة متابعة ملف تعاونيات لبنان. فطلبنا من مدير عام التعاونيات عدم اتخاذ أي تدبير يتعلق بموضوع تعاونيات لبنان دون الرجوع إلينا، وإيداعنا اقتراحاته حول الحل. إلا انه أقدم على إصدار القرار رقم 195/2ت تاريخ 14/7/2003، الذي قضى بتعليق صلاحيات مجلس الادارة، وتعيين لجنة موقتة لادارة التعاونية برئاسة سعيد كلش، اتبعه بعد خمسة أيام بالقرار رقم 197/2ت تاريخ 19/8/2003، حيث علّق بموجبه صلاحيات لجنة المراقبة أيضاً بعد إدخال تعديلات على القرار رقم 195/2ت. وبتاريخ 17/11/2003 عاد وأصدر قرراً بتشكيل لجنة موقتة جديدة بالقرار 279/2ت، وبتاريخ 16/2/2004 أصدر القرار رقم 34/2ت أقال بموجبه مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ومشكلاً بالتالي لجنة موقتة جديدة (مرفق ربطاً صورة عن كل القرارات مستند رقم 13).
وخلال هذه الفترة عدنا وكررنا الطلب من مدير عام التعاونيات ايداعنا اقتراحاته حول الحل فتقدم مكرراً اقتراحين (مستند رقم 14) يتضمنان:
أ ـ تعويم التعاونية عن طريق تطبيق المادة 22 فقرة 3 من النظام الأساسي (زيادة أسهم الأعضاء والانتسابات).
ب ـ تطبيق الفقرة 4 من المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية (حل التعاونية).
17 ـ خلال هذه الفترة تقدم المساهمون بمجموعة من مشاريع الحلول وتلخصت مشاريعهم للحل كالتالي:
الحفاظ على مبدأ استمرار عمل التعاونية وعدم حلها.
فسخ العقد الموقع مع الشركة المتحدة وملحقاته لوجود الكثير من الثغرات والغبن اللاحق بالتعاونية والمساهمين.
توقيع عقد تشغيل جديد من قبل مجلس إدارة ولجنة مراقبين منتخبين وعلى أسس جديدة تحفظ مصالح أصحاب الحقوق.
تأمين قرض ميسر تسدد من خلاله حقوق المساهمين والمودعين وتعيد تسيير التعاونية (مستند رقم 15).
ثالثاً: الواقع لحالي المالي والاداري للتعاونيات
الواقع المالي:
1 ـ الموجودات:
يستند التقدير إلى مرجعين:
أ ـ تقرير شركة محاسبة ديلويت اند توتش التي كلفت من قبل الشركة المتحدة المستثمرة للتعاونية، والتي انطلقت من مبدأ ان التعاونيات متجهة نحو التصفية، حيث قدرت القيمة لمجمل موجودات التعاونية 30 مليون دولار أميركي، دون احتساب الكثير من العوامل التي تزيد من قيمة هذه الموجودات (مستند رقم 16).
ب ـ تقرير من خبراء محاسبة محلفين مكلفين من المساهمين قدروا قيمة 8 عقارات فقط من اجمالي 25 عقاراً، وبدون احتساب باقي فروع التعاونية المستأجرة والبالغة 48 فرعاً بمبلغ 45 مليون دولار (مستند رقم 17).
2 ـ مدخول التعاونيات حالياً:
بغياب أي كشوفات وتقارير رقابية وموازنات سنوية تقدمها الشركة المستثمرة، يحول فقط إلى حساب التعاونية بعد احتساب نفقات مختلفة مبلغ وقدر 1200000 دولار سنوياً (600000 دولار أميركي كل ستة أشهر) وفقاً للعقد الموقع والذي يحدد نسبة 5.5 في المئة من حجم المبيعات لصالح التعاونية يتم ايداعه لدى دائرة التنفيذ نتيجة للحجوزات المترتبة على التعاونية.
هذا علماً ان تقارير الموازنات للعام 1999 تشير إلى حجم مبيع يقدر بـ145 مليون دولار سنوياً.
3 ـ المستحقات المتوجبة على التعاونية:
الواقع الاداري:
1 ـ وجود لجنة موقتة لادارة التعاونية تغيرت 8 مرات، وعدم وجود لجنة مراقبة، لم تؤمنا ثقة للمساهمين.
2 ـ وجود شركة تدير التعاونيات تطرح حول قانونية عقدها ملاحظات عديدة.
3 ـ وجود مجموعة كبيرة من المساهمين المتضررين وغير القادرين على استرداد أموالهم وتأمين معيشتهم.
4 ـ وجود عجز مالي لحل هذه القضية مع تحميل أعباء مالية وإقفال فروع دون الرجوع إلى الجمعية العمومية وفقاً لأحكام القانون.
رابعا: الاقتراحات
وبناء على ما تقدم فإن الوزارة تعرض اقتراحين للحل على الشكل التالي:
الاقتراح الأول:
1 ـ المحافظة على مبدأ استمرار التعاونية ضمن اطار قانون التعاونيات.
2 ـ انتخاب مجلس ادارة جديد للتعاونية وفقاً للأصول القانونية.
3 ـ اعادة ترتيب الهيكلية المالية للتعاونيات.
4 ـ تأمين قرض مالي بفائدة متدنية مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات قيمته (45.000) دولار أميركي.
5 ـ تسدد من قيمة القرض مبالغ لأصحاب الحقوق، وهم التجار والمساهمون والمودعون والموظفون وصندوق التعاضد والضمان الاجتماعي، بناء على تسوية قانونية تنظم معه ووفقاً للنسب التالية:
يعطى التجار والبنوك والمؤسسات المالية (30%) من قيمة مستحقاتهم.
يعطى المساهمون الذين يقل ثمن أسهمهم عن 4 مليون ليرة لبنانية كامل مساهمتهم.
يعطى المساهمون فوق 4 مليون ليرة قيمة 70% من مساهمتهم نقداً والباقي يحتسب كأسهم في التعاونية.
يعطى المودعون (60%) من قيمة ايداعاتهم
القرارات المتممة:
ـ دراسة فسخ العقد وملحقه الموقعين مع الشركة المتحدة بعد الاتفاق على مرحلة انتقالية.
ـ يتعهد مجلس الإدارة المنتخب ووفقاً للأصول تسديد القرض.
ـ يقدم مجلس الإدارة المنتخب على إجراءات لتحقيق وفر في المصاريف المترتبة حالياً على التعاونية، بما يزيد من الواردات ويسمح بالتسديد.
الاقتراح الثاني:
1 ـ إعداد مشروع قانون بتحويل التعاونية الى شركة مساهمة يحضر لها نظام وآلية لانتقال الملكية وفقاً لأحكام قانون التجارة اللبناني.
2 ـ تطبّق نفس القواعد المشار اليها في الحل الأول لجهة احتساب المستحقات.
3 ـ تعرض أسهم الشركة أمام مساهمين جدداً يغطون جزءاً من تكلفة التسوية.
يطبّق أي من الاقتراحين بالتلازم بين بنوده وفقاً لجدول زمني مترابط.
يعطي الموظفون وصندوق التعاضد كامل مستحقاتهم.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00